المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 03/02/1944 وحتى 15/06/1950

الشفيع لا يكلف قانوناً بعرض الثمن الوارد فى العقد بل الذى عليه أن يعرض ما يعرف أنه الثمن الحقيقى حسبما وصل إلى علمه أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقى بالغاً ما بلغ مع حفظ حقه فى إثبات ذلك بكل طرق الاثبات ، كما أن خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه ما دام الشفيع كان معتقداً عند إبدء الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن ليس للثمن ملحقات و ما دام أنه قد ثبتت صحة ذلك بعجز المشفوع منه عن إثبات أنه دفع شيئاً منها . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة عرض الشفيع على أن العرض كان مصحوباً باحتفاظ الشفيع باثبات حقيقة الثمن و إنه إعترض على السمسرة و أتعاب تحرير العقد و عجز المشفوع منه عن إثباتهما رغم إحالة الدعوى على التحقيق ثم نكل عن اليمين التى وجهها إليه خصمه فى صدد حقيقة الثمن ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 10 لسنة 19 جلسة 1950/06/15 س 1 ع 1 ص 615 ق 153)

إذا طعن قاض من الدرجة الأولى فى مرسوم تخطاه فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة "ب "، ثم صدر بعد ذلك مرسومان تناولا ترقية من سبق أن رقوا إلى هذه الدرجة و كانوا تالين له فى الأقدمية فى وظيفة قاض من الدرجة الأولى و لم يكونوا ممتازين عنه فى الأهلية إلى درجة وكيل محكمة فئة " أ " ثم إلى رئيس محكمة فئة " ب "، ثم قضى بإلغاء المرسوم الأول الذى تخطاه فى الترقية إلى درجة وكيل محكمة فئة "ب " " تأسيساً على أن هذا التخطى وقع مخالفاً للقانون ، فإن هذه المخالفة تظل معتبرة قائمة فى المرسومين التاليين للمرسوم الذى قضى بإلغاءه ، و يتعين إلغاؤهما فيما تضمنه أولهما من عدم ترقية هذا القاضى إلى درجة وكيل محكمة فئة أ و الآخر من عدم ترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة " ب " . (الطعن رقم 13 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 46 ق 10)

إن الأصل الذى وضعه القانون رقم 66 لسنة 1943 فيما يختص بترقية قضاة الدرجة الثانية و وكلاء النيابة من الدرجة الأولى أن تكون بالأقدمية مع جواز الترقية للكفاية الممتازة بقدر معلوم لا يتجاوز ثلث الوظائف الخالية ، إذ يستفاد من نص المادة الثالثة و العشرين أنها أوجبت على لجنة الترقية أن تعد كشفين أحدهما يحوى من تؤهلهم أقدميتهم للترقية بعد إستبعاد من يعوق ترقيته على أساس الأقدمية عائق ، و الآخر يحوى أسماء من من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة. و على ذلك فكل من شمله الكشف الأول له أمل حق فى الترقية وفقاً لأقدميته . و لا يغض من هذا أن يكون لوزير العدل حق الاختيار من الكشف الذى تحرره لجنة الترقية إذ إختيار الوزير يجب أن يستصحب الأصل الذى أقيم عليه التشريع فى هذا الموطن و هو أن الترقية من الكشف الأول تكون بالأقدمية فلا يحل له أن يتخطى مرشحاً إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة . فإذا كانت لجنة الترقية قد رشحت قاضياً من الدرجة الثانية للترقية بالأقدمية إلى الدرجة الأولى و كان ترتيبه فى كشف المرشحين العشرين و اختاره وزير العدل مع من اختارهم من العدد المضاعف و قدم إسمه إلى مجلس القضاء الأعلى و لم يوافق المجلس على مقترحات الوزير لسبب لا يتصل بهذا القاضى ، ثم عدل الوزير عن ترشيحه إياه لغير ما سبب ظاهر و استصدر مرسوماً رقى فيه عدد كبير ممن يلون القاضى المذكور فى الأقدمية ، فعدول الوزير - بغير ما سبب ظاهر - عن ترشيح هذا القاضى بعد اختياره و ترقية العدد العديد ممن يلونه فى الأقدمية و لا يبلغون مرتبته ، ذلك يكفى مقنعاً بأن تخطيه فى الترقية كان مشوباً بسوء إستعمال السلطة و يستوجب إلغاء ذلك المرسوم فيما تضمنه من تخطى هذا القاضى فى الترقية لوظيفة قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها . (الطعن رقم 12 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 42 ق 9)

إن القانون رقم 79 لسنة 1949 أحال على قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 وهو مكمل له مع مراعاة الاستثناءات الواردة به، وعلى ذلك يتعين فهم عبارة " عمل قانوني " الواردة فيه بنفس المعنى الذي أراده الشارع فى قانون استقلال القضاء وعبر عنه فيه بقوله " العمل القضائي " ثم عبر عنه فى القانون رقم 144 لسنة 1949 الصادر بتعديل المواد 3 و5 و 6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بعبارة " العمل القانوني " وهذا المعنى لا يتسع لمجرد الدراسة القانونية ولا يتعدى مدلوله ممارسة القانون عملاً . ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى القوانين والقرارات الخاصة بالمحاماة أو البعثات والمعاشات بشأن احتساب مدة الدراسة بالقيود الواردة بها، إذ هذه النصوص قد وضعت لاعتبارات لا شأن لها بالقواعد الخاصة بالصلاحية للتعيين فى مناصب القضاء، ومن ثم لا تتصل بتحديد معنى العمل القانوني . (الطعن رقم 9 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 33 ق 7)

إن وظيفة أمين محفوظات بقنصلية لا يعتبر الاشتغال بها اشتغالا بعمل قانوني، إذ المرسوم الصادر فى 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلي المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1941 بشأن النظام القضائي للقناصل المصريين لم يسبغ الاختصاص القضائي والقانوني إلا على القناصل ونوابهم. ولا يؤثر فى ذلك أن يكون أمين المحفوظات قد أدى فى بعض الأحيان عمل القنصل أثناء غيابه . (الطعن رقم 9 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 33 ق 7)

العبرة فى تحديد أقدمية قاض بالمحاكم المختلطة فى درجة رئيس محكمة ابتدائية عين فيها هي بمجموع مدة خدمته فى المصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة ولا بمقدار المرتب الذي كان يتناوله عند تعيينه. (الطعن رقم 9 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 33 ق 7)

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1949 نصت على أن " القضاة و رؤساء النيابة " بالمحاكم المختلطة " الذين لم تكن لهم خدمة سابقة فى القضاء الوطنى ينقلون إلى القضاء الوطنى فى الدرجة و الأقدمية المناسبة لحالتهم بحسب القواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 مع مراعاة ما يلى : أ- فيمن ينقل إلى وظيفة مستشار أو ما يماثلها أن يكون قد قضى عشرين سنة على الأقل فى الاشتغال بعمل قانونى . ب- فيمن ينقل إلى وظيفة رئيس محكمة أو ما يماثلها يكون قد قضى ثمانى عشرة سنة على الأقل فى الاشتغال بعمل قانونى . و فى جميع الأحوال لا يجوز أن ينقل القاضى أو رئيس النيابة فى المحاكم المختلطة إلى القضاء الوطنى فى درجة أقل من وكيل محكمة أو ما يماثلها على ألا يرقى إلى درجة رئيس محكمة إلا بعد مضى الثمانى عشرة سنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " . و نصت المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 على أنه " تحدد أقدمية القضاة المعينين من خارج السلك القضائي فى مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعيينهم بشهر على الأكثر . و يكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة فى المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام " . و هذه النصوص صريحة فى الدلالة على أن العبرة فى تحديد أقدمية القاضى فى المحاكم المختلطة عند نقله إلى القضاء الوطنى فى درجة وكيل محكمة ابتدائية هى بمجموع مدة خدمته بالمصالح الأخرى لا بتاريخ تعيينه فى وظيفة رئيس نيابة أو قاض بالمحاكم المختلطة و لا بمقدار المرتب الذى كان يتناوله عند تعيينه ، و لا محل مع صراحة هذه النصوص للرجوع إلى تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ أو إلى مذكرة لوزارة العدل فى هذا الصدد . (الطعن رقم 7 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 23 ق 5)

إن معنى عبارة " عمل قانونى " الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 1949 هو ذات المعنى الذى أراده الشارع فى قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1948 و عبر عنه فيه بقوله " العمل القضائي " ثم عبر عنه تعبيراً صحيحاً فى القانون رقم 144 لسنة 1949 الصادر بتعديل المواد 3 ، 5 ، 6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء بعبارة " العمل القانونى " و هذا المعنى لا يتسع إطلاقاً لمجرد الدراسة القانونية و لا يتعدى مدلوله ممارسة القانون عملاً . و لا يغير من هذا النظر ما ورد فى القوانين و القرارات الخاصة بالمحاماة و البعثات و المعاشات بشأن احتساب مدة الدراسة بالقيود الواردة بها إذ هذه النصوص قد وضعت لاعتبارات لا شأن لها بالقواعد الخاصة بالصلاحية للتعيين فى مناصب القضاء ، و من ثم لا تتصل بتحديد معنى العمل القانونى . (الطعن رقم 7 لسنة 19 جلسة 1950/06/11 س 1 ع 1 ص 23 ق 5)

إن ريالات ماريا تريزا المشوهة بقصد منع تداولها تعامل بحكم المادة 84 من قانون الجمارك والمادة 630 من التعريفة الجمركية معاملة السبائك الفضية المقرر عليها رسوم . (الطعن رقم 181 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 589 ق 148)

إن الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون الجمارك إنما تتناول البضاعة المرسلة بالسكة الحديد عن طريق وادي حلفا فهي لا تتناول ما يرسل بطريق البريد بل الذي يتناول هذا هو حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 والتي تنص على أنه " إذا كانت البضاعة واردة بطريق البريد فتقدم الطرود بمعرفة مصلحة البريد إلى الجمرك المختص تبعاً للجهة المعنونة لها الطرود قبل تسليمها لأصحابها لإجراء قيمتها وفرزها وتقدير الفرق المشار إليه فى الفقرة الأولى عند الاقتضاء " . (الطعن رقم 181 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 589 ق 148)

الحقوق لا تسقط بغير نص وليس فى القانون العام ولا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يحرم مصلحة الجمارك من تدارك خطأ فى عدم اقتضاء رسم واجب لها. (الطعن رقم 181 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 589 ق 148)

إذا كان الحكم فى رفضه دعوى التعويض الفرعية المقامة من أصحاب هذه الريالات على أساس أنهم باعوها بمكسب زهيد إذ لم يدخلوا فى حساب تكاليفها الرسوم الجمركية بسبب خطأ موظفي الجمارك فى تسليمهم البضاعة دون اقتضاء رسم عليها، قد أقام الرفض على أساس أنهم كانوا على علم تام بما تفرضه لائحة الجمارك من رسوم على السبائك الفضية فإنه يكون قاصراً، إذ الفصل فى هذه الدعوى كان يقتضي من المحكمة أن تبحث ما إذا كان وقع خطأ من موظفي الجمارك فى عدم تحصيل الرسوم قبل تسليم البضاعة وماهية هذا الخطأ وهل كان أصحاب البضاعة يعلمون بأن الريالات المستوردة دخلت السودان وقت الإعفاء دون أن يحصل عنها رسم أم كانوا لا يعلمون ذلك . (الطعن رقم 181 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 589 ق 148)

إن المادة 84 من لائحة الجمارك منعت دخول النقود الأجنبية إلى القطر المصري ونصت على ريالات ماريا تريزا بالذات ولم تعلق استحقاق الرسم عليها بعد تكسيرها وإدخالها فى مصر كسبائك فضية على مجرد مرورها بالسودان بحيث إذا كانت قد استقرت فيه وقتا امتنع تحصيل الرسم عليها، والمادة 33 بعد أن نصت على أنه كقاعدة عامة لا تحصل رسوم على البضائع المرسلة من مصر إلى السودان وبالعكس لأن تسوية الرسوم تحصل بواسطة حساب جار بين الحكومتين استثنت حالة ما إذا كانت البضاعة الواردة إلى السودان أجنبية الأصل، وإذن فتحصيل رسوم جمركية على ريالات ماريا تريزا باعتبارها أجنبية الأصل يكون صحيحاً . (الطعن رقم 181 لسنة 18 جلسة 1950/06/08 س 1 ع 1 ص 589 ق 148)

إذا كان الحكم عند وزنه لأدلة الدعوى قد رجح أقوال شاهدى أحد الطرفين أمام الخيبر المعين فى الدعوى على أقوال شهود الطرف الآخر مؤسسا ذلك على ما أسنده خطأ إلى الخبير عما شاهده عند معاينته محل النزاع ، فإنه يكون مقاما على أساس لا سند له فى أوراق الدعوى ويتعين نقضه . (الطعن رقم 12 لسنة 19 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 579 ق 145)

إن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 18 من قانون محكمة النقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة . وهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله سقوط الحق فى الإجراء وعدم قبول الطعن شكلا تبعا لذلك . (الطعن رقم 9 لسنة 19 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 577 ق 144)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع محل الدعوى على اعتبار أنه وصية لم يجزها جميع الورثة و ذلك بناء على قرائن منها عدم منازعة الصادر لهم العقد فى عدم دفعهم ثمنا و استمرار وضع يد البائع حتى وفاته ، و كان ثابتا من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة منهم أمام المحكمة أنهم نازعوا فى هاتين الواقعتين فى أكثر من موضع ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه . و لا يغنى عن ذلك أن يكون قد ذكر قرائن أخرى مادامت المحكمة قد كونت عقيدتها مما ذكرته من كل القرائن مجتمعة . (الطعن رقم 183 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 572 ق 142)

البيع لا ينقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع و انتقل إلى ورثته من بعده بالإرث ، فإذا هم باعوه و سجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته ، لأنه يكون قد تلقاه من مالكين و سجل عقده وفقا للقانون . و بذلك تكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقد شرائه . (الطعن رقم 176 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 569 ق 141)

إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلا من طرفى الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صورى و أن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع و المشترى و بخس الثمن و عدم وضع اليد تنفيذا للبيع لا تكفى وحدها دليلا على الصورية فلا يقبل الطعن فى حكمه بالقصور . (الطعن رقم 176 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 569 ق 141)

ما دامت المحكمة قد عنيت فى حكمها بتمحيص الوقائع الجوهرية التى تعرض لها الخصوم فى صدد السند محل الدعوى أو تزويره و ناقشت الأدلة على ذلك من تقارير خبراء إلى تقريرات الخصوم عن كنه السند و ماهيته و الغرض منه ، و انتهت من كل هذا إلى نتيجة استخلصتها من أسباب مؤدية إليها ، فلا يعيب حكمها سكوته عن أوراق مقدمة من المتمسك بالسند ليس من شأنها أن تؤثر فى الحقيقة التى اقتنعت بها . (الطعن رقم 175 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 565 ق 140)

إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائي و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصا ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و اطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الاطلاع عليها - فإن ذلك الذى استخلصه الحكم يكون سائغا ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد اطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد انتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند . (الطعن رقم 175 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 565 ق 140)

إذا كان الحكم القاضى باعتبار العقد محل الدعوى وصية قد اتخذ من حكم آخر قرينة على أن المتصرف له إنما كانت يده على العقار موضوع النزاع يد نائب لا أصيل مما ينفى أن البيع كان له مظهر خارجى ينم عنه ، فذلك منه استنباط سائغ لقرينة فى الدعوى فلا معقب عليه لمحكمة النقض . (الطعن رقم 174 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 556 ق 139)

الأصل أن تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث و حملها على المعنى الذى يستقيم مع الواقع . فإذا كانت المحكمة فى سبيل استظهار حقيقة التصرف الصادر من زوجة إلى زوجها قد أوردت الظروف و المناسبات التى استمسكت فيها البائعة بملكيتها للمبيع فى مواجهة الكافة بعد صدور هذا التصرف منها معززة وجهة النظر التى ذهبت إليها بما استخلصته من تصرفات الزوجة بالبيع فى حصة من المبيع أزيد مما ترثه فيه عن زوجها بعد وفاته ومن تصرفها بالبيع فى حصة أخرى ، مما يدل على أنها ما كانت تقيم وزنا للعقد الصادر منها لزوجها باعتباره عقد بيع منجز ، فذلك منها سائغ و لا شأن لمحكمة النقض به . (الطعن رقم 174 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 556 ق 139)

إذا كان من حرر العقد محل النزاع و وقعة بوصفه شاهدا قد اشترى ممن صدر منها هذا العقد قدرا من المبيع به منها لزوجها يزيد على حصتها الميراثية فى القدر المبيع لزوجها الذى توفى فاستخلصت المحكمة من ذلك علم هذا المشترى بأن ذلك العقد إنما كان يخفى وصية بطل أثرها بوفاة الموصى إليه قبل الموصى فذلك استخلاص سائغ . (الطعن رقم 174 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 556 ق 139)

إذا طعن بالتزوير فى عقد فرفضت المحكمة دعوى تزويره و أوردت فى حكمها تقريرات دالة على أن العقد جدى ، ثم طعن فى هذا العقد بالصورية فقضت المحكمة بأن العقد وصية إستنادا إلى ما قدم إليها من قرائن اعتبرتها منتجة فى إثبات حقيقته ، و لكنها أوردت فى صدر حكمها نقلا عن الحكم الصادر فى دعوى التزوير تلك التقريرات التى جاءت به ، فهذا لا يعد تناقضا . إذ المحكمة حين كانت تنظر الطعن بالتزوير لم يكن معروضا عليها الطعن بالصورية . (الطعن رقم 174 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 556 ق 139)

إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن عدم إنتاج فيلم تعاقد عليه قد دفع مسئوليته بأن الممثلين اللذين يصلحان لأداء الدور الرئيسى فى هذا الفيلم ، فضلاً عن بهاظة أجرهما ، لا يعملان إلا فى الأفلام التى ينتجانها فتعاقد مع واحد غيرهما ففاجأه هذا بعد قبضه معجل الأجر بالتنحى عن العمل و بانضمامه إلى شركة أخرى أخرجت فيلما عن الرواية نفسها بعد الإعلان عنها ، فأضطره ذلك إلى عدم إخراج الفيلم المتعاقد عليه كيلا يتعرض لمنافسة وخيمة العواقب فقضت المحكمة بمسئوليته و اقتصرت فى ردها على دفاعه بأن إخراج الشركة الأخرى نفس الرواية فى فيلم من إنتاجها لم يكن ليحول دون إخراجه هو ذلك الفيلم ، إذ كان مقرراً حسب نصوص العقد أن يعرض فى سوريا و لبنان ، و أنه كان عليه ، و قد تنحى الممثل الذى تعاقد معه عن العمل ، أن يبحث عن غيره و هم كثيرون ، فهذا يكون رداً قاصراً ، إذ أن مجرد الاتفاق على استغلال المدعى عليه عرض الفيلم فى سوريا و لبنان ليس يعنى أن الفيلم الذى انتجته الشركة الأخرى لن يعرض فى هذين القطرين و لا أن عرض هذا الفيلم مقصور عليهما دون غيرهما من الأقطار العربية الأخرى ، مما لا ينفى المنافسة التى خشى مغبتها ، ثم إن انتاج فيلم سينمائى موضوعه رواية تاريخية هو عمل لا يصلح للقيام بالدور الأول فيه مطلق ممثل أو مطرب بل يجب أن تتوافر فيمن يقوم به صفات خاصة ، و العقد الذى يتفق فيه على إنتاج مثل هذا الفيلم عقد ذو طبيعة خاصة يتميز بها عن العقود الأخرى ، فلا يكفى فى الرد على دفاع المدعى عليه فى هذا الصدد مجرد القول بأن هناك ممثلين و مطربين كثيرين يصلحون للقيام بالدور الرئيسى ، دون استناد إلى دليل ثابت فى الأوراق على وجود ممثل مطرب صالح لأدائه ، و إثبات أنه كان فى وسع المدعى عليه استخدامه لهذا الغرض . و هذا القصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 151 لسنة 18 جلسة 1950/06/01 س 1 ع 1 ص 551 ق 138)

إنه لما كان قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ولا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش أو التواطؤ كأن يكون المتصرف إليه عالما بسفه المحجور عليه ومتواطئا معه فى تعامله على تفويت آثار حجر متوقع ، وكان ما استخلصته المحكمة من عدم وجود الدليل على تواطؤ الزوجة المتصرف لها مع زوجها المتصرف وقت انعقاد البيع المطعون فيه، لصدور العقد قبل تقديم طلب الحجر ، ولأن إيراد المتصرف لم يكن يكفى لنفقات معيشته مما اضطره إلى التصرف فى أطيانه كما تشهد بذلك العقود الأولى الصادرة منه، فضلاً عن أن حالة الزوجة المالية تمكنها من دفع الثمن ، ثم ما أوردته من عدم التعويل على قرينة العلاقة والمعاشرة الزوجية فى الاستدلال على هذا التواطؤ - كان هذا منها استخلاصا موضوعيا جائزاً مما تستقل به المحكمة دون رقابة عليها من محكمة النقض ولا يكون ثمة وجه للطعن على حكمها بالقصور . (الطعن رقم 206 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 547 ق 137)

إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ إعمالا للمادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . فلا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التى اعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن . (الطعن رقم 154 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 534 ق 134)

إن المادة 614 من قانون المرافعات القديم لا توجب إجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة و لا ترتب البطلان على عدم اتباع هذا الطريق ، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 لم يشر باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . و لازم ذلك أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقانون و لا للمادة المشار إليها ، و يكون حكم النص المذكور غير واجب الاتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون فى بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة . (الطعن رقم 154 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 534 ق 134)

إذا كان الحكم الاستئنافى مع تقريره أن محكمة أول درجة قد أصابت فى قضائها بفسخ البيع لعدم قيام المشترى بالوفاء بالتزاماته بإيداع الثمن جميعه مع الفوائد المستحقة ، و الجزء الذى أودعه كان ناقصاً لما شاب إيداعه من عيوب ، قد اعتبر قيام المشترى بإيداع ما هو مستحق على متأخر الثمن من فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء و رسوم الإيداع السابق خصمها من أقساط الثمن - اعتبر ذلك هو كل ما يجب على المشترى الوفاء به دون بيان العلة التى من أجلها لم ير موجباً لإلزامه بفوائد متأخر الثمن من تاريخ الايداع الذى اعتبرته المحكمة غير مبرىء للذمة لغاية التاريخ الذى أجلت إليه الدعوى لإيداع تكملة الثمن ، فإن سكوته عن إيراد أسباب لقضائه فى هذا الخصوص مع كون الفوائد المشار إليها مستحقة الأداء و تعد جزءاً من الثمن وفقا لنصوص العقد و إعمالا لأحكام المادة 330 ، و الوفاء بالثمن و ملحقاته شرط أساسى لتوقى الفسخ ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 154 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 534 ق 134)

إذا كان الحكم القاضى بإلزام أحد المجالس البلدية بتعويض صاحب منزل عما أصاب منزله من خلل من جراء تدفق المياه من الماسورة الفرعية التى تمد منزله بالماء قد أقيم على أساس ما أثبته خبير دعوى إثبات الحالة من أنه كشف على هذه الماسورة فوجد بها ثقبا فى موضع مواجه للمنزل كانت تتدفق منه المياه نحو المنزل و أنه ليس عليها أثر للخيش أو القطران أو غير ذلك مما يقيها من التآكل و كان يعلوها الصدأ ، و كان المجلس قد دفع هذا الوجه من أوجه المسئولية بأن عدم معاينة الخبير أثر خيش أو قطران لا يرجع إلى إهماله عند مد الماسورة كما أثبت حكم محكمة أول درجة ، و إنما يرجع إلى مضى أعوام كثيرة على مدها ، و مع ذلك اكتفى الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد بالإحالة على الحكم الابتدائى الذى لم يتعرض لهذا الدفاع بل ردد ما أورده الخبير فى هذا الشأن ، فإن عدم تمحيصه هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لكان كافيا لدفع هذا الوجه يكون قصورا يعيب الحكم . (الطعن رقم 127 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 529 ق 133)

إن النص فى عقد الاشتراك فى الحصول على مياه من المجلس البلدى على أن المشترك ملتزم بمراقبة المواسير التى تستمد المياه من المواسير العمومية و عليه صيانتها و حفظها بحالة جيدة و انه هو المسئول وحده عنها و عن جميع الأضرار التى تحصل بسببها ، هو شرط ملزم لمن قبله أو سلم به ، فلا يجوز إهداره بمقولة إنه شرط مفروض لا سبيل للمشترك إلا الإذعان له إن أراد أن يمد منزله بالماء ، فإن الإذعان قبول لا يقاس على قبول المكره ، و لم يجز القانون المدنى للقاضى تعديل هذه الشروط أو الإعفاء منها إذا كانت تعسفية . و لا تعارض بين هذا النص و ما ورد فى العقد أيضا من أنه يجب على المشترك كلما رغب فى الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس و يؤيد طلبه كتابة حتى يجرى المجلس ذلك و يقوم بالإصلاحات اللازمة إذا اقتضى الحال على مصاريف المشترك و أنه يمتنع على المشترك أن يمس العداد أو المواسير لأى سبب ، فإن هذه نصوص يكمل بعضها بعضا و تنظم بداعى المصلحة العامة وسيلة المشترك فى المراقبة و الصيانة . (الطعن رقم 127 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 529 ق 133)

لا يكفى لتقرير مسئولية المجلس عما ينجم من اضرار للمشتركين للحصول على مياه منه القول بأن من أول واجباته المحافظة على المصلحة العامة و أنه المسيطر على عملية المياه ، بل لابد من إثبات الخطأ المسند إليه و الذى يكون أساسا لمسئوليته . (الطعن رقم 127 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 529 ق 133)

إذا كانت المحكمة فى تقديرها أتعاب محام عن عقد قام به قد استندت فى ترجيح دعوى المحامى على دفاع المحكوم عليهم بالأتعاب إلى ظروف الدعوى و ملابساتها ، دون أن تفصح عن ماهية هذه الظروف و الملابسات ، ثم قررت فى حكمها أنها راعت فى تقدير أتعاب المحامى ما قام به من تذليل العقبات القانونية التى اعترضت إتمام العقد الذى قدرت عنه الأتعاب و ما بذل من جهود فى سبيل بحث مستندات التمليك دون أن تبين سندها فى هذا التقرير الذى كان موضع منازعة من المحكوم عليهم فى الإستئناف المرفوع منهم عن الحكم الابتدائى ، فهذا و ذاك قصور يبطل حكمها ، إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبها فيما انتهت إليه . (الطعن رقم 117 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 526 ق 132)

يصح إعلان المطعون عليه فى محل عمله . فإذا كان المطعون عليه قد جهل محل إقامته فى مراحل التقاضى السابقة فتحرى الطاعن عنه من جهة الإدارة فعلم أنه يعمل مع والده فى مكتبته بجهة كذا ، ثم لما انتقل المحضر إلى هذه المكتبة علم أن عنوان المراد إعلانه هو جهة كذا فانتقل من فوره إلى هذا المكان و فيه أجرى الإعلان مخاطبا موظفا بالمحل تسلم منه صورة الإعلان ، و كان ثابتا من كتاب الحكمدارية المقدم إلى محكمة النقض ضمن أوراق الطعن أن المطعون عليه يعمل مع والده فى المكان الذى أعلن فيه ، وكان فضلاً عن ذلك لم يلحق المطعون عليه أى ضرر من إعلانه فى المحل المذكور إذ قدم أوراقه فى الميعاد القانونى - فإن دفعه بعدم قبول الطعن بسبب هذا الإعلان لا يكون على أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 18 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 519 ق 131)

الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . فإذا نازعت وزارة الداخلية شخصا فى جنسيته المصرية كان له أن يلجأ إلى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته فى الدعوى . (الطعن رقم 18 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 519 ق 131)

إن المشرع إذ أوجب لدخول ولد الأجنبى الذى يولد بالمملكة المصرية فى الجنسية المصرية بمقتضى المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 19 سنة 1929 شروطا منها أن يتنازل عن جنسيته الأصلية و أن يقرر اختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، فقد دل بذلك على أن هذين الشرطين مستقل أحدهما عن الآخر ، و أنه لابد من توافرهما معا . فلا يغنى تقرير الطالب اختيار الجنسية المصرية عن تقديمه ما يثبت سبق تنازله عن جنسيته الأصلية وفقاا للأوضاع المقررة فى قانون هذه الجنسية ، فإذا كان هذا الشخص قد قرر صراحة فى الطلب المقدم منه إلى وزارة الداخلية لمنحه الجنسية المصرية أنه لم يتخذ أى إجراء للتنازل عن جنسيته الإيطالية و ظل محتفظا بهذه الجنسية زمنا بدليل استخراجه جواز سفر إيطاليا بعد تقديم طلبه ، فأن شرطا من شروط كسب الجنسية المصرية وفقا للمادة السابعة السالفة الذكر يكون قد تخلف، فلا يجوز اعتباره مصريا بمقتضى هذه المادة . و تحدى هذا الشخص بأنه ما دام قد أعطى بناء على طلبه شهادة بالجنسية المصرية من وزير الداخلية و لم يصدر مرسوم بإسقاطها عنه فى خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وفقا للمادة 10 من قانون الجنسية ، فلا مناص من اعتباره مصريا و لو كانت الشهادة قد صدرت بطريق الخطأ ، لا يقبل ، ذلك لأن المادة العاشرة المشار إليها إنما تنطبق على حالة من دخل فى الجنسية المصرية بناء على طلب استوفى فى الظاهر الشروط المقررة قانوناً ثم تبين فيما بعد أنه تضمن تقريرات كاذبة أو وقائع غير صحيحة إنبنى عليها كسب الجنسية المصرية ، ففى هذه الحالة يجوز إسقاطها عنه بمرسوم تذكر فيه الأسباب بشرط ألا يكون قد مضى على كسب الجنسية أكثر من خمس سنوات ، و هى حالة تختلف عن حالة من لم يدخل الجنسية المصرية أصلا بحكم القانون إذ انعدم فى شأنه منذ البداية شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لهذا الغرض و هو شرط سبق التنازل عن الجنسية الأصلية ، و الشهادة المعطاة له من وزارة الداخلية ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية ، إذ هى وفقا للمادة 9 من قانون الجنسية يجوز إثبات عكسها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة . (الطعن رقم 18 لسنة 18 جلسة 1950/05/25 س 1 ع 1 ص 519 ق 131)

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلي أحكام القانون المدني حتي و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص . و إذ كان الواقع فى الدعوى أخذا من مدوانت الحكم المطعون فيه أنه أشير فى االعقد المؤرخ ... ... ... إلي أن العين أجرت لاستعمالها مكتباً و سكناً ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت وفاة المستأجرة فى ظل العمل به حدود النستفدين من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فلا يجوز تطبيق حكمه علي ما عقد لغير هذا الغرض و إنما يطبق علي تلك الأماكن الؤجرة لغير السكن القواعد العامة الواردة فى القانون المدني . (الطعن رقم 346 لسنة 49 جلسة 1950/05/21 س 31 ع 2 ص 1460 ق 276)

إذ كانت المادة 1/601 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار ، و كان الغرض من إيجار العين موضوع الدعوى هو استعمالها مسكناً و مكتباً ، فان الإجارة لا تنتهي بوفاة المستأجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكن ، بل ينتقل الحق فيها إلي ورثتها ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الاعلام الشرعي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية " دائرة الأحوال الشخصية لشئون الأجانب " أن المستأجرة توفيت و انحصر إرثها فى الطاعن دون سواه بوجب وصيتها ، و كان الموصي له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصي و يأخذ حكم الوارث بخلاف الموصي له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً و لا يأخذ حكم الوارث بخلاف الموصي له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً و لا يأخذ حكم الوارث ، فانه يحق للطاعن التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحه فى المكان الذي كانت المستأجرة تمارس فيه نشاطها الاقتصادي متي ثبت أنها إستمرت فعلا فى مزاولة هذا النشاط حتي وفاتها و لم تحدث تعديلاً فى استعمال العين و تقصره علي السكني وحدها . وإذ خالف الحكم هذا النظر ، و أقام قضاءه علي أن الطاعن ليس من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 و أن الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الامتداد المقرر لورثة المستأجر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 346 لسنة 49 جلسة 1950/05/21 س 31 ع 2 ص 1460 ق 276)

الكنيسة لا تعتبر من الأموال العامة المبينة فى المادة 9 من القانون المدنى "القديم" حتى لو صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها فى هذه المادة . ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة فى أن الجوامع لا تعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها و بقائها . فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون فى رعاية الحكومة . و إذن فإذا كانت الكنيسة موضوع الدعوى لا ينطبق عليها هذا الوصف فلا يصح اعتبارها من الأموال العامة ، و لا يصح اعتبارها كذلك إستناداا إلى الأمر العالى رقم 15 الصادر فى 23 من أكتوبر سنة 1905 ، لأنه لا يعدو كونه مجرد ترخيص فى إنشاء كنيسة فليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام . فالحكم الذى يقضى بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ملكية مثل هذه الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 118 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 500 ق 126)

ما دامت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من عبارة عقد شراء أرض الكنيسة ومن ظروف الدعوى وملابساتها أن مشتري الأرض التي أقيمت عليها الكنيسة لم يتعاقد باسمه ولمصلحته إذ هو اشتراها من الحكومة بصفته رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس وراعي كنيستها، ولم يكن قصده من شرائها منصرفا إلى إضافتها إلى ملكه، بل هو اشتراها بصفته سالفة الذكر لبناء كنيسة ومدرستين للطائفة عليها ، وبذلك لا تكون ملكية الأرض قد دخلت فى ذمته بل تكون انتقلت مباشرة من الحكومة إلى الطائفة التي يرأسها - فلا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 118 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 500 ق 126)

إذا دفع المشفوع منه بعدم قبول دعوى الشفعة لأن طلب الشفعة لم يرد إلا على قطعة واحدة من القطعتين المبيعتين له بالعقد الابتدائي، ورد الشفيع على هذا الدفع بأن الشراء حصل على دفعتين كل منهما بعقد وأن عقديهما سجلا فى تاريخيين متباعدين، وأن العقد الابتدائي الذي جمعهما إنما اصطنع لخدمة الدعوى، وقبلت المحكمة هذا الدفع بناء على ما استظهرته من وقائع الدعوى من أن شراء القطعتين تم صفقة واحدة بموجب عقد ابتدائي، وأن تحرير عقد مستقل عن كل قطعة إنما كان لدواع اقتضاها التأشير على كل عقد من مصلحة المساحة لاختلاف سبب أيلولة الملك لمورث البائع ، ونفي الحكم بما أورده من أدلة الطعن على العقد الابتدائي بأنه اصطنع خدمة للدعوى، فلا تقبل المجادلة فى ذلك لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 173 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 508 ق 128)

لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ . (الطعن رقم 173 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 508 ق 128)

إن إلزام رب العمل بإعطاء الأجير عند انقضاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه تتضمن بيانات معينة مطابقة لحقيقة الواقع عن مدة خدمته و نوع العمل الذى كان يقوم به و مقدار أجره عليه - ذلك لا يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية فى تنفيذ عقد العمل ، و لكى يتيسر للعامل سبيل الحصول على عمل يرتزق منه . و من ثم كان الحكم الابتدائى على صواب فى الأخذ بقواعد العدالة لسد ما فى القانون من نقص فى هذا الخصوص عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم. والحكم المطعون فيه إذ ألغاه استنادا إلى عدم وجود نص يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . (الطعن رقم 203 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 516 ق 130)

سبب الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه لم يناقش أدلة التزوير التى تمسك بها الطاعن أمام محكمة الاستئناف فى مذكرته الختامية فى الدعوى لا يقبل ما دام الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن الأدلة التى يدعى أن الحكم أغفل الرد عليها . و لا تغنى الإحالة فى بيانها على الصورة الرسمية للمذكرة التى قدمها إلى محكمة الاستئناف إذ هذا البيان واجب فى التقرير . (الطعن رقم 188 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 513 ق 129)

إن عدم إشارة القاضى و الخبير اللذين استكتبا المطعون فى إمضائه إلى وجود تلاعب منه وقت الاستكتاب لا يحول دون أن تستظهر محكمة الاستئناف هذا التلاعب من اطلاعها على الامضاءات موضوع المضاهاة و مقارنتها . (الطعن رقم 188 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 513 ق 129)

إذا كان الطاعن لم يعلن واحدا من المطعون عليهم بتقرير الطعن فالطعن بالنسبة إليه يكون باطلا بطلانا جوهريا وفقا لنص المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض . (الطعن رقم 153 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 504 ق 127)

إذا كانت المحكمة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيسا على أن سبب الدعوى الحالية هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و سبب الدعوى السابقة هو عقد بيع ، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع اليد على العين المتنازع عليها و نفيها ، و بعد أن سمعت أقوال الشهود إثباتا و نفيا قضت برفض الدعوى بناء على الحكم السابق صدوره فى الدعوى السابقة ، و لم تشر فى حكمها إلى التحقيق الذى باشرته ، فإنها بذلك تكون ناقضت الحكم الصادر برفض الدفع ، و شاب حكمها القصور لإغفالها الأساس الذى قامت عليه الدعوى الحالية و هو التقادم المكسب ، و سكوتها عن التحدث عن نتيجة التحقيق الذى أمرت به لإثبات وضع يد المدعى على العين المتنازع عليها . (الطعن رقم 153 لسنة 18 جلسة 1950/05/18 س 1 ع 1 ص 504 ق 127)

إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض توجب أن يكون المحامى الذى يقرر الطعن موكلا عن الطالب . و من مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن . فإذا كان التوكيل المقدم من محامى الطاعن تاليا فى التاريخ لتقرير الطعن كان التقرير باطلا لصدوره من غير ذى صفة . و لا يدفع هذا البطلان أن شخصا حضر مع المحامى وقت التقرير بالطعن قال إنه الطاعن فإن قلم كتاب محكمة النقض ليس مختصا بإثبات التوكيل فى هذه الحالة . (الطعن رقم 169 لسنة 18 جلسة 1950/05/11 س 1 ع 1 ص 498 ق 125)

الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعا إضرارا بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الاحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود . (الطعن رقم 168 لسنة 18 جلسة 1950/05/11 س 1 ع 1 ص 494 ق 124)

قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش و التواطؤ ، و الفتوى فى هذا الخصوص هى على رأى أبى يوسف ، و حاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة . (الطعن رقم 128 لسنة 18 جلسة 1950/05/11 س 1 ع 1 ص 491 ق 123)

الحكم بابطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه على أساس الاحتيال على القانون لا يقوم إلا إذا تبين أن المتصرف له تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه متواطئا معه فى تعامله لتفويت آثار حجر متوقع . (الطعن رقم 128 لسنة 18 جلسة 1950/05/11 س 1 ع 1 ص 491 ق 123)

مشترى العقار بعقد غير مسجل و لو كان تاريخه ثابتاً قبل تاريخ العمل بقانون التسجيل ليس له حق الاحتجاج بعقده قبل الغير الذى قام بتسجيل عقده و حفظ حقه . أما ثبوت التاريخ و هو الذى نصت عليه المادة 14 من قانون التسجيل فكل ما يترتب عليه من أثر هو إعمال أحكام انتقال الملكية السابقة على صدوره فيما بين المتعاقدين فقط دون الغير بعد أن جعلت المادة الأولى من هذا القانون انتقال هذه الملكية متوقفا على التسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير . (الطعن رقم 116 لسنة 18 جلسة 1950/05/11 س 1 ع 1 ص 484 ق 122)

إن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر و استثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحظ و المنفعة . فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بإلزام قاصر بالريع تأسيسا على ماثبت من أقوال شهود المحكوم لهم بأن الأوصياء على القاصر كانوا واضعى اليد على الأطيان محل النزاع لمجاورتها للأطيان التى آلت إليه بموجب القسمة التى حصلت بين الورثة دون أن يستظهر صفة وضع يد الأوصياء على تلك الأطيان هل كان لحسابهم أو لحساب القاصر ، و هل هذه الأطيان سلمت إليهم من المجلس الحسبى بوصف أنها من أطيانه و حاسبهم المجلس عن ريعها ، و ما مقدار ما عاد على القاصر من المنفعة منها ، فهذا يكون قصورا فى الحكم . (الطعن رقم 208 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 480 ق 121)

ما دام المحكوم عليه قد قبل الحكم فلا يقبل منه الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع عنه لانتفاء المصلحة فيه استناداً إلى أنه أقيم على أساس خاطىء إذ قضى للطاعن بالتعويض فى حين كان يجب أن يقضى بعدم جواز سماع دعواه عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1945 . و لا يغير من ذلك القول بأن هذا الدفع يعتبر متعلقاً بالنظام العام ما دام قد أثير لدى محكمة الاستئناف و فصل فيه الحكم المطعون فيه و حاز قضاؤه فيه قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 129 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 470 ق 119)

إن الأمر العسكرى رقم 256 إنما يرخص لوزير المالية فى مصادرة البضائع التى يستوردها أصحابها قبل الحصول على إذن بذلك . فإذا كانت وزارة المالية فى كتابها إلى وزارة التموين للاستيلاء على بضائع استوردها صاحبها بغير إذن استيراد لتوزيعها قد أشارت إلى هذا الأمر و أوردت فى كتابها هذا كلمتى " المصادرة و الاستيلاء " فذلك ليس معناه أنها قد أعملت الرخصة المخولة لها قانوناً بالمصادرة و إلا لما كان هناك محل لأن تطلب إلى وزارة التموين الاستيلاء على البضائع ، إذ الأمر بمصادرة البضائع يلحقها بأملاك الدولة بغير حاجة إلى إجراء آخر يصدر من وزارة التموين ، فضلاً عن أن المصادرة تقتضى أمراً صريحاً بها . و إذن فالحكم الذى يستظهر من هذا الكتاب معنى المصادرة يكون قد مسخ معناه و خصوصاً إذا كان وزير التموين بناء على هذا الكتاب قد أصدر أمراً استند فيه إلى أحكام القانون التى تجيز الاستيلاء و إلى سلطته فى إعمال هذه الأحكام بوصفه منتدباً لذلك من لجنة التموين العليا و نفذ هذا الأمر بالاستيلاء على البضائع و التصرف فيها و تعويض صاحب البضاعة دون أن يتدخل فى ذلك وزير المالية ، و هو المخول - لو أنه أمر بالمصادرة - السلطة فى منح التعويض الذى يقدره أو ألا يمنح شيئاً إطلاقاً . (الطعن رقم 129 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 470 ق 119)

إذا كان الطاعن قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه و كان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعا باتا لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون و أن قضاءها برفض الدعوى إنما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها إذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت فى تكييف العقد ، و خصوصا إذا كان لم يقدم دليلا على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبنى على عناصر واقعية . (الطعن رقم 99 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 465 ق 118)

إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغا من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق امتياز على المبيع و تولى شطب حق الامتياز ، فاعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى استفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلا به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع باحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد استفاد من شطب حق الامتياز فيكون ملزما بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب . (الطعن رقم 99 لسنة 18 جلسة 1950/05/04 س 1 ع 1 ص 465 ق 118)

إن تقدير الأدلة من سلطة قاضى الموضوع ، و متى كان تقديره لها لا خروج فيه على ما هو ثابت بالأوراق المقدمة إليه فلا معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 147 لسنة 18 جلسة 1950/04/27 س 1 ع 1 ص 460 ق 117)

إذا كان الحكم قد أخذ بطعن الطاعنين بالدعوى البوليسية فى عقد صادر من أختهما لولديها وارد على بعض ما بيع لهما ، و اعتبر فى الوقت ذاته الإقرار بالدين و البيع الصادرين لهما من هذه الأخت كانا بغير مقابل و أنهما صدرا فى مرض موتها ، فيكونان فى حكم الوصية و ينفذان فى ثلث تركتها ، ثم قدر هذه التركة بمبلغ معين و قسم ثلثه إلى قسمين قسم هو مقدار الثمن الوارد فى عقد مشترى الأخوين للماكينات المبيعة للولدين و قسم هو المكمل للثلث ، و أجرى على العقد المحتوى على القسم الأول أحكام قانون التسجيل باعتبار أن تلك الماكينات صارت عقارا بحكم المادة الرابعة من القانون المدنى "القديم" ، و اعتبر أن المفاضلة بين عقد الأخوين وعقد الولدين هى بأسبقية التسجيل بحيث إذا سبق الولدان إلى تسجيل عقدهما كان للأخوين الحق فى المطالبة بمبلغ الثمن باعتباره داخلا فى ثلث التركة - فإن هذا الحكم لا يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 147 لسنة 18 جلسة 1950/04/27 س 1 ع 1 ص 460 ق 117)

لا خطأ إذا اعتبر الحكم مناط الأفضلية بين عقدين واردين على عقار واحد و صادرين من متصرف واحد هو أسبقية التسجيل دون ثبوت التاريخ ، كما لا خطأ فى القول بأنه لا يكفى لاعتبار العقد مسجلا تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به وفقا للمواد 7 ، 10 ، 12 من القانون رقم 18 لسنة 1923 إذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى . (الطعن رقم 147 لسنة 18 جلسة 1950/04/27 س 1 ع 1 ص 460 ق 117)

الاقرار بدين الحاصل فى مرض الموت لغير وارث عل سبيل التبرع يصح اعتباره فى حكم الوصية فينفذ فى ثلث التركة . (الطعن رقم 147 لسنة 18 جلسة 1950/04/27 س 1 ع 1 ص 460 ق 117)

متى كان الحكم قائما على قرينتين مجتمعتين و كانت إحداهما مجردة عن الدليل و لا يبين منه أثر كل واحدة منهما على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يمكن أن يعرف ماذا كان يكون قضائها مع استبعاد احداهما فإنه يكون من المتعين نقض الحكم لقصور أسبابه . (الطعن رقم 205 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 458 ق 116)

العبرة فى معرفة ما إذا كان للطاعن مصلحة فى طعنه إنما هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل إلغاء المحاكم المختلطة و طعن فيه بطريق النقض قبل إلغائها كذلك لعدم اختصاص المحاكم الوطنية بإصداره لأن الطاعن أجنبى فلا يصح الدفع بعدم قبوله لانتفاء المصلحة منه بعد إلغاء المحاكم المختلطة ، و خصوصاً إذا كان هذا الحكم قد قضى بإلزامه بمصروفات الدعوى ، فإنه تكون له مصلحة فى الطعن عليه لصدوره من جهة قضائية لا ولاية لها بنظر الخصومة . فإذا ما قضى له سقط عنه هذا الالتزام . (الطعن رقم 163 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 453 ق 115)

متى ثبت للمؤسسات الاجتماعية الشخصية الاعتبارية فإنه - وفقاً للقواعد العامة - تكون هذه الشخصية مستقلة عن شخصية الأعضاء المشتركين فيها و تكون جنسيتها مستقلة كذلك عن جنسيتهم ، فما دام الطاعن قد سلم بالشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاجتماعية المرفوعة عليها الدعوى " نادى سبورتنج " و كان هذا النادى قد أسس فى المملكة المصرية و فيها موطنه و ميدان نشاطه فإن جنسيته تكون حتما مصرية و تكون المحاكم الوطنية هى المختصة بنظر الدعوى التى ترفع عليه . على أن ولاية المحاكم المختلطة أصبحت بعد إتفاقية مونترو مقصورة على الأجانب التابعين للدول الموقعة على الاتفاق المذكور أو التابعين للدول التى ينص عليها بمرسوم و اللذين تقوم بينهم الدعوى فعلا بقطع النظر عن المصالح الأجنبية التى قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا ما ورد فى المادة 34 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة خاصا بالشركات المصرية التى يكون للأجانب فيها مصالح جدية ، و ما جاء بالمادة 35 منها خاصا بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الوطنية إذا كان أحد الدائنين الداخلين فى الإجراءات أجنبياً ، و ما جاء بالمادة 36 منها خاصاً بالرهن العقارى لصالح أجنبى . و لما كانت هذه النصوص قد وردت على خلاف الأصل فإنه لا يصح القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها ، و بذلك تكون الخصومة بين نادى سبورتنج و بين المطعون عليه خاضعة لولاية المحاكم الوطنية و من إختصاص هذه المحاكم دون غيرها . (الطعن رقم 163 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 453 ق 115)

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية زوجة للأسهم و السندات و الأموال التى كانت مودعة مصرفا معينا باسم زوجها ، على اعتراف الزوج فى تحقيقات أجرتها النيابة بأن هذه الأموال كانت مودعة مصارف أخرى باسم زوجته ثم سحبت و أودعها هذا البنك باسمه كما أودع الأموال الأخرى كالمصوغات خزانة فيه مستأجرة باسمه ، و أن إدعاءه أن ذلك كان ضمانا لوفائها بمبالغ تسلمتها منه على عدة دفعات قبل زواجهما و بعده لم يقم عليه أى دليل ، و كذلك على اعترافه فى التحقيق الذى أجرته النيابة بضيق ذات يده و عجزه عن وفاء أجرة مسكنه بمنزل زوجته قبل الزواج بها مع ضآلة هذه الأجرة ، و على وجود فواتير شراء الأوراق المالية و ايصالات إيداعها بالبنك ، و كذلك مفاتيح الخزانة تحت يد الزوجة ، و على أن صلة الزوجية و العلاقة الحسنة بينهما و الثقة المتبادلة البادية فى الأوراق و فى التحقيقات كانت تطوع له تسلم أموال زوجته بالغة ما بلغت لإيداعها باسمها فى مصرف لتعطى ربحا أكثر دون اقتضاء حصول الزوجة على مستند كتابى عليه بذلك فهذه أسباب من شأنها أن تبرر النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، و يكون النعى على الحكم بمقولة أن حقيقة وصف ما وقع من الزوج إن صح هو تبديد لا غش غير منتج فى الدعوى . (الطعن رقم 148 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 447 ق 114)

إذا قضى الحكم لزوجة بدين اقترضه المدين من زوجها بناء على إقرار المدين بأن مديونيته هى للزوجة و على ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها و أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى من أن زوجها كان وكيلا عنها فى إدارة شئونها و استثمار أموالها و أن المال المقرض هو مالها ، فهذا استخلاص سائغ و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 148 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 447 ق 114)

إذا قضى الحكم للزوجة المذكورة بقيمة شيك أصدره بائع أوراق مالية لأمر الزوج ثمنا لهذه الأوراق بناء على ما ثبت للمحكمة من أن الأوراق المبيعة ملك الزوجة فهى صاحبة الحق فى اقتضاء ثمنها و كانت الأدلة التى استند إليها تبرر النتيجة التى انتهى إليها ، فلا يصح النعى عليه بالقصور فى ذلك . (الطعن رقم 148 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 447 ق 114)

إنه و إن كان إغفال المحكمة التعرض لما يتمسك به خصم من إنكار التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى يعتبر قصورا موجبا لنقض الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونيا يستوجب من المحكمة أن تعنى ببحثه فإن كان إنكاره غير ذى أثر فلا على المحكمة إن هى أغفلت التحدث عنه إذ يكون الإنكار فى هذه الصورة دفاعا غير جوهرى لا يتغير له وجه الرأى فى الدعوى . فإذا كان الخصم قد اعترف بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختم مورثه و لكنه قرر أنه يجهل أن مورثة وقع به فلم تحفل المحكمة بهذا الدفاع و لم تحققه فلا يقبل النعى على حكمها بالقصور أو بالخطأ فى تطبيق القانون . إذ هذا الدفاع سبيله الطعن فى المحرر بالتزوير . (الطعن رقم 121 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 440 ق 113)

إن ورثة المقر بوصفهم خلفا عاما له يصح الاحتجاج قبلهم بما حواه إقراره . (الطعن رقم 121 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 440 ق 113)

لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسما مستعارا . (الطعن رقم 121 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 440 ق 113)

إن دفع الزوج ثمن العقار من ماله كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً من هذه النية كأن يكون الغرض منه استعارة اسم الزوجة فى الشراء ، فإذا استخلصت المحكمة انعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين يفيد دفع الزوج ثمن المبيع الذى اشترته زوجته و أنه إنما استعار اسمها فى العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها و من كون ورثة الزوجة لم يحركوا ساكنا إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها و طوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج ، فهذا استخلاص سائغ تملكه المحكمة بما لها من سلطة تقدير الواقع . (الطعن رقم 121 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 440 ق 113)

من يطعن فى الحكم بالقصور يجب عليه أن يبين فى تقرير الطعن على وجه الدقة و التفصيل مواطن القصور المدعى به و لا يغنى عن ذلك إحالة مجملة على ما حوته مذكرة قدمت إلى محكمة الموضوع . (الطعن رقم 121 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 440 ق 113)

القاضى غير ملزم باتباع ترتيب معين فى بحث وجوه الدفاع التى يطرحها عليه خصوم الدعوى ، فلا تثريب عليه إن هو سلك فى البحث طريقاً دون آخر للوصول إلى النتيجة التى انتهى إليها متى كان قضاؤه مقاماً على أسباب كافية لحمله . فإذا كان مدار النزاع فى الدعوى هو ولاية المحاكم المختلطة بنظر الدعوى بسبب الجنسية الأجنبية لأحد الخصوم فأقامت المحكمة قضاءها بولايتها بنظر الدعوى على أساس السند الاحتياطى و هو وجود صالح أجنبى فيها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك . (الطعن رقم 111 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 436 ق 112)

كل قضاء استثنائى يجب - بحسب القواعد العامة - حصر اختصاصه فى أضيق حدوده و عدم التوسع فيه . و كل ما لا يكون اختصاصه به مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فيه يجب رده إلى القضاء الأصلى العام . و على هذا فالدعوى ببطلان عقد صادر من مصرى إلى إبنة أخيه المدعى بأنها مصرية - و هى لا تعد من قبيل ماهو منصوص عليه بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - لا يجوز إقامة القضاء فيها على أساس وجود صالح أجنبى . (الطعن رقم 111 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 436 ق 112)

مادام المدعى المصرى هو الذى طرح النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه و على هذا الاعتبار تابع نظرها أمامها حتى انتهت بحكم نهائى منها - فلا يقبل منه بعد ذلك أن يتنكر لهذا الحكم بعد أن حاز قوة الأمر المقضى و يطرح النزاع من جديد على المحاكم الوطنية بحجة أن خصميه لم يثبت أنهما ينتميان إلى جنسية أجنبية مستندا فى ذلك إلى شهادة من وزارة الداخلية . (الطعن رقم 111 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 436 ق 112)

إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع ، و خصوصا إذا كان قد ورد فى هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته ، و كان هو لم يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى أقامها الصادر له العقد و حكم فيها بصحة التعاقد و نفذ هذا الحكم و تسلم المشترى المبيع . و إذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقرارا للبيع بمقولة أن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقى فى حدود المادة 264 مدنى و التى بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك فى صيغة إجازة صريحة . (الطعن رقم 108 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 433 ق 111)

إذا قضى بصحة عرض الشفيع للثمن و لم يطعن فى هذا الحكم ثم قضى بعد ذلك بالشفعة لطالبها و كان الحكم القاضى بذلك قد ورد فيه كلام عن صحة العرض ، فهذا تزيد فى مسألة فصل فيها بحكم قطعى سابق فلا يقبل الطعن فى الحكم بناء عليه . (الطعن رقم 101 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 431 ق 110)

إذا طعن فى حكم بمخالفته لما هو ثابت بالأوراق و لم يكن الطاعن قد بين فى تقرير الطعن أوجه المخالفة التى يدعيها فطعنه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 101 لسنة 18 جلسة 1950/04/20 س 1 ع 1 ص 431 ق 110)

إذا كان المطعون عليه لم يبين محله الأصلى بل كان دائما يتخذ مكتب فلان المحامى محلا مختارا له و أثبت ذلك فى إعلان الحكم المطعون فيه ، و تم إعلان تقرير الطعن إليه فى هذا المحل دون اعتراض منه و وصل إلى علمه فعلا بدليل تقديمه مذكراته و مستنداته فى الميعاد القانونى . فلا يقبل منه أن يدفع ببطلان هذا الطعن تأسيسا على أنه أعلن إليه بمكتب هذا المحامى ، و لا يهم بعد أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا دخل له فى تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن . (الطعن رقم 196 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 425 ق 109)

إن المواد 7 ، 10 ، 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها و دعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية و رتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر التسجيل بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فإنما أجازت ذلك على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من تترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، فهى لا تفيد أن تسجيل الصحيفة فى هذه الأحوال يقوم مقام تسجيل العقد فى جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار . و إذا كانت المادة 22 من قانون الشفعة صريحة فى النص على سقوط الحق فى الشفعة بعد مضى ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، و إذا كان النص على سقوط حق إذا لم يستعمل فى مدة معينة يجب إلتزام حدوده فإن الحق فى الشفعة لا يسقط بمضى ستة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الأطيان المشفوع فيها سواء أكانت هذه الدعوى دعوى صحة تعاقد أم صحة توقيع . (الطعن رقم 196 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 425 ق 109)

الطعن بأن الحكم قد بنى على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط فى حين أن البيع صدر منه عن نفسه و بصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة . (الطعن رقم 196 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 425 ق 109)

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أنها اطلعت على تقرير الخبير و محاضر أعماله و تحققت منه أنه انتقل إلى العين محل النزاع و عاينها و سمع أقوال الطرفين و حقق دفاعهما و اطلع على مستنداتهما و طبقها على الطبيعة ، ثم أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها فإن الأسباب التى أوردها الخبير فى تقريره تصبح أسباباً لحكمها ، و إذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير و محاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه . (الطعن رقم 196 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 425 ق 109)

إذا كان الحكم قد قضى بملحقات الثمن دون أن يبين مقدارها و كان هذا المقدار كما هو ثابت من المستندات المقدمة فى الطعن محل نزاع بين الطرفين ، فإن إغفاله يكون قصوراً مستوجباً نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 196 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 425 ق 109)

إذا كان الحكم قد قضى فى منطوقه بتأييد الحكمين المستأنفين الصادر أحدهما برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، و ثانيهما فى موضوع الدعوى ، و مع ذلك اقتصر فى أسبابه على التحدث عن استئناف الحكم الصادر فى الموضوع دون الحكم الصادر فى الدفع فهذا منه قصور يبطله . (الطعن رقم 160 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 423 ق 108)

إذا كان الظاهر من وجه الطعن أن الطاعن لا يجادل فى أن تواطؤ زوج البائعة مع المشترى "الطاعن" لو صح لكفى سبباً لإبطال عقد البيع و لو أنه سابق على تقديم طلب الحجر ، و لكنه يعيب على الحكم القصور فى هذا الشأن ، و كان الظاهر من الحكم أنه قد بين بياناً وافياً أن التصرف محل الدعوى قد قام على الغش من جانب الطاعن و تواطئه مع زوج البائعة بغية استغلال حالة غفلتها و سفهها و توقيا انتائج حجر كان مرتقبا عليها ، فهذا الطعن لا يكون له محل . (الطعن رقم 143 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 419 ق 107)

إن تسجيل عريضة الدعوى التى يرفعها المتصرف إليه على المتصرف بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عينى عقارى ، و التأشير فى هامش هذا التسجيل بالحكم الذى يصدر فى الدعوى مقرراً حق المدعى فيها - ذلك من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار . و الاحتجاج بأن هذا التسجيل قد وقع حابطاً لأن البائع لم يكن وقت حصوله قد كسب ملكية المبيع إذ هو لم يسجل عقد شرائه هذا العقار إلا بعد تسجيل عريضة الدعوى ، مردود بأن البائع و قد كسب فعلا ملكية العقار فإن التصرف الصادر منه للمتصرف إليه يكون قد صادف محلا يرد عليه و ملكية نقلها إليه ، و تسجيل المشترى منه عريضة دعواه بإثبات صحة التعاقد ظل يحميه ضد من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار حتى كسب البائع ملكيته و انتقلت إليه . (الطعن رقم 125 لسنة 18 جلسة 1950/04/13 س 1 ع 1 ص 411 ق 105)

إن المادة 18 من قانون محكمة النقض تنص على أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد عشرين يوما على الأكثر من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم . و مقتضى هذا النص هو أن إيداع هذه الورقة فى الميعاد هو من الإجراءات الجوهرية التى تلزم مراعاتها و تستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن . و لا يجدى فى هذا المقام تقديم الطاعن شهادة من قلم المحضرين دالة على أن عدم إيداع ورقة الطعن سببه توانى قلم المحضرين فى رد صورة التقرير إليه ، فإن هذا التوانى ليس من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للايداع . (الطعن رقم 152 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 409 ق 104)

إذا قرر الطعن بقلم الكتاب محام بالنيابة عن محام آخر بصفته وكيلا عن الطاعن بتوكيل ملحق بتقرير الطعن ، و كانت عبارة هذا التوكيل قاصرة على توكيل المحامى فى الطعن بالنقض فى القضايا الجنائية ، فالتوكيل المذكور لا يخول المحامى أن يطعن عن هذا الموكل بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى المواد المدنية بل الطعن الذى يقرره يكون غير مقبول شكلا لحصوله من غير ذى صفة . (الطعن رقم 149 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 407 ق 103)

إذا كان السند الإذنى الذى بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً فى أن لالتزام المدين سببا . على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع و للمدين نفى هذه القرينة بإقامة الدليل العكسى كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون فى سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، و لمحكمة الموضوع فى الحالتين مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فإذا ادعى أن سبب السند الذى التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التى استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . إذ هى غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها . (الطعن رقم 139 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 404 ق 102)

إنه و إن كان قانون السجل التجارى قد أوجب قيد أسماء التجار و الشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التى تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة ، و ليس به أى نص يقضى بالبطلان فى مثل هذه الحاله أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات . و لذلك فإن من الخطأ فى تطبيق القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد شركة لعدم قيده بالسجل التجارى . (الطعن رقم 135 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 414 ق 106)

إن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه . (الطعن رقم 135 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 414 ق 106)

إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك فى رأس مال الشركة و أرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أى بطلان ، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك فى رأس مال الشركات التجارية و أرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجارى ، و تبعاً لذلك لا يكون واجبا شهر الاتفاقات المعدلة لها . (الطعن رقم 135 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 414 ق 106)

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، و يجب لاقرار ما يباشره خارجا عن هذه الحدود أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . (الطعن رقم 133 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 401 ق 101)

إذا كان الحكم القاضى برد و بطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها قد أقيم على ما جاء بتقرير الخبير من أن الإمضاء المطعون فيه مزور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لانطباق كل منهما على الآخر ، و على ما اتضح للمحكمة الابتدائية من عملية المضاهاة التى أجرتها من تطابق الامضائين ، و كان ثابتاً بتقرير الخبير وجود بضع اختلافات موضحة به تفصيلاً بين الامضاء المطعون فيه و الامضاء الصحيح الذى أجريت عليه المضاهاة فى دقائق بعض الحروف و كان الحكم خالياً من التحدث عن هذه الاختلافات و مدى أثرها على النتيجة التى انتهى إليها الخبير رغم تمسك صاحب الورقة بها فى الاستدلال على صحة الامضاء المطعون فيه و نفى تزويره بطريق الشف عن الامضاء الصحيح ، فهذا يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 109 لسنة 18 جلسة 1950/04/06 س 1 ع 1 ص 399 ق 100)

إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف باتا فى الدفع بعدم قبول دعوى الشفعة غير مستبق من موضوع هذه الدعوى الا النظر فيما يتعلق بموجبات الشفعة وانقضى بعد إعلانه ميعاد الطعن فيه بطريق النقض ، فلا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بعد ذلك ترتيبا عليه بأوجه منصبة على الحكم الأول . (الطعن رقم 158 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 394 ق 99)

إنه لما كانت الشفعة سببا لكسب الملكية تثبت متى توافرت لدى الشفيع الشروط المقررة للأخذ بها ، فلا يجوز أن يعارض هذا الحق بعرض المشترى التنازل عن أرض المسقاة التى يدعى الشفيع أن له ارتفاقا عليها وعن حق الارتفاق المثقلة به العين المبيعة مقابل ثمن يتقاضاه من الشفيع إذ لا سند فى القانون لاجبار الشفيع على قبول هذا العرض . (الطعن رقم 158 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 394 ق 99)

إذا كان الحكم قد أخطأ فى تقريره بعبارة مطلقة أن المادة 30 من قانون عقد العمل لا تنطبق إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل و رب العمل دون تحديد للمعنى الذى يقصده و لكنه مع ذلك كان قد استعرض أقوال العامل و رب العمل و محص حجج كل منهما و إطلع على مستنداتهما فاستبان له أن كل ما نسبه صاحب العمل إلى العامل من تبديد وتحريض للعمال على الاضراب و تقصير فى عمله لا دليل عليه و أن صاحب العمل هو الذى حال دون قيام العامل بعمله بأن طلب إلى البوليس منعه من الحضور إلى مصنعه و أخذ التعهد عليه بذلك - فإن ذلك الخطأ لا يكون له تأثير على سلامة الحكم فيما قضى به من التعويض للعامل . (الطعن رقم 136 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 391 ق 98)

إن النعى على الحكم بأنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى رغم مخالفتها لما هو ثابت فى الأوراق و رغم بيان الطاعن للوقائع الصحيحة لا يقبل إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الخطأ فى الاسناد . و لا يغنى عن هذا البيان قوله فى التقرير إنه يرجىء بيان مواطن المخالفة للمذكرة الشارحة . (الطعن رقم 136 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 391 ق 98)

إنه لما كانت الدعوى البوليسية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق دائنه كان من الجائز إثارتها كدفع للدعوى التى يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف ، و لا يلزم أن ترفع فى صورة دعوى مستقلة . و لا يغير من هذا شيئاً أن يكون التصرف مسجلا فإن تسجيلة لا يحول دون أن يدفع الدائن فى مواجهة المتصرف إليه الذى يطلب تثبيت ملكيته استنادا إلى عقده المسجل بالدعوى البوليسية ، إذ ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى و لا الآثار المترتبة عليها . (الطعن رقم 114 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 388 ق 97)

إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 93 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 385 ق 96)

ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها . (الطعن رقم 93 لسنة 18 جلسة 1950/03/30 س 1 ع 1 ص 385 ق 96)

متى كان الحكم برفض دعوى التزوير مقاما بصفة أساسية على ما ثبت للمحكمة من عجز المدعين بالتزوير عن إثبات دعواهم ، و كانت الأسباب التى استند إليها فى ذلك كافية لحمله فلا يضيره عدم تحقيق دفاع مدعى التزوير فى خصوص تجريح أقوال شهود النفى إذ ليس من شأن ثبوت هذا التجريح تغيير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 165 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 381 ق 95)

إن البطلان الذى ترتبه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون محكمة النقض منصب على عدم حصول الإعلان للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة . فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلا إلى المطعون عليه فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا . أما كون الصورة التى وصلت إلى المطعون عليه قد خلت سهواً من تاريخ التقرير أو اسم الموظف الذى حرره أو اسم الوكيل الذى ناب عن الطاعن فى توقيعه فلا يترتب عليه بطلان التقرير عملاً بالمادة 17 المذكورة . (الطعن رقم 155 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 373 ق 94)

إن النص فى العقد على أنه " فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد و يكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور " ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 155 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 373 ق 94)

إن إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ وفق المادة 333 من القانون المدنى القديم من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه . و لذلك لا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التى اعتمد عليها فى منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن . (الطعن رقم 155 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 373 ق 94)

إنه لما كان نقض الحكم يقتضى زواله و إعتباره كأنه لم يكن و يعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ، كان للمدين بعد نقض الحكم القاضى بثبوت تقصيره فى الوفاء إلى حين صدوره - أن يتجنب الفسخ بالوفاء . و لما كان القانون لا يوجب على القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى به و إنما خوله سلطة تقديرية يحكم به أو يعطى المدين مهلة للقيام بتنفيذ الالتزام فى غضونها و إلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه - فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا قضى بإلزام المدين بدفع الباقى من الثمن فى ظرف معين و إلا اعتبر التعاقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . (الطعن رقم 155 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 373 ق 94)

إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن وجوه الدفاع التى يزعم أن الحكم أغفل الرد عليها فلا يلتفت لما ينعاه من ذلك . و لا يغنى عن هذا البيان إيراد تلك الوجوه فى المذكرة الشارحة لأسباب الطعن لأن تفصيل أسباب الطعن فى التقرير مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة . (الطعن رقم 155 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 373 ق 94)

إذا دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فرفضت المحكمة هذا الدفع بناء على أن المدعى لم يكن خصما حقيقيا فى الدعوى السابقة و إنما هو أدخل فيها ليصدر الحكم فى مواجهته باعتباره واضعا اليد على جانب من الأطيان المتنازع عيها و ظل كذلك حتى فصل فيها دون أن يلزم بشىء من مصروفاتها ، و كان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن أن هذا المدعى كان قد حضر أمام الخبير فى الدعوى السابقة و قدم إليه العقود نفسها التى يرتكن إليها فى دعواه الحالية ، كما أنه استأنف الحكم الابتدائى الصادر فيها معتمدا على نفس الأسباب التى بنى عليها دعواه الحالية و قضى بعدم قبول استئنافه لرفعه بعد الميعاد ، و كانت المحكمة بالرغم من التمسك أمامها بهذين الوجهين لم تتحدث عنهما لبيان مدى أثرهما على مركز المدعى فى الدعوى السابقة و هل هما يؤديان إلى اعتباره خصما حقيقيا فيها أم لا - فهذا منها قصور يعيب حكمها . و إذا كان المدعى عليهم قد تمسكوا فى سبيل الاستدلال على توافر وحدة الموضوع فى الدعويين بأن المدعى فى الدعوى الحالية كان واضع اليد على جزء من الأطيان التى يطالب بها . و مع ذلك فإن المحكمة لم تتناول هذا الدفاع بالبحث لبيان ما إذا كان الجزء المذكور يدخل ضمن الأطيان التى يطالب بها فى دعواه الحالية أو لا مكتفية فى ذلك بالقول بأن الدعويين مختلفتان موضوعاً دون إيضاح لوجه الإختلاف ، فهذا أيضاً من القصور المستوجب لنقض الحكم . ثم إنه إذا كان المدعى عليهم فى الدعوى الأخيرة اعتمدوا فى الدعوى السابقة على عقد القسمة المحرر بينهم و بين بعض الورثة فى حين أن المدعى يستند فى دعواه الحالية إلى عقود تمليك مسجلة صادرة إلى والده ، و كان الظاهر من الحكم أن المحكمة استندت فيما قررته من اختلاف سبب الدعويين إلى مجرد القول بتغاير العقود المؤسس عليها كل من الدعويين دون تمحص لسبب كل منهما و هل يؤدى تغاير العقود المقدمة من طرفى الخصومة فيهما إلى اختلاف سببهما أم لا فهذا ايضاً قصور . (الطعن رقم 141 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 368 ق 93)

مادامت المحكمة قد استخلصت من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى و من الشهادتين الطبيتين المقدمتين فيها عن مرض المورث أنه كان مريضا قبل وفاته بأربعة شهور بالسل الرئوى و أن هذا المرض اشتد به وقت تحرير العقد المطعون عليه ، ثم فندت الطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له العقد فإنها تكون قد أوردت فى حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 132 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 365 ق 92)

إذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقدين المتنازع عليهما متضمنين بيعا صحيحاً منجزا بناء على أسباب استخلصتها استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى و من التحقيقات التى أجريت فيها و أطرحت ورقة الضد لما إستنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها إذ شهد الشهود بأنه سلمها عقب تحريرها مباشرة مع العقدين إلى من صدرا لهما كان حكما سليما . (الطعن رقم 126 لسنة 18 جلسة 1950/03/23 س 1 ع 1 ص 362 ق 91)

إن القانون رقم 3 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية إذ جعل من شروط قبول طلب تسوية الديون أن يكون المدين من غير التجار ، و ناط بلجنة تسوية الديون العقارية المشكلة وفقاً للمادة 10 منه الفصل فى قبول الطلب أو رفضه فقد خولها بذلك سلطة البت فى توافر أو عدم توافر هذه الشروط ، ومن ثم لا يصح القول بأن هذه اللجنة إذا ما إعتبرت المدين طالب التسوية من غير التجار ويحق له الإستفادة من قانون التسوية رغم الإعتراض على ذلك تكون قد خرجت عن نطاق ولايتها . كما لا يصح القول بأنه كان يتعين على اللجنة أن تحيل النزاع فى هذا الخصوص على المحكمة الإبتدائية المختصة عملاً بالمادة 14 من القانون سالف الذكر . ذلك أن هذه المادة لا توجب الإحالة إلا فى حالات بينتها على سبيل الحصر ، وهى النزاع فى وجود الدين أو صحته أو طبيعته وليس منها المنازعة فى صفة المدين أهو تاجر أم غير تاجر التى جعلها القانون شرطاً من شروط قبول الطلب . (الطعن رقم 59 لسنة 17 جلسة 1950/03/16 س 1 ع 1 ص 350 ق 88)

إن القرار الصادر إنتهائيا من لجنة تسوية الديون العقارية فى حدود إختصاصها له حجية الأحكام الإنتهائية فلا يجوز الطعن فيه أمام المحاكم . (الطعن رقم 59 لسنة 17 جلسة 1950/03/16 س 1 ع 1 ص 350 ق 88)

إن القرار الوزارى رقم 163 سنة 1943 الصادر بإضافة جميع المواد و الأصناف التى تضبط فى جرائم التموين إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 101 سنة 1939 و إخضاعها للتسعير الجبرى بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى ذلك المرسوم قد صدر بمقتضى السلطة المخولة لوزير التجارة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 المعدل بالأوامر العسكرية رقم 146 و 355 و 390 لسنة 1943 و من ثم لا يقبل الطعن فيه سواء أكان هذا الطعن مباشرة أم بطريق غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض عن آثاره وذلك عملاً بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 . (الطعن رقم 138 لسنة 18 جلسة 1950/03/16 س 1 ع 1 ص 356 ق 89)

المحكمة ليست ملزمة بتعقب الخصوم فى مناحى أقوالهم وتفنيد حججهم استقلالا ما دامت قد أوردت فى حكمها من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها وكان فى أسبابها الرد الضمنى على ما يحاجونه به . (الطعن رقم 51 لسنة 19 جلسة 1950/03/16 س 1 ع 1 ص 358 ق 90)

إن المادة 64 من قانون المعاشات العسكرية قد وردت فى باب الأحكام الوقتية و هى تتناول فقط حالة الضباط الذين نقلوا إلى الخدمة الملكية قبل صدور هذا القانون . (الطعن رقم 131 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 344 ق 87)

إن الحكم العام الذى قررته المادة 17 من قانون المعاشات الملكية يسرى على جميع الموظفين بما فيهم الضباط الذين ينقلون من الخدمة العسكرية إلى الخدمة الملكية ، فالضابط الذى يبلغ بالجيش رتبه اللواء ثم ينقل إلى الخدمة الملكية لا يجوز أن يتعدى المعاش الذى يربط له على أساس الفقرة "2" من المادة 18 من قانون المعاشات الملكية الحد الأقصى المقرر بالمادة 17 . فإذا كان معاشه قد وصل هذا الحد أو زاد عليه وهو فى الخدمة العسكرية فإنه لا يستحق شيئاً عن مدة الخدمة الملكية التى يكون قد نقل إليها و يرتب له المعاش عن مدة خدمته العسكرية فقط . (الطعن رقم 131 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 344 ق 87)

إذا صدر الحكم بصحة توقيع البائع على عقد ثم صدر حكم آخر فى موضوع هذا العقد ورد فيه أن العقد المذكور موقع من البائع و المشترين و أربعة شهود إثنين منهم لا تمكن قراءة بصمتى ختميهما ، فلا يصح الطعن فى الحكم الأخير بمقولة إنه خالف الحكم السابق ما دام هذا الذى ورد فيه لم يعد كونه وصفاً عابراً للعقد و لم يرتب عليه الحكم أثراً و لم يتعرض فيه لصحة توقيع البائع عليه .إذا كان الحكم قد قرر أن البائع بعد أن إنفرد بإصدار العقد فى صورة بيع نزل المشترون صورياً على ما أراده من إعتباره وصية فلم يتسلموه منه لتسجيله و فى هذا تلاقت إرادتهم مع إرادته ، فلا تناقض فيما قرره من ذلك . (الطعن رقم 122 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 340 ق 86)

ما دام الحكم قد اقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أسباب تكفى لحمله فإنه لا يكون بعد بحاجة إلى الرد على ما يتحدى به الصادر لهم العقد من أنهم كانوا يسكنون مع والدهم البائع فى نفس المنزل محل البيع إذ هذه الواقعة لو صحت ليس من شأنها أن تغير وجه الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 122 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 340 ق 86)

إذا كان الحكم الذى يتحدى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه صدر على خلافه لم يبت فى ملكية المساحة موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما قضى ببراءة الطاعن من تهمة هدم السور المحيط بهذه المساحة لانتفاء القصد الجنائي لديه ، فهذا الحكم لا يعتبر حائزاً قوة الأمر المقضى فى موضوع دعوى الملكية الصادر فيها الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 110 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 337 ق 85)

إنه وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث طرق الطعن الجائزة فيه إلى القانون السارى وقت صدوره . فإذا كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض أى لمخالفته حكما نهائيا سابقا صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 110 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 337 ق 85)

إذا أذن القاضى فى استبدال وقف فإن الاستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل . و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائى من آثار أخرى . فإذا كان الحكم قد اعتبر عقد البيع الإبتدائى منتجاً آثاره كتصرف بالبدل و مجردا العين المبيعة من صفتها كوقف بغير حاجة إلى عرض الأمر على المحكمة الشرعية لتوقع صيغة البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 169 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 328 ق 83)

إذا كانت المدعية قد أقامت دعواها على وزارة المعارف بتعويض الضرر الذى أصابها على أنها إذ كانت تحاول الخروج من مصعد بمستشفى تابع للوزارة وقف المصعد بعد تحركه بقليل و ظل معلقاً بين الدور الأرضى و الدور الأول فقفز منه العامل المنوط به تحريكه ثم قفز بعض زميلاتها اللاتى كن معها فيه ، ثم لما أرادت هى أن تقفز مثلهن تحرك المصعد فجأة و أطبق عليها فسبب لها الإصابات التى أحدثت بها الأضرار التى تطالب بالتعويض عنها ، و عزت ما كان من تحرك المصعد بعد توقفه إلى خطأ موجب لمسئولية الوزارة ، فرفضت المحكمة هذه الدعوى على أساس أن المصعد لم يتحرك بعد توقفه مهدرة أقوال شهود المدعية فى صدد هذه الواقعة لما قام لديها من عدم الثقة بهم و مغفلة فى ذات الوقت إعترافاً صريحاً من المدعى عليها بهذه الواقعة دون أن تبين علة إغفاله ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ لو أن المحكمة لم تغفل هذا الاعتراف و تعتبر المدعية عاجزة عن إثبات تلك الواقعة الجوهرية مع تسليم الخصم بها ، وعنيت بتحرى صحتها فربما كان يتغير نتيجة لذلك وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 146 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 324 ق 82)

إن تكييف العلاقة القانونية بين المشترى الذى يحتفظ بحق اختيار الغير و بين المشترى المستتر بأنها وكالة تجرى أحكامها على الآثار التى تترتب على هذه العلاقة بين الطرفين و بالنسبة إلى الغير غير جار على إطلاقه ، فإن بين أحكام الوكالة و الأحكام التى يخضع لها شرط اختيار الغير و الآثار التى تترتب عليه تنافراً ، فاسناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول رغم عدم وجود تفويض أو توكيل منه إلى المشترى الظاهر قبل البيع ، و بقاء العين فى ملكية المشترى الظاهر إذا لم يعمل حقه فى الاختيار أو إذا أعمله بعد الميعاد المتفق عليه ، و هى أحكام مقررة فى شرط اختيار الغير ، كلها تخالف أحكام الوكالة تماما . و لئن كان الفقه و القضاء فى فرنسا قد ذهبا فى تبرير إسناد ملكية المشترى المستتر إلى عقد البيع الأول - و هو أهم ما يقصد من شرط اختيار الغير - إلى افتراض وكالة المشترى الظاهر عن الغير إلا أن ذلك ليس إلا مجازاً مقصوراً على حالة ما إذا أعمل المشترى حقه فى اختيار الغير فى الميعاد المتفق عليه مع البائع ، أما قبل ذلك أو إذا لم يعمل هذا الحق أو أعمله بعد الميعاد فالإفتراض يزول و تزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 312 ق 81)

إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر اسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلا . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى احتفظ بحق اختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 312 ق 81)

إن علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون بعض لا يعتبر علماً ناقصا لمجرد ذلك بل هو علم تام فيما يتعلق بمن علم بهم و تسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليها القانون لطلب الشفعة و لرفع الدعوى بها بالنسبة إليهم ، و يبقى حق الشفيع قائماً بالنسبة إلى من عداهم منوطاً بعلمه بأسمائهم ، و من تاريخ هذا العلم تسرى فى حقه المواعيد المذكورة أيضاً . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 312 ق 81)

الشفعة فى العقار المبيع بشرط اختيار الغير تخضع لأحكام هذا النوع من البيوع تكملها و تحد منها أحكام الشفعة . و حاصل ما اتفق عليه الرأى فى أحكام البيع على شرط اختيار الغير أن عقد البيع يظل قائما نافذا فى حق المشترى الظاهر إلى أن يعمل حقه فى اختيار الغير . و إذا كان إعمال هذا الاختيار يسند شراء من يختاره إلى عقد البيع الأول و من تاريخ انعقاده فيرتب له قبل البائع نفس الحقوق المقررة فى عقد البيع المذكور فإنه يكسبه أيضا حقوقا قبل المشترى الظاهر إذ يحل محله فى جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة على عقد شرائه و التى كانت تظل متعلقة به لو أنه يعمل حقه فى الاختيار . و لما كان مقررا بالمادة 12 من قانون الشفعة أن الشفيع لا يحاج بأى حق اكتسبه الغير ضد المشترى بعد تسجيل إنذار الشفعة ، فإنه إذا كان إنذار الشفعة قد سجل قبل الانذار المعلن للشفيع الذى ثبت به تاريخ الإتفاق الذى عقد بين المشترى الأول و بين من أدخلهم معه فى الشراء و الذى قال فيه هذا المشترى إنه تنازل لهم عن بعض العقار المبيع له و هو ما يعتبرونه إعمالا لحق اختيار الغير ، كان الحكم الذى يقضى بعدم جواز الاحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا الاختيار من حقوق لمن أدخلوا فى الشراء و بالتالى عدم سقوط حقه فى الشفعة لإدخالهم فى الدعوى بعد الميعاد المقرر فى القانون حكما قائما على أساس قانونى صحيح لا يؤثر فى صحته ما يكون قد اعتوره من تقريرات أخرى مخالفة للقانون . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 312 ق 81)

إذا كان الحكم قد استند فى اعتباره المسقاة محل الدعوى مسقاة خصوصية إلى أدلة مؤدية إلى ذلك فإنه لا يعيبه كونه لم يرد على ما تمسك به القائلون بأنها ترعة عمومية من أنها ثابتة فى خرط المساحة ، أو أنها تروى أطيانا لأشخاص آخرين و مقام عليها كوبرى إذ أن مجرد إثبات المسقاة فى خرط المساحة لا يصلح دليلا على أنها مسقاة عمومية ، كما أن انتفاع ملاك آخرين بها بالرى منها أو إقامة وزارة الأشغال كوبريا عليها - ذلك لا يمنع كونها مسقاة خصوصية محملة بحق ارتفاق للغير أو للمصلحة العامة . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 312 ق 81)

المفاضلة فى حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحق اختيار الغير و بين من شفع منه لا تجوز ، إذ الحقوق التى آلت إليهم بإعمال المشفوع منه لحق اختيار الغير بعد تسجيل إنذار الشفعة لا تسرى على الشفيع فلا يحاج الشفيع بشرائهم و لا يعتبرون بالنسبة إليه مشترين مشفوعاً منهم يحق لهم دفع دعواه بأنهم أولى منه بالشفعة إستنادا إلى المادة الثامنة من قانون الشفعة . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 312 ق 81)

إذا كان الطاعن يعيب على الحكم أنه فى مجال استدلاله بمخالصة عن دين قد نقل منها عبارة تفيد التعميم و أغفل عبارة تفيد التخصيص و كان من شأن هذا البتر تحريف مدلولها و مسخه ، و لم يكن الطاعن قد قدم إلى محكمة النقض ورقة المخالصة أو صورة معتمدة منها فإن طعنه هذا يكون عاريا عن الدليل ، و لا يغنى عن ذلك إثبات الطاعن نصها بمذكرته . (الطعن رقم 86 لسنة 18 جلسة 1950/03/09 س 1 ع 1 ص 332 ق 84)

الطعن بالنقض لا يكون إلا لمن كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه و لا يعتبر الشخص طرفاً فى الحكم بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإن كانت صفة النيابة قد انتحلت أو قد أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فإن هذا لا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً فى الحكم يصح له فيه بل يعد رغماً عن ذلك خارجاً عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه له القانون لتفادى آثار الحكم إذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو تنفيذه عليه . فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعى لم يختصم ورثة فلان بصفتهم ورثة و إنما اختصمهم لأشخاصهم لأنهم هم الذين وضعوا اليد على المنزل المرهون محل الدعوى و هم الذين استغلوه ، و لذلك طلب الحكم عليهم بأن يدفعوا له بصفتهم الشخصية ، لا بصفتهم ورثة ، ما ادعاه زائداً على دين مورثهم ، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى بعضهم لرفعه بعد الميعاد لما اتضح لها من أن الموضوع قابل للتجزئة ، ثم سارت الإجراءات بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف دون أن يكون هؤلاء البعض طرفاً فيها ، ثم صدر الحكم المطعون فيه ، و جاء فى أسبابه أنه و إن كان قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة إلى بعض ورثة فلان ذلك إلا أن دعوى المستأنف كانت موجهة لجميع الورثة بصفتهم ممثلين لتركة مورثهم الدائن المرتهن و يعتبر هذا التمثيل قائماً بالنسبة إلى الورثة الباقين ، فإن ما جاء بالحكم من ذلك لا يجعل لهؤلاء البعض حقاً فى الطعن بطريق النقض . (الطعن رقم 128 لسنة 17 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 282 ق 75)

إن القول بأن هذا الحكم إذ كان لا يصح أن يمس الذين حكم بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليهم فإنه يكون متعيناً نقضه فيما زاد على حصة المحكوم بقبول الاستئناف بالنسبة إليهم ، و أنه إذ كانت هذه الحصة غير ظاهرة من الحكم فلذلك يتعين نقضه جميعاً - هذا القول مردود : (أولا) بأنه لا صفة لباقى الطاعنين - بعد استبعاد من لم يقبل الطعن منهم - فى التحدى بأن الحكم قضى على هؤلاء دون أن يكونوا ممثلين فى الدعوى إذ أنهم ليست لهم صفة النيابة عنهم (وثانيا) بأنه إذا طلب من المحكمة أن تقضى على متعددين فلا تلزم ببيان حصة كل واحد منهم فيما تقضى به ما لم يطلب منها ذلك . (الطعن رقم 128 لسنة 17 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 282 ق 75)

إذا كان الخبير المعين من محكمة الاستئناف قد خالف الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الأولى فى مبلغ من المبالغ و كان الحكم قد عنى بفحص الاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير المعين فى الاستئناف ، و كان تقرير هذا الخبير قد ناقش دفاع المعترضين تمحيصاً كافياً ، فإن أخذ الحكم بتقرير الخبير فى هذا الشأن معناه أنه اتخذ أسباب التقرير أسباباً له و فيها ما يفيد أن المحكمة أطرحت أقوال الخبير الأول . (الطعن رقم 128 لسنة 17 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 282 ق 75)

إذا لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه بطل الطعن . (الطعن رقم 137 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 306 ق 80)

إذا قضت المحكمة باعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى لا ينفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيدياً بندب خبير لحصر أموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كانت الأطيان محل العقد تخرج من ثلثها أم لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، إذ أنه مع اعتبار العقد صادرا فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً أو جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها . (الطعن رقم 137 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 306 ق 80)

إذا كانت المحكمة فى قولها إن العقد محل الدعوى صدر من البائع و هو فى مرض الموت قد حصلت ذلك مما أجمع عليه الشهود من أنه كان مريضا بالزلال فى قول بعضهم و بالزلال و البول السكرى فى قول بعض و أنه كان يلزم داره وقت اشتداد العلة به و لا يخرج منها إلا إذا برىء ، كما قرر بعضهم أن المورث كان وقت التوقيع على العقد مريضاً ملازما داره و أنه لم يخرج منها حتى أدركته الوفاة بعد ذلك بنحو عشرين يوما ، فهذا يكفى فى تبرير ما قالت به و ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت . و لا أهمية لكون مدة المرض قد استطالت متى كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغا من الأدلة التى ساقتها أن العقد صدر من البائع فى فترة اشتداد المرض الذى انتهى بوفاته . (الطعن رقم 137 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 306 ق 80)

مادام الطاعن لم يقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشاهد الذى يقول إن الحكم أخطأ فى تأويلها فلا يلتفت إلى ما ينعاه على الحكم من ذلك . (الطعن رقم 137 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 306 ق 80)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعى قائلا إنه ثابت من هذا التقرير أن الإمضاء المطعون عليه بالتزوير يختلف عن إمضاء من نسب إليه المعترف به و الموقع به على قسيمتى زواجه فى سنة كذا كما أنه يختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل فى تاريخ كذا من حيث تركيب الحروف و اتصال بعضها ببعض ، و كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه إذ الإمضاء الموقع به على قسيمتى الزواج كما يختلف عن الإمضاء المطعون فيه يختلف أيضا عن الإمضاء الموقع به على عقد البيع المسجل لما بين تاريخ القسيمتين و العقد من فترة طويلة مما لا تصلح معه هاتان الوثيقتان لإجراء المضاهاة عليهما ، فهذا الحكم يكون قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق و يتعين نقضه . و إذا كان هذا الحكم قد استند أيضا إلى اختلاف أقوال الشهود فى محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة الإبتدائية فذلك لا يصلح أساسا ليقوم عليه الحكم استقلالا إذ أن ما أورده فى هذا الخصوص إنما كان على سبيل تأييد الأساس الذى أقام عليه قضاءه و هو تقرير الخبير . (الطعن رقم 130 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 303 ق 79)

للقاضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى و من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمام النيابة فى التحقيق الذى أجرته . (الطعن رقم 112 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 297 ق 78)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم استقلالا متى اطمأنت إلى النتيجة التى انتهت إليها فى قضائها و بررتها بأسباب تستقيم معها . (الطعن رقم 112 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 297 ق 78)

لا تثريب على المحكمة إن هى اتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما استندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة . (الطعن رقم 112 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 297 ق 78)

متى كانت المحكمة قد بنت حكمها بتزوير الورقة محل الدعوى على تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى أخذاً بالأسباب الواردة فيها مضافاً إليها القرائن الأخرى التى فصلتها فى حكمها ، و كانت هذه الأدلة كافية لحمل هذا الحكم ، فإنه لا يعيبه كونه لم يشر إلى أسباب تنحى خبير ندبته المحكمة من أنه يستحيل عليه تبين حقيقة الامضاء إلا بمستحضرات أوربية انقطع ورودها و لم يقم لتلك الأسباب وزناً . (الطعن رقم 100 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 294 ق 77)

كل طعن موضوعى لم يقدم الطاعن ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع لا يلتفت إليه . (الطعن رقم 100 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 294 ق 77)

لا تثريب على المحكمة إذا هى استخلصت من عدم تسجيل العقد المتنازع عليه قرينة لها وزنها فى الاستدلال على أن نية المورث كانت منصرفة إلى الإيصاء لا البيع ، كما أن استخلاص نية الإيصاء من رهن المورث بعض الأطيان السابق بيعها منه لأولاده بعد أن كان قد استأجرها منهم لمدة سنة ، هو استخلاص سائغ . كذلك يصح استنتاج هذه النية من تأجير الأرض محل هذا العقد من الصادر منه العقد إلى غير من صدر له العقد و ضمانة المستأجر منه فى سلفيات زراعية عن هذه الأرض بتوقيعه استمارة السلفة التى لم يثبت تزوير توقيعها . (الطعن رقم 83 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 289 ق 76)

إن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده إلى وجدان القاضى فهو غير ملزم بإبداء أسباب لتبريره و لا معقب عليه فى ذلك . (الطعن رقم 83 لسنة 18 جلسة 1950/03/02 س 1 ع 1 ص 289 ق 76)

عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه و لا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد ، بل يظل العقد قائماً و للشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء . وحق الشريك الذى لم يوقع العقد فى إقرار هذا العقد يظل قائماً له مابقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، إذ عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء . و لا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه فلا ينقضى بوفاة ذلك الشريك . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى صحة و نفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته ، مستنداً فى ذلك إلى أن أحد موقعى العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء و أن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه و لأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 106 لسنة 18 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 276 ق 73)

إن حجية الأمر المقضى التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى إجراءاته هى حجية مقصورة على مابينته هذه القائمة فى حدود ما أعدت له قانوناً من تقدير ديون الدائنين و ترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . و فى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين و مقداره و درجته . فإذا ما انقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لا تتعداه إلى ما عداها من المنازعات الأخرى بين الخصوم . فإذا كان أحد من المطعون عليهم لا ينازع فى وجود الديون التى حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا فى مقدارها أو ترتيبها ، و إنما أقيمت الدعوى و فصل فيها الحكم المطعون فيه على أساس أن الطاعنة الأولى فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة اسمها لزوجها الطاعن الثانى الذى كان وصيا على القصر و الذى عمل ذلك بمالهم و لحسابهم ، و أن شراءه يقع باطلا لأنه بوصفه وصيا عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، فإنه لا يحول دون نظر الدعوى ببطلان هذا الشراء صيرورة التوزيع نهائياً ، إذ هذا البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى انعقاد البيع ذاته للمشترى لا إلى إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة . (الطعن رقم 196 لسنة 17 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 260 ق 70)

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن للمدين المنزوعة ملكيته - بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد - أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ حق للغير ، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية ، أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات . فإذا كانت طالبة التنفيذ هى التى رسا عليها مزاد العين المبيعة فإنه يتعين عليها أن تسند دفعها بعدم قبول دعوى إبطال الإجراءات إلى أن دائنين آخرين أعلنوا بتنبيه نزع الملكية أو أن دائنين مسجلة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية كانوا طرفا فى الإجراءات و أن تقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على ذلك ، أما إذا هى اكتفت بالقول بأن مجرد عدم الطعن فى إجراءات البيع مسقط للحق فى الطعن عليها بدعوى بطلانها ، فإن هذا الدفاع لا يعتبر و الحالة هذه دفاعا جوهريا يتغير به وجه الفصل فى الدعوى فلا يكون عدم رد محكمة الموضوع عليه من القصور . (الطعن رقم 196 لسنة 17 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 260 ق 70)

إن خطأ الحكم فى قوله إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 258 من القانون المدنى القديم هو بطلان مطلق ، مع أنه نسبى ، لا يكون له تأثير فى مصير الحكم مادام هذا البطلان لم يزل لا برضاء القاصر بعد بلوغه من الرشد و لا بإجازة المجلس الحسبى له . (الطعن رقم 196 لسنة 17 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 260 ق 70)

إذا كان الحكم قد أقيم على أن الطاعنة الأولى كانت معيرة اسمها لزوجها الطاعن الثانى - أحد الأوصياء على القصر - فى وفاء الديون التى على التركة و الحلول فيها وفى إجراءات البيع فيبطل الشراء الحاصل من هذا الأخير وفقاً للمادة 258 مدنى ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن المجلس الحسبى أصدر قراراً بإفراد الوصيين الآخرين دون هذا الوصى بإدارة أموال القصر ، و بنى هذا القرار على ما نسب إلى هذا الأخير من إهماله تحصيل الذمامات و استغلال أطيان القصر لنفسه و إن إدارته للتركة ليست كما يجب فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . إذ الإدارة هى أهم خصائص الوصاية التى يستطيع أن يقوم بها الوصى دون إذن المجلس الحسبى ، و هذا القرار الصادر بإفراد الوصيين بالإدارة هو عزل للوصى الآخر منها فى المعنى أقيم على أسباب مؤدية إليه ، و هو عزل من باب أولى من أعمال التصرف ، و متى انحلت عن ذلك الوصى صفة الإدارة و التصرف انحلت عنه أيضاً صفة تمثيل القاصر فيهما ، و زالت عنه بذلك كل خصائص الوصاية و أصبح بالتالى خارجاً عن دائرة الحظر الوارد فى القانون . هذا فضلاً عن أن ذلك الوصى كان ممثلا فى إجراءات البيع بوصفه مدينا ، و كانت هذه الإجراءات موجهة إلى الوصيين الآخرين كممثلين للقصر ، فهو لم يكن حتى فى خصوص البيع الذى انتهت إليه هذه الإجراءات يعمل كوصى على القصر و بذلك لا تؤدى المادة 258 و لا المادة 21 من قانون المجالس الحسبية إلى ما انتهى إليه هذا الحكم ، و من ثم جاء خطؤه فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 196 لسنة 17 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 260 ق 70)

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و تقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بظروف الدعوى و ملابساتها . فإذا هى استظهرت من عبارة الإقرار المتنازع على مدلوله و من تسليم الأطيان المرهونه لمالكيها و بقائها فى حيازتهم أن دين الرهن قد انقضى بالوفاء من ثمن المبيع وفائيا و كان هذا الذى استظهره تحتمله عبارة الإقرار فإن النعى عليه بأنه قد مسخ هذا الإقرار لا يكون له من مبرر . (الطعن رقم 104 لسنة 18 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 273 ق 72)

ما دامت المحكمة حين رجحت ما شهد به شهود الصادر لمصلحته العقد محل الدعوى على شهود الطاعن فيه من أن السند حرر من المورث و هو فى حال صحته قبل وفاته بمدة طويلة ، قد أقامت قضاءها بذلك على أدلة سائغة استخلصتها من واقع ما أثبته التحقيق أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنها لا تكون قد تعدت سلطتها فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و الأخذ بما اطمأنت إليه منها . (الطعن رقم 97 لسنة 18 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 269 ق 71)

الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه إياه وصيه أو مربيه ، أى من هو فى حجره و تربيته ، بمجرد الإيجاب ، و لا يحتاج للقبض . و عليه لو وهب الأب لطفله شيئاً فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله : وهبت ، و لا حاجة للقبول لتمام الهبة ، لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . فإذا اعتبر الحكم بناءً على أسباب مسوغة أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين ، هو إقرار من جانبه يشمل إيجاباً بالهبة من مال فى قبضه ، و به تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند - فإنه لا يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 97 لسنة 18 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 269 ق 71)

إن خطأ هذا الحكم فى تقريره أن الهبة تمت بتحرير السند و تسليمه فى حين أنه إعتبر تحرير السند إيجاباً للهبة للقاصرين ، وهذا الإيجاب وحده كاف لإتمامها دون حاجة إلى إجراء آخر - ذلك لا يقدح فى صحته مادام أنه قضى باعتبار السند هبة تامة . (الطعن رقم 97 لسنة 18 جلسة 1950/02/23 س 1 ع 1 ص 269 ق 71)

إذا كان الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من الحكم النهائى السابق الذى يتحدى به كان طعنه عارياً من الدليل مردوداً ، فإذا هو قدم صورة غير رسمية فإنها لا تكفى للاستدلال بها على ما يدعيه . و لا يشفع له إدعاؤه أنه قدم صورة رسمية من هذا الحكم النهائى فى طعن آخر عن حكم آخر مماثل للحكم المطعون فيه و منظور فى نفس الجلسة فإن لكل طعن كيانه المستقل . (الطعن رقم 91 لسنة 18 جلسة 1950/02/16 س 1 ع 1 ص 256 ق 69)

إذا كان الظاهر من الحكم أن ما أسس عليه قضاءه ليس واقعة لا أصل لها فى الأوراق كما يدعى الطاعن بل هى الوقائع التى بسطها المطعون عليه فى مذكرته شرحاً لحقيقة الحال فى الدعوى و ثبت للمحكمة صحتها فأقرتها و إن كانت قد خالفت المطعون عليه فى تكييفها فلا سبيل للنعى عليها فى ذلك . (الطعن رقم 91 لسنة 18 جلسة 1950/02/16 س 1 ع 1 ص 256 ق 69)

إذا كان الحكم قد اعتمد فيما قضى به من سد النوافذ و المطلات محل الدعوى على أن النزاع فى ملكية المنور الذى تطل عليه هذه النوافذ و المطلات قد فصل فيه بحكم سابق قضى برفض دعوى المدعى عليه تملكه نصف هذا المنور ، و لم يجىء فيما أورده من أسباب فى هذا الصدد ما يعين على بيان كيف توافرت عناصر الأمر المقضى بين الحكم النهائى السابق و بين النزاع الجديد بشأن سد الفتحات و إزالة الشرفات ، و هل اتحد الموضوع و السبب فى الدعويين ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور ، إذ ذلك بيان جوهرى لا يغنى عنه أن يكون الطاعن مقراً بأن لذلك الحكم السابق حجيته ، فإن النزاع يقوم على مدى هذه الحجية و هل تشمل ما يثيره الطاعن فى الدعوى الحالية من دفاع . (الطعن رقم 85 لسنة 18 جلسة 1950/02/16 س 1 ع 1 ص 251 ق 68)

الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . فمتى كان كل ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الإستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلى أو دفاع احتياطى ، فإذا أغفلت المحكمة الفصل و لو فى الدفاع الاحتياطى كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم . (الطعن رقم 85 لسنة 18 جلسة 1950/02/16 س 1 ع 1 ص 251 ق 68)

إن ما يجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة " فيما عدا الملحقات القانونية " هو الثمن الحقيقى الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليها . و يعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته . فإذا كان الحكم مفيداً أن المحكمة إنما إعتبرت فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير قيمة الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و أقامت قضاءها على هذا الأساس وحده ، و لم يكن تحدثها عن شهادة الشهود الذين سمعتهم لتستخلص منها مقدار الثمن الحقيقى الذى حصل عليه الإتفاق فعلاً بل لتتخذ منها قرينة تؤيد بها تقدير الخبير الذى بنى على إعتبارات إقتصادية تتصل بالقيمة التى كانت تساويها الأطيان المشفوع فيها وقت البيع و لا علاقة لها بالثمن الحقيقى الذى إتفق عليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 48 لسنة 18 جلسة 1950/02/16 س 1 ع 1 ص 248 ق 67)

العبرة فى جواز الطعن بالنقض أو عدم جوازه ليست بما وصف به الحكم بل هي بطبيعة ما قضى به. فإذا هو فصل فى مسألة موضوعية فى الخصومة كان حكماً قطعياً، ولو كان تمهيدياً فى شق آخر منه وجاز الطعن فيه بطريق النقض. وإذن فإذا كانت المحكمة - بعد أن قدم الخبير المعين فى الدعوى تقريره وسمعت مرافعة الطرفين فيه - قد قضت بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لأداء ما هو مبين بأسباب الحكم، وكانت هذه الأسباب وارداً فيها أن المحكمة أقرت الخبير على ما ارتآه بالنسبة إلى المصروفات الواجب احتسابها للمطعون عليهما واستبعاد إيجار الأطيان التي لم تزرع وخالفته بالنسبة إلى إيجار الأطيان وعولت على ما أثبتته عقود الإيجار المقدمة، وقررت تصفية الحساب على أساس ذلك، فإن قضاء المحكمة فى هذه المسائل هو قضاء قطعي فاصل فى الخصومة بشأنها يجوز أن يكون محلا للطعن بالنقض على استقلال. (الطعن رقم 144 لسنة 17 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 228 ق 63)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ منوط بالبدء فى التنفيذ و أن التنفيذ لم يكن قد بدىء فيه فقضاؤه فى المنطوق برفض الدعوى لا يغير من حقيقة كونه حكما صادراً فى مسألة اختصاص نوعى مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 134 لسنة 18 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 244 ق 66)

إن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و التى يطلب فيها وقفه لا يقيده أن يكون التنفيذ قد بدأ أو شرع فيه . ذلك لأن كل مال المدين محل لوفاء الدين المقضى به و ليست به حاجة إلى الإنتظار حتى يوجه التنفيذ إلى جزء معين من ماله ليقدر وجه الضرر و سبب الإشكال إذا كان سببه راجعاً إلى انقضاء الالتزام ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية قبله . و هذا النظر يؤيده عموم نص المادتين 28 و 386 من قانون المرافعات . أما التحدى بأن المنازعة فى التنفيذ لا تقبل إلا إذا ظهرت نية المحكوم له فى التنفيذ إذ قبل ذلك لا يكون ثمة تنفيذ تصح المنازعة فيه - أما هذا التحدى فمردود بأن النزاع موجه إلى قوة التنفيذ المشمول بها الحكم فى ذاتها و أن الدائن المحكوم له إذا كان غير معتزم تنفيذ الحكم فإنه يستطيع أن يقرر ذلك فى الإشكال فيصبح غير ذى موضوع و إلا كان قائماً و مقبولا و وجب الفصل فى موضوعه . (الطعن رقم 134 لسنة 18 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 244 ق 66)

إن القانون أطلق لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير أدلة التزوير و لم يلزمه بإجراء تحقيق متى كان قد إطمأن إلى عدم جدية الدليل و كانت أسبابه مؤدية إلى ما إنتهى إليه فى قضائه . (الطعن رقم 76 لسنة 18 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 235 ق 64)

إذا كانت محكمة النقض لم يتيسر لها أن تستظهر مما قاله الطاعن دلائل محدودة تكشف عما يدعيه فى مطعنه فإنه يتعين عدم قبول هذا الطعن . (الطعن رقم 76 لسنة 18 جلسة 1950/02/09 س 1 ع 1 ص 235 ق 64)

العبرة فى تحديد ما إذا كان قرار النقل المتضرر منه يتضمن أو لا يتضمن تنزيلا لوظيفة الموظف المنقول هى بمؤدى هذا القرار و أثره لا بلفظه و شكله . فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت ستخلاصاً سائغاً من اختلاف نوع الوظيفة التى نقل إليها الموظف عن نوع الوظيفة التى كان يشغلها قبل النقل و من تباين شروط التعيين فيهما ، و من كون مجال الترقى فى الوظيفة الفنية التى كان يشغلها أوسع منه فى الوظيفة الكتابية التى نقل إليها - استخلصت من ذلك كله أن أمر النقل فى هذه الحالة يعد بمثابة جزاء تأديبى بتنزيل الموظف فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و إذا كان الحكم حين إعتبر أمر النقل تنزيلا لوظيفة الموظف المنقول كان من الواجب أن يصدر به قرار من السلطة التى تملك تأديبه و بنى على هذا الاعتبار أن الرئيس الذى أصدر أمر النقل كان مجاوزاً حدود سلطته فإنه بذلك لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 95 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع 1 ص 224 ق 62)

ما دام العمل قد جرى على توزيع الوظائف فى مصلحة ما بين فنية و إدارية و كتابية فمن الطبيعى أن يستتبع ذلك أن يكون لكل قسم درجات مبينة و شروط خاصة للتعيين فى وظائفه و ما يتلو التعيين من ترقيات و علاوات ، و ذلك سواء أكان الكادر الذى كان معمولاً به متضمنا نصوصاً خاصة بالوظائف الفنية و غيرها أو غير متضمن . (الطعن رقم 95 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع 1 ص 224 ق 62)

إن الأمر فى التفريق بين الوظائف لا يقف عند حد الفرق بين الدرجة الكتابية أو الإدارية و بين الدرجة الفنية فى بدء مربوطها بحسب ما هو مقرر فعلا ، بل هو يتناول أيضاً مجال الترقى الذى بقدر ما يضيق فى الوظائف الكتابية و أشباهها يتسع فى الوظائف الفنية بسبب المؤهلات التى تتطلبها فى شاغليها و قلة عددهم . (الطعن رقم 95 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع 1 ص 224 ق 62)

إنه و إن كان المدين الذى يرفع دائنه بإسمه الدعوى غير المباشرة يبقى محتفظاً بحرية التصرف فى الحق المطالب به فيها ، و من ثم يكون هذا التصرف نافذاً فى حق الدائن - شأنه فيه شأن المدين الذى صدر منه - و يكون للخصم المرفوعة عليه الدعوى " مدين المدين " حق التمسك به فى مواجهة الدائن ، إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم قيام الغش و التواطؤ بين الخصم و المدين للإضرار بحقوق الدائن ، ففى هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن فى تصرف المدين بالدعوى البوليسية . (الطعن رقم 77 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع 1 ص 220 ق 61)

إنه و إن كانت الدعوى غير المباشرة و الدعوى البوليسية تختلفان كل منهما عن الأخرى فى أساسها و شروطها و آثارها ، و من ثم لا يجوز الجمع بينهما فى آن ، إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى ، و ليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البوليسية استقلالا بل يصح رفعها كدعوى عارضة أو إثارتها كمسألة أولية و لو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك . فإذا كان الدائن عندما وجه فى دعواه المباشرة من ناظر الوقف بمصادقة مدينه على حساب الوقف قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشاً و تدليساً بالتواطؤ بين المدين و بين ناظر الوقف ، فإنه لا يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة و بين الدعوى البوليسية فى آن ، و إنما هو أثار الدعوى البوليصية كمسألة أولية فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب ، و يكون من المتعين الفصل فى الدعوى البوليسية . و إذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة و إعتبرت مصادقة المدين نافذه فى حقه بمقولة إنه لم يرفع الدعوى البوليسية فإنها تكون قد أغفلت الفصل فى دفاعه و يكون حكمها قد أخطأ فى تكييف هذا الدفاع و تعين نقضه . (الطعن رقم 77 لسنة 18 جلسة 1950/02/02 س 1 ع 1 ص 220 ق 61)

مادام الحكم قد أعلن بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فإن إجراءات الطعن فيه تكون على وفق ما رسمه هذا القانون ، و يكون للطاعن فيه بطريق النقض أن يطلب استعمال الرخصة المنصوص عليها فى المادة 427 منه ، فيكون له وفقاً لهذا النص أن يطلب فى تقرير الطعن إلى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . (الطعن رقم 3 لسنة 20 جلسة 1950/01/26 س 1 ع 1 ص 218 ق 60)

إنه و إن كانت المادة 668 من قانون المرافعات القديم قد أجازت لملاك البيوت و الأطيان و ملحقاتها و مستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق فى الحال أن يحجزوا المفروشات و نحوها و المنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة و الثمار و المحصولات حجزاً تحفظياً للتأمين على أداء الأجرة المستحقة لهم إلا أن محل تطبيق هذه المادة ألا يكون المؤجر عالماً بأن ما حجز عليه ليس مملوكاً للمستأجر أو المستأجر من الباطن ، و يجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها . فإذا استدل الحكم على علم مالك الأرض بأن الحاصلات المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات و إنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصولاتهم لدرسها به يكون قد استخلص ذلك استخلاصاً سائغاً . (الطعن رقم 105 لسنة 18 جلسة 1950/01/26 س 1 ع 1 ص 215 ق 59)

إن تقدير كون الدليل منتجاً فى إثبات التزوير أو غير منتج هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يقيم قضاءه بذلك على أسباب سائغة . فإذا كان الدليل المقدم على تزوير الأوراق المطعون فيها هو أنها موقع عليها بختمين مختلفين كلاهما ليس للمنسوبة إليه الأوراق إذ أنه إنما استعمل إمضاءه فى جميع معاملاته قبل و بعد تواريخ الأوراق المطعون فيها و ليست له أية ورقة فيها الختم المنسوب إليه ، فقضى الحكم بأن هذا الدليل غير منتج مؤسساً ذلك على قوله إن إدعاء الطاعن بأنه إعتاد أن يوقع الأوراق بإمضائه و أنه لم يستعمل الختم أصلاً هو محاولة لإثبات النفى المطلق و هو ما لا يمكن تحقيقه ، فى حين أن قول الطاعن بأن كلا الختمين المنسوبين إليه ليس له و أنه إنما يستعمل إمضاءه دون الختم فى جميع معاملاته يتضمن وقائع إيجابية تقبل الإثبات - ذلك قصور فى الحكم يستوجب نقضه . (الطعن رقم 84 لسنة 18 جلسة 1950/01/26 س 1 ع 1 ص 212 ق 58)

إن مجرد إعلان شخص فقد ختمه فى إحدى الصحف لا ينهض دليلا على صحة هذه الواقعة و لا يعتبر حجة على المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم . فإذا كان مدعى التزوير قد طلب أن يثبت بالبينة ضياع الختم الموقع به على الورقة و أن المتمسك بالورقة قد عثر عليه و وقعها به و أجابته المحكمة إلى طلبه فعجز عن الإثبات بل ثبت من التحقيق عدم صحة الواقعة التى يدعيها فلا يقبل منه النعى على الحكم أنه قد خالف قواعد الإثبات بمقوله إنه ما دام قد سبق الإعلان عن فقد الختم فإنه يكون على المتمسك بمحرر يحمل هذا الختم أن يثبت صحة صدوره من صاحب الختم . (الطعن رقم 89 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 207 ق 57)

ما دام الحكم قد محص دليل التزوير و انتهى إلى عدم صحته بناء على أسباب مؤدية إلى ذلك فلا يعيبه ألا يكون قد رد على بعض القرائن التى ساقها مدعى التزوير تعزيزاً لدعواه . (الطعن رقم 89 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 207 ق 57)

إذا كان الحكم قد بنى على دليلين مستقلين فى أولهما ما يكفى لحمله كان الطعن بتعييب الحكم فى الدليل الآخر الذى يصح أن يقوم الحكم بدونه غير منتج . (الطعن رقم 89 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 207 ق 57)

متى كان الحكم قد حصل تحصيلا سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لن تنته باتفاق ملزم للطرفين ، و بناءً على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 88 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 203 ق 56)

متى كان الإقرار المتنازع على تكييفه صريحاً فى الافصاح عن قبول المقر البيع بالشروط التى ارتضاها و كان المتمسك بهذا الإقرار ينازع فى انعقاد البيع على أساس هذه الشروط ، فلا يمكن مع هذا القول بتلاقى الإيجاب و القبول اللازمين لانعقاد البيع . (الطعن رقم 88 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 203 ق 56)

يجب على المؤجر لأن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التى تحول دون الانتفاع بها و أن يمنع كل تعرض من الغير سواء أكان هذا التعرض مادياً أم مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم ، و المؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قانونى سواء أكان حاصلاً قبل تسليم العين للمستأجر أم بعد التسليم . فإذا ما تحقق التعرض وجب على المستأجر إخطار المؤجر به فى وقت لائق ، و لابد من تدخل المؤجر فى الدعوى بين المستأجر و المتعرض لأن المستأجر ليس له حق عينى على العين المؤجرة حتى يستطيع رفع دعوى الريع على المتعرض فضلاً عن أنه ليست هناك صلة بينه و بين المتعرض تخول له مقاضاته و من ثم فليس للمستأجر أن يطلب إلزام المتعرض بالريع . (الطعن رقم 70 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 198 ق 55)

التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر . و لا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر استعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدنى القديم ، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى باسمه و طلب أن يقضى له بالريع ، فى حين أنه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التى تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع باسم المدين ليقضى له فيها . (الطعن رقم 70 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 198 ق 55)

إذا كان التعرض للمستأجر فى الأرض التى استأجرها مبنياً على سبب قانونى هو ادعاء المتعرض تملك هذه الأرض بطريق البدل الحاصل بينه و بين المؤجر فلا يجوز للمستأجر أن يقاضى المتعرض لأنه ليس له حق عينى على العين المؤجرة و لا تربطه به علاقة قانونية تجيز له مقاضاته . (الطعن رقم 70 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 198 ق 55)

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الاستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد استند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 39 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 189 ق 54)

إذا ندبت المحكمة خبيراً لبيان حصة كل من الوقفين محل الدعوى فى العين المؤجرة لتحديد نصيب كل منهما فى تكاليف البناء الذى أحدث ، فلم يبين الخبير ذلك ، و مع هذا أخذت المحكمة بهذا التقرير دون أن تبين سبب عدولها عن إيجاب تنفيذ الحكم التمهيدى و لا علة قضائها بإلزام الوقفين معاً بمصاريف البناء مما مفاده أنها ألزمتهما بها مناصفة ، فإن حكمها يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص قصوراً يستوجب نقضه . (الطعن رقم 39 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 189 ق 54)

إذا كان الحكم لم يحفظ لنظار هذين الوقفين حقهم فى الرجوع بقيمة الأنقاض و المخلفات التى كانت بعين الوقف وقت التأجير على أساس أنه كان من اللازم إثبات حالتها وقتئذ حتى يمكن الرجوع بها ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات إذ هو لم يقم قضاءه على أساس أنه لا يجوز الإثبات فى هذه الحالة إلا بدليل معين بل أقامه على عدم جدوى الإثبات بالبينة ، و هذا أمر يتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 39 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 189 ق 54)

إذا كان عقد الاتفاق المبرم بين الحارس على الوقف و بين المستأجر صريحاً فى أن الحراسة ملزمة بدفع جميع المصاريف التى صرفت فى الإنشاء و التجديد بالوقف حسب تقديرها بواسطة خبير فى وقت إنشائها ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة أن تأخذ بأحكام هذا العقد دون نظر إلى ما زاد فى قيمة الأرض و لا إلى إرتفاع أسعار المهمات و الأدوات وقت رفع الدعوى إذ العقد قانون المتعاقدين . (الطعن رقم 39 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 189 ق 54)

إن ما نص عليه فى المادة 65 من القانون المدنى القديم فى صدد البناء بحسن نية فى أرض الغير من حق الاختيار بين دفع قيمة البناء مستحق الهدم و بين دفع مبلغ مساو لما زاد فى قيمة الأرض بسبب ماحدث بها إنما هو مخول لصاحب الأرض لا للبانى . (الطعن رقم 39 لسنة 18 جلسة 1950/01/19 س 1 ع 1 ص 189 ق 54)

الشرط الجزائى متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الالتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من ادعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه التزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولا بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 87 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 180 ق 52)

إن عقد البيع غير المسجل يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، و بالوفاء به يصبح المبيع فى حيازة المشترى له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار . و متى أحدث المشترى بناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقاراً ملكاً له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله على سبيل البقاء و القرار ، و من ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفة جاراً مالكاً للبناء . و لا مخالفة فى ذلك لقانون التسجيل . ذلك أن الشفيع مشترى الأرض بعقد غير مسجل لا يؤسس حقه فى طلب الشفعة على عقد شرائه و إنما يقيمة على ملكية البناء استقلالاً عن الأرض . كما لا مخالفة لأحكام الملكية بالالتصاق قولا بأن بائع الأرض يعتبر فى حكم القانون و بالنسبة إلى الكافة هو وحده مالك البناء الذى أقامه المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه ، ذلك بأن القانون إذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق إنما يقرر فى صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لإثبات العكس ، كما إذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق فى إقامة المنشآت و تملكها ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر مالكاً لما يقيمه عليها من بناء على إعتبار أنه عقار . فمناط تطبيق قواعد الإلتصاق ألا يكون ثمة إذن صريح أو ضمنى من مالك الأرض للغير بإحداث هذا البناء ، فحيثما وجد إتفاق أو إذن إمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق وفقا لأحكام المادة 65 من القانون المدنى القديم ، و وجب اعتبار البناء عقاراً مستقلا عن الأرض و ملكاً خالصاً لمن أقامه . و لا نزاع فى أن البائع ، و هو ملتزم بتسليم المبيع للمشترى و عدم التعرض له، إذا ما أوفى بهذا الالتزام فقد نقل إلى المشترى حيازة المبيع ، و كان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار 0 (الطعن رقم 31 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 166 ق 48)

ما دامت المحكمة قد حجزت القضية للحكم مع الإذن فى تقديم مذكرات دون أن تأذن فى تقديم مستندات ، و لم يكن الخصم قد طلب إلى المحكمة فتح باب المرافعة لإيداع مستندات بل كل ما طلبه فى مذكرته التى أورد فيها صور هذه المستندات هو أن تقرر المحكمة إما الإنتقال إلى مصلحة التنظيم للإطلاع على رخصة البناء و الطلب الخاص بها و إما الإذن له فى استخراج صورتها ، فلا يقبل النعى عليها بأنها إذ رفضت قبول هذه المستندات قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب كافية لحمله و كانت الأدلة التى اعتمدت عليها تفيد بذاتها أنها لم تر فى تلك المستندات المنسوخة صورها فى المذكرة ما يغير وجه الحكم فى الدعوى . (الطعن رقم 31 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 166 ق 48)

إذا كان الحكم قد كيف الدعوى بأنها نزاع على بيع محل تجارى "جدك" و أجاز على هذا الاعتبار استئناف الحكم الصادر فيها استناداً إلى قواعد المرافعات العامة و لم يطبق المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 الخاص بإيجار الأماكن ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 184 ق 53)

متى كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من الوقائع التى سردتها فى حكمها و الظروف التى بسطتها فيه أن العقد محل الدعوى هو فى حقيقته عقد بيع محل تجارى مما يجوز لها فى شأنه إبقاء الإيجار لمشترى المحل رغم وجود المنع من التأجير و أعملت فى هذا الخصوص حكم الفقرة الثانية من المادة 367 من القانون المدنى القديم ، و كانت العناصر التى استخلصت منها هذه النتيجة مطروحة كلها أمامها فى الدعوى فإن النعى عليها بمخالفتها قواعد الإثبات فى حكمها يكون على غير أساس . (الطعن رقم 92 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 184 ق 53)

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه " إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً ... إلخ " فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً . (الطعن رقم 82 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 177 ق 51)

إن مقصود الشارع من البيانات التى أوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً تاماً نافياً للجهالة بحيث يستطيع أن يعمل رأيه فى الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك . و تقدير ما إذا كان بيان العقار المبيع فى التكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافياً أم غير كاف متروك لقاضى الموضوع فإذا ما أقام تقديره على أسباب مؤديه إليه فلا شأن لمحكمة النقض به . (الطعن رقم 72 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 174 ق 50)

إذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءً على أنه صدر منه و هو مريض مرض الموت قد اقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض ، و هل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله . (الطعن رقم 65 لسنة 18 جلسة 1950/01/12 س 1 ع 1 ص 172 ق 49)

إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى . (الطعن رقم 74 لسنة 18 جلسة 1950/01/05 س 1 ع 1 ص 162 ق 47)

إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما . (الطعن رقم 74 لسنة 18 جلسة 1950/01/05 س 1 ع 1 ص 162 ق 47)

إن قيام التناقض بين أسباب الحكم التمهيدى و أسباب الحكم الفاصل فى الموضوع لا يعيب هذا الحكم بما يوجب نقضه ما دام الحكم التمهيدى قد اقتصر على إحالة الدعوى على التحقيق و لم يفصل فصلا قاطعاً فى أية نقطة من نقط النزاع . (الطعن رقم 74 لسنة 18 جلسة 1950/01/05 س 1 ع 1 ص 162 ق 47)

التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه و تواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصر ف له استباقاً لقرار الحجر . فإذا كان الحكم قد أبطل مثل هذا التصرف دون أن يعنى ببحث هذه العناصر ، و دون أن يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للإستدلال بها على مديونية تركة المورث المحجور عليه و إتخاذ الدائنين لها إجراءات نزع الملكية و توفيته هو نصيب المحجور عليه فى بعض هذه الديون ، مقتصراً على ما أورده من قرائن مجملة فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . (الطعن رقم 64 لسنة 18 جلسة 1950/01/05 س 1 ع 1 ص 159 ق 46)

يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن أن تكون قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يمنع من قبوله زوالها بعد ذلك . فإذا كان حكم المجلس الملى بحل الزاوج المنعقد بين الطاعن و المطعون عليها لم يصبح نهائياً إلا بعد تاريخ التقرير بالطعن فى الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ حكم الطاعة الصادر للطاعن على المطعون عليها كان الدفع بعدم قبول هذا الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 7 لسنة 18 جلسة 1950/01/05 س 1 ع 1 ص 156 ق 45)

إنه لما كانت المادتان 15 ، 16 من لائحة ترتيب المحاكم التى كان معمولا بها - أولاهما تمنع المحاكم المدنية من نظر أية دعوى لا تكون بذاتها من اختصاصها ، و الثانية تحظر عليها الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية و تأويل الأحكام الصادرة فيها من الجهات المعهود إليها بنظرها ، و كان حكم الطاعة حكماً فى مسألة هى بلا جدال من صميم الأحوال الشخصية ، لا يمس حقاً مالياً ولا يحتمل تنفيذاً على المال ، فإن أى نزاع يقوم بشأن هذا الحكم لا تختص به المحاكم المدنية . (الطعن رقم 7 لسنة 18 جلسة 1950/01/05 س 1 ع 1 ص 156 ق 45)

العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، و لذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه و المتصرف له كما هى الحال بالنسبة إلى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضى و إنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه . و المحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث فى ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه ، و هذا أمر يدخل فى صميم اختصاصها . فالحكم الذى يقام على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالأهلية و عوارضها و لا مجاوزاً حدود إختصاص المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 53 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 149 ق 43)

التسجيل لا يمكن أن يوجد للعقد الصورى آثاراً قانونية لم تكن له ، فيقف فى مضمار المفاضلة مع عقد جدى صادر من نفس البائع و لو كان غير مسجل . (الطعن رقم 206 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 133 ق 39)

متى كان الطاعن لا ينعى على الحكم خطأ أضر به هو بل بأخيه الذى لا صفة له فى تمثيله فلا يقبل منه الطعن عليه لانتفاء مصلحته منه . (الطعن رقم 206 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 133 ق 39)

للغير أن يثبت الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن ، وتقدير القرائن من الأمور الموضوعية التى لارقابة عليها لمحكمة النقض متى كان هذا التقدير سائغاً . (الطعن رقم 206 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 133 ق 39)

إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التى أوردتها - ذلك يكفى لبيان أنها رجحت فى التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى ، و فى هذا معنى إطراح الإدلة الأخرى و عدم الثقة بها بلا حاجة إلى بيان خاص . وإذن فلا يسوغ النعى على الحكم بالقصور قولا بأنه لم يرد على القرائن التى تمسك بها الصادر له العقد لإثبات جديته . (الطعن رقم 206 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 133 ق 39)

إن القانون إذ نص فى المادة 254 مرافعات " القديم" على أنه فى حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التى تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضى الذى يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد إرتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معا . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت إستخلاصا سائغاً من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها . و القول بأنه يشترط لقبول الشهادة على صحة التوقيع فى هذه الحالة أن يكون الشاهد قد رأى من نسب إليه العقد و هو يوقعه ، بالقياس على الحالة المنصوص عليها فى المادة 261 فقرة ثانية من قانون المرافعات (القديم) ، مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على إثبات صحة الأوراق العرفية المقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإجراء المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، و لا يسرى على الورقة المطعون فى صحتها . يؤكد هذا أن المادة 270 من نفس القانون لم تشترط لقبول الشهادة على صحة الإمضاء أو الختم على الورق المطعون فيها سوى أن تكون متعلقة بإثبات صحة التوقيع ممن نسب إليه دون تحديد كيفية حصول هذا الإثبات الذى يترك تقديره للمحكمة . وكل ما حظرته هذه المادة الأخيرة هو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق . (الطعن رقم 185 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 125 ق 38)

متى كانت أقوال الشهود التى إعتمد عليها الحكم فى قضائه بصحة التوقيع من شأنها أن تؤدى إلى ذلك فلا يعيب الحكم اختلاف أقوال هؤلاء الشهود فى أمر ثمن الصفقة . (الطعن رقم 185 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 125 ق 38)

متى كانت المحكمة الاستئنافية قد استنتجت استنتاجاً سليما من ظروف النزاع و من موقف الخصوم فيه و من الغرض المقصود من الحكم القاضى بندب قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى لإجراء المضاهاة أن هذا الحكم تمهيدى لا تحضيرى و بناء على ذلك رفضت الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه فلا يصح النعى عليها بأنها أخطأت فى القانون . (الطعن رقم 185 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 125 ق 38)

لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات " القديم " حق التصدى لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم كلما ألغت حكماً تمهيدياً أستؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً ، فما دام الحكم قد أثبت فى أسبابه أن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها فلا يعاب عليه أنه تصدى للحكم فيها دون طلب من الخصوم . (الطعن رقم 185 لسنة 17 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 125 ق 38)

الحكم الاستئنافى يعتبر مسبباً تسبباً كافياً إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذى أيده و كانت هذه الأسباب كافية لحمله و لم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 73 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 152 ق 44)

متى كان الحكم قد أقام قضاءه باعتبار العقد بيعاً باتاً منجزاً بثمن مقبوض على ما استخلصه استخلاصاً سليما من عبارات العقد و من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتحريره مفنداً زعم الطاعن فيه بأنه وصية مستنداً فى ذلك إلى أن الشرط الوارد به و الذى يمنع المشترين من التصرف إلا بموافقة البائع لا يفيد أن التمليك مضاف إلى ما بعد الموت بل المقصود منه أن يوافق البائع كتابة على هذا التصرف باعتبار أنه والد المشترين بما له من حق مراقبة هذا التصرف و موجبه ، و أن هذا الشرط لم يكن موجوداً فى العقد الابتدائى بل ذكره فى العقد النهائى الذى صدق عليه أثناء قيام دعوى صحة التعاقد المرفوعة عنه و ذلك لتفادى الاستمرار فى التقاضى ، فإن هذه الأسباب تتضمن الرد على طلب التحقيق بالبينة الذى قدمه الطاعن فى العقد لإثبات أنه وصية . (الطعن رقم 73 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 152 ق 44)

لا يعيب الحكم عدم ذكره أسماء الشهود فى تحقيق أجرته المحكمة و عدم إيراده نصوص أقوالهم و حسبه أن يورد مضمون هذه الأقوال . (الطعن رقم 45 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 144 ق 42)

متى كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليما ، و لا على المحكمة أن تبرر سبب أخذها بأقوال شهود الإثبات دون النفى إذ ذلك منوط بتصديقها إياهم و اطمئنانها إليهم بغير رقابة عليها . (الطعن رقم 45 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 144 ق 42)

العبرة فى احتساب ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى المادة 19 من قانون الشفعة القديم هى بحصول الإعلان فعلا إلى البائع و المشترى ، لا بتسليم العريضة لقلم المحضر . (الطعن رقم 45 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 144 ق 42)

إن المادة 11 من قانون الشفعة بنصها على أنه " إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه ، أما إذا عينت فى العقد حصة كل منهم مفروزة كان للشفيع الحق فى طلب أخذه بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة " - بنصها على هذا قد تناولت حالتين : الأولى - بيع العقار لعده أشخاص مشاعاً بينهم ، ففى هذه الحالة لا تصح الشفعة إلا فى العقار بتمامه . الثانية - بيع العقار لعدة أشخاص مع تعيين حصة كل منهم مفرزة ، فيكون للشفيع الحق فى طلب أخذ العقار بتمامه أو أخذ حصة واحدة أو أكثر إذا توافرت شروط الشفعة بالنسبة إليها . ويستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة الذى يؤكده نص الفقرة الثانية ، أن مناط تطبيقها فى الحالتين أن يكون المبيع عقاراً بتمامه لعدة مشترين . فإذا كان المبيع جزءاً شائعاً فى عقار امتنع تطبيق الفقرة الأولى المشار إليها و وجب الرجوع إلى القواعد العامة و هى تجيز الشفعة فى بيع كل حصة مشاعة متى توافرت أسباب الشفعة فيها . فإذا كان الحكم قد أسقط حق الشفيع قبل أحد المشترين إستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر مع أن المبيع إنما كان جزءاً شائعاً فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 45 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 144 ق 42)

إن المادتين 363 ، 364 من قانون المرافعات القديم تجيزان إعلان الإنذار بقيد الاستئناف فى المحل الذى اختاره المستأنف فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف . فإذا كان الحكم قد استنتج سوء نية المستأنف عليهم فى إعلان إنذار القيد من مجرد توجيههم هذا الإنذار إلى المستأنف فى محله المختار بمصر دون محله المختار بطنطا أو محله الأصلى بها حالة أن بعضهم يقيمون بطنطا ، فهذا السبب وحده لا يبرر القول بأن المستأنف عليهم كانوا متعسفين فى استعمال الرخصة التى خولتها إياهم المادتين 363 ، 364 سابقتا الذكر . (الطعن رقم 42 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 141 ق 41)

إنه و إن كان القانون رقم 63 لسنة 1936 الخاص بتحضير القضايا يوجب فى المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع إلى قاضى التحضير ، إلا أنه لم يرتب جزاء السقوط إلا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134 ، 138 من قانون المرافعات القديم و لم يبد أمام قاضى التحضير قبل أى دفع أو دفاع آخر و ليس منها الدفع بعدم قبول الاستئناف و اعتباره كأن لم يكن لعدم قيده فى ميعاد ثمانية أيام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات القديم ، و من ثم يكون القول بسقوط هذا الدفع لعدم إبدائه لدى قاضى التحضير خطأ فى القانون يوجب نقضه . (الطعن رقم 42 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 141 ق 41)

إن نص المادة 25 من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل يقضى بأنه " إذا ترتب على الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته ، يلزم صاحب العمل بأن يدفع إليه أسبوعياً نصف متوسط أجره فى الخمسة عشر يوماً السابقة للحادث على ألا يزيد على عشرين قرشاً فى اليوم ، و ذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تثبت عاهته المستديمة وفقاً لنص المادة 21 أو إلى أن يتوفى . و إذا حدثت الوفاة أو ثبتت العاهة المستديمة فى بحر إثنى عشر شهراً من تاريخ الحادث فإن المبالغ التى تكون قد دفعت بمقتضى هذه المادة لا تخصم من مقدار التعويض المنصوص عنه فى المادتين 26 و 28 . أما المبالغ التى تكون قد دفعت بعد المدة المذكورة فتخصم من ذلك المقدار . فالمادة ترتب إلتزاماً صريحاً فى ذمة رب العمل و هو مد العامل بهذا العون الذى حدده القانون طيلة تعطله بسبب ما لحقه من عجز وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تثبت العاهة ، و هو إلتزام مطلق من أى قيد زمنى ، فهو عالق بصاحب العمل حتى لو طالت الفترة بين الحادث و بين الشفاء أو ثبوت العاهة عن سنة . و علة ذلك ما راعاه الشارع من أن العامل إذ يصاب بما يعجزه عن أداء عمله يكون فى حاجة إلى ما يسد عوزه و عوز عائلته إلى أن تتبين نتيجة إصابته إما بالشفاء و إما بالوفاة . فليس من شأن استطالة هذه الفترة أكثر من اثنى عشر شهراً إلا أن يكون لصاحب العمل أن يخصم ما دفعه عما زاد على فترة الاثنى عشر شهراً من التعويض النهائى المستحق و هذا قد يؤدى حسب الأحوال إما إلى خصم جميع ما دفع عن المدة الزائدة إذا كان التعويض النهائى أكثر مما دفع عنها أو خصم بعض ما دفع عنها بما يعادل مقدار التعويض النهائى المستحق إذا كان مبلغ هذا التعويض أقل منها . و إذن فلا يجوز للعامل المصاب أن يجمع بلا شرط بين ما يدفع إليه فى فترة عجزه و تعطله بسبب الحادث و بين التعويض الذى يستحقه بمقتضى القانون عما نجم عن الحادث بل هذا الجمع مشروط بالخصم على النحو السابق بيانه . (الطعن رقم 26 لسنة 18 جلسة 1949/12/29 س 1 ع 1 ص 137 ق 40)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم القصور فى أسبابه لعدم رده على ما جاء بمذكرته الختامية من مطاعن على العقد محل الدعوى و كان لم يقدم صورة رسمية من المذكرة المشار إليها لمحكمة النقض فإن مطعنه لا يكون له من سند و يتعين رفضه . (الطعن رقم 79 لسنة 18 جلسة 1949/12/22 س 1 ع 1 ص 123 ق 37)

إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لاستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسبابا سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك . (الطعن رقم 75 لسنة 17 جلسة 1949/12/22 س 1 ع 1 ص 111 ق 33)

متى كان الحكم الاستئنافى قد اتخذ من أسباب الحكم المستأنف أسبابا له فلا يعيبه أن يغفل الرد على دفع قدم إلى محكمة الاستئناف رد عليه الحكم المستأنف رداً سائغاً . كذلك لا يعيبه أن يغفل الرد على دفع المرجع الوحيد فى تحقيق صحته هو دفاتر مقدم هذا الدفع التى أطرحها الحكم لعدم انتظامها و لعدم الثقة فيها للأسباب المسوغة التى أوردها . (الطعن رقم 59 لسنة 18 جلسة 1949/12/22 س 1 ع 1 ص 121 ق 36)

التسجيل إنما يترتب أثره من تاريخ حصوله و لا يرتد إلى تاريخ سابق عليه . فاستناد الحكم إلى أن عقد البيع غير المسجل يعتبر معلقاً على شرط التسجيل بالنسبة إلى نقل الملكية ، حتى إذا ما تحقق هذا الشرط إرتد أثره إلى تاريخ التسجيل - ذلك غير صحيح ، لأن إرتداد أثر الشرط إلى الماضى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين ، أما حيث يكون القانون قد أوجب إجراء معيناً و رتب عليه أثراً قانونياً فهذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء و لا ينسحب إلى الماضى . فإذا قضى الحكم بالشفعة بناء على مجاورة أرض الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين " القبلى و الشرقى مثلا " بمقولة أن تسجيل الشفيع عقد شرائه الأرض الواقعة فى الحد الشرقى يرتد أثره إلى تاريخ العقد فإنه يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 41 لسنة 18 جلسة 1949/12/22 س 1 ع 1 ص 118 ق 35)

بيع العين المؤجرة ، و إن كان لا يفسخ عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً قبل البيع ، إلا أنه ينقل بحكم القانون الحقوق و الالتزامات المتولدة من هذا العقد من ذمة المؤجر البائع إلى ذمة المشترى بحيث يقوم مقام المؤجر فى هذه الحقوق و الالتزامات جميعاً . و من ثم فمتى علم المستأجر بإنتقال ملكية العين إلى مشتر جديد فإن ذمته لا تبرأ من أجرتها إلا بالوفاء بها إلى هذا المشترى . و يستوى أن يكون مستأجر العين قد استأجرها من مالكها الذى باعها أو استأجرها من شخص آخر تلقى عن المالك البائع حق استغلالها بمقتضى عقد قسمة مهايأة . ذلك أن هذا العقد لا يولد إلا حقوقاً شخصية ، و من ثم لا يسرى بغير نص فى حق المشترى الذى سجل عقده . و يترتب على ذلك أن ذمة المستأجر من المتقاسم مهايأة لا تبرأ من دين الأجرة إلا بالوفاء به إلى المشترى . و إذن فالحكم القاضى بإلزام الشفيع ، الذى كان مستأجراً للعين التى حكم له بأخذها بالشفعة بعقد ثابت التاريخ ، بريع العين المشفوعة من تاريخ علمه بشراء المشفوع منه المسجل عقده حتى تاريخ دفعه ثمنها تنفيذاً لحكم الشفعة هو حكم صائب . (الطعن رقم 23 لسنة 18 جلسة 1949/12/22 س 1 ع 1 ص 114 ق 34)

إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول . (الطعن رقم 30 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 92 ق 27)

إن المادة 595 من قانون المرافعات القديم إذ نصت على أن تقام دعوى الإستحقاق الفرعية فى وجه المدين ، فقد أوجبت إختصامه فى جميع مراحل الدعوى و إلا كانت غير مقبولة . و إذن فإذا كان الحكم قد صدر فى دعوى استحقاق فرعية اختصم فيها المدين أمام المحكمة الابتدائية و المحكمة الإستئنافية و ترتب عليها إيقاف إجراءات البيع ، و لم يوجه الطاعن طعنه إلى المدين أيضاً أو ورثته فطعنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 75 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 109 ق 32)

الحكم الصادرغيابياً بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام هؤلاء لا مصلحة لهم فى المعارضة فيه لقضائه برفض دعوى الطاعن قبلهم . (الطعن رقم 207 لسنة 17 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 90 ق 26)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد على أن المشترى قد اشترى العين مع علمه بسبق تصرف بائعه فى هذه العين لغيره وبوضع يد هذا الغيرعليها من تاريخ شرائه وتوانيه هو فى رفع دعواه بصحة التعاقد الحاصل معه إلى ما بعد مضى سنة من تاريخ عقده ، فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هذه القرائن لا تؤدى إلى الصورية التى انتهى إليها . (الطعن رقم 207 لسنة 17 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 90 ق 26)

إذا طلب المدعى تسليم العين المبيعة إليه من ورثة فلان بعقد مسجل موقع من البائعين بضمانة زيد المالك الحقيقى و فسخ العقد الصادر عنها من زيد هذا إلى بكر ، و تمسك فى ذلك بأن البيع الحاصل له ، و إن كان فى ظاهره صادراً من ورثة فلان ، هو فى حقيقته صادر من زيد الذى كان طرفاً فى العقد باعتباره ضامناً ، و ذلك بقصد تيسير الإجراءات و لإمكان نقل التكليف ، كما تمسك بأن عقده مسجل قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع التى أقامها بكر على زيد ، فقضت المحكمة برفض طلب التسليم و طلب الفسخ و أقامت قضاءها بذلك على أن الادعاء بأن البيع هو فى حقيقته من زيد مردود بما ثبت من عقد البيع من أن البائعين قرروا فيه أنهم يملكون الأطيان المبيعة من طريق مورثهم الذى تملكها بطريق الشراء من أشخاص منهم زيد المذكور بموجب عقد بيع وفائى مسجل و أصبح نهائياً بمضى مدة الوفاء ، و هذا العقد الذى كان هو سند تمليك مورثهم ليس فى حقيقته إلا رهناً حيازياً و بذلك يكون البيع الصادر منهم إلى المدعى باطلاً لصدوره من غير مالك ، كما أن عقد بكر قد سجل و هو بذلك يفضل عقد المدعى ، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى من ناحيتين : الأولى أنه مع تحدى المدعى بدلالة توقيع زيد و هو المالك الحقيقى كضامن للبيع الصادر إلى المدعى من البائعين عن القدر المرهون إلى مورثهم لم يتحدث بتاتاً عن أثر هذا الضمان ، ثانياً أنه فى معرض المفاضلة بين عقد المدعى و عقد بكر اعتبر عقد الأخير مسجلا فى حين أن المسجل هو صحيفة دعواه بصحة توقيع البائع إليه . (الطعن رقم 54 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 106 ق 31)

إنه وفقاً للمادة 399 من القانون المدنى يجوز للبائع أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن العقد و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعاً باتاً فإنه فى حقيقة الأمر يستر رهناً حيازياً . و إذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالى أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد و استنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به فى الحقيقة أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإنه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى اعتبار الإقرار المذكور ورقه ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد و إن اختلف تاريخهما . (الطعن رقم 50 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 102 ق 30)

إذا كانت الورقة المختلف على تكييفها - هل هى ورقة ضد عن العقد المتنازع على حقيقة المقصود منه أم هى وعد بالبيع - مذكوراً فيها أنه " إذا مضى الميعاد المحدد و لم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول " فهذا يدل على أن البيع لا يكون نافذ المفعول فى مدة الوفاء ، و ليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقى الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد و إن تعلق على شرط فاسخ ، و إذن فإعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل المحدد للوفاء ، هو اعتبار تسوغه عبارتها و ليس فيه مسخ لمدلولها . (الطعن رقم 50 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 102 ق 30)

إذا كان الحكم حين قضى بأن وضع يد المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته على العين التى كانت مؤجرة له يعد غصباً ، قد استند فى ذلك إلى أن العقد منصوص فيه على التزام المستأجر بتسليم الأرض فى نهاية مدة الإجارة و أن المؤجر نبه عليه بالتسليم بمقتضى خطاب مسجل مع أن هذا التنبيه لم يكن واجباً طبقاً لنص المادة 385 مدنى إذ أن مدة الإجارة معينة ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه . و لا يعيبه استخلاصه حصول التنبيه من إيصال الخطاب الموصى عليه الموجه من المؤجر إلى المستأجر ، فإن فى عدم تقديم المستأجر هذا الخطاب الذى لم ينكر تسلمه ما يسوغ هذا الاستخلاص . (الطعن رقم 47 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 98 ق 29)

إذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه فى المدة التالية لإنتهاء الإجارة استناداً إلى إستمرار المستأجر فى الإنتفاع بهذه الأرض بغير رضاء المؤجر ، الأمر الذى يعد غصباً ، فلا يصح النعى عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليف رسمى ، إذ هذه مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء . (الطعن رقم 47 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 98 ق 29)

إن تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص ملزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم فى تقديره التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستأجر استمر فى وضع يده على الأرض المؤجرة دون رضاء المؤجر ، قد استهدى بفئات الإيجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الجريدة الرسمية ، و بالعلم العام بإرتفاع أجور الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى السنوات المعاصرة و اللاحقة لعقد المستأجر و بقبول المستأجر لفئة الإيجار بواقع كذا جنيهاً للفدان إذا ما استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه أخل بحق المستأجر فى الدفاع إذ اعتبر ضمن ما اعتبر به فى تقدير التعويض بفئات الإيجار السنوى الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين أوراق الدعوى و لم يتمسك به أحد من الخصوم . (الطعن رقم 47 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 98 ق 29)

إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة و كان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هى تركة مخلفة عن المورث أم هى داخلة ضمن أعيان الوقف ، فقضت المحكمة باعتبارها تركة بناء على ما استخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنها تكون قد قضت فى مسألة متعلقة بأصل الوقف ، و كان الواجب عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع . (الطعن رقم 44 لسنة 18 جلسة 1949/12/15 س 1 ع 1 ص 96 ق 28)

إذا كان العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية و شخص عن مقاصف بعض محطاتها ، و إن كان قد سمى عقد إيجار ، يتضح من مجموع ما حواه من نصوص و ما فرضه من التزامات أن هذه المصلحة لم تكن فى تعاقدها تنشد المضاربة أو استغلال بعض أماكن من محطاتها بقصد التجارة و إنما هى تبغى من وراء ذلك أولا و بالذات تأدية مصلحة عامة هى خدمة المسافرين فى قطاراتها بتوفير ما يحتاجون إليه فى أسفارهم من طعام و شراب فى المحطات بأسعار معتدلة مع مراعاة الشرائط الصحية فيما يقدم إليهم منها ، فاستخلصت المحكمة أن هذا العقد لا يصح اعتباره عقد إيجار وارد على محال تجارية فلا ينتفع فى خصوصه بأحكام الأوامر العسكرية الخاصة بمستأجرى المحال التجارية ، فهذا منها سليم . و متى كان أساس الدعوى هو أن المتعاقد مع المصلحة بوصفه مستأجرا لمحل تجارى له - بمقتضى الأمر العسكرى رقم 151 و ما تلاه - حق القرار فى العين المؤجرة و أنه ما كان للمصلحة أن ترفع يده عنه لانتهاء أجل العقد ، فإنه بحسب الحكم للقضاء برفض دعواه أن ينفى عن العقد الذى تمسك به أنه عقد إيجار محل تجارى و لا حاجة بعد لوصف العقد وتكييفه . (الطعن رقم 181 لسنة 17 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 72 ق 20)

الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و انتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع إستحقاق المبيع مانع له من إكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته ، و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة إستوفى الشروط القانونية التى تجعله سبباً مشروعاً للتملك أو لم يستوفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تعين نقضه . (الطعن رقم 175 لسنة 17 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 69 ق 19)

إنه لما كان التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه و تواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له إستباقاً لقرار الحجر ، فإن الحكم الذى يبطل مثل هذا التصرف مكتفياً بقرائن مجملة دون تعرض لبحث تلك العناصر يكون حكماً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . (الطعن رقم 63 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 88 ق 25)

القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة و لو كانت دعوى قسمة يربى الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة . و يقصد برئيس المحكمة هنا رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم . و المعارضة فى هذا التقدير ترفع إلى الدائرة التى أصدر رئيسها الأمر ، مدنية كانت أو تجارية ، إبتدائية أو بوصفها محكمة ثانى درجة . و لئن كان الحكم الصادر فى المعارضة جائزاً استئنافه بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم ، إلا أن نص هذه المادة لا يجيز الاستئناف إذا كان الحكم صادراً من دائرة قضت بوصفها محكمة الدرجة الثانية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسم فى دعوى سبق أن فصلت هى فيها بوصفها ذاك لا فى نزاع حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه أو الوفاء به مما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بأن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بالمعارضة فى الأمر . (الطعن رقم 35 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 82 ق 23)

النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به . (الطعن رقم 35 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 82 ق 23)

إذا كان الحكم قد رد على ما دفع به المشفوع منه من أن الشفعاء لم يكونوا مالكين لما شفعوا به وقت طلب الشفعة بأن العقار المشفوع به رسا مزاده عليهم فى تاريخ سابق للطلب ، فالطعن على هذا الحكم بأنه لم يذكر تاريخ تسجيل حكم رسو المزاد لا مصلحة منه إذا كان الثابت من الصورة التنفيذية لحكم المزاد التى كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع أنه سجل فى يوم صدوره . (الطعن رقم 24 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 79 ق 22)

الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعه حاسم للخصومة فيها ، و بصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفدت ولايتها فى الخصومة ، و ستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف ، فإذا هى ألغته و فصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف فإنها لا تكون قد خالفت المادة 370 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 24 لسنة 18 جلسة 1949/12/08 س 1 ع 1 ص 79 ق 22)

يجب - لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد اقتصر فى اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادرا من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . (الطعن رقم 62 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 62 ق 17)

إذا كان الطاعن قد ذكر فى تقرير الطعن أن أسباب طعنه هى الخطأ فى تطبيق القانون و القصور ، و بسط هذه الأسباب بشىء من التداخل ، فهذا التداخل ، و إن كان مما يحسن تجنبه ، لا يبطل صحيفة الطعن ما دام أنه ليس من شأنه اختلاط الأسباب اختلاطاً يضيع معالمها و يفقد كلا منها كيانه . (الطعن رقم 205 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 48 ق 13)

إذا كان الحكم لم يعتمد فى إثبات صورية عقد البيع محل الدعوى على شهادة من واقع دفتر التصديق على التوقيعات بل اطلعت المحكمة على كتابة مدونة فى الدفتر المذكور بها إمضاء للمقرر وقع به أمام الكاتب المختص فإنه يكون قد اعتمد على سند كتابى صالح للإحتجاج به على الموقع و على خلفائه لا على صورة لمحرر عرفى مجردة من أية قيمة فى الإثبات . (الطعن رقم 205 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 48 ق 13)

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تفسير العقود و تقدير الوقائع أن تقرر أن العقد محل الدعوى ، و إن صدر فى يوم تال لعقد آخر ، بينه و بين العقد الآخر معاصرة ذهنية ، و أن العقد الأخير ، و إن وصف بأنه تراد أو تفاسخ ، هو فى حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول . (الطعن رقم 205 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 48 ق 13)

إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الإحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها . (الطعن رقم 205 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 48 ق 13)

البائع الصورى لمورث البائع ، يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقد الصادر من هذا البائع لأنه لم يكن طرفاً فيه و لا ممثلا . (الطعن رقم 205 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 48 ق 13)

الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها فعدم صحة الباعث الذى أورده مدعى الصورية ليس من شأنه وحده رفض دعواه . (الطعن رقم 205 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 48 ق 13)

لمحكمة الموضوع عند تقدير مبلغ التعويض المستحق لموظف أحالته الحكومة إلى المعاش قبل الأوان مطلق السلطة فى أن تقيم وزناً لتحلله من قيود الوظيفة و إمكان إستفادته من تفرغه لشؤونه الخاصة ، و ليس فى هذا ما يخالف القانون ، و لا معقب لرأيها فى ذلك متى كان تقديرها مبنياً على اعتبارات موضوعية . (الطعن رقم 204 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 43 ق 12)

ترقية الموظف هى أمر خاضع لتقدير المصلحة التى يعمل فيها و عدد وظائفها ومجال ميزانيتها و ما يخلو فيها من درجات ، و لا تصح مساءلة المصلحة ما دامت تصرفاتها فى هذا الشأن بعيدة عن التعسف و تعمد الإضرار و إساءة استعمال السلطة . (الطعن رقم 204 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 43 ق 12)

إذا كان الطاعن يعيب على الحكم أنه لم يتحدث عن طلب التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بسبب حرمانه من الرتب العسكرية العليا التى كان يستحقها لو بقى فى الخدمة و لكنه لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع فطعنه هذا مردود . (الطعن رقم 204 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 43 ق 12)

إذا كان الحكم قد استند فى اعتبار الطاعن من أصل سودانى فى معنى المادة التاسعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية إلى أنه فى عريضة منه موجودة بملف خدمته قد أقر بأن أباه من أصل سودانى و أنه هو بدوره إلتحق بالمدرسة الحربية طالباً سودانياً ، كما أنه فى ورقة أخرى بملف خدمته إعترف بأنه ولد بحلفا ، و جاء فى مستخرج التطعيم الرسمى أن أباه هو فلان السودانى ، كما جاء فى مستخرج رسمى من ملف خدمة والده أنه كان ملحقاً بمدرسة دنقلة وعين فيها برتبة أمباشى سلاح بلوكات محافظين الطوبجية بدنقلة و أخذ يترقى حتى وصل إلى رتبة ملازم ثان إلخ ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يؤدى إلى الاعتبار الذى إنتهى إليه . (الطعن رقم 204 لسنة 17 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 43 ق 12)

إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه - و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة - غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة 136 مدنى "قديم" حيلة تفسد رضا من خدع بها (الطعن رقم 69 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 64 ق 18)

إذا كان المستأنف "المشفوع منه" لم يتمسك فى الإنذار الموجه منه إلى المستأنف عليه " الشفيع " بوجهة نظره فى الدعوى الصادر فيها الحكم و مركزه فيها ، بل كان كل ماتضمنه الإنذار فى هذا الشأن هو قول المستأنف إنه لم يكن ليهتم أثناء سير الدعوى بمطالبة المستأنف عليه بإيداع الثمن أو عرضه عرضاً حقيقياً تمسكاً منه بوجهة نظره فى الدعوى و مركزه فيها ، إلا أنه إزاء الحكم "الذى صدر" لا يقف مكشوف اليدين بل يطالبه بالأداء أو الإيداع ، فكيفت محكمة الإستئناف هذا الإنذار بأنه ليس قبولاً للحكم الابتدائى بل هو لإثبات عجز المستأنف عليه عن القيام بدفع الثمن ، مغفلة دلالة مطالبة المستأنف للمستأنف عليه بأداء الثمن فى مقابل تسليمه مستندات التخالص عنه و هى دلالة لا تستقيم مع القول بأن الغرض من الإنذار هو إثبات عجز المستأنف عليه فحسب ، فهذا منها تكييف غير سائغ لعبارة الإنذار و فهم غير صحيح لدلالته ، و التكييف الصحيح لهذا الإنذار هو أنه قبول للحكم المستأنف . (الطعن رقم 52 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 60 ق 16)

إذا طلب أمام محكمة الدرجة الأولى تثبيت الملكية إلى قدر من الأرض محدد ثم عدل هذا الطلب فى الاستئناف إلى جزء شائع منها فهذا لا يعد طلباً جديداً لتداخله فى الطلب الأصلى و تبعيته له . (الطعن رقم 6 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 54 ق 14)

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة الاستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة خبير الدعوى ، فلا يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة . (الطعن رقم 6 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 54 ق 14)

الطعن فى الحكم بأنه قضى للمدعى بتثبيت ملكيته لقدر معين من الأرض شيوعاً فى الأرض المبينة بتقرير الخبير و هى غير الأرض المبينة فى عريضة الدعوى الإبتدائية لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 6 لسنة 18 جلسة 1949/12/01 س 1 ع 1 ص 54 ق 14)

إذا قدرت نفقة زوجة على زوجها بمبلغ معين " عشرين جنيهاً " بمقتضى محضر صلح حرر بينهما ثم إستظهرت المحكمة من وقائع الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ سته جنيهات شهرياً ، وأنها كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة لأمرها و إذنها ، و أنها لم تعترض بأى اعتراض خلال هذه المدة و إنما كان اعتراضها بعد وفاة الزوج ، و بناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من النفقة ، فإنها لا تكون قد إعتمدت على مجرد القرائن فحسب بل أيضاً على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، مما مفاده أن المحكمة إعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى أوردتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته و لا خطأ منها فى ذلك . (الطعن رقم 202 لسنة 17 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 21 ق 6)

إذا كانت الدعوى بطلب نفقة متجمدة عن مدة معينة ثم صدر الحكم برفضها وكانت أسبابه مقصورة على التحدث عن مدة محددة من المدة المطالب عنها فهذا قصور فى الحكم يقتضى نقضه فى خصوص هذه المسألة . (الطعن رقم 202 لسنة 17 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 21 ق 6)

متى كان الحكم مقاماً على أدلة تسنده فلا يؤثر فى سلامته ما يكون قد وقع به من خطأ فى الإسناد أو إغفال لبحث بعض الأوراق فيما ورد فيه تزيداً . (الطعن رقم 193 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 39 ق 11)

إذا كان الظاهر مما قاله الحكم أنه إذ سلم بجواز أن يكون العقد الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون عليه ساتراً لرهن مما يترتب عليه اعتبار المطعون عليه دائناً عادياً فإنه مع ذلك إعتبر عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه إلى ولده بيعاً صحيحاً إعتماداً منه على إقرار الطاعن ، بصفته مالكاً ، لهذا المبيع ، و ذلك دون أن يبين كيف حصل هذا الإقرار و دليل حصوله حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله . (الطعن رقم 61 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 37 ق 10)

على الطاعن أن يقدم الأوراق المؤيدة لطعنه . فمن ينعى على حكم أنه قد اشترك فى إصداره أحد أعضاء المحكمة التى أصدرت الحكم السابق صدوره و الذى قضى بنقضه يكون عليه أن يقدم ضمن أوراق الطعن صورة الحكم المنقوض و صورة الحكم الناقض ، و إلا كان طعنه من غير دليل متعيناً رفضه . (الطعن رقم 55 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 32 ق 9)

إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها و تقدير قيمة العقارات التى يملكها ، و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و محو البعض الآخر ، و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها . و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء ، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذى خصص لهم و بالشروط التى قررت لسداده . و هذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على القرار الصادر بها طبيعة الأحكام و يجعلان له آثارها القانونية . و يترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض التى تقابلها المادة 426 من قانون المرافعات الحالى . (الطعن رقم 37 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 29 ق 8)

إذا تقدم أحد المدينين المتضامنين إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقبلت طلبه وقررت تخفيض الدين فلا يجوز لورثة المدين الآخر أن يحتجوا بهذا القرار ولا أن يطعنوا فى الحكم الصادر على خلافه . (الطعن رقم 37 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 29 ق 8)

إذا كان عقد الإيجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصلاحات و يخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المستأجر فى حالة تأخره عن إجرائها ، فإنه إذا ما أهمل المستأجر فى القيام بتلك الإصلاحات و لم يستعمل المؤجر حقه فى القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من تلف . (الطعن رقم 1 لسنة 18 جلسة 1949/11/24 س 1 ع 1 ص 25 ق 7)

إذا كان الحكم قد اعتبر العقد المسجل محل الدعوى عقد تبرع لا معاوضة و أن التمليك فيه مضاف إلى مابعد الموت لا منجز مستنداً فى ذلك إلى أقوال الشهود بأن المشترية لم تدفع ثمناً و إلى إنكار المشترية ووالدتها واقعة الشراء و إلى إحجام المشترية عن التقدم بهذا العقد فى تحقيق طلب الحجر على البائعة لإثبات حقها فى الثمن و إلى تحرير عقد تنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف فى العين بعد تقديم طلب الحجر إلى المجلس الحسبى و قبل صدور قراره فيه ، و إلى ما ذكرته البائعة بصدد الباعث لها على هذا التصرف من أنه لم يكن إفادة المشترية بالمنزل محل التصرف إفادة عاجلة بل كان الغرض منه منع دخول زوجات إخواتها فيه على أساس أن البيع يمنع هؤلاء من أن يرثوا عنها هذا المنزل ، فلا محل مع ذلك للنعى على المحكمة أنها خالفت القانون فى تكييف هذا العقد ، أو أنها أثبتت الصورية بين المتعاقدين بالقرائن إذ هى فى تكييفه قد إعتمدت على عقد التنازل عن حق المنفعة و التعهد بعدم التصرف فى العين طول حياة البائعة مما مفاده أنها اعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة إستكملته بتلك القرائن التى ساقتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . (الطعن رقم 43 لسنة 18 جلسة 1949/11/03 س 1 ع 1 ص 17 ق 5)

متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من اختصاص قاضى الموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً . و إذن فإذا كان الحكم قد اعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذى قدر للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة و مما ورد فى الوصول المقدم من المبيع له المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة للبائع دون اعتراض منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به ، و من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه فى تسلمها إلى مابعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التى بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصه الحكم منها . (الطعن رقم 33 لسنة 18 جلسة 1949/11/03 س 1 ع 1 ص 14 ق 4)

يكفى لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب حجج الخصوم ويفندها واحدة واحدة . (الطعن رقم 33 لسنة 18 جلسة 1949/11/03 س 1 ع 1 ص 14 ق 4)

إذا كان الطاعن قد استهل تقرير الطعن ببيان مجمل عما يأخذه على الحكم المطعون فيه ثم انتهى بعد سرد وقائع النزاع إلى حصر أسباب طعنه فى أن الحكم قد أسس قضاءه على فروض غير صحيحة فى ذاتها و غير منتجة فيما أراد القضاء به ، ثم سرد على وجه التفصيل مواطن طعنه على الحكم فإنه لا يكون فى ذلك مخالفاً ما تقضى به المادة 15 من قانون محكمة النقض من وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل للأسباب التى بنى عليها . (الطعن رقم 179 لسنة 17 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 4 ق 2)

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون ، و هو بسبيل تقرير موضوعى لحسن نية المشترى المطلوب إبطال التصرف الصادر له ، أورد عبارة قد يستفاد منها أنه اعتبر المشترى حائزا واجبا إعلانه بإجراءات التنفيذ الجبرى ، مما هو غير صحيح فى القانون ، مادام الحكم لم يقرر ذلك للقول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نية المشترى و كونه لم يعلن بإجراءات البيع فلا يكون له بها علم . (الطعن رقم 179 لسنة 17 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 4 ق 2)

إذا كان المدعى عليه قد تمسك فى دفعه أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها ، ثم صدر الحكم فى هذه الدعوى على شطرين أولهما برفض هذا الدفع و بجواز نظر الدعوى ، و ثانيهما برفض الدعوى ، ثم لما استأنف المدعى هذا الحكم لم يثر هو ( أى المدعى عليه ) ذلك الدفع بل اقتصر دفاعه على طلب تأييد الحكم المستأنف فهذا يعتبر قبولا منه للحكم الابتدائى بشطريه مانعاً له العودة إلى التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 158 لسنة 17 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 1 ق 1)

قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أياً كان سببه سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرجع إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيحة أو لم يقم عليها دليل كاف ، لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث فلا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها . (الطعن رقم 34 لسنة 18 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 7 ق 3)

متى كان الحكم لم يجهل الخطأ الذى أقام عليه مسؤولية وزارة الداخلية عن انطلاق قذيفة من مدفع من الخلف على المحكوم له بالتعويض " عامل عندها " إذ تقصى الأحوال التى يقع فيها مثل هذا الحادث و قال بمسؤوليتها فيها جميعاً لخطأ تابعيها إما فى تطمير المدفع و إما فى إغلاق ترباسه و إما فى التأكد من سلامة القذيفة المستعملة ، و لم تدع الوزارة أن ثمة عيباً فى هذا الحصر ، فإنه لا يجديها نعيها على الحكم أنه لم يقطع برأى فى الحالة التى وقع بها الخطأ من بين تلك الحالات التى عددها ، إذ هى مسؤولة عن الحادث كيفما كان وقوعه . (الطعن رقم 34 لسنة 18 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 7 ق 3)

لا مخالفة للقانون فى أن تأخذ المحكمة بشهادة شاهد من جهة ما بينه من طريقة العمل المقررة لإطلاق المدفع الذى نشأ عنه الحادث و واجب كل جندى فى ذلك و لو لم تكن للشاهد علاقة بوقوع الحادث . (الطعن رقم 34 لسنة 18 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 7 ق 3)

إذا كان الحكم فيما قضى به من تعويض للمدعى على وزارة الداخلية قد قال إن المكافأة الاستثنائية التى حصل عليها المحكوم له كانت بمقتضى المادة 33 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909فى حين أنها منحت له وفقاً للمادة 39 منه فهذا لا يؤثر فى سلامة النظر الذى إنتهى إليه بإعتباره أن المكافأة التى منحتها وزارة الداخلية للمضرور هى مكافأة إستثنائية بقدر معلوم استحقها وفقاً لهذا القانون كتعويض له عن مجرد الإصابة التى لحقته و أقعدته عن مواصلة العمل فى خدمة الحكومة و أن حقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى متى كانت هذه الإصابة قد نشأت من خطأ تسأل عنه الوزارة . (الطعن رقم 34 لسنة 18 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 7 ق 3)

إذا كانت الوزارة قد طلبت رفض دعوى التعويض بأكملها ، فهذا الطلب يشمل الأقل منه و هو استنزال قيمة المكافأة التى منحها المصاب من التعويض الذى يدعيه . و إذن فالتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون بالمبلغ المحكوم به كتعويض دون أن يبين ما إذا كان مبلغ المكافأة التى منحها يخصم منه أو لا يخصم - من ذلك لايعتبر تمسكاً بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 34 لسنة 18 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 7 ق 3)

إذا كان الحكم حين قضى بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قدره تعويضاً للمدعى لم يبين هل المبلغ الذى قدر للمدعى كمكافأة استثنائية زيادة على ما استحقه من مكافأة عادية يخصم من هذا المبلغ أم لا فإنه يكون مشوباً بالقصور . ذلك لأن المكافأة الاستثنائية هى فى حقيقتها تعويض تلتزم به الحكومة بمجرد وقوع الحادث على أسس و نسب عينها قانون المعاشات ، فإن التزمت الحكومة أيضاً وفقاً للقانون المدنى بتعويض المضرور باعتبارها مسؤولة عن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث لم يكن للمضرور أن يجمع بين التعويضين كليهما معاً لأن هذين الالتزامين متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر جبراً مكافئاً له و لا يجوز أن يزيد عليه . (الطعن رقم 34 لسنة 18 جلسة 1949/10/27 س 1 ع 1 ص 7 ق 3)

إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه " فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة و الأمن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها فى قرار 9 سبتمبر سنة 1913 " و إذ كان من شروط الأمن المقررة فى المادة الأولى فقرة هـ من هذا القرار أن تصنع العربات بحيث يسهل إنقيادها تماماً لجهاز الإدارة فإن الحكم إذا قرر أن العيب فى وضع مقعد السائق فى السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 و أن قلم المرور فى رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً فى رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 22 لسنة 18 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 798 ق 434)

إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون إعتباره مقدمة إثبات بالكتابة . (الطعن رقم 21 لسنة 18 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 797 ق 433)

إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة . (الطعن رقم 21 لسنة 18 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 797 ق 433)

الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفى الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا و مبيع و ثمن ، فإذا إكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين و أغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه إعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد ، و أن ثبوت توافر ركن الرضا كاف فى القول بإنعقاد البيع ، أما الثمن و شروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى ، فهذا الذى قرره الحكم صراحة و إعتمد عليه فى قضائه لا يصححه أنه فى معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود فى القضية التى عطف عليها و أنهم شهدوا أيضاً على الثمن ، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى إعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى . (الطعن رقم 21 لسنة 18 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 797 ق 433)

إن القول بإنتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين فى حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه ، إذ هو ، إن صح فى حالة تعادل مبلغ الدين و قيمة المبيع ، لا يصح فى حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب . فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة جنيه فى حين أن أصل دينه مائتا جنيه و أحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و 500 مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً ، و أن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين المشترى لا يزيد على 48 جنيهاً و 500 مليم عندما إشترى الأطيان المتنازع عليها ، فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع و أن تعرف بمقدار الدين الذى تقول إن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين و قيمة المبيع أو تفاوتهما ، و فى الحالة الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى و تعين نقضه (الطعن رقم 17 لسنة 18 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 796 ق 432)

ذا كان المحكوم عليهم فى الشفعة عندما نفذ المحكوم له بالشفعة الحكم بتسلم الأطيان المشفوع فيها منهم قد إحتفظوا بحقهم فى الطعن فى الحكم بطريق النقض ، فإن قبضهم ثمن هذه الأطيان نتيجة للتنفيذ الجبرى عليهم لا يؤثر فيما إحتفظوا به من حق الطعن . (الطعن رقم 101 لسنة 17 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 796 ق 431)

إن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض إذ قالت : " لا يقبل الطعن بطريق النقض فى حكم غيابى ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " فنصها هذا بحكم عموم عبارته و علة تشريعه كما يسرى على من صدر الحكم فى غيبته و على خصمه الحاضر ، مما جرى به قضاء هذه المحكمة ، يسرى أيضاً على من شهد الخصومة من زملاء المحكوم فى غيبته متى كان مركز كل منهم فى الخصومة متأثراً بمركز زملائه و غير مستقل عنه ، كما هو الشأن فى أحوال عدم التجزئة أو التضامن أو الضمان .فإذا طالبت وزارة الأوقاف الورثة جميعاً دون تخصيص بتسليم الأعيان الموقوفة بناءاً على وصية حررها مورثهم ، فنازع الورثة فى صحة الوصية بالوقف و فى أن المورث مات مصراً عليها ، فقضت المحكمة الإبتدائية بوقف السير فى الدعوى حتى يبت نهائياً من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع ، فإستأنفت وزارة الأوقاف فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى و إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها ، و صدر هذا الحكم حضورياً لبعض الورثة و غيابياً لبعض ، فطعن بعض الأولين فى هذا الحكم بطريق النقض فإنه لا يتأتى البت فى هذا الطعن قبل أن يصبح الحكم المطعون فيه نهائياً غير قابل للمعارضة بالنسبة إلى من صدر غيابياً لهم . (الطعن رقم 81 لسنة 17 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 789 ق 430)

إن نص المادة 12 من قانون محكمة النقض و إن كان فى ظاهره يقضى بوجوب الحكم بعدم قبول الطعن الذى يرفع قبل صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة فإن هذا مقصور على الحالة التى يكون فيها الطعن مرفوعاً ممن صدر الحكم فى غيبته أو من خصمه الحاضر . أما إذا كان الطعن مرفوعاً ممن شهد الخصومة من زملاء الغائب فيكون من المتعين وقف السير فيه لا الحكم بعدم قبوله . ذلك أن صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة إنما تتم باجراءات و أمور لا دخل فيها للطاعن فلا هو يملك توجيهها و لا هى توجه إليه و لا من المفروض أنه يعلم بها . (الطعن رقم 81 لسنة 17 جلسة 1949/06/09 س -1 ع 5 ص 789 ق 430)

جرى قضاء هذه المحكمة - عملاً بالمواد 1/3 و6 و7 و22 من قانون المرافعات القديم بأنه يعتبر باطلا الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما والوقت الذى إنتقل فيه إلى محل المطعون عليه . و للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها و لو لم يحضر المطعون عليه ليتمسك به عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات 0 و اذا كان هذا المطعون عليه هو الخصم الحقيقى فى الدعوى لأن من عداه من المطعون عليهم إنما أدخلوا فيها ليصدر الحكم فى مواجهتهم و لم يوجه الطاعن إليهم أى طلب فإنه يجب الحكم تبعا بعدم قبول هذا الطعن بالنسبه إلى هؤلاء المطعون عليهم (الطعن رقم 93 لسنة 19 جلسة 1949/06/08 س 3 )

القانون لا يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تعيد التحقيق الذى تم لدى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا قدرت هى ضرورة لذلك . و هو لا يوجب عليها مواجهة الشهود المختلفين بعضهم ببعض و لا لفت نظر الخصوم إلى ما فى شهادة شهودهم من نقص ليستكملوه . (الطعن رقم 15 لسنة 18 جلسة 1949/06/02 س -1 ع 5 ص 788 ق 429)

قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة : الشفيع و المشترى و البائع ، سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، و سواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع ، فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها . (الطعن رقم 194 لسنة 17 جلسة 1949/06/02 س -1 ع 5 ص 787 ق 428)

إذا كان إختصام شخص معين فى الطعن بالنقض لازماً لقبوله " كما هى الحال فى دعوى الشفعة التى يجب قيامها بين أطرافها الثلاثة " ، و إختصمه الطاعن فى تقرير الطعن و لكنه لم يعلنه إليه إلا بعد فوات الميعاد المعين لذلك ، كان الطعن باطلاً بالنسبة إليه ، و كان إذن غير مقبول لعدم إختصامه . (الطعن رقم 194 لسنة 17 جلسة 1949/06/02 س -1 ع 5 ص 787 ق 428)

إذا كان الحكم مبنياً على ما يخالف الثابت فى أوراق الدعوى فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه . فإذا قضت المحكمة بتزوير حاشية على عقد إيجار و بنت قضاءها على أن هذه الحاشية قد إصطنعت خصيصاً لخدمة دفاع من تمسك بها فى قضية أخرى إذ لم يظهر لها أثر فى دعوى الأجرة التى كان مدعى التزوير رفعها بموجب ذلك العقد إذ لم يتمسك المدعى عليه فيها بمضمون الحاشية فى الرد على طلب الأجرة ، و ذلك فى حين أن الثابت بأوراق تلك الدعوى التى ضم ملفها إلى دعوى التزوير أن المدعى كان فى صحيفة دعواه قد خصم للمدعى عليه المبلغ المنصوص على خصمه فى حاشية العقد و أغناه بذلك عن التمسك بمضمونها ، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 184 لسنة 17 جلسة 1949/06/02 س -1 ع 5 ص 786 ق 427)

إن نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة التزوير ، و لا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى على صراحة .فإذا طعن بالتزوير فى تاريخ ورقة مقدمة فى الدعوى و أجاب المتمسك بها بأنه لا يعول فى دفاعه على هذا التاريخ و لا يهمه أن يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا ، كما يزعم خصمه ، و إنما هو يعول على ذات محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون نزولاً منه عن التمسك بالتاريخ المطعون فيه و عن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ، يتعين معه على المحكمة وقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ ، فإن هى لم تفعل و قضت برد و بطلان التغيير المعى حصوله فى التاريخ كان حكمها مخالفاً للقانون ، و جاز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الإدعاء بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحك (الطعن رقم 184 لسنة 17 جلسة 1949/06/02 س -1 ع 5 ص 786 ق 427)

متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى . فإذا كان الحكم الصادر بتزوير التوقيع ببصمة ختم الكفيل و ختم المدين على سند بدين قد أقيم على عدة قرائن منها أن سبب المديونية المدعى غير صحيح ، إذ البيع الذى قيل بحصوله الإستدانة من أجله لم يتم إلا فى سنة 1929 فى حين أن السند المطعون فيه مؤرخ فى سنة 1923 ، و كان الواقع الثابت بأوراق الدعوى أن ذلك البيع قد تم فى سنة 1919 قبل تاريخ السند ، لا بعده كما توهم الحكم ، فإن فساد هذه القرينة التى إستند إليها الحكم يستوجب بطلانه . (الطعن رقم 184 لسنة 17 جلسة 1949/06/02 س -1 ع 5 ص 786 ق 427)

إن إعلان المستأنف فى محله الأصلى ، لا المختار ، بوجوب قيد إستئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تكليفه بذلك هو إعلان صحيح لأن القانون لا يوجب حصول هذا الإعلان فى المحل المختار دون الأصلى . (الطعن رقم 36 لسنة 18 جلسة 1949/05/26 س -1 ع 5 ص 785 ق 426)

إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان فى حالة إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة ، كما أنه ليس ثمة إعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التى يترتب على إغفالها جزاء البطلان و لو بغير نص . فإذا دفع بعدم قبول المعارضة فى قرار اللجنة الجمركية بإلزام المعارض بدفع غرامة بناءاً على أن المعارضة قدمت بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار المذكور إلى المحافظة فأصبح بذلك نهائياً عملاً بالمادة 33 من لائحة الجمارك فقضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه يشترط لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة 33 المذكورة أن يكون القرار قد أرسل إلى المحافظة فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الخامسة من المادة نفسها ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . (الطعن رقم 19 لسنة 18 جلسة 1949/05/26 س -1 ع 5 ص 783 ق 424)

إن مناط توافر الحجية للحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو أن يكون قد صدر فى حدود إختصاصها قانوناً . فإذا ما تحقق هذا المناط ثبتت للحكم حجيته و لم يعد ثمة " للقضاء المدنى " سبيل للرقابة على ما قضى به فى موضوع النزاع و لا لمؤاخذته إن أخطأ بتطبيق مبدأ أو قانون غير الواجب تطبيقه . و إذ أن ولاية المحاكم الشرعية فى الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأتراك كانت ثابتة لها دائماً قبل إبرام معاهدة الإقامة بين مصر و تركيا ، و إذ أن النص فى هذه المعاهدة على القانون الواجب التطبيق ليس شرطاً لقيام هذه الولاية و إنما هو لا يعدو أن يكون إيراداً لحكم كان متعيناً على المحاكم الشرعية إتباعه ، فإن مخالفته ليس من شأنها أن تحد من الحجية الواجبة للحكم الذى تصدره فى هذا الصدد متى صار إنتهائهاً . (الطعن رقم 46 لسنة 17 جلسة 1949/05/19 س -1 ع 5 ص 770 ق 421)

إن قسمة المال هى إجراء لا يمس موضوع الحق فيه ، و الأصل أن تعلق القسمة على الفصل فى المنازعة فى هذا الحق لا أن تحول دونه . فإذا صدر حكم بإجراء القسمة على أساس حكم بتقسيم الميراث صدر من المحكمة الشرعية فى حق بعض الورثة و حكم من محكمة الإستئناف المدنية بالتعويل فى حق وارث آخر على حكم المحكمة الشرعية ، فإن صيرورة حكم القسمة نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى لا يحول دون الطعن بالنقض فى حكم محكمة الإستئناف ، لأن مصير هذا الحكم إذ يكون معلقاً بنتيجة الفصل فى الطعن فيه فإن حكم القسمة يتعلق بهذا المصير نفسه . (الطعن رقم 46 لسنة 17 جلسة 1949/05/19 س -1 ع 5 ص 770 ق 421)

الوارث الذى لم يظهر فى الخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو بعبارة أدق عن طريق المورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر محكوماً عليه مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذى يعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوة بأخويه المحكوم عليهما فى نفس الحكم يكون مخطئاً . (الطعن رقم 46 لسنة 17 جلسة 1949/05/19 س -1 ع 5 ص 770 ق 421)

يختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذى أقامه فى دعوى الحراسة و مصاريفه ، و يختص تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير . و إختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة العامة فى إختصاص قاضى الأمور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات و إنما هو إختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية بين الأصل الذى هو الدعوى التى إختص بها و بين الفرع الذى يتفرع عليها من تقدير مصروفاتها و ما يلحق بها من أتعاب المحامى أو الخبير أو الحارس المعين فيها . و ذلك تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة فى المادتين 116 و 117 من قانون المرافعات . و إذن فلا محل للقول بضرورة إستيفاء شروط المادة 28 فى هذه الحالة " كشرط الإستعجال و شرط عدم التعرض لموضوع الحق " . و لا يغير من ذلك قيام دعوى لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة الحارس عن إدارته للمال موضوع الحراسة ، فإنه متى كان إختصاص قاضى الأمور المستعجلة مقرراً على الوجه السابق كان له كل ما لقاضى الموضوع من سلطة فى التقدير . أما ما قد يعترض به من إحتمال أن يثبت فى دعوى الموضوع تلك سوء إدارة الحارس فمردود بأنه غير منتج ، إذ هذا الإعتراض عام لا يتوجه إلى إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالذات بل إلى كل قاض مختص بتقدير ، و هو حين يواجه بمثل هذا الإعتراض يفصل فيه حسبما يتراءى له فى الدعوى و لكن لا يقضى بعدم إختصاصه (الطعن رقم 27 لسنة 18 جلسة 1949/05/15 س -1 ع 5 ص 782 ق 423)

وضع يد المشترى على العين المبيعة و إن كان يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف فإنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف . فإذا كان الحكم القاضى بإعتبار البيع ساتراً لوصية قد أقيم بصفة أساسية على أن وضع يد المشترى على العين المبيعة شرط ضرورى فى إعتبار التصرف منجزاً فإنه يكون مخالفاً للقانون و يتعين نقضه . (الطعن رقم 149 لسنة 17 جلسة 1949/05/15 س -1 ع 5 ص 781 ق 422)

إذا كان الحكم حين قضى بإستحقاق المدعى " موظف بمصلحة الصحة " للمكافأة التى يطالب بها المدعى عليه " جمعية التعاون و الإدخار لموظفى و مستخدمى وزارة الصحة " لم يورد وجه ذلك الإستحقاق إذ خلا عن بيان شروط إستحقاق المكافأة حسب قوانين الجمعية و عن بيان العناصر الواقعية التى تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة إلى المدعى ، فإنه يكون فاقد الأساس القانونى ، و من ثم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً . (الطعن رقم 4 لسنة 18 جلسة 1949/05/12 س -1 ع 5 ص 769 ق 419)

جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و صفة هذا الشخص و إسمه إن وجد . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه على لسان المحضر الذى تولى الإعلان أنه إنتقل فى تاريخ كذا إلى محل إقامة المطعون عليه المقيم بناحية كذا مخاطباً عمدة الناحية لغيابه فى ذلك الحين عن البلد و عدم وجود من يتسلم عنه قانوناً ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، إذ كان يجب أن يثبت المحضر فى محضره إنتقاله فعلاً إلى محل المطعون عليه مع تعيين الوقت الذى تم فيه هذا الإنتقال طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى غير ذلك من البيانات المنصوص عليها بهذه المادة و التى جعل البطلان جزاءاً بمخالفتها أيضاً بحسب المادة الثانية و العشرين من هذا القانون . (الطعن رقم 190 لسنة 17 جلسة 1949/05/12 س -1 ع 5 ص 768 ق 418)

إنه لما كان قانون المرافعات - وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و 364 منه - يجيز للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف فى محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الإستئناف بإنذاره بقيد إستئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك و إلا كان الإستئناف كأنه لم يكن ، و كان تقدير أدلة التعسف فى إستعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضى قد نفى العسف بأسباب مبررة و بناءاً على هذا قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن . (الطعن رقم 167 لسنة 17 جلسة 1949/05/12 س -1 ع 5 ص 766 ق 416)

إذا كانت المحكمة بصدد الفصل فى حقيقة ما إنتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو محل النزاع فإن تحدثها فى هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد و قرينة من القرائن التى يستعان بها فى إجلاء تلك الحقيقة ، فلا يكون عليها أن تبحث فى أركان الحيازة القانونية و شروطها ، إذ هى لا تكون ملزمة بذلك إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حيازة بالمعنى الذى يستوجبه القانون فى دعاوى وضع اليد أو كسب الملك بالتقادم (الطعن رقم 176 لسنة 17 جلسة 1949/05/12 س -1 ع 5 ص 767 ق 417)

متى كانت الأسباب التى هى قوام الحكم كافية لحمله فلا يضيره ما يرد فيه من تقريرات قانونية خاطئة .فإذا كانت دعوى التعويض التى رفعها الموظف على الحكومة مؤسسة على أنه و إن كان هو فى الطلب الذى قدمه إلى رئيسه بإحالته إلى المعاش قد ذكر أنه يطلب تسوية حالته بأحسن كيفية يراها هذا الرئيس فقد كان من المتفق عليه بينهما شفوياً أن تكون التسوية على وجه معين ، و أنه إذ علم أن وزارة المالية لم تقبل شروط التسوية المتفق عليها أبلغ رئيسه شفوياً عدوله عن الطلب ، و مع ذلك فقد أحيل إلى المعاش بشروط أقل سخاءاً ، و لهذا طلب فى دعواه إجراء التحقيق لإثبات هاتين الواقعتين اللتين أقام عليهما مسئولية الحكومة ، و قضت المحكمة برفض هذه الدعوى بناءاً على أن طلب الإحالة إلى المعاش قد خلا عن أى شرط سوى الرغبة فى أن تكون التسوية بأحسن كيفية يراها مجلس الوزراء و أن طلب التحقيق غير سائغ إذ الطالب يبغى به إثبات عكس ما جاء بالطلب الكتابى المقدم منه الذى لم يشترط فيه شرطاً ما و لو أنه كان جاداً فى إعتبار ما يزعمه من شروط جوهرياً لكان خليقاً به أن يضمن طلبه الشروط التى يرضاها ، فإن هذه الأسباب التى هى قوام الحكم إذ كانت كافية لحمله فلا يضيره ما ورد فيه من تقريرات قانونية خاطئة ، كقوله إنه متى كان لمجلس الوزراء الحق فى فصل الموظفين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة فله أن يهمل أو يعدل فى الشروط التى يشترطها الموظف الذى يرغب إعتزال الخدمة على أساسها ، أو قوله إن التسوية التى نالها المدعى لم تلحق به ضرراً و إن ما يدعيه من أضرار إن هى إلا آمال . (الطعن رقم 143 لسنة 17 جلسة 1949/05/12 س -1 ع 5 ص 765 ق 415)

إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة . فإذا إعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لإكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى بإسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى بإستحقاقها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 142 لسنة 17 جلسة 1949/05/12 س -1 ع 5 ص 765 ق 414)

إذا كان قد صدر عقد من مورث لبناته فى اليوم السابق ليوم سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ، ثم لما عاد من الحجاز سالماً أبقى العقد لديه و لم يظهره و لم يسجله ،و إستمر واضعاً يده على العقارات موضوع العقد حتى توفى ، و لم يذكر هذا العقد فى محضر حصر تركته الذى حرر بحضور أم بناته الصادر لهن العقد ، فإعتبرت المحكمة هذا العقد بيعاً منجزاً لا وصية مقيمة ذلك على أسباب ردت بها على القرائن المسوقة للتدليل على نية التبرع المضاف إلى ما بعد الموت ، و كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه حكم المحكمة ، فلا وجه للنعى على هذا الحكم بالخطأ فى تكييف العقد قانوناً . (الطعن رقم 13 لسنة 18 جلسة 1949/04/28 س -1 ع 5 ص 764 ق 413)

إن صدور الحكم مؤسساً على حكم آخر مطعون فيه بطريق النقض ليس من حالات الطعن المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 9 من قانون محكمة النقض . بل هذه الحالة قد تكفل القانون المذكور بعلاجها بنصه فى المادة 31 منه على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " . و إذن فلا يقبل الطعن المقصود منه مجرد نقض الحكم تبعاً لنقض حكم سابق مطعون فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 12 لسنة 18 جلسة 1949/04/28 س -1 ع 5 ص 763 ق 412)

إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لابد عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزءاً عن المخالفة و أنه تعمد إغفاله فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء ، و مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة فى صدده . (الطعن رقم 203 لسنة 17 جلسة 1949/04/21 س -1 ع 5 ص 763 ق 411)

إذا أنذر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً و إلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين ، و إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار فى حالة تأخره عن السليم فى الموعد المحدد به ، كما إستنتجت قبول المعلن إليه لهذا الإيجاب قبولاً ضمنياً من سكوته عن الرد على ما تضمنه الإنذار ، و من إستمرار وضع يده على الأطيان المشتركة - و منها أطيان المعلن - مدة ثلاث سنوات ، و كانت المحكمة فى ذلك كله لم تخرج عن ظاهر مدلول عبارة الإنذار ، فإنها فى إستنتاجها القبول الضمنى للإيجاب من هذه القرائن التى من شأنها أن تنتجه لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 201 لسنة 17 جلسة 1949/04/21 س -1 ع 5 ص 760 ق 410)

متى كان الحكم ، بعد أن أثبت أن الإنذار الذى عده إيجاباً من المنذر قبله المعلن إليه الإنذار ، قد تضمن أن تحسب على هذا المعلن إليه الأطيان محل النزاع بواقع صافى أجرة الفدان كذا جنيهاً ، لم يعتبر ، عند تحديد الأجرة ، بعبارة " صافى الأجرة " الواردة فى الإنذار ، بل خصم للمستأجر من الأجرة مبلغ ما سدده من الأموال الأميرية ، دون أن يورد وجهاً لذلك ، فإنه يكون معدوم الأساس القانونى باطلاً فى خصوص حساب الأجرة . (الطعن رقم 201 لسنة 17 جلسة 1949/04/21 س -1 ع 5 ص 760 ق 410)

إذا حصل أحد الشركاء فى إجازة من وزارة الأوقاف على مخالصة من مأمور الأوقاف قرر فيها أنه دفع جميع المطلوب منه فى الدعوى التى رفعت عليه و لذلك فقد أخلاه من الحراسة و الحجز و الدعوى و الضمانة ، و إعتبر هذا الشريك تلك المخالصة مبرئة له من التضامن مع شركائه فى عقد الإيجار فى وفاء الباقى من أجرة الأطيان المؤجرة إليهم جميعاً متضامنين بحسب نص العقد ، و لكن المحكمة ذهبت إلى أنه - لكى يكون للمخالصة هذا الأثر - يجب أن يقيم الصادرة له المخالصة - بإعتبار أنه هو المتمسك بها - الدليل على أن من أصدرها يملك التنازل عن حق الوقف فى إستيفاء أجرة كل الأطيان المؤجرة ، فإن المحكمة تكون قد طبقت قواعد الإثبات تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى (الطعن رقم 171 لسنة 17 جلسة 1949/04/14 س -1 ع 5 ص 759 ق 409)

إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده و بنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة و هو العقد النهائى المسجل ، و آخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب ، و هو العقد الإبتدائى الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى و إعتمده الحكم ، و كان العقدان مختلفين فى بيان ثمن الصفقة إذ هو فى العقد الإبتدائى أكثر منه فى العقد المسجل ، و الشفيع يتمسك بما جاء من الثمن فى العقد الأخير حتى و لو كان صورياً ، فإنه إذ كان الشفيع ، بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضدد المحررة بين البائع و المشترى ، و إذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين و خلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر ، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل ، كان الإحتجاج على الشفيع بعقد البيع الإبتدائى الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً . و إذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 132 لسنة 17 جلسة 1949/04/14 س -1 ع 5 ص 756 ق 408)

إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة و قرر كذباً فى إجابته عن الأسئلة المدونة فى طلب التأمين أنه يقيد مشترياته و مبيعاته فى سجل خاص و أنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته ، و كان منصوصاً فى وثيقة التأمين على بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ثم إستخلص الحكم إستخلاصاً سائغاً أن البيانات المشار إليها هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد و رتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين إعمالاً لنص العقد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا يغير من ذلك أن البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل من أجله التأمين .و متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أساس الشرط الصحيح الوارد فى عقد التأمين و الذى من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين ، و هذا شرط جائز قانوناً ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم بأنه قد أضاف إلى أسباب بطلان العقود سبباً جديداً لا يقره القانون (الطعن رقم 118 لسنة 17 جلسة 1949/04/14 س -1 ع 5 ص 755 ق 407)

اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع و لو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً و لو رسمياً ، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه " من العقد الرسمى " إلا بالتزوير . و من ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه . و القول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها ، و من ثم لا يصح أن يكون ذلك سبباً للحكم برفض توجيه اليمين (الطعن رقم 200 لسنة 17 جلسة 1949/04/07 س -1 ع 5 ص 750 ق 405)

لا يجوز للطاعن أن يقيم طعنه على وجه دفاع لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، كأن ينعى على المحكمة أنها إستندت فى حكمها إلى قرار محكم باطل لم يسبق له التمسك أمامها ببطلانه (الطعن رقم 137 لسنة 17 جلسة 1949/04/07 س -1 ع 5 ص 750 ق 404)

إن المادة 300 من القانون المدنى فرقت بين ضمان التعرض القانونى الذى يواجه المشترى بناءاً على حق عينى على المبيع وقت البيع ، و ضمان التعرض الذى يقع بناءاً على حق عينى لاحق للبيع ، فإشترطت فى الحالة الأخيرة فقط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع . أما فى الحالة الأولى فإطلاق نص المادة لا يدع مجالاً للشك فى أنه لا يشترط فى وجوب ضمان البائع للتعرض بناءاً على حق عينى وقت البيع أن يكون من فعل البائع ، بل يصح أن يكون مصدر هذا الحق العينى هو غير البائع متى كان من الجائز قانوناً أن يواجه المشترى وقت البيع بهذا الحق ، كأن يكون مثلاً سند المتعرض فى تعرضه تملكاً بسبب صحيح ، أو تملكاً بمضى المدة الطويلة ، توافرت شروط أيهما وقت البيع ، أو رهناً سابقاً على البيع مرتباً من غير البائع المالك فى الحالة التى وردت بشأنها المادة 79 مكررة من القانون المدنى . فإذا كان الثابت أن العقود التى تلقى بها بعض المتعرضين حقوقهم لاحقة للبيع الصادر إلى المتعرض له و لكن سندهم فى الملك يرجع إلى ما قبل البيع له فإنه يكون من المتعين على المحكمة ألا تقف عند تاريخ عقود المتعرضين بل يكون عليها أن تستبين هل لأسلاف هؤلاء المتعرضين حق يجوز أن يواجه به المشترى وقت البيع . و لا يحول دون هذا أن يكون سلف المتعرضين قد تملكوا بعض العين بناءاً على إجراءات نزع ملكية وفاءاً للأموال الأميرية وجهت إلى غير البائع و مورثه و تملكوا بعضاً آخر بحكم مرسى مزاد كان نتيجة ترتيب رهن من غير مالك ، إذ القاطع فى الأمر أن يكون للغير وقت البيع حق عينى على المبيع يصح أن يواجه به المشترى . و إذن فالحكم الذى يقرر أن ضمان البائع لا يقوم إلا إذا كان المتعرض يستند إلى حق عينى صدر إليه من البائع قبل البيع و أنه لا يصح أن يقيد بالتصرفات التى يتمسك بها المتعرضون لأنها لاحقة تاريخاً لعقد البيع الصادر إلى المتعرض له ، و لأن نزع ملكية بعض المبيع لم يكن موجهاً إلى البائع و لا ورثة والده - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 197 لسنة 17 جلسة 1949/03/31 س -1 ع 5 ص 744 ق 402)

إذا كان لم يبد من الطاعن منذ صدور الحكم برفض طلبه وقف الدعوى و بندب خبير لأداء عمل معين حتى صدور الحكم فى الموضوع ما يحمل معنى الإعتراض على القضاء القطعى الفرعى برفض طلب وقف الدعوى بل كان موقفه قاطعاً فى الدلالة على قبول ذلك القضاء بتنفيذه إياه دون أى تحفظ ، سواء أمام الخبير أم بجلسات المرافعة أما فيما قدمه إلى المحكمة من مذكرات ، فهذا القبول يمنعه من الطعن بطريق النقض فى ذلك الجزء القطعى من الحكم (الطعن رقم 199 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 742 ق 401)

متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى ، و منها تقرير الخبير ، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه . (الطعن رقم 199 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 742 ق 401)

يكفى أن يثار لدى قاضى البيوع دفع موضوعى لا يختص بالفصل فيه وفقاً لنص المادة 602 مرافعات ليكون حكمه ، سواء بالتعويل على هذا الدفع و وقف البيع أو بعدم التعويل عليه ، فاصلاً فى خصومة و خاضعاً لمواعيد الإستئناف العادية ، دون حاجة لأن تكون قد أقيمت بموضوع هذا الدفع دعوى أمام المحكمة المختصة . (الطعن رقم 173 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 741 ق 400)

ليس ثمة تلازم بين دعويى الإستحقاق و براءة الذمة ، و لا تعارض بين أن يقدر قاضى البيوع - و هو بسبيل النظر فى طلب وقف البيع - أو المحكمة المطروح عليها إستئناف حكمه ، جدية إحدى الدعويين و عدم جدية الأخرى ، لإختلاف الأساس فى كل منهما . (الطعن رقم 173 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 741 ق 400)

الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه . و لا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة إذ هذا الإقلال لا يعتبر إضراراً بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر من المورث ، فحق الوارث فى التركة لا ينشأ إلا بوفاة مورثه . و على ذلك فالحكم الذى يقرر بأنه لا يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق الإثبات فى مواجهة المرتهن صورية عقد الرهن ، بحجة أن الصورية لا تثبت بين العاقدين إلا بالكتابة ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 164 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 740 ق 399)

إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى . (الطعن رقم 164 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 740 ق 399)

الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " . (الطعن رقم 164 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 740 ق 399)

إن المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1939 الخاص بالتخزين لم يكن يحظر على أصحاب المصانع و تجار الجملة التخزين بصفة مطلقة و إنما قيده بشروط نص عليها ، منها ألا يتجاوز المخزون ما هو لازم لحركة صناعتهم أو تجارتهم فى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ، و هذا ما لم يحصل صاحب المصنع أو التاجر من وزارة التجارة و الصناعة على ترخيص سابق أوسع مدى .و على ذلك فإذا إمتنع الحكم عن تطبيق أحكام عقد من العقود بمقولة إنها تتعارض مع الشروط المقررة فى المرسوم بقانون المذكور دون أن يتحدث عن هذه الشروط ليبين وجه تعارضها مع نصوص العقد ، فإنه يكون باطلاً لعدم قيامه على أساس قانونى . (الطعن رقم 131 لسنة 17 جلسة 1949/03/24 س -1 ع 5 ص 739 ق 398)

إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين ، لتوجيهها إلى من يملك بالإنفراد وفاء الدين عن الوقف . (الطعن رقم 192 لسنة 17 جلسة 1949/03/17 س -1 ع 5 ص 739 ق 397)

إن عدم صحة الرقم المقضى به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى فسبيل إصلاحه هو الإلتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن فى الحكم بطريق النقض . (الطعن رقم 192 لسنة 17 جلسة 1949/03/17 س -1 ع 5 ص 739 ق 397)

إذا كان الخصم لم يبد دفعه بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى إلا فى نهاية مرافعته أمام محكمة الإستئناف بعد أن كان أبدى طلباته الختامية المتعلقة بأصل الدعوى ، فإنه يكون متعيناً قانوناً على المحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى هذا الدفع إعمالاً لحكم المادتين 134 ، 366 من قانون المرافعات لا أن تتعرض للدفع و تفصل فيه . و لكن إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء برفض الدفع فإنه إذ كان القضاء بذلك لا يختلف فى نتيجته عن القضاء بالسقوط كان لا جدوى للطاعن من خطأ المحكمة فى أسباب قضائها بالرفض (الطعن رقم 177 لسنة 17 جلسة 1949/03/17 س -1 ع 5 ص 735 ق 396)

إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون . (الطعن رقم 177 لسنة 17 جلسة 1949/03/17 س -1 ع 5 ص 735 ق 396)

الدعوى المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين و حبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من إشترى الأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة إلى آخر بعقد غير مسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على المرتهن طالباً الحكم له بصحة العقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ، بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادر لبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابق صدوره بإلزام المدين بالدين و حبس العين . (الطعن رقم 172 لسنة 17 جلسة 1949/03/17 س -1 ع 5 ص 733 ق 395)

إن دعوى صحة التوقيع و دعوى صحة التعاقد حكمها سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر فى كل منهما . و إذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل . (الطعن رقم 172 لسنة 17 جلسة 1949/03/17 س -1 ع 5 ص 733 ق 395)

إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم لديها من حجج ، و بحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله ، فإن الحكم الصادر بالتزوير لا يكون مشوباً بالقصور متى كان قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى و أقوال الشهود التى أوردها أن ختم مدعية التزوير كان لدى زوج المدعى عليها حين كان يباشر أعمالها نيابة عنها و أنه إنتهز هذه الفرصة و وقع به السند المطعون فيه فى غيبة المدعية و بدون علمها . (الطعن رقم 145 لسنة 17 جلسة 1949/03/10 س -1 ع 5 ص 732 ق 394)

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل متى تراءى لها أنه لا مبرر له . فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن القضية أحيلت من قاضى التحضير على المرافعة بناءاً على طلب الطرفين لأنها مستوفاة ، و كان الحاضر عن محامى المدعى عليها ، إذ طلب بجلسة المرافعة التأجيل لحضور محاميها الأصيل ، لم يبد عذراً لتخلفه عن الحضور ، و لما رفضت المحكمة طلبه صمم على الطلبات الواردة بعريضة الإستئناف ، فإنه لا يكون ثمة من مبرر لنعى المدعى عليها على المحكمة أنها أخلت بحقها فى الدفاع . (الطعن رقم 145 لسنة 17 جلسة 1949/03/10 س -1 ع 5 ص 732 ق 394)

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أسباب الإستئناف و رد عليها قد قال : " و حيث إنه لما تقدم و للأسباب الأخرى التى سردتها محكمة أول درجة و لا تتعارض مع هذه الأسباب يتعين رفض الإستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف " ، فتلك الأسباب من الحكم الإبتدائى تصير أسباباً للحكم المطعون فيه .و إذ كان لا يكفى لنقض الحكم أن يثبت الطاعن صحة طعنه بل يلزمه أن يثبت أيضاً أن هذا الطعن يستوجب نقض الحكم ، و إذ كان الحكم لا يضيره ، و بالتالى لا يوجب نقضه ، أن يكون أخطأ فى بعض أسبابه متى كان قضاؤه مستقيماً على أسبابه الأخرى المنتجة لصحته قانوناً ، كان لزاماً على الطاعن أن يثبت أن ليس للحكم أسباب صحيحة أخرى غير المنصب عليها الطعن تقيم قضاءه . و إذ كان سبيله إلى ذلك هو إطلاع محكمة النقض على كل أسباب الحكم المطعون فيه و منها الأسباب المحال عليها فى الحكم الإبتدائى كان عدم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم فى دعوى الطعن قاطعاً على الطاعن سبيل الإثبات ، و لم يكن ثمة محل لنقض الحكم و يكون الطعن غير منتج و لا جدوى من النظر فى أسبابه و من ثم يتعين عدم قبوله . و لا يغنى عن تقديم الصورة الرسمية تقديم ورقة يقول الطاعن إنها نسخة من الحكم ، فإن مثل هذه لا يؤبه لها إذ مجرد قول الطاعن لا يعتمد . (الطعن رقم 168 لسنة 17 جلسة 1949/02/17 س -1 ع 5 ص 726 ق 391)

إن القانون رقم 14 لسنة 1939 قد جعل ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول و حساباته ، و إذن فإذا كان الممول قد تمسك أمام المحكمة بأن أوراقه و حساباته صحيحة فإنه يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى النزاع القائم بينه و بين مصلحة الضرائب فى صلاحية تلك الأوراق و الحسابات و أن تورد الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى ذلك . فإذا هى كانت بعد أن أثبتت أن الممول تمسك بأن دفاتره صحيحة و منظمة و أنه يجب الأخذ بها قد ردت على ذلك بقولها إن رفض مصلحة الضرائب إعتماد أوراق الممول و حساباته مفروض فيه أن يكون لأسباب وجيهة ، ثم إكتفت بسرد مآخذ المصلحة على أوراق الممول دون أن تبين الأسباب التى رأتها وجيهة و إقتنعت بها فهذا الأساس الذى أقامت عليه حكمها لا سند له من القانون و ينافيه الحق المقرر قانوناً للممول فى الطعن أمام القضاء ، و لذلك يكون حكمها قاصر التسبيب . (الطعن رقم 113 لسنة 17 جلسة 1949/02/17 س -1 ع 5 ص 722 ق 388)

متى كان الحكم قد أثبت أن شخصاً قد تملك فى تاريخ كذا شركة كذا المحدودة تملكاً صحيحاً بجميع موجوداتها و كل حقوقها المادية و علاماتها التجارية ، و قد زعم خصمه أنه إنما إشترى مصانع الشركة لا غير ، و كانت مستندات الدعوى ، التى إعتمد عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصه منها فلا معقب عليه فى ذلك .و متى كان الحكم الإبتدائى الذى صدر برفض دعوى للشركة قد أعلن لوكيلى التصفية بعد أن كانا باعاها لمشتريها ، فإن المشترى - و قد إنتقلت إليه جميع حقوق الشركة - يكون له الحق فى إستئناف الحكم الإبتدائى ، و تكون محكمة الإستئناف ، إذ قضت برفض الدفع بعدم قبول إستئنافه إياه بزعم إنعدام صفته فيه ، لم تخطئ فى القانون (الطعن رقم 166 لسنة 17 جلسة 1949/02/13 س -1 ع 5 ص 725 ق 390)

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها إعتبرت بهذا الأساس فى تقديرها و إلا كان الحكم قاصراً فى التسبيب متعيناً نقضه . فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور فإنه يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 180 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 714 ق 384)

إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه (الطعن رقم 180 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 714 ق 384)

القضاء بشئ لم يطلبه الخصم ليس فى عرف القانون حالة من حالات الطعن بطريق النقض بل هو سبب من أسباب الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر المبينة فى المادة 372 من قانون المرافعات . فالطعن بمخالفة الحكم للقانون لمجرد أنه قضى بما لم يطلبه الخصم لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 162 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 713 ق 383)

إن قضاء الحكم بمبلغ معين على سبيل التعويض بناءاً على مجرد القول بأن هذا المبلغ هو تعويض عما أصاب الطالب من ضرر دون بيان عناصر الضرر الذى أشير إليه - ذلك يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 162 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 713 ق 383)

إن قضاء الحكم بفسخ عقد البيع و إلزام البائع برد الثمن هو قضاء على البائع فلا تكون المحكمة مخطئة فى إلزامه بمصروفات الدعوى إعمالاً لحكم المادة 113 مرافعات . و لا يعيب هذا الإعمال أنه لم يكن قد أسس على طلب من الخص (الطعن رقم 162 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 713 ق 383)

متى كان المدعى تزويره فى الدعوى هو ثلاث إمضاءات و بصمتين بختمين معترف بصحتهما " أى الختمين " و مدعى باختلاس البصمتين ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة - إذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها ، لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء و تحقيقات ، دون أن تعتمد شيئاً من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى الذى أيدته فيما قضى به من رفض دعوى التزوير - أن تبين ما هو هذا الذى ضاهته و على أى شيء ضاهته ، و أن تتحدث فى إستقلال عن الختمين المعترف بصحتهما و المدعى بإختلاس بصمتيهما اللتين لا سبيل للفصل فى دعوى التزوير فى خصوصهما بالمضاهاة بل بما ينتهى إليه الرأى من التحقيق الذى تم فى الدعوى و ما قدم فيها من قرائن . أما إذا هى لم تفعل و لم تتصد إلا لنفى قرينة واحدة من عدة القرائن التى أدلى بها الطاعن بالتزوير فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى و تعين نقضه . (الطعن رقم 100 لسنة 17 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 712 ق 381)

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضي المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائي بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعي، ولا بحسب المادة 11 لأنه حكم وقتي ليس له أثر فى أصل الحق بنص المادة 28 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 182 لسنة 18 جلسة 1949/02/10 س -1 ع 5 ص 715 ق 385)

التعاقد على تصحيح حدود العقار المبيع و رقمه هو تعديل للبيع فى جوهره ، حكمه حكم العقد الأصلى نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القانونية " من حيث إنتقال الملكية " . فالحكم الذى يسحب تسجيل عقد البيع على عقد التصحيح المحرر بعده و يجعل أساس الأسبقية فى التسجيل تاريخ تسجيل ذلك العقد يكون مخطئاً فى تطبيق القانون (الطعن رقم 159 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 712 ق 381)

إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشترى و غشاً منه له و مكراً سيئاً أوعز به جراً لمنفعة نفسه ، و أن المبلغ المقضى به هو تعويض الضرر الناشئ من ذلك ، و لكن كان هذا الحكم ، عند إيراده دفاع ورثة المشترى ، قال إنهم يذهبون إلى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع و إن هذا الأخير هو الذى نزع الملكية فعلاً و باشر إجراءتها ، و رد على هذا الدفاع بقوله إن هذا الذى يقولونه ، و إن كان الظاهر يؤيده ، لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له ، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على ثبوت الأمر الذى كان قد قرر عدم ثبوته ، و بهذا يكون متناقض الأسباب مستوجب النقض . (الطعن رقم 119 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 711 ق 380)

قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث و على ورثته من بعده و لو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً . و لكن إذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر إحتيالاً على القانون فأرخ تاريخاً غير صحيح كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الإثبات عدم صحة تاريخه . (الطعن رقم 109 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 710 ق 379)

إذا كان الحكم إذ نفى صدور العقد محل الدعوى فى مرض الموت قد إستند إلى أن الطاعنين فى العقد لم يثبتوا أن مرض الروماتيزم الذى إعترى البائع قبل صدوره ، حسبما تدل عليه الشهادة الطبية المقدمة منهم ، هو المرض الذى أدى إلى وفاته ، و أن التحقيق أثبت أن حالته هذه لم تكن مانعة إياه من مغادرة منزله و لا من مزاولة أعماله و لا من الإختلاف إلى زراعته من وقت إلى آخر ، و أنه لم يلزم منزله إلا شهراً واحداً قبل موته ، فإنه لا يكون قد أخطأ فيما إنتهى إليه (الطعن رقم 109 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 710 ق 379)

من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع . و لا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه ، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع و بينهن قاصرتان مشمولتان بولايته و هن جميعاً فى رعايته ، و لا أن البائع إحتفظ بحق الإنتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً (الطعن رقم 109 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 710 ق 379)

القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع . فإذا كان الحكم لم يعتبر بهذا العنصر فيما قضى به من تعويض لموظف أحيل إلى المعاش دون مسوغ ، و لم يورد لذلك أسباباً من شأنها أن تفيد أن ترقية طالب التعويض كانت غير محتملة لو أنه إستمر فى الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد ، فإنه يكون متعيناً نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 102 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 709 ق 378)

ليس مما يبطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالى من عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة و بين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . (الطعن رقم 102 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 709 ق 378)

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى تقدير التعويض فى حدود الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعاً و رداً . و إذن فلا خطأ فى أن تراعى المحكمة فى تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة (الطعن رقم 102 لسنة 17 جلسة 1949/02/03 س -1 ع 5 ص 709 ق 378)

إنه لما كان القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق النقض على بعض الأحكام دون بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للطعن شرطاً لقبول الطعن شكلاً ، و كان لزاماً على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى يطعن فيه و إلا كان طعنه غير مقبول شكلاً . و لما كان سبيله فى الإثبات هو تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم إلى محكمة النقض ، و كانت المادة 18 من القانون المذكور أوجبت عليه أن يقدم أوراقه و منها تلك الصورة فى ميعاد معين ، و المادة 27 حرمت قبول أوراق منه بعده ، كان فوات هذا الإجراء معجزاً الطاعن عن ذلك الإثبات . و من ثم يكون تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر بالمادة 18 هو من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً . (الطعن رقم 161 لسنة 17 جلسة 1949/01/27 س -1 ع 5 ص 708 ق 377)

إن تمسك مشترى العقار بأن العقد المسجل الصادر من البائع لمشتر آخر قد داخله الغش و التواطؤ لا يجدى ، إذ العبرة فى المفاضلة بينهما بعد صدور قانون التسجيل هى بأسبقية التسجيل (الطعن رقم 160 لسنة 17 جلسة 1949/01/27 س -1 ع 5 ص 707 ق 376)

متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم فى وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم القصير المدة . (الطعن رقم 160 لسنة 17 جلسة 1949/01/27 س -1 ع 5 ص 707 ق 376)

إن القضاء بصحة العقد غير المسجل بإعتباره منشئاً لإلتزامات شخصية بين المشترى و البائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك فى حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده . (الطعن رقم 160 لسنة 17 جلسة 1949/01/27 س -1 ع 5 ص 707 ق 376)

إذا كان الحكم بعد أن أثبت أن المدعى بنى دعواه على كشوف حساب مؤيدة بمستندات أخرى مثبتة للمبالغ التى إقترضها منه المدعى عليه قد قضى بإهدار كشوف الحساب لبطلانها أسوة بالعقود المقضى ببطلانها فى نفس اليوم فى قضية أخرى بين المدعى و المدعى عليه ، و كذلك بإهدار مستندات أخرى مؤيدة لكشوف الحساب بمقولة إنها ، و إن كانت دليلاً على دفع قيمتها إستقلالاً عن الكشوف ، لا تصلح أساساً للمطالبة بهذه القيمة بالغة ما بلغت بل بالقدر الذى ثبت أن المدعى عليه قد أفاده منها ، مؤسساً ذلك على أن الحكم الإبتدائى أخطأ فى التعويل عليها لتأثره برأيه الخاطئ بصحة العقود الباطلة ، فهذا الحكم إذا لم يورد فى أسبابه عن تلك الأوراق غير قوله هذا الخالى عن بيان وجه عدم صلاحيتها أساساً للمطالبة بقيمتها يكون معدوم الأساس القانونى لقضائه ، و هذا بطلان جوهرى فيه يوجب نقضه . و لا يشفع له أن تكون المحكمة إفتتحته بقولها : " و بما أن المحكمة قضت اليوم فى الإستئنافين رقم كذا و رقم كذا ببطلان العقود " ، و إختتمته بقولها : " فلهذه الأسباب و لأسباب الإستئنافين الآخرين رقمى كذا و كذا " قاصدة بذلك أنها تقيمه على أسباب الحكم الصادر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم فى الدعوى موضوع الإستئنافين المذكورين - لا يشفع له هذا لأن هذه إحالة قاصرة . ذلك أن الحكم المحال عليه صدر فى دعوى أخرى كان قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى أن تقرر ضمها إلى هذه الدعوى فقالت إن الدعويين مختلفتان موضوعاً و سبباً و الحكم فى إحداهما لا تأثير له فى الحكم فى الأخرى ، فكان من المتعين على محكمة الإستئناف إذ أحالت قضاءها فى هذه الدعوى إلى أسباب الحكم الصادر فى تلك ، و ذلك الحكم لم يتعرض إلى تلك القروض بالذات ، أن تبين ما هى التقريرات الواردة فيه التى تصلح أسباباً لقضائها فيها ، و هى إذ لم تفعل فقد جاءت إحالتها عليه قاصرة لا تجزئ عن تسبيب قضائها . (الطعن رقم 18 لسنة 17 جلسة 1949/01/27 س -1 ع 5 ص 705 ق 375)

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقى العقود ، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه . (الطعن رقم 157 لسنة 17 جلسة 1949/01/20 س -1 ع 5 ص 705 ق 374)

إذا كانت الورقة الصادرة إلى أم من أولادها تتضمن إقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع الصادر عنه عقد البيع من المالك بأسماء الأولاد فى تاريخ لاحق لتلك الورقة ، و أن الأم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أولادها هؤلاء الذين تعهدوا بألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها كما تعهدوا بأن يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرش ، فإعتبرت المحكمة هذا الإقرار ورقة ضد تكشف ما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن الأولاد ليسوا هم المشترين فى الحقيقة بل المشترى هى الأم ، و أنها قصدت بإخفاء إسمها أن تختصر الطريق و الإجراءات فلا تشترى بعقد ثم تهب بآخر بل يتم الأمران بعقد واحد ، فهذا الذى حصلته المحكمة يسوغه ما ورد فى الإقرار . و المحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة من الأم لأولادها حررت فى صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه إسم المشترية الواهبة ، و إذ حكمت ببطلان البيع الذى تصرف به الموهوب لهم فى الموهوب و بفسخ الهبة لإخلالهم بإلتزامهم بعدم التصرف ، لا تكون قد أخطأت بل هى طبقت أحكام الصورية و الهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ، فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية .و ما يقال من أن شرط عدم التصرف شرط باطل ، أو أن الفسخ لم ينص عليه جزاءاً بمخالفته ، مردود بأن إشتراط عدم التصرف قد أقت بحياة الواهبة فهو لا ينافى ترتيب حق الملكية لمن وهبت له ، و من ثم صح الشرط و نفذ و جاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به دون حاجة إلى نص صريح على حق الفسخ . و أما القول بأن إقرار المشترين سابق على الشراء و التملك و أنه يخالف عقد البيع فى رواية دفع الثمن فلا غناء فيه متى كانت المحكمة قد حصلت فهمها واقع الدعوى من أن الإقرار و عقد الشراء ، و لو إختلف تاريخهما ، إنما هما عن واقعة واحدة . و كذلك القول بأن ورقة الإقرار إذ كان تاريخها غير ثابت فلا يجوز الإحتجاج بها على من تصرف له الموهوب لهم بالبيع ، فهو مردود بأن الواهبة قد سجلت صحيفة دعواها بالفسخ قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر له و أنها إختصمته فى الدعوى . (الطعن رقم 82 لسنة 17 جلسة 1949/01/20 س -1 ع 5 ص 703 ق 373)

إن من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها و بما يحددها . و لما كان الإرتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع كى يمكن المشترى التحدى به (الطعن رقم 3 لسنة 18 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 703 ق 372)

إذا كان الحكم بإزالة البناء الذى أقامه المدعى عليه فى الأرض التى إشتراها مؤسساً على أن المشترى إذ قبل شراء الأرض مثقلة بحق إرتفاق مطل محكوم به فى مواجهة البائع فقد إلتزم " إلتزاماً شخصياً " بالإمتناع عن التعرض لمن تقرر له حق الإرتفاق ، فهذا الحكم يكون موافقاً للقانون . و لا يصح الطعن فيه بمقولة إنه إذ إعتبر الحكم الذى قرر حق الإرتفاق فى مواجهة البائع حجة على المشترى رغم عدم تسجيله قد خالف نص المادة الثانية من قانون التسجيل . (الطعن رقم 3 لسنة 18 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 703 ق 372)

إذا كان الطاعن لا ينعى على الحكم أنه أخطأ فى التعريف بمرض الموت ، و إنما ينعى عليه أنه خالفه فى بعض تقريراته و أنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، و كان ما أشار إليه من تلك التقريرات لا يتعارض مع ذلك التعريف ، و ما إستخلصه الحكم ، من وقائع الدعوى و أوراقها و شهادة الشهود الذين سمعوا فيها ، من أن المتوفى كان مريضاً مرض الموت حين حرر عقد البيع الذى هو محل الدعوى ، سائغاً مقبولاً ، فإنه لا يكون ثمة محل لما نعاه الطاعن عليه . (الطعن رقم 155 لسنة 17 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 702 ق 371)

إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى ، و لو أدى ذلك إلى إهداره إقرار المتصرف فى العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاءاً لدين قال إنه فى ذمته لمورث المشترين . (الطعن رقم 155 لسنة 17 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 702 ق 371)

إن قانون إنشاء محكمة النقض إذ أوجب فى المادة 17 منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر لذلك و إلا كان الطعن باطلاً يكون قد أوجب أيضاً على الطاعن ، كى يتحاشى بطلان الطعن ، أن يثبت قيامه بهذا الإجراء ، و لما كان سبيله إلى هذا الإثبات إنما هو إيداع أصل ورقة الإعلان ، و كانت المادة 18 من القانون حددت له ميعاداً لهذا الإيداع ، و المادة 27 حرمت قبول أوراق بعد فوات مواعيد الإيداع - لما كان ذلك كذلك كان إيداع أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر إجراءاً ضرورياً لتحاشى بطلان الطعن ، و كان فواته موجباً عدم قبول الطعن . (الطعن رقم 153 لسنة 17 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 701 ق 370)

إن مجال التحدى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية ، و من مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة ، أى محبوسة عن التصرف ، أن يتعرف كيف و بأى شرط جاز للناظر التصرف فيها . فإذا كان الثابت أن المحكمة الشرعية وافقت على إبدال عدد وابور موقوف و آلاته بثمن حددته ، و رخصت لنظار الوقف الثلاثة فى الإتفاق مع راغبى الشراء على ثمن لا يقل عن الثمن المحدد و أن يحرروا معهم عقوداً إبتدائية بالبيع على ألا ينفذ ذلك إلا بعد إيداع الثمن جميعه خزانة المحكمة و توقيع صيغة البيع ، و أن أحد النظار باع ، بصفته هذه ، العدد و الآلات المذكورة بثمن أقل من الثمن الذى حددته المحكمة الشرعية دفعه المشترى إلى الناظر و تسلم المبيع ، و قضت المحكمة بإبطال هذا البيع لوقوعه بثمن يقل عما أذنت به المحكمة الشرعية ، مؤسسة ذلك على ما قالته من أن " القاضى الشرعى هو صاحب الولاية فى شئون الوقف و له أن يأذن الناظر بإستبداله و أنه ليس لمن تعاقد مع الناظر الذى خرج عن حدود وكالته أن يشكو من طلب البطلان لأنه إما أن يكون عالماً بما تضمنه التفويض الذى يخول الناظر حق التصرف فى مال الوقف أو غير عالم به ، و هو فى كلا الحالين يجب أن يتحمل تبعة خطئه أو تقصيره أو إهماله " ، فهذا الحكم يكون سديداً و فيه الرد الكافى على ما يتمسك به المشترى من أن الحيازة فى المنقول سند الملكية . (الطعن رقم 140 لسنة 17 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 700 ق 369)

إذا كان الثابت بالمستندات المقدمة فى الدعوى أن المدعى " وزارة المعارف " أرسل إلى المدعى عليه " مقاول " خطاباً عن مناقصة توريد أخشاب له ليتقدم فيها بعطائه على إستمارة خاصة مرافقة لهذا الخطاب المتضمن مرعاة التعليمات المدونة بظهر الإستمارة و التعليمات الواردة فيه هو ذاته ، و منها أن يصحب العطاء بعينات موقع عليها و بتأمين مؤقت قدره كذا فى المائة يرفع فيما بعد إلى كذا فى المائة ، فتقدم المدعى عليه بعطائه على الإستمارة مبيناً أصناف الأخشاب و أثمانها و مذيلاً إياه بقوله " الأصناف المقدمة من خشب جوز أمريكانى صناعة محلية حسب العينات المرسلة منا و مستعدين لدفع التأمين النهائى عند رسو العطاء " ، فطلب إليه المدعى القيام بالتوريد ، ثم ذكره بذلك و طلب منه الحضور للتوقيع على العقد و العينات التى سبق له إرسالها مع العطاء ، ثم إستعجله مهدداً إياه بإلغاء عطائه ، ثم إستعجله مهدداً إياه بقيام قلم القضايا بإتخاذ اللازم إن إمتنع عن التنفيذ فى مدى أسبوع ، فالظاهر من كل ذلك أن إتصال المدعى بالمدعى عليه لم يكن مبتدأ بعرض عليه من جانبه ، بل إن المدعى عليه هو الذى تقدم بعطائه كعرض مستجد مستقل عن شروط المناقصة ، و هو توريد الأخشاب حسب العينات المرسلة مع العطاء مع دفع التأمين النهائى عند قبول العطاء ، و أن هذا العرض قد قبله المدعى ، و بهذا تم التعاقد بينهما . و من ثم يكون قضاء المحكمة للمدعى بالتعويض على المدعى عليه لإمتناعه عن الوفاء بإلتزامه بموجب عقد التوريد موافقاً حكم القانون ، و لا يضير حكمها أنه صور هذا التعاقد على أنه إيجاب سابق من المدعى وافقه قبول المدعى عليه - لا على أنه إيجاب من المدعى عليه وافقه قبول المدعى كما هى الحال فى واقعة الدعوى - إذ أن قضاءه مستقيم على الأساس القانونى الصحيح . (الطعن رقم 107 لسنة 17 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 699 ق 368)

إذا كان المشترى قد إستند فى دفاعه فى دعوى إبطال التصرف إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع فى دين للبنك العقارى مضمون برهن على الأطيان المبيعة و غيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع ، و أنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة ، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر فى وجه الحكم فى الدعوى ، لأنه متى ثبت أن البيع قد إنعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر و يربو على قيمة العين المبيعة ، فذلك ينفى ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية و ركن إفقار المدين من ناحية أخرى ، و تنتفى تبعاً مصلحة هذا الدائن فى طلب إبطال هذا البيع . و إذن فإذا أغفل الحكم القاضى بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع و تحقيقه و الرد عليه ، و إستند فى قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك ، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى و يتعين نقضه . (الطعن رقم 103 لسنة 17 جلسة 1949/01/13 س -1 ع 5 ص 699 ق 367)

إن مجرد وضع يد المدعى على قدر " مفرز " من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض ، و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع . و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد إعتباراً بأنه غير منتج . (الطعن رقم 170 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 697 ق 365)

الصور غير الرسمية لمستندات الطعن لا يعتد بها فى تأييد الطعن (الطعن رقم 170 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 697 ق 365)

متى كان الحكم مؤسساً على عدم جواز إثبات صورية العقد بالبينة و القرائن - لقيام دعوى الصورية بين المتعاقدين - فلا يعيبه عدم تحدثه عن القرائن المسوقة فى سبيل إثبات الصورية ، كما لا يعيبه أن يكون تحدثه عن بعضها غير سائغ (الطعن رقم 141 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 697 ق 364)

إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه (الطعن رقم 141 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 697 ق 364)

لمؤجر لا يضمن التعرض المادى الحاصل من غيره . فإذا كان المدعى يقيم دعواه قبل الحكومة على أنه إستأجر منها أرضاً و أنه بعد أن زرعها نزل سير جارف فى السنة الأولى من سنى الإيجار فقطع مهندس الرى جسر ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ القرى المجاورة من الغرق فتدفقت المياه و غمرت جميع الأرض المؤجرة له و أتلفت زراعتها ثم تعددت القطوع فى الجسر فى باقى سنى الإيجار بسبب إهمال المهندس تقويتها فأتلفت الزراعة ، و بناء على ذلك طلب تعويضه عن تلف زراعته فقضت المحكمة برفض طلباته ، و كان الثابت أن المؤجر هو مجلس المديرية لا وزارة الأشغال ، فإنه لا يحق للمدعى أن ينعى على المحكمة أنها لم تعمل فى هذه الدعوى حكم المادة 373 من القانون المدنى ، إذ الفعل المدعى لا ينسبه المدعى إلى مجلس المديرية المؤجر بل إلى وزارة الأشغال ، و لكل من هذين شخصية مستقلة . (الطعن رقم 79 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 695 ق 362)

متى كان المستفاد من الحكم أن المستأجر أسس طلب التعويض على أن السيل أتلف زراعته ، و كانت المادة 393 من القانون المدنى لا تفرق بين ما يكون من الحوادث الجبرية متوقعاً وقت التعاقد و بين غيره ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى رفضه طلب التعويض إعتباراً بأن السيل هو من الحوادث الجبرية التى لا يجوز بسببها الرجوع على المؤجر عملاً بعقد الإيجار الذى ينص على أن المؤجر غير ملزم بتعويض عما يقع من عوارض ظاهرة أو صادرة عن قوة جبرية ينتج عنها عدم إنتفاع المستأجر بكل الأطيان أو بعضها . (الطعن رقم 79 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 695 ق 362)

بحسب قاضى الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً . (الطعن رقم 79 لسنة 17 جلسة 1949/01/06 س -1 ع 5 ص 695 ق 362)

الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل . (الطعن رقم 97 لسنة 17 جلسة 1948/12/30 س -1 ع 5 ص 690 ق 359)

إذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناءاً على جملة أدلة ذكرها و إستخلص قضاءه منها مجتمعة ، و كان أحد هذه الأدلة مخالفاً لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه و أثبته الحكم من واقع الدعوى ، فإنه يكون باطلاً ، إذ لا يعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد إسقاط هذا الدليل من التقدير . (الطعن رقم 97 لسنة 17 جلسة 1948/12/30 س -1 ع 5 ص 690 ق 359)

التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو إعتباره غير وارث و هو فى واقع الأمر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر .هذا و الإعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 91 لسنة 17 جلسة 1948/12/23 س -1 ع 5 ص 686 ق 355)

الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها ، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له ، فإن القانون فى المادة 48 مدنى قد أجاز الهبة بعقد غير رسمى إذ قرر ما يفيد أن الهبة بعقد موصوف بعقد آخر صحيحة ما دام العقد الساتر صحيحاً ، و ليس من هذا القبيل البيع و المقايضة فحسب بل و الهبة التى يسترها إقرار عرفى بالدين أيضاً ما دام العقد العرفى الظاهر يكفى لصحة الإقرار بالدين . فالهبة التى تتخذ شكل السند تحت الإذن صحيحة . و لا يصح الطعن ببطلان الهبة على هذه الصورة لعدم التسليم و تخلى الواهب عن مبلغ السند ، فإن تسليم السند للموهوب له يكفى قانوناً لتخويل الموهوب له المذكور - على الأقل فى علاقاته مع الواهب - كل حقوق الدائن الحقيقى (الطعن رقم 91 لسنة 17 جلسة 1948/12/23 س -1 ع 5 ص 686 ق 355)

إذا كانت المحكمة فى تقديرها ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها لم تقم ذلك إلا على قولها " إنه طبقاً لما تبينته المحكمة من المعاينة التى أجرتها بمحل النزاع فى يوم كذا و الإطلاع على العقود المقدمة من طرفى الخصومة و تقارير الخبراء جميعاً و ملاحظة الصقع للأملاك المجاورة و موقع الأرض موضوع النزاع منها تقدر المبالغ المستحقة إلخ إلخ " و كان محضر المعاينة المنوه به فى الحكم خالياً من بيان العناصر الواقعية التى يمكن أن يبنى عليها تقدير الثمن إذ ليس فيه إلا ذكر الأثمان المختلفة التى رآها الخبراء و مجرد بيان الحدود ، و كانت تقديرات الخبراء فى تقاريرهم التى أحال عليها الحكم متفاوتة تفاوتاً بيناً ، و الأثمان المذكورة فى العقود متفاوتة كذلك ، فهذا الحكم بقضائه بتقدير لا يتفق مع أى شيء مما أحال إليه ، يكون غير مسبب تسبيباً كافياً . (الطعن رقم 130 لسنة 17 جلسة 1948/12/16 س -1 ع 5 ص 685 ق 354)

إذا كانت المحكمة فى تقديرها ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها لم تقم ذلك إلا على قولها " إنه طبقاً لما تبينته المحكمة من المعاينة التى أجرتها بمحل النزاع فى يوم كذا و الإطلاع على العقود المقدمة من طرفى الخصومة و تقارير الخبراء جميعاً و ملاحظة الصقع للأملاك المجاورة و موقع الأرض موضوع النزاع منها تقدر المبالغ المستحقة إلخ إلخ " و كان محضر المعاينة المنوه به فى الحكم خالياً من بيان العناصر الواقعية التى يمكن أن يبنى عليها تقدير الثمن إذ ليس فيه إلا ذكر الأثمان المختلفة التى رآها الخبراء و مجرد بيان الحدود ، و كانت تقديرات الخبراء فى تقاريرهم التى أحال عليها الحكم متفاوتة تفاوتاً بيناً ، و الأثمان المذكورة فى العقود متفاوتة كذلك ، فهذا الحكم بقضائه بتقدير لا يتفق مع أى شيء مما أحال إليه ، يكون غير مسبب تسبيباً كافياً (الطعن رقم 130 لسنة 17 جلسة 1948/12/16 س -1 ع 5 ص 685 ق 354)

التعويض العينى عن الفعل الضار هو الأصل ، و لا يسار إلى عوضه ، أى التعويض النقدى ، إلا إذا إستحال التعويض عيناً . فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدى و عرض المدعى عليه التعويض عيناً - كرد الشئ المغتصب - وجب قبول ما عرضه ، بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هى أعملت موجب هذا العرض و لو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدى .و على ذلك فإذا إستولت جهة الإدارة على عقار دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالباً بقيمة العقار ، و أبدت الإدارة أثناء سير الدعوى إستعدادها أن ترد الأرض المغتصبة ، و قضت المحكمة للمدعى بقيمة الأرض ، دون أن تعتبر بإستعداد المدعى عليه للرد و دون أن تنفى إستحالة الرد أو جدية الإستعداد له ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 74 لسنة 17 جلسة 1948/12/16 س -1 ع 5 ص 682 ق 352)

إذا كان الحكم حين قضى برفض دليل التزوير قد أقام ذلك على ما تبينته المحكمة من الفحص الذى أجرته بنفسها فى حدود سلطتها المقررة قانوناً ، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إنه خالف القانون إذ لم يأمر بتحقيق دعوى التزوير و حرم مدعيها من حقه فى إثباتها .و إذا كان هذا الحكم ، بعد أن أقام قضاءه بصفة أساسية على أنه لم يثبت من الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير حصول ما إدعى من المحو و الإضافة و التحشير ، قد قال إنه بفرض حصول ذلك التغيير فإنه لم يثبت أنه حصل بعد توقيع المدعى و بغير موافقته ، فهذا القول إذا كان خالياً من التسبيب لا يعيب الحكم . و ذلك لوروده فى صدد فرض جدلى (الطعن رقم 68 لسنة 17 جلسة 1948/12/16 س -1 ع 5 ص 681 ق 351)

يشترط لصحة العرض أو الإيداع الذى يعقبه - سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 697 مرافعات أو على يد محضر وفقاً لنص المادة 685 مرافعات - أن يكون خالياً من أى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه . فإذا كان المشترى قيد صرف باقى الثمن الذى أودعه بقيام البائع بإمضاء عقد البيع النهائى ، فى حين أنه سبق أن حصل على حكم بصحة إمضاء البائع و هو حكم يقوم مقام التصديق على الإمضاء و يسجل و تنتقل الملكية بتسجيله ، فإن هذا القيد يكون تعسفياً ، و لا يكون هذا الإيداع مبرئاً لذمة المشترى من الإلتزام بالوفاء بالثمن ، و لا يرفع عنه وجوب دفع الفوائد عن باقى الثمن ما دام قد تسلم العين و إنتفع بثمارها . (الطعن رقم 121 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 679 ق 350)

الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدنى التى تقرر حق البائع فى فوائد على الثمن إذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى ، هذا الحكم يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين ، المبيع و الثمن ، و هو بذلك يختلف عن الأصل الذى تقوم عليه المادة 124 من القانون المدنى . و لذلك حق أن يكون على المشترى فوائد ثمن المبيع المثمر الذى تسلمه من يوم تسلمه ؛ و لا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن - أو أن يصبح - غير مستحق الأداء حالاً ، كأن يكون مؤجلاً أصلاً ، أو لمهلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدنى . و إذن فالمشترى لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقى ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الأطيان المبيعة . كذلك لا يقبل منه قوله إن جريان هذه الفوائد يجب أن يقف عند تاريخ عرضه باقى الثمن إذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء ، لأن هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشترى عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين (الطعن رقم 121 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 679 ق 350)

لا تناقض بين أن ترى المحكمة إستعداد المشترى الجدى للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع و بين أن تقضى عليه بأن يدفع مازال عالقاً بذمته من ثمن و ملحقات . (الطعن رقم 121 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 679 ق 350)

إذا كان كل ما أثاره الطاعن فى صدد بطلان عمل الخبير هو قوله : " من العدالة أن يكون تقدير الريع متناسباً مع هذه القيمة بدون إلتفات لأعمال الخبير الباطلة الذى باشر عمله فى غياب المستأنفة بدون أن يعلنها بيوم مباشرة عمله " فهذا لا يكون دفعاً بالبطلان صريحاً معيناً مما تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه و مناقشة أسبابه . (الطعن رقم 95 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 678 ق 348)

الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة ، و يجوز إستثناء حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة . و إذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 - بناءاً على ما خولته إياه المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة - قد تحدثت عن طلبات الشراء و أشارت إلى كثرة الراغبين و مراعاة الطلبات فى ترتيب طرح الأملاك للبيع و إعلان الراغبين باليوم الذى ستطرح فيه فإنها بذلك تكون قد عنت البيع بالمزاد سواء أكان علانية أم كان بمظاريف . أما البيع بالممارسة فلم تتحدث عنه إطلاقاً فكان حكمه متروكاً للقواعد العامة . (الطعن رقم 72 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 664 ق 344)

ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى عند إنتهاء توكيله ، من أن يجعل الأعمال التى إبتدأها فى حالة تقيها من الأخطار ، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل ، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه متى كانت قد إستندت إلى أسباب صحيحة تبرره . (الطعن رقم 72 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 664 ق 344)

الوكيل ، ككل متعاقد ، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية ، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده . و هو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله . كما أن من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شيء و لا يجوز أن يفيد منه فاعله . فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها و الذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى ذات تاريخه على أنه قدم فى الواقع لمصلحة زوجها و لحسابه ، فلا يجوز لها أن تتحايل بأية وسيلة للإستئثار بالصفقة لنفسها من دونه . و يجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها و أن ظهورها هى كمشترية لم يكن إلا صورياً . و إذن فالملكية فى حدود العلاقة بين فلانة هذه و بين زوجها و ورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقى الورثة . أما فيما بينها و بين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف . (الطعن رقم 72 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 664 ق 344)

متى كانت المحكمة قد إستخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى إشهار الإفلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس فى خصوص إدعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى رأس المال ، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون فى دعوى تصفية الشركة . (الطعن رقم 17 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 663 ق 343)

إن حالة الإفلاس التى تغل يد المدين المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم إبتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . فإذا ثبت لمحكمة الإستئناف زوالها فلا عليها إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر بشهر الإفلاس (الطعن رقم 17 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 663 ق 343)

إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير . (الطعن رقم 17 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س -1 ع 5 ص 663 ق 343)

الإعفاء من الرسم عند إعادة التصدير مشروط - عملاً بالمادة 12 من اللائحة الجمركية - بتقديم الكشف المحكى عنه فى المادة 11 من تلك اللائحة ، و هذا الكشف لا يعطى إلا لمن بيده وصول بدفع رسم الوارد ، و يكون به بيان مفصل للبضائع . و متى كان القانون قد أوجب شرطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية فلا مناص من تحقق هذا الشرط بكيفه الذى رسمه القانون . و إذن فإذا كان الحكم قد إستعاض عن الكشف الذى تستلزمه اللائحة الجمركية بشهادتين منسوبة إحداهما إلى جمعية تعاونية فى فلسطين و الأخرى إلى ضابط جمرك بفلسطين ، و هما لا تقومان مقام الكشف الذى عينته اللائحة الجمركية لرد الرسم ، و بناءاً على ذلك قضى على مصلحة الجمارك برد الرسم ، فقضاؤه بهذا يكون مبنياً على مخالفة للقانون . (الطعن رقم 151 لسنة 17 جلسة 1948/11/30 س -1 ع 5 ص 692 ق 361)

السبب الصحيح فى معنى المادة 76 من القانون المدنى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار و يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف . و لما كان محضر التسليم الرسمى الذى يتسلم بمقتضاه الراسى عليه المزاد الأطيان التى رسا عليه مزادها ليس تصرفاً ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً فى عدم إعتباره سبباً صحيحاً و لا فى قصره هذا الإعتبار على حكم رسو المزاد ذاته . (الطعن رقم 127 لسنة 17 جلسة 1948/11/30 س -1 ع 5 ص 691 ق 360)

ما دام المدعى عليه قد حضر فى الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون فى صحيفتها من بطلان و يسقط حقه فى الدفع به ، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 80 لسنة 17 جلسة 1948/11/25 س -1 ع 5 ص 672 ق 345)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه - فيما أقامه عليه - على شهادة الشهود الذين سمعوا فى التحقيق قائلاً إنها تؤيد دعوى المدعى ، و لم يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن ، كان ذلك وحده كافياً لإقامة الحكم ، و كان البحث فيما يكون قد شاب أسبابه الأخرى من عوار ، غير مجد . (الطعن رقم 80 لسنة 17 جلسة 1948/11/25 س -1 ع 5 ص 672 ق 345)

إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً على المخالفة فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء و إن لم يصرح به . (الطعن رقم 112 لسنة 17 جلسة 1948/11/25 س -1 ع 5 ص 661 ق 342)

إذا كان الحكم حين قضى بمسئولية الطاعنين عن التبليغ فى حق المطعون عليه بأنه إختزن كميات وفيرة من الأقمشة و الأدوات الكهربائية قد إستند فى ذلك إلى ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن ما قصده المبلغان إنما هو التبليغ عن تهمة حبس هذه السلع عن التداول بقصد التأثير فى الأسعار ، و أن هذه التهمة غير صحيحة و المبلغين كانا يعلمان بعدم صحتها ، و أنه على فرض إنتفاء هذا العلم فإن التبليغ حصل عن رعونة و عدم تبصر ، إذ الواقعة المبلغ عنها كان فى مقدور الرجل العادى أن يتبين عدم صحتها فى حين أن أحد المبلغين محام مسئول عن وزن أعماله و تقديرها قبل الإقدام عليها ، فإنه بذلك يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية ، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إن الوقائع المادية التى حصل التبليغ عنها قد أثبتت صحتها المحكمة العسكرية و أن هذه المحكمة و إن قضت ببراءة المتهم فقد كان ذلك على أساس أنه لم يثبت أن قصده من إختزان السلع هو التأثير فى أسعارها . (الطعن رقم 105 لسنة 17 جلسة 1948/11/25 س -1 ع 5 ص 660 ق 340)

الأصل فى إنقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الإلتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده . و على ذلك فانه ، فيما عدا الأحوال التى يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم ، إذا إنقطع التقادم بإقرار المدين يكون الحكم فى تبديل المدة بسبب الإقرار منوطاً بما يستخلصه قاضى الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود بإثبات الإلتزام فى سند جديد - هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا ، فإذا تبين له ما ينفى نية التجديد و أقام قضاءه على أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه . و كذلك إذا ما إدعى الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه و بين مدينه فإن المعول فى هذا أيضاً يكون على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى أو عدمه . (الطعن رقم 139 لسنة 17 جلسة 1948/11/23 س -1 ع 5 ص 689 ق 358)

ليست المحكمة مكلفة بالرد على كل ما يثيره لديها طرفا الدعوى من الأدلة و القرائن بل بحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح منها لحمله ، و لكن إذا كان ثمة من الأوراق المقدمة ورقة لها حجة قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها لدى محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و إتخذ منها الحكم الإبتدائى أساساً لقضائه فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تناقشها و ترد عليها ، فإذا هى أغفلت ذلك كان حكمها معيباً بالقصور . (الطعن رقم 134 لسنة 17 جلسة 1948/11/23 س -1 ع 5 ص 689 ق 357)

القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح فى معنى المادة 334 من القانون المدنى . و على ذلك فإذا ما أثبت الحكم أن طرفى عقد البيع قد إتفقا فى العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشترى الثمن فى الميعاد المتفق عليه ، و نصا على أنه عند إخلال المشترى بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذا العقد ، ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك أن نية المتعاقدين إتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح ، أى إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بشروطه ، فإنه لا يكون قد مسخ مدلول نص العقد ، لأن عبارته تحتمل ما إستخلصه الحكم منها . (الطعن رقم 106 لسنة 17 جلسة 1948/11/23 س -1 ع 5 ص 688 ق 356)

إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا إشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره بإنذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار . و مفهوم هذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه إذا إختار الفسخ أن يعذر المشترى بإنذاره ، أى يكلفه الوفاء ، فإذا لم يدفع كان البائع فى حل من إعمال خياره فى الفسخ . و إذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء إلتزاماته فى مدى أسبوع و إلا عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب إعتباره تنازلاً من البائع عن خيار الفسخ ، فان ذلك الإنذار واجب قانوناً لإستعمال الشرط الفاسخ الصريح . (الطعن رقم 106 لسنة 17 جلسة 1948/11/23 س -1 ع 5 ص 688 ق 356)

متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال ، رسمياً كان أم غير رسمى . و على ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما إستخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فلا يجدى الطعن فيه بأنه أخطأ إذ قال إن البيع الذى حصل به التصرف كان عقداً عرفياً فى حين أنه عقد رسمى . (الطعن رقم 129 لسنة 17 جلسة 1948/11/18 س -1 ع 5 ص 659 ق 339)

إن القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378 . و هو يقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى . و هذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير ليست هى المسئولية العامة المقررة فى المادة 152 بل تختلف عنها فى مداها و شرائطها . فحصر مسئولية المستأجر فى حدود المادتين 151 و 152 وحدهما يكون مخالفاً للقانون .و إذ كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابقة الذكر . (الطعن رقم 88 لسنة 17 جلسة 1948/11/18 س -1 ع 5 ص 658 ق 338)

التحكيم هو بنص المادتين 702 و 703 من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ، أى إتفاق على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . و بطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و 132 من القانون المدنى بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به . (الطعن رقم 73 لسنة 17 جلسة 1948/11/18 س -1 ع 5 ص 658 ق 337)

إن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له سوى ما كان للمدين المبيع ملكه من الحقوق فى العقار المبيع . و لما كان حق ملكية العقار المبيع لا ينتقل حتى بين المتعاقدين إلا بتسجيل عقد البيع فإنه إذا كانت ملكية أطيان المدين لم تنتقل إليه بسبب عدم تسجيل عقد شرائه فالمشترى منه فى المزاد لا يكون له من حقوق أكثر مما كان له ، و هذه لا تتعدى الإلتزامات الشخصية بين المتعاقدين كنص المادة الأولى من قانون التسجيل . و تسجيل حكم مرسى المزاد فى هذه الحالة لا يغنى عن تسجيل عقد شراء المدين ، كما لا يغنى تسجيل عقد شراء أى مشتر عن تسجيل عقد شراء بائعه بعد أن ألغى قانون التسجيل الجديد المادة 619 من القانون المدنى التى كانت تنص على أنه فى حالة تعدد عقود إنتقال الملكية بين عدة ملاك متوالين يكتفى بتسجيل الأخير منها . (الطعن رقم 62 لسنة 17 جلسة 1948/11/18 س -1 ع 5 ص 657 ق 336)

إذا دفع المعلن إليه ببطلان الإعلان الحاصل فى محله المختار و هو مكتب محاميه ، بناءاً على عدم وجود أية صلة بين مكتب المحامى و بين أخته التى تسلمت الإعلان من المحضر ، و طلب إلى المحكمة الإحالة على التحقيق لإثبات ذلك ، فقضت المحكمة برفض طلب الإحالة على التحقيق و بصحة الإعلان مقيمة قضاءها على أن الصلة بين مكتب المحامى و أخته ثابتة من أن المكتب ليس إلا جزءاً من المنزل الذى يقيم به هو و أخته و لم يكن به وقت الإعلان إلا هذه الأخت فتسلمت هى الإعلان ، فهذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة من إعتبار متسلمة الإعلان مقيمة فى المحل الذى طلب إجراؤه فيه . (الطعن رقم 90 لسنة 17 جلسة 1948/11/09 س -1 ع 5 ص 678 ق 347)

المجالس المحلية ليست جهات حكومية ، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى إختصاصتها على مسئوليتها بلا إرتباط أو ضمان من قبل الحكومة ، و لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها و نفقاتها الأخرى . و إذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص فى المادة 67 منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين و العمال المربوطة أجورهم على ميزانية الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب إسمه من عداد موظفيها نتيجة لإلغاء وظيفته أو إعمالاً لنصوص عقد إستخدامه و ألحق بأحد المجالس المحلية و إستمر يعمل فيه ، يصبح محروماً من الإنتفاع بأحكام ذلك القانون ، و يكون خاضعاً من حيث تقاعده إلى لائحة صندوق الإدخار الخاصة بموظفى المجالس المحلية المختلطة الصادرة فى 14 يونيه سنة 1913 و الصادر بسريانها على موظفى المجالس المحلية قرار وزير الداخلية فى 28 من أغسطس سنة 1915 . (الطعن رقم 89 لسنة 17 جلسة 1948/11/09 س -1 ع 5 ص 673 ق 346)

إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه و إطمئناناً إليه - ذلك لا يكون إتفاقاً على قاعدة للإثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة و يتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة ، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته و لا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه . (الطعن رقم 114 لسنة 17 جلسة 1948/11/04 س -1 ع 5 ص 657 ق 335)

لا بد من وجود الشفيع و المشترى و البائع فى خصومة الشفعة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الإستئناف أو أمام محكمة النقض ، و سواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع . فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها و لم يخاصم الباقين قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا فى دعوى و لا دعوى بغير خصم . (الطعن رقم 94 لسنة 17 جلسة 1948/11/04 س -1 ع 5 ص 656 ق 334)

القول بأن أحداً ممن يجب إختصامهم فى الطعن لم يكن ممثلاً فى الحكم المطعون فيه تمثيلاً صحيحاً و لهذا لم يعلن بالطعن إذ الطعن لا يعلن إلا إلى من كان طرفاً فى الحكم المطعون فيه - هذا لا يعتد به ما دام الحكم المطعون فيه قد قضى فى مواجهة هذا الخصم بصحة تمثيله فى الخصومة . و لا يغير من ذلك أن يكون القضاء بصحة تمثيل الخصم موضوع أحد أسباب الطعن فى الحكم ، فإن النظر فى هذا المطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً ، و هو غير مقبول - من أول الأمر - لكونه لم يختصم فيه كل من يجب إختصامهم . (الطعن رقم 94 لسنة 17 جلسة 1948/11/04 س -1 ع 5 ص 656 ق 334)

ليست المحكمة ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كالإستدلال ببخس الثمن على أن البيع يخفى رهناً ، فإن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير القاضى ، و بحسبه أن يكون حكمه مؤسساً على أسباب مبررة لوجهة النظر التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 78 لسنة 17 جلسة 1948/11/04 س -1 ع 5 ص 655 ق 333)

الإتفاق على مد أجل الإسترداد لا يؤثر فى إعتبار العقد بيع وفاء ، لأن المادة 340 من القانون المدنى قد نصت على أنه " بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى على شرط الإسترداد بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية للمشترى " ، و المادة 342 تنص على " أن الميعاد المذكور المحدد للإسترداد محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الإسترداد و لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق المذكور فى أى حال من الأحوال و لو فى حالة القوة القاهرة " . و من مقتضى ذلك أنه بمجرد عدم إستعمال البائع لحقه فى الإسترداد يصبح البيع الوفائى بيعاً باتاً نهائياً . و المادة 342 و إن منعت المحاكم من مد الأجل المحدد للإسترداد ، فإنها لم تحل دون إتفاق المشترى على التنازل عن حقه المقرر له بالمادة المذكورة كلياً بالتنازل عن صيرورة البيع باتاً نهائياً أو جزئياً بمد الأجل المحدد للإسترداد . و الإتفاق على ذلك جائز قبل فوات الأجل المحدد أولاً للإسترداد كما هو جائز بعد فواته دون أن يؤثر ذلك فى طبيعة العقد و كونه قصد به أن يكون عقد بيع وفائى (الطعن رقم 78 لسنة 17 جلسة 1948/11/04 س -1 ع 5 ص 655 ق 333)

إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى ، فإنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الإحتياطى من تلقاء نفسه و إندفع عن الدعوى و أصبح غير ماثل فى الخصومة ، إذ المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الإحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى . و إذا كانت المحكمة حين قضت للمدعى بالطلب الأصلى قد أسست ذلك على سبب واحد هو قولها " إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى و عدم تقديم ما ينفيها " ، ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة " و رفض ما عدا ذلك من الطلبات " ، و لم يكن فيما أوردته فى حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت فى موضوع تلك الطلبات الإحتياطية فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاة على إختتام أحكامهم به ، أو أنه لا محل للطلبات الإحتياطية بعد قبول الطلبات الأصلية . و إذن فلا يعتبر الطلب الإحتياطى مقضياً برفضه و لا يمتنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية . و على ذلك فإذا رفع الدائن على مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصلياً بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه و إستيفاء دينه من ثمنه بطريق الإمتياز تنفيذاً لعقد المديونية ، و إحتياطياً إلزامهم بدفع مبلغ الدين متضامنين ، و قضت المحكمة له بطلبه الأصلى ، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقى الدين متضامنين ، فإن موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضى فيه فى الدعوى الأولى ، فإذا حكم فى الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بمقولة إنه بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن فى المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 66 لسنة 17 جلسة 1948/11/04 س -1 ع 5 ص 654 ق 332)

إذا كان المعارض فى تنبيه نزع الملكية قد أسس معارضته على براءة ذمته من الدين بطريق الإستهلاك خصماً من ريع الأطيان المرهونة ، ثم لما ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب إعترض الدائن على تقرير الخبير بأنه رغماً من أن يده على الأطيان المرهونة له رهناً رسمياً لم تكن إلا يد حارس معين بحكم قضائى فإن الخبير لم يعول فى تقدير الريع على ما حصله هو فعلاً بل قدر الريع تقديراً يزيد على المتحصل ، و بأنه أخطأ إذ إستنزل فائض الريع منذ تاريخ وضع يده من أصل الدين رغماً من بقاء فوائد متأخرة كان يجب إستنزال فائض الغلة منها عملاً بالمادة 173 من القانون المدنى ، و مع ذلك فإن الحكم أخذ بتقرير الخبير و لم يتحدث عما دفع به الدائن المعارض ضده إلا بقوله إنه لم تقدم مطاعن جدية على عمل الخبير مع خلو التقرير عن هذا الدفاع و عن الرد عليه ، فإنه يكون قد شابه بطلان جوهرى موجب لنقضه . (الطعن رقم 65 لسنة 17 جلسة 1948/10/28 س -1 ع 5 ص 649 ق 331)

لا يجوز لمن قضى له الحكم الإبتدائى بكل ما طلب أن يتظلم من هذا الحكم بطريق الإستئناف . كمن يقصر طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى على إحتساب الفائدة بسعر 5% و تقضى له المحكمة بذلك ثم يستأنف الحكم فرعياً طالباً إحتساب الفائدة بسعر أعلى . (الطعن رقم 65 لسنة 17 جلسة 1948/10/28 س -1 ع 5 ص 649 ق 331)

إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى القضاء بقبول الإستئناف ، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً . (الطعن رقم 65 لسنة 17 جلسة 1948/10/28 س -1 ع 5 ص 649 ق 331)

الحكم الذى يصدر فى دعوى الإستحقاق الفرعية فى إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها ، لأنه خصم حقيقى فيها و لا تنعقد الخصومة بدونه ، إذ أوجبت المادة 595 من قانون المرافعات إقامة الدعوى عليه . (الطعن رقم 61 لسنة 17 جلسة 1948/10/28 س -1 ع 5 ص 649 ق 330)

الوارث - بحكم كونه خلفاً عاماً لمورثه - لا يمكن أن يعد من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى ، بل حكمه - بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها - حكم مورثه ، فتاريخها يكون - بحسب الأصل - حجة عليه و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء كانت صادرة إلى وارث إو إلى غير وارث . و لكن إذا إدعى الوارث أن تصرف المورث كان غشاً و إحتيالاً على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث فطعن فيه بأنه صدر فى مرض الموت و أن تاريخه غير صحيح فيجوز له أن يثبت مدعاه ، و يكون عليه عبء الإثبات إذ هو مدع و البينة على من إدعى ، و تطلق له كل طرق الإثبات إذ المضرور بالغش لم تكن له خيرة فيه فلا وجه للتضييق عليه فى إثباته بحصفإذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيع الصادر من المورث إلى بعض ورثته قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت و هم ورثة للبائع لا يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعم أنهم من الغير ، و جعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطاً بالتاريخ الثابت ثبوتاً رسمياً دون التاريخ الأول " العرفى " غير آبهة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسمياً ، فإن حكمها بذلك يكون مخالفاً للقانون ، إذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة إلى أن يثبتوا عدم صحته .ره فى طريق دون طريق (الطعن رقم 77 لسنة 17 جلسة 1948/10/21 س -1 ع 5 ص 648 ق 329)

إن قبول الطعن بطريق النقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية الصادرة فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية مشروط - على ما جاء فى المادة 10 من قانون محكمة النقض - بأن يكون سبب الطعن مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . فإذا كان السبب وقوع بطلان جوهرى فى الحكم أو بطلان جوهرى فى الإجراءات أثر فى الحكم كان الطعن غير مقبول .و إذن فإذا كان الطاعن ينعى على الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن قضت تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع البينة إثباتاً و نفياً قضت فى الدعوى دون سماع شهوده بالرغم من تمسكه فى أول جلسة بطلب التأجيل لإعلانهم ، و أن محكمة الدرجة الثانية لم تستجب كذلك إلى طلبه هذا فحرم بذلك من حقه فى الإثبات ، فهذا المطعن لا يعد فى عرف قانون محكمة النقض مخالفة للقانون و لا خطأ فى تطبيقه أو تأويله بل هو بطلان جوهرى فى الإجراءات فلا يكون الطعن به مقبولاً . (الطعن رقم 71 لسنة 17 جلسة 1948/10/21 س -1 ع 5 ص 647 ق 328)

إنه يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول أن شروط القبول فى الكليات لا تقررها الجامعة وحدها و إنما تتقرر بمرسوم ، كما يبين من نص المرسوم الصادر فى 16 سبتمبر من سنة 1942 بشأن قبول الطلاب فى كليات جامعتى فؤاد الأول و فاروق الأول الذى صدر تنفيذاً لنص المادة المذكورة أنه لم يجعل التقدم إلى الكشف الطبى و لا النجاح فيه شرطاً فى القبول . و لئن كان للجامعة أن تضع - بغير إستصدار مرسوم - إجراءات تنظيمية فى سبيل تنفيذ أحكام المرسوم الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1942 فإنها لا تملك تحت هذا الستار أن تضع شروطاً أخرى للقبول ليست واردة فى هذا المرسوم ، فلها أن تحدد موعداً لتقديم الطلبات إذ هذا الإجراء يقتضيه وجوب تعرف عدد الراغبين فى الإلتحاق من بين من تتوافر فيهم شروط القبول لتقبل منهم بحسب ترتيب درجاتهم العدد الذى يملأ المحال الخالية ، فهو إجراء تنظيمى بحت لا دخل له فى شروط القبول بحيث إن من يتخلف عن تقديم طلبه فى الميعاد لا يعد فاقداً لشرط من شروط القبول بل يعتبر متخلياً عن إستعمال حقه ، و ليس الكشف الطبى من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تملكها الجامعة ، إذ هو غير لازم لتنفيذ أحكام المرسوم ، لأن قبول الطلبات وفقاً لهذه الأحكام لا يتطلب لذاته إجراء كشف طبي . فإذا إشترطته الجامعة للقبول فإنها تكون متجاوزة حد الإختصاص التنظيمى الذى لها ، و لا يكون لها قانوناً أن ترتب على التخلف عن التقدم إليه فى الميعاد الذى تحدده إعتبار الطالب فاقداً لشرط من شروط القبول . (الطعن رقم 60 لسنة 17 جلسة 1948/10/21 س -1 ع 5 ص 645 ق 327)

إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل و الوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب و يقف مدة تقادم دعوى طلبه ، و إستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع ، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 60 لسنة 17 جلسة 1948/10/21 س -1 ع 5 ص 645 ق 327)

إذا كان الحكم حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعى فى مطالبة المدعى عليه بالحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة ، لم يتعرض لما أدلى به المدعى عليه من دفاع على سبيل الإحتياط من أنه سبق أن قدم الحساب المطلوب بعد إنقضاء وكالته عن المدعى ، بل قصر بحثه على الدفاع الأصلى الذى تمسك به المدعى عليه المنصب على سقوط حق المدعى فى طلب الحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة فذلك لا يعتبر تناقضاً فى أسباب الحكم . (الطعن رقم 60 لسنة 17 جلسة 1948/10/21 س -1 ع 5 ص 645 ق 327)

إنه يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 32 لسنة 1942 بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول أن شروط القبول فى الكليات لا تقررها الجامعة وحدها و إنما تتقرر بمرسوم ، كما يبين من نص المرسوم الصادر فى 16 سبتمبر من سنة 1942 بشأن قبول الطلاب فى كليات جامعتى فؤاد الأول و فاروق الأول الذى صدر تنفيذاً لنص المادة المذكورة أنه لم يجعل التقدم إلى الكشف الطبى و لا النجاح فيه شرطاً فى القبول . و لئن كان للجامعة أن تضع - بغير إستصدار مرسوم - إجراءات تنظيمية فى سبيل تنفيذ أحكام المرسوم الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1942 فإنها لا تملك تحت هذا الستار أن تضع شروطاً أخرى للقبول ليست واردة فى هذا المرسوم ، فلها أن تحدد موعداً لتقديم الطلبات إذ هذا الإجراء يقتضيه وجوب تعرف عدد الراغبين فى الإلتحاق من بين من تتوافر فيهم شروط القبول لتقبل منهم بحسب ترتيب درجاتهم العدد الذى يملأ المحال الخالية ، فهو إجراء تنظيمى بحت لا دخل له فى شروط القبول بحيث إن من يتخلف عن تقديم طلبه فى الميعاد لا يعد فاقداً لشرط من شروط القبول بل يعتبر متخلياً عن إستعمال حقه ، و ليس الكشف الطبى من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تملكها الجامعة ، إذ هو غير لازم لتنفيذ أحكام المرسوم ، لأن قبول الطلبات وفقاً لهذه الأحكام لا يتطلب لذاته إجراء كشف طبي . فإذا إشترطته الجامعة للقبول فإنها تكون متجاوزة حد الإختصاص التنظيمى الذى لها ، و لا يكون لها قانوناً أن ترتب على التخلف عن التقدم إليه فى الميعاد الذى تحدده إعتبار الطالب فاقداً لشرط من شروط القبول . (الطعن رقم 51 لسنة 17 جلسة 1948/06/21 س -1 ع 5 ص 641 ق 326)

إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى . (الطعن رقم 28 لسنة 17 جلسة 1948/06/21 س -1 ع 5 ص 640 ق 324)

إن المادة 292 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تحكم ببطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزويرها . و هذا النص العام لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير و لا بشخص معين يقدم دليله . فلا تثريب على المحكمة إذا هى أقامت حكمها بتزوير الورقة على أسباب سائغة ، منها ما ثبت لديها من تضارب أقوال كاتب الورقة و عدم صحة إدعاء المتمسك بها من حيث موضوعها إلخ (الطعن رقم 57 لسنة 17 جلسة 1948/06/10 س -1 ع 5 ص 640 ق 324)

إذا كان الحكم قد إعتبر الأرض غير معدة للبناء فلا يكفى للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة قد أقام ذلك على أن المنطقة التى تقع فيها واسعة المساحة و غالبها منزرع و أن ما فيها من أبنية قليل ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " فى فهم معنى الإعداد للبناء قانوناً " . (الطعن رقم 42 لسنة 17 جلسة 1948/06/10 س -1 ع 5 ص 639 ق 323)

إذا كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى فلا يؤثر فى سلامته إشتمال أسبابه على تقرير ينطوى على خطأ فى فهم القانون . و على ذلك فإذا كان الحكم قد جاء فى أسبابه أن الأصل فى إعتبار الأرض معدة للبناء أو غير معدة له هو الإعتداد بنية العاقدين ، فهذا الخطأ لا يضير قضاءه متى كان قد أثبت لأن الأرض بحالتها الواقعية غير معدة للبناء . (الطعن رقم 42 لسنة 17 جلسة 1948/06/10 س -1 ع 5 ص 639 ق 323)

إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً . (الطعن رقم 140 لسنة 16 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 635 ق 322)

إذا كان الحكم خالياً من الأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه فإنه يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً . مثال ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت برصيد حساب و قدم فيها العقد المنشئ للإلتزام و ورقة محاسبة بين الطرفين ، و قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع دون أن تبين هل بنت حكمها على أساس العقد أم على أساس المحاسبة ، و ذلك مع قيام الإعتراض على العقد بأن المحاسبة قد ألغته و قيام الإعتراض على ورقة المحاسبة من الجانب الآخر بأنها لم تصدر منه . (الطعن رقم 76 لسنة 17 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 635 ق 321)

لا يضير الحكم أن يخطئ فى دليل من الأدلة التى إعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً - كما هو ظاهر من أسبابه - على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها (الطعن رقم 67 لسنة 17 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 634 ق 320)

إذا كان الحكم قد أخطأ فى منطوقه بأن قضى برفض الإستئناف فى خصوص شق من الحكم الإبتدائى فى حين أن المستأنفين لم يرفعوا إستئنافاً عن هذا الشق لأنه قضى فيه لمصلحتهم بل كان الإستئناف مرفوعاً عنه من خصومهم ، فلا مصلحة لهؤلاء المستأنفين فى التمسك بهذا الخطأ فى طعنهم إذ هو لم يترتب عليه أى ضرر لهم ، ما دام الحكم ألزمهم بالمصروفات المناسبة لما قضى عليهم به و لم يلزمهم بمصاريف إستئناف لم يرفع منهم . (الطعن رقم 67 لسنة 17 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 634 ق 320)

إذا كانت المحكمة الإبتدائية قد ضمت دعوى التظلم المرفوع إليها من أمر رئيس المحكمة بإلغاء أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إلى دعاوى المديونية ،و حكمت فيها كلها بحكم واحد ، ثم رفعت عدة إستئنافات عن الأجزاء المختلفة لهذا الحكم ، فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى فصلت فى الإستئناف المرفوع عن الحكم فى خصوص التظلم مستقلاً عن الإستئنافات الأخرى المرفوعة عن أجزاء الحكم الخاص بالمديونية فقضت بإلغاء الحكم المستأنف و أيدت أمر رئيس المحكمة الصادر بإلغاء الحجز لعدم توافر شرط تحقق الدين وقت صدور الأمر بالحجز . ذلك بأن العبرة فى تحقق الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين الذى من أجله يصدر الأمر بالحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إنما هى بوقت إصدار هذا الأمر ، فإن لم تكن هذه الشروط متوافرة فى هذا الوقت كان الأمر بالحجز غير صحيح بصرف النظر عما يقضى به من بعد فى شأن الدين . و بذلك لا يكون ثمة بين هذا الإستئناف و الإستئنافات الأخرى من الإرتباط ما يقتضى أن يفصل فيها كلها بحكم واحد . (الطعن رقم 56 لسنة 17 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 632 ق 319)

الدفع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة هو الذى يقدم إليها صريحاً معيناً على صورة دفع جازم واضح المعالم يكشف عن المقصود منه . فإذا دفع المستأنف عليه بعدم قبول الإستئناف لإنتفاء المصلحة فيه ، و كانت مذكرته التى تحدث فيها عن هذا الدفع خالية عن بيان وجه إنتفاء مصلحة المستأنف فى طلب إلغاء الحجز الموقع على ماله إذ هو إقتصر فيها على القول بأنه أوقع بدينه المحكوم له إبتدائياً حجزاً تحفظياً آخر خلاف الحجز المتظلم منه - هذا القول الذى ليس فيه بمجرده ما يكشف عن إنتفاء مصلحة المستأنف فى طلب إلغاء الحجز الأول ، فلا يعيب الحكم أنه لم يجب عن هذا الدفع بأسباب خاصة (الطعن رقم 56 لسنة 17 جلسة 1948/06/03 س -1 ع 5 ص 632 ق 319)

إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت و بشهادة الشاهدين عليها . (الطعن رقم 63 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 631 ق 317)

إن قانون المرافعات فى المادة 283 خول المحكمة أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة المطعون فيها إذا ثبت لديها أنها مزورة دون أن يلزمها بإصدار حكم بقبول أدلة التزوير و لا بإحالة الإدعاء به على التحقيق . (الطعن رقم 63 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 631 ق 317)

إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنصيب المدعى فى مبلغ قبضه من ريع الأطيان التى يضع المدعى عليه يده عليها لحساب جميع الشركاء فى الملك و كان المدعى عليه قد دفع بأن هذا المبلغ قد شملته محاسبة تالية للقبض و مخالصة عن المدة السابقة ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 55 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 630 ق 316)

إذا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالريع المطلوب بناءاً على أنه كان واضعاً يده على نصيب المدعى فى الملك المشترك ، كما شهد به الشهود فى التحقيق ، و كان مما قررته فى حكمها تأييداً لقضائها أن فى أوراق الدعوى ما ينطق بأن أخاً للمدعى عليه كان يستغل الأطيان لحساب نفسه و حساب أخيه ، كان هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه . لأنه فضلاً عما فى هذين القولين من تناقض ظاهر فإن الحكم لم يبين مقدار ما هو موضوع عليه اليد لحساب المدعى عليه و ما هو موضوع عليه اليد لحساب أخيه مع لزوم هذا البيان فى تحديد مسئولية المدعى عليه عن ريع ما وضع اليد عليه وحده . (الطعن رقم 55 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 630 ق 316)

إذا إمتنعت محكمة الإستئناف عن الفصل فى دفاع أبداه المستأنفون ، قائلة إنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الإستئناف ، و كان هذا القول مخالفاً للثابت فى أوراق المرافعات من أن المستأنفين كانوا قد أبدوه و جعلوا منه أساساً لدعواهم ، كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 48 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 629 ق 315)

إذا كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف أن مقدميها نازعوا فى جواز توجيه إجراءات التنفيذ على التركة فى شخص بعض الورثة قائلين بوجوب إختصامهم جميعاً كما يتقدم كل منهم بما عسى أن يكون لديه من وجوه الدفاع ، و قرروا أن ما قال به الحكم من أنه يكفى توجيه الخصومة لبعض الورثة ، إذ ينتصب الوارث خصماً عن الباقين ما دام الدين قد إلتزمت به التركة ، لا محل لتطبيقه فى الدعوى حيث لم توجه إجراءات التنفيذ المطلوب إبطالها إلى بعض الورثة بإعتبارهم نائبين عن الباقين بل وجهت إلى جميع الورثة فصح إختصام البعض دون البعض ، ثم تمسكوا - فى سبيل التدليل على قيام التعارض بين مصالح الورثة الموجب لإختصامهم جميعاً - بأن الإجراءات المطلوب إبطالها إتخذت بحكم مؤسس على صلح عقده غيرهم من الورثة و لم يشتركوا هم فيه و لا أقروه ، و مع ذلك لم تتحدث محكمة الإستئناف فى حكمها عن شيء من ذلك و أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإنها بذلك تكون قد أعجزت محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، و يتعين نقض حكمها لقصوره (الطعن رقم 48 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 629 ق 315)

ما دام الحكم قد إستند إلى تقرير الخبير و إعتمد عليه ، فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه فإذا كان التقرير فى دعوى شفعة قد إشتمل على تفصيل واف لمواقع الأطيان و نفى الجوار من جهتين و أثبت تواريخ العقود و أسبقية تاريخ عقد شراء المشفوع منه على تاريخ تسجيل عقد تمليك الشفيع ، فلا يعاب على الحكم أنه لم يبين هذه الوقائع . (الطعن رقم 30 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 628 ق 314)

ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الإستشارى ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له (الطعن رقم 30 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 628 ق 314)

الشريك فى معنى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة هو المالك على الشيوع ، و إذ كان المشترى لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده ، و من وقت التسجيل لا قبله ، فإن الحكم إذا نفى حق الشفيع فى الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لحصة شائعة فى القطعة التى بها الأطيان المشفوعة لاحق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه لا يكون قد أخطأ . (الطعن رقم 30 لسنة 17 جلسة 1948/05/20 س -1 ع 5 ص 628 ق 314)

إذا تمسك الوكيل فى دعوى الحساب المرفوعة عليه من ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المورث إذ أنه إشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما أن البائع كان غير أهل للتصرف و ثانيهما أن المشترى كان وقت العقد وكيلاً فما كان له أن يشترى لنفسه شيئاً من مال موكله ، و بنت المحكمة قضاءها فى الدعوى على التقرير بصحة العقد قائلة إن ليس فى ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة ، فهذا القول لا يصلح رداً على الدفع ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما ، و لذلك يكون الحكم معيباً بقصور أسبابه . (الطعن رقم 137 لسنة 16 جلسة 1948/05/13 س -1 ع 5 ص 627 ق 313)

الأصل أن أثر التسجيل لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله ، أو الذى من شأنه تقرير هذه الحقوق ، و أن هذا الأثر لا ينسحب على الماضى . غير أن المادة السابعة من القانون رقم 18 لسنة 1923 " المادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى " أجازت إستثناءاً تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ، و دعاوى إستحقاق الحقوق العينية العقارية . و أجازت المادة 10 من هذا القانون " المادة 16 من قانون تنظيم الشهر العقارى " إستثناءاً التأشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها . و رتبت المادة 12 منه " المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى " على سبيل الإستثناء أيضاً إنسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة من ناحية صيرورته حجة على من يترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و متى كان ذلك كذلك وجب أن يكون الإستثناء من الأصل مقصوراً على ما إستثنى .و إذ كانت دعوى صحة التوقيع ، سواء كان سندها قانون المرافعات أو القانون رقم 18 لسنة 1923 ، لا تعدو أن تكون وسيلة لإعتبار التوقيع على العقد مصدقاً عليه تمهيداً لتسجيله ، و الحكم الصادر فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع - ذلك التصديق الذى أوجبت المادة 6 من القانون رقم 18 لسنة 1923 إجراءه قبل التسجيل ، فهى - و تلك طبيعتها - دعوى شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية التى نصت عليها المادة السابعة من القانون المذكور ، و لا تأخذ حكمها . و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعتبار دعوى صحة العقد - بحكم أنها دعوى إستحقاق مآلاً - من قبيل دعاوى الإستحقاق المنصوص عليها فى المادة السابعة ، فإن القول بوحدة الأساس القانونى لهذه الدعوى و لدعوى صحة التوقيع ، و إن صلح مبرراً للتسوية بينهما فى جعل الحكم الصادر فيهما أداة صالحة لتسجيل العقد و ما يترتب عليه من أثر أصيل ، لا يبرر التسوية بينهما فى أثر إستثنائى منوط بطبيعة دعوى صحة العقد دون دعوى صحة التوقيع . (الطعن رقم 154 لسنة 17 جلسة 1948/05/13 س -1 ع 5 ص 616 ق 312)

إذا كان الحكم قد فضل التسجيل السابق لدائن البائع على التسجيل اللاحق للمشترى منه على أساس أن الدائن لم يكن عالماً بسبق البيع إلى المشترى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 270 من القانون المدنى ، و إذا كان قد رتب على إنتفاء علم الدائن إنتفاء نية الإضرار بالمشترى فليس فى ذلك ما يفيد أنه قال بأن سوء النية فى معنى المادة المذكورة إنما هو نية الإضرار . (الطعن رقم 154 لسنة 17 جلسة 1948/05/13 س -1 ع 5 ص 616 ق 312)

لا جناح على محكمة الموضوع إذا هى لم تجب طلب التحقيق لإثبات الصورية متى كانت فى حدود سلطتها الموضوعية قد بينت أنها رفضته لإقتناعها بأن الدفع بالصورية غير جدير بالإعتبار . (الطعن رقم 154 لسنة 17 جلسة 1948/05/13 س -1 ع 5 ص 616 ق 312)

إن الأخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع عقاراً واحداً أو عقارات متعددة متصلة ، أى متلاصقة ، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة إستغلال واحدة بحيث إن إستعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقى غير صالح لما أعد له من الإنتفاع . (الطعن رقم 52 لسنة 17 جلسة 1948/05/13 س -1 ع 5 ص 615 ق 310)

إن المادة الأولى من قانون الشفعة تسوى فى ثبوت الشفعة بين أن يكون حق الإرتفاق للأرض المشفوعة على الأرض الشافعة و بين أن يكون للأرض الشافعة على الأرض المشفوعة . و على ذلك فلا يجدى الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى التقرير بوجود حق إرتفاق لأرض الشفيع على الأرض المشفوعة فى حين أن الثابت أن حق الإرتفاق هو للأرض المشفوعة على أرض الشفيع . (الطعن رقم 52 لسنة 17 جلسة 1948/05/13 س -1 ع 5 ص 615 ق 310)

إذا كان الحكم بعد أن سجل على المتعاقد على بيع سلعة تقصيره فى تسليمها الموجب لتعويض المتعاقد معه إنتقل إلى تحرى الضرر لتقدير التعويض فقرر أن الوفاء كان متعيناً فى ميعاد كذا و أن التقصير يكون واقعاً فى هذا الوقت ، و أن العبرة فى تحرى الضرر و تقدير التعويض هى بسعر السلعة فى هذا التاريخ ، فإن ما قرره الحكم من ذلك هو قضاء قطعى فى هذا الخصوص يتميز عن قضائه التمهيدى بتحقيق السعر و يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً . (الطعن رقم 152 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 614 ق 309)

إن إمهال الدائن مدينه ذو شأن فى تعيين تاريخ التقصير . فإذا كان الحكم قد إعتد فى تعيين تاريخ التقصير بإعذار صادر فى تاريخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل على منح مهلة للوفاء ، و ذلك من غير أن يوضح علة إطراحه الإعذار الأخير فإنه يكون قاصراً . (الطعن رقم 152 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 614 ق 309)

إن تحدى المدين بأن من إستخدمه للدخول فى المزايدة يعتبر فى القانون نائباً عنه بطريق إعارة الإسم و أن المعار إسمه لا يتملك فى حق الأصيل - هذا التحدى محله أن يكون الثابت فى الدعوى أن من رسا عليه المزاد كان عند رسو المزاد عليه معيراً إسمه . أما إذا كان الثابت أن الراسى عليه المزاد إنما وعد المدين بأن يبيع له الأطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن و المصاريف فذلك لا يصح التحدى به فى إنكار الملكية على الراسى عليه المزاد . (الطعن رقم 58 لسنة 17 جلسة 1948/04/29 س -1 ع 5 ص 613 ق 308)

إذا كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى المتعهد له على المتعهد على أن الثابت من تقرير الخبير أن المتعهد له لم يشتر شيئاً من المواد التى زعم أن المتعهد قصر فى توريدها و لم يطرحها فى مناقصة التوريد عن السنة التالية إذ ما طرحه فيها لم يجاوز حد الكميات التى يحتاجها سنوياً و أن دعوته المتعهد للإشتراك فى مناقصة هذه السنة ينفى أن المناقصة كانت معادة على ذمته ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم و أقامت قضاءها بتعويض المتعهد له على مجرد القول بأنه طرح فى المناقصة المواد التى قصر المتعهد له فى توريدها هى و ما يحتاج إليه عن السنة التالية و لم تورد سندها فى الشق الأول من هذا القول و لم ترد إطلاقاً على ما إستند إليه الحكم الإبتدائى فى خصوص نفى هذا الشق ، فإن حكمها يكون قاصراً عن بيان تحقق عنصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه و يتعين نقضه (الطعن رقم 44 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 611 ق 306)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ إعتبر الحكم الصادر بصحة عقد البيع المتنازع عليه حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما طلب فى الدعوى من إعتبار هذا العقد باطلاً لصوريته ، فى حين أن ذلك الحكم السابق بموجب أسبابه لا يعدو أن يكون حكماً بصحة التوقيع و فى حين أنه لم يفصل فى وجه البطلان المثار فى الدعوى ، و كان لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من ذلك الحكم ، فإنه يتعين الإعتداد بما هو ثابت فى هذا الصدد بالحكم المطعون فيه . و إذا كان الذى يبين من هذا الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الأولى كانت بصحة عقد البيع محل دعوى الصورية الحالية و أن المدعى عليه فى تلك الدعوى هو المدعى فى هذه الدعوى و أنه أبدى فيها نفس دفاعه الحالى الخاص بصورية الثمن و أن المحكمة حكمت للمدعى ، و هو المدعى عليه فى الدعوى الحالية ، بطلباته أى بصحة العقد لا بصحة التوقيع عليه فحسب ، و أشارت فى أسباب حكمها إلى توافر أركان البيع ، فإن الخصوم فى الدعوى الأولى و موضوع الخصومة فيها و سببها يكونون هم نفس الخصوم و نفس الموضوع و نفس السبب فى الدعوى الحالية ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر طلب بطلان العقد مقضياً فيه بالحكم السابق و إذ إمتنع - بناءاً على ذلك - عن أن يحقق بالبينة أو بالإستجواب صورية العقد أو عدم قيامه لتخلف شرطه . (الطعن رقم 41 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 610 ق 305)

إذا طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فدفع أحدهما بعدم قبول الدعوى و إنضم إليه الآخر فى هذا الدفع و قضت المحكمة برفضه و قبول الدعوى و طعن أحدهما فى الحكم جاز له أن يدخل الآخر فى الطعن . (الطعن رقم 24 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 607 ق 304)

الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه ، و تثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر . و إذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته و لو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى .و إذ كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توصلاً للتنفيذ الجبرى فلا يكون إعلان حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجباً إلا إذا أريد تنفيذه بتسلم الأعيان محل الحراسة ، أما القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانوناً إلا بتسليم الأعيان موضوع الحراسة إلى الحارس فمردود بأن الحراسة القضائية إن كانت تشبه الوديعة فى بعض صورها فى حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فإن هذا لا يجعلها وديعة فى طبيعتها و لا فى كل أحكامها (الطعن رقم 24 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 607 ق 304)

ما دام النزاع منحصراً فى ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هى لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها ، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف ، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية . (الطعن رقم 7 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 602 ق 303)

الوقف - بحكم كونه شخصاً إعتبارياً - له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك ، إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و إذ كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً و لو لم يحصل به إشهاد . (الطعن رقم 7 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 602 ق 303)

إن القانون فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك ، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره . فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمة إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التى تحت يده مملوكة لغيره و أن يده عليها هى بإعتقاد أنها ملكه . (الطعن رقم 7 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 602 ق 303)

الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق و لا تقصيره . فإذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه فى جهله بإغتصاب ملكه ، فإنه لا يكون مخطئاً إذ إعتبر أن مدة التقادم لا تحتسب فى حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه . (الطعن رقم 7 لسنة 17 جلسة 1948/04/22 س -1 ع 5 ص 602 ق 303)

ان حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إليه فلا سبيل عليها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 36 لسنة 17 جلسة 1948/04/15 س -1 ع 5 ص 601 ق 302)

إن إستخلاص الرضا و شروطه هو من أمور الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع . فإذا كان كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع من جميع المصاريف و الملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر فى ظرف أسبوع ، و كانت هذه العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضاً فى بحر الأسبوع كان شرطاً للتفاسخ ، و كان الثابت بالحكم أن المشترى تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شاملاً الرسوم التى دفعت توطئة للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط الإيداع فى الأسبوع ، فإنه لا يجوز للمشترى أن يأخذ على الحكم أنه قد أخطأ إذ قال بصحة العرض فى حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم فى الأسبوع . (الطعن رقم 36 لسنة 17 جلسة 1948/04/15 س -1 ع 5 ص 601 ق 302)

إذا كان وجه الطعن وارداً على فضلة فى الحكم ، لا على الأساس الذى أقيم عليه ، فإنه لا يكون منتجاً . (الطعن رقم 31 لسنة 17 جلسة 1948/04/15 س -1 ع 5 ص 601 ق 301)

الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل الإقرار غير القضائي فتجوز تجزئتها و الأخذ ببعضها دون بعض . (الطعن رقم 31 لسنة 17 جلسة 1948/04/15 س -1 ع 5 ص 601 ق 301)

لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم فى دعوى أخرى ، إذ الإقرار غير القضائي خاضع لتقدير القاضى ، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، و لا معقب على تقديره فى هذا متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال (الطعن رقم 26 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 600 ق 300)

إن تطبيق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون واجباً على القاضى المدنى إلا فى خصوص مسائل الأحوال الشخصية التى يتعرض للفصل فيها بصفة فرعية مقيماً نفسه فى الحكم مقام القاضى الشرعى . و إذ كانت الأهلية فى التعاقد من مسائل الأحوال الشخصية التى يختص القاضى المدنى بالفصل فيها بصفة أصلية فلا يصح النعى على حكمه بأنه لم يطبق فى شأنها نص المادة 280 المذكورة . (الطعن رقم 25 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 592 ق 299)

إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى فى مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده فى حال حياته فخرج من تركته ، فى حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً فى البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً . (الطعن رقم 15 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 590 ق 298)

إذا كانت المحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير لإجراء الحساب بينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا يعول عليها فى الإثبات إلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذه الدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكم السابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما من قدمها و أقام دعواه على أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه . (الطعن رقم 8 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 588 ق 297)

من إدعى على الحكم خطأ فى الإسناد فعليه أن يقدم دليله . فإذا كانت المحكمة قد قررت أمراً إستناداً إلى إعتراف قالت إنه ثابت فى إحدى المذكرات فلا عليها إذا لم تعين فى أسباب حكمها المذكرة التى تضمنت ذلك الإعتراف . و من يزعم أن الإعتراف غير موجود أو مخالف لمأخذه فليدل بدليله فإذا هو لم يفعل فإن دعواه لا يكون لها من سند . (الطعن رقم 8 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 588 ق 297)

النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه .و على ذلك فإذا قضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض البعض الآخر ، و قبل المدعى عليه الحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئى لا يتناول ما كان قضى الحكم بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى هذا البعض من الطلبات . (الطعن رقم 8 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 588 ق 297)

إن تفهم نية العاقدين لمعرفة إن كانت قد إتجهت إلى التعاقد على البيع على أساس عينة متفق عليها أم لا هو من مسائل الواقع . فإذا كانت المحكمة قد حصلت فهم هذا الواقع من خلو العقد من ذكر العينة فلا معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 5 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 587 ق 296)

العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع . فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفى فى المبيع هو مخالفة المادة التى صنع منها للمادة التى دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 5 لسنة 17 جلسة 1948/04/08 س -1 ع 5 ص 587 ق 296)

إن المادة 128 من القانون المدنى تقول إن من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ و لم تكن مبنية على رضا صحيح منه فلا يكون ملزماً بوفاء ما تعهد به ، و المادتين 133 و 134 تقولان إن الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط فى أصل الموضوع المعتبر فى العقد . و إذ كانت هذه المواد لم تشترط النظر إلى حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط فإنها تكون قد بينت أن غلط الغالط كاف وحده فى عدم إلتزامه بالوفاء . فإذا أثبت المتعاقد أنه كان واقعاً فى غلط ، ثم أثبت أنه لولا الغلط ما كان عقد المشارطة ، حكم له ببطلانها و لو كان المتعاقد الآخر حسن النية غير عالم بغلط صاحبه ، إذ أن حسن نيته ليس من شأنه أن يقيم مشارطة باطلة ، و إنما هو قد يجعل له على الغالط حقاً فى تعويض إن كان يستحقه تطبيقاً لقواعد المسئولية . فإذا قضى الحكم ببطلان الإقرار الموقع من الممول بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه بناءاً على أن موافقته كانت عن غلط وقع فيه ، فإنه لا يكون بحاجة إلى تحرى علم مصلحة الضرائب بغلطه . (الطعن رقم 29 لسنة 17 جلسة 1948/04/01 س -1 ع 5 ص 586 ق 295)

ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها (الطعن رقم 29 لسنة 17 جلسة 1948/04/01 س -1 ع 5 ص 586 ق 295)

إن جسامة الخطر الذى ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسى للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل ، و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحد الذى يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد . و إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لايد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه . (الطعن رقم 27 لسنة 17 جلسة 1948/04/01 س -1 ع 5 ص 585 ق 294)

الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به " المادة 516 مدنى " . فالتوقيع على عقد الكفالة ، بناءاً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار و الصلح ، لا يصح .و التوكيل العام فى جنس عمل و إن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات " المادة 517 مدنى " . (الطعن رقم 20 لسنة 17 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 584 ق 293)

الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلى و المستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول . (الطعن رقم 20 لسنة 17 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 584 ق 293)

متى كان الحكم الذى أقام الحارس قد ألزمه بأن يقدم إلى صاحب العين حساباً عن إيرادها و منصرفها مشفوعاً بما يؤيده من المستندات ، فإن تقديمه هذا الحساب يكون على هذا الوجه إلتزاماً قانونياً فضلاً عن كون الحارس مكلفاً قانوناً بتقديم الحساب .و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى الدعوى على قاعدة أن كشف حساب الحارس ، مجرداً عن المستندات المؤيدة له ، يعتبر إقراراً لا تجوز تجزئته ، و تأسيساً على هذه القاعدة قال ما يفيد أنه إعتبر الحساب صحيحاً حتى يقدم الدليل على عدم صحته معفياً الحارس بذلك ضمناً من تقديم المستندات المؤيدة للمبالغ التى صرفها بمقولة إنها ديون وفاها ، فهذا الحكم يكون غير صحيح فى القانون . (الطعن رقم 9 لسنة 17 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 581 ق 292)

إن بطلان الإعلان الذى لم تراع فيه الإجراءات المرسومة فى المادتين السادسة و السابعة من قانون المرافعات غير متعلق بالنظام العام - كما هو المستفاد من المادتين 138 و 139 من قانون المرافعات - فلا يجوز لغير الخصم الدفع به ، و لا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم و لم يدفع بالبطلان . أما إذا لم يحضر و طلب خصمه الحكم عليه فى غيبته فحينئذ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلان الإعلان ، إذ المادة 119 من قانون المرافعات تشترط للحكم فى غيبة المدعى عليه أن يكون قد أعلن إعلاناً صحيحاً.و إذن فإذا كان إعلان بعض المطعون عليهم بتقرير الطعن وقع باطلاً ، و كان هؤلاء لم يحضروا لإيداع مذكراتهم و مستنداتهم ، فإنه يكون لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تعتبر إعلانهم بتقرير الطعن باطلاً و أن ترتب على ذلك بطلان الطعن ذاته فى حقهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 17 من قانون محكمة النقض (الطعن رقم 146 لسنة 16 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 571 ق 291)

إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم يترتب عليه حتماً عدم قبوله بالنسبة إلى البعض الآخر ، لأن حق الأولين ، و قد إستقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، أولى بالرعاية من أمل الطاعنين فى كسب الطعن (الطعن رقم 146 لسنة 16 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 571 ق 291)

إن المستفاد من المادتين 18 و 19 من قانون محكمة النقض أن المستندات المثبتة للطعن يجب أن تودع فى الميعاد الأول ، و أنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة فى الميعاد الثانى ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد ، و ما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا الطعن . فإذا كان المطعون عليهم لم يودعوا مذكرة بدفاعهم اللهم إلا واحداً أودع ورقة قال فيها إنه يحتفظ بدفاعه إلى جلسة المرافعة ، و كانت هذه الورقة لا تجزئ فى حكم القانون عن مذكرة بالدفاع ، و كان رد الطاعن على تلك الورقة لا يعدو القول بأنها لا تعد مذكرة تبيح لصاحبها أن ينيب عنه محامياً بالجلسة ، فإن ما يودعه الطاعن من المستندات مع هذا الرد لإثبات سبب الطعن يكون واجباً إستبعاده . (الطعن رقم 146 لسنة 16 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 571 ق 291)

إذا لم يودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه فى الطعن فلا حق له فى إنابة محام عنه فى جلسة المرافعة ، و لو كان حضور المحامى بقصد الدفع ببطلان إعلان الطعن . (الطعن رقم 146 لسنة 16 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 571 ق 291)

إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 151 لسنة 16 جلسة 1948/03/25 س -1 ع 5 ص 568 ق 289)

إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 130 لسنة 16 جلسة 1948/03/18 س -1 ع 5 ص 566 ق 288)

إن المادة 370 من قانون المرافعات - إذ أجازت لمحاكم الإستئناف عند إلغاء حكم تمهيدى أن تتصدى للموضوع إستثناءاً من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الإستئناف إلا فيما إستؤنف - قد إشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها . و معنى كونها كذلك أن تكون قد إستوفت من قبل ما هى بحاجة إليه من تحضير و تحقيق و دفاع من الخصوم ، و هذا يستوجب أن تحكم محكمة الإستئناف فى المسألة التمهيدية و فى موضوع الدعوى بحكم واحد . و فهم محكمة الموضوع لهذا المعنى هو نشاط فى فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، و إن يكن إستيفاء الدعوى تحضيراً و تحقيقاً و دفاعاً هو من الواقع الذى يستقل بتقديره قاضى الموضوع .و على ذلك إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم التمهيدى المستأنف و قالت إن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها و عينت جلسة للمرافعة فيها حتى يستوفى الخصوم أوجه دفاعهم ثم رفضت طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى و قضت فى موضوعها ، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 130 لسنة 16 جلسة 1948/03/18 س -1 ع 5 ص 566 ق 288)

الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . و الشخص الإعتبارى كما أن له وجوداً إفترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الإعتبارى . فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً . (الطعن رقم 54 لسنة 17 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 565 ق 287)

إن القول بقيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع ، فلا يخضع قاضى الموضوع فى فهمه له لرقابة محكمة النقض إلا أن يشوب تسبيبه عيب . (الطعن رقم 54 لسنة 17 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 565 ق 287)

إذا كان الطاعن قد تمسك بسبب أمام محكمة الدرجة الأولى و لم يتمسك به أمام محكمة الإستئناف ، فلا يقبل منه التحدى به فى النقض و هو طعن فى حكم الإستئناف لا فى الحكم الإبتدائى . (الطعن رقم 54 لسنة 17 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 565 ق 287)

البيع الذى يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت و كون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بأن التصرف منجز على أن العقد الصادر به قد نفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأرض المبيعة بموجبه ، و وجود العقد تحت يد المتصرف إليه ، و تقديم العقد للمساحة للتأشير عليه ، و تقديمه للمحكمة للتصديق على توقيع البائع ، و إقرار البائع بصدوره منه أمام المحكمة فى دعوى صحة التوقيع ، و أمام المجلس الحسبى حين قدمه الصادر إليه فى دعوى الحجر المقامة على المتصرف بسبب هذا التصرف ، ففى هذا ما يكفى (الطعن رقم 12 لسنة 17 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 564 ق 286)

إذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناءاً على أنه قد حرر قبل وفاة المورث بنحو عشر سنوات و أنه منصوص فيه على سريان الفوائد و أنه كان فى حوزة الصادر لها ، فهذا كاف لتبرير النتيجة التى قال بها . (الطعن رقم 1 لسنة 17 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 563 ق 285)

إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب . (الطعن رقم 1 لسنة 17 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 563 ق 285)

إذا كان الحكم - حين قضى بأحقية المدعى فى الرى و الصرف من مسقى و مصرف معينين إستناداً إلى إتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه و بين ملاك الأطيان الأصليين الذين آلت عنهم الملكية إلى المدعى - قد أسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الإتفاق ، سواء كان الإتفاق منشئاً له أو مقرراً ، إن هو إلا من توابع الأطيان ينتقل معها إلى من تؤول إليهم ملكيتها ، و أن هذا الإتفاق يعتبر إشتراطاً لمصلحة الغير ممن تؤول إليهم ملكية الأطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط بلا حاجة إلى نقله بطريق الحوالة ، و ذلك دون أن يبين الحكم أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف و المسقى ، و هل هو صاحب حق فى مياههما أم لا ، فإن كان مالكاً أو صاحب حق فهل الإتفاق المذكور منشئ للحق الذى هو محله فيكون تسجيله لازماً لإنشاء الحق بين العاقدين أنفسهم ، أم مقرر له فلا يلزم تسجيله ، أما إن لم يكن مالكاً و لا صاحب حق فيكون ذلك الإتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه و يكون القضاء للمدعى بالحق فى الرى و الصرف غير متوقف على وجوده و لا على تسجيله - فهذا الحكم يكون معدوم الأساس معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 135 لسنة 16 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 563 ق 284)

إذا كان عقد بيع حصة فى ماكينة طحين قد نص فيه على أن البيع وقع على هذه الحصة فى الآلة كما إشتريت ، كما نص فيه على نصيب المشترى فيها بعد تثبيتها مقابل دفعه ما يوازى هذا النصيب فى نفقات تثبيتها ، فإن البائع متى ثبت الآلة يكون قد فعل ذلك لنفسه و لشريكه معاً ، و إذا كانت هذه الآلة قد صارت بعد تثبيتها عقاراً فهذا العقار يكون لهما كليهما لا لواحد منهما دون الآخر ، و حق كل منهما لنصيبه فى هذا العقار يستوى فى ثبوته أن يكون العقد الذى تضمن إتفاقهما قد سجل أو لم يسجل ، إذ هذا العقد ليس هو المنشئ لهذا الحق العقارى بل الذى أنشأه هو الفعل الذى صار به المنقول عقاراً . (الطعن رقم 121 لسنة 16 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 562 ق 283)

إن القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين - إذ قرر فى المادة 8 منه أن الذى يدير شئون النقابة مجلس مؤلف من إثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لأعضاء النقابة ، ستة من مالكى الصحف و ستة من المحررين ، و إذ خول فى المادة 24 منه هذا المجلس وضع لائحة بالقواعد الخاصة بعقد إستخدام الصحفيين لا تسرى أحكامها إلا على أعضاء النقابة - لم يرد أن يفوض مجلس النقابة فى تقنين قواعد عقد الإستخدام الصحفى و إصدار تشريع بها و إنما أراد أن يكون لإستخدام الصحفى عقد مشترك مصدره إرادتاً طرفين إثنين : مالكى الصحف الذين يكونون أعضاء فى النقابة ، و محرريها أعضاء النقابة ، و أن يكون مجلس النقابة المنتخب من الملاك و المحررين و كيلاً عن الفريقين فى وضع لائحة بشروط هذا العقد ، و يكون هذا العقد سارياً على من ينضم فى المستقبل إلى النقابة . و ليس يغير من هذا الإعتبار أن القانون قد أوجب لنفاذ اللائحة أن تصدق عليها لجنة الجدول ، فإن هذه اللجنة ليس لها إنشاء اللائحة و لا تعديلها ، و عملية التصديق المنوطة بها ليست إلا مراجعة فنية لعمل مجلس النقابة . و لذلك فإن نشر هذه اللائحة لا يكون واجباً للعمل بها ، وجوبه للعمل بالتشريع ، بل حكمها يسرى من يوم التصديق عليها و يجرى على حالات الإستخدام التى تكون قائمة فى ذلك اليوم (الطعن رقم 117 لسنة 16 جلسة 1948/03/11 س -1 ع 5 ص 556 ق 282)

إن إتجار الأب بصفته ولياً على إبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله و لا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة . و لكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه . و من ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك و إلا كان حكمها باطلاً . (الطعن رقم 117 لسنة 17 جلسة 1948/03/04 س -1 ع 5 ص 556 ق 281)

إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة للتوقف عن دفعه ليس ديناً تجارياً بل مدنياً ، ثم قضت المحكمة بالإفلاس دون رد على هذا الدفع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى كان حكمها بذلك باطلاً لقصوره فى التسبيب . (الطعن رقم 117 لسنة 17 جلسة 1948/03/04 س -1 ع 5 ص 556 ق 281)

إن رب العمل ليس له أن يستغله بما من شأنه أن يزيد فى أخطار العمل الذى إستخدم العامل لأدائه ، فإن هو فعل صح إعتباره مخلاً بعقد الإستخدام إخلالاً يصلح أساساً لمسئوليته .فإذا كان الثابت أن عقد إستخدام ملاحى سفينة لم يرد فيه ما يفيد أن صاحبها معتزم تأجيرها لدولة محاربة ، و أن هؤلاء الملاحين لم يحاطوا علماً بهذا التأجير ، و كان هذا التأجير من شأنه طبيعة أن يزيد فى أخطار عملهم ، فلا مخالفة للقانون إذا كانت المحكمة قد رأت أن قيام صاحب السفينة بهذا التأجير فيه خطأ من جانبه فى حق عماله يستوجب تعويضهم . و إذا كانت المحكمة قد رتبت على هذا الخطأ مسئوليته عن فقد ملاحى السفينة على إعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ فرأيها فى ذلك هو رأى فى مسألة واقعية لا تراقبها فيها محكمة النقض (الطعن رقم 33 لسنة 17 جلسة 1948/03/04 س -1 ع 5 ص 553 ق 280)

إن المادة 29 من قانون المرافعات إذ تنهى عن الجمع بين دعوى اليد و دعوى الحق تلزم القاضى ، إلزامها الخصوم ، بالنزول على حكمها . فيتعين على القاضى أن يقيم حكمه فى دعوى اليد على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره ، لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته .فإذا كان الحكم فى دعوى وضع اليد قد إتخذ من ثبوت حق الإرتفاق الأساس الوحيد لقضائه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 13 لسنة 17 جلسة 1948/03/04 س -1 ع 5 ص 552 ق 279)

إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم إنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثم صدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليل المستمد منها و تكمله ، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعت هذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه . (الطعن رقم 150 لسنة 16 جلسة 1948/03/04 س -1 ع 5 ص 552 ق 278)

حكم قاضى البيوع برفض طلب إيقاف البيع أو بقبوله ، و كذلك حكمه فى مسألة موضوعية خارجة عن إختصاصه ، هو حكم مستقل " عن حكم رسو المزاد و له أثر بالغ فى حقوق الدائن و المدين و من له شأن فى البيع ، و لذلك فهو يخضع لما تخضع له سائر الأحكام من قواعد القانون . فلا يصح الطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية ، و إنما السبيل للمتظلم منه هو أن يستأنفه ، و حكم محكمة الإستئناف فى هذه الحالة يؤثر فى حكم مرسى المزاد فيبطله أو يثبته أو يبيح إستئنافه فى غير الميعاد الخاص (الطعن رقم 136 لسنة 16 جلسة 1948/03/04 س -1 ع 5 ص 551 ق 277)

لا يمنع من قيام مصلحة الطاعن فى طلب نقض الحكم الصادر من القضاء المستعجل أن الأرض الفضاء التى قضى بطرده منها قد تغيرت معالمها إذ أقيم بها بناء ضخم ، أو أن الطاعن بعد أن رفع دعوى الموضوع عاد فتركها و قضت المحكمة بشطبها ، فإن الطعن بالنقض من شأنه إذا ما قبل أن يزيل الآثار التى ترتبت على الحكم المنقوض ، و شطب دعوى الموضوع لا يمنع قانوناً من تجديدها . (الطعن رقم 21 لسنة 17 جلسة 1948/02/26 س -1 ع 5 ص 550 ق 276)

إذا كان الحكم المطعون فيه - و هو بسبيل تقرير إختصاص القضاء المستعجل فى دعوى الطرد المقامة على أساس صيرورة اليد على العين المؤجرة بغير سند من القانون - قد إعتبر بأن هذه العين أرض فضاء فلا تكون المنازعة الناشئة عن طلب طرد المستأجر منها خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين الذى جعل الإختصاص للمحكمة الإبتدائية ، فإن خطأه فى هذا الإعتبار لا يكون - بفرض وقوعه - خطأ فى ذات مسألة إختصاص ، فلا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض (الطعن رقم 21 لسنة 17 جلسة 1948/02/26 س -1 ع 5 ص 550 ق 276)

العبرة فى تحديد الإختصاص هى بوقت رفع الدعوى . و إذن فإقامة دعوى الموضوع ، و الدعوى المستعجلة فى مرحلتها الإستئنافية ، لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة إختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد التى رفعت إليه فى دائرة هذا الإختصاص . و لا تعارض بين قيام الإختصاصين ، المستعجل و الموضوعى ، فى وقت واحد ، لأن لكل من القضاءين فى نطاق إختصاصه وجهة هو مولاها ، و لأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه . (الطعن رقم 21 لسنة 17 جلسة 1948/02/26 س -1 ع 5 ص 550 ق 276)

إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 339 من القانون المدنى هو ألا يعتبر العقد بيعاً و لا رهناً عقارياً فيصبح المشترى دائناً عادياً يستحق فوائد طبقاً للقانون . فإذا كان الحكم - إذا إحتسب للمدعى فوائد عن المبلغ الذى كان دفعه إلى المدعى عليه ثمناً لأرض إشتراها منه بعقد بيع وفائى قضى نهائياً ببطلانه لكونه ساتراً لرهن ، و إذ جعل الفوائد سارية من تاريخ ذلك العقد - قد أقيم على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من عقد الإيجار الصادر بينهما من أن الإتفاق فيه على الأجرة هو فى حقيقته إتفاق على فائدة بالقدر المسموح به قانوناً ، فالنعى عليه بأنه لم يكن يصح أن يحتسب هذه الفوائد عن المدة السابقة للمطالبة الرسمية لا يكون له من محل . (الطعن رقم 4 لسنة 17 جلسة 1948/02/26 س -1 ع 5 ص 549 ق 275)

إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً . (الطعن رقم 127 لسنة 16 جلسة 1948/02/26 س -1 ع 5 ص 548 ق 274)

إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثبات التعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لا يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .و كذلك تفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها ، فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير فى الدعوى من وجوه النزاع (الطعن رقم 91 لسنة 16 جلسة 1948/02/26 س -1 ع 5 ص 547 ق 273)

لابد لقبول دعوى الشفعة من إختصام الشفيع و المشترى و البائع سواء فى أول درجة أو فى الإستئناف أو فى النقض ، و سواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو الشفيع أو المشترى أو البائع ، فإن رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ، و لو من تلقاء نفسها ، بعدم قبولها ، إذ لا حكم إلا فى دعوى و لا دعوى بغير خصم . ذلك بأن الشفعة فى نظر القانون هى تحويل الحقوق و الإلتزامات ما بين البائع و المشترى إلى ما بين البائع و الشفيع فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على الآخر بموجب عقد البيع لتكون صلته فى تلك الحقوق بالشفيع ، فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثلاثة كل منهم طرف حقيقى ضرورى فيها حتى يمكن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع فى حقوقهم هم الثلاثة بعضهم على بعض ، و لا يتصور إلا قبل ثلاثتهم جميعاً . فدعوى الشفعة ، و المقصود بها إجراء عملية هذا التحويل قضاءاً ، يجب بطبيعة الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثلاثة كذلك . (الطعن رقم 109 لسنة 16 جلسة 1948/02/19 س -1 ع 5 ص 543 ق 271)

إذا رفعت دعوى على وزارة الدفاع بإلزامها بمبلغ معين على أنه قيمة الآلات التى إستولت عليها من المدعى عملاً بأحكام قانون التدابير الإستثنائية رقم 96 لسنة 1936 ، فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى لكونها من إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون ، فقضت المحكمة برفض الدفع ، و قضت فى الموضوع بعد مناقشة تقرير اللجنة الذى كان قد صدر فى أثناء النظر فى الدعوى بإلزام الوزارة بدفع مبلغ قدرته ، ثم لما إستأنفت الوزارة هذا الحكم طالبة إلغاءه فيما قضى به من الإختصاص ، و على سبيل الإحتياط تعديل المبلغ الذى حكم به ، قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من الإختصاص و بعدم جواز إستئنافه بالنسبة إلى الموضوع إعتباراً بأن الدعوى بعد صدور قرار لجنة التقدير و مرافعة الخصوم فى موضوعه قد أصبحت بمثابة معارضة فى هذا القرار ، و القانون المذكور ينص على إختصاص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى هذه المعارضة بحكم غير قابل للطعن - فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ؛ إذ أن تكييف هذه الدعوى بأنها معارضة بناءاً على إستمرار طرفيها فيها بعد صدور قرار لجنة التقدير و تناول المحكمة له بالبحث بعد سماع دفاع الخصوم فى موضوعه ، فى حين أن الثابت بالحكم أن الوزارة كانت تدفع بعدم الإختصاص و ظلت متمسكة بهذا الدفع فى جميع مراحل النزاع و لم تبد دفاعها فى موضوع التقدير إلا على سبيل الإحتياط - ذلك لا يؤدى إلى إعتبار الدعوى معارضة فى أمر التقدير ، إذ مناقشة الموضوع إحتياطياً ليس من شأنها أن تفيد التنازل عن الدفع الأصلى بعدم الإختصاص ، و خصوصاً مع التسليم بأن الإختصاص المعين فى القانون سابق الذكر متعلق بالنظام العام . (الطعن رقم 79 لسنة 16 جلسة 1948/02/19 س -1 ع 5 ص 541 ق 269)

نقض الحكم يقتضى حتماً زواله و محو حجيته و سقوط ما قرره أو رتبه من حقوق ، فتعود الخصومة بعد النقض كما يعود الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، و تعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع و أوجه الدفاع مما كان الحكم الذى نقض قد أخذ به أو رفضه .و على ذلك فإنه إذا كان الحكم الذى نقض قد بنى قضاءه بسقوط الحق فى إسترداد الحصة المبيعة على أن طالبه لم يعرض كامل الثمن الحقيقى لهذه الحصة ، و كان طعن هذا الطالب مبنياً على أن المحكمة إذ إشترطت فى الإسترداد ما يشترط فى الشفعة من وجوب عرض الثمن عند الطلب قد أخطأت تطبيق القانون ، و كان هذا السبب هو وحده الذى قبلته محكمة النقض و على أساسه نقضت الحكم ، ثم حكمت محكمة الإستئناف عند إعادة الدعوى إليها بإنتفاء حق الطالب فى الإسترداد بناءاً على أن الحصة المذكورة ليست إلا حصة شائعة فى عقار معين لا فى مجموع تركة ، فلا يعيب هذا الحكم مخالفته للحكم السابق نقضه ، على فرض أن ذلك الحكم قد سلم للطالب بنشؤ حقه فى الإسترداد . (الطعن رقم 49 لسنة 17 جلسة 1948/02/15 س -1 ع 5 ص 546 ق 272)

إن محل حق الإسترداد الوارد فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة من هذا الملك . (الطعن رقم 49 لسنة 17 جلسة 1948/02/15 س -1 ع 5 ص 546 ق 272)

إن المادة 15 من قانون محكمة النقض إذ أوجبت أن يكون تقرير الطعن مشتملاً على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان الطعن باطلاً قد أرادت بهذا التفصيل إيراد الأسباب واحداً واحداً إيراداً يعرف به كل سبب على حدة تعريفاً محدداً له كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العوار الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . و العبرة فى هذا التفصيل هى بما جاء فى التقرير وحده ، لا بما جاء فى المذكرة الشارحة التى لا تقوم مقامه فيما أوجب القانون أن يشمل هو عليه ، فالأسباب التى لا تكون مفصلة على هذا الوجه لا تكون مقبولة ، و لا يشفع فى قبولها أن يكون الخصم فى رده على الطعن أو النيابة فى مذكرتها عنه قد أمكنهما تحصيل ما ردا عليه فى خصوص هذه الأسباب ما دام ذلك كان إستمداداً من المذكرة الشارحة لا من التقرير نفسه . (الطعن رقم 45 لسنة 17 جلسة 1948/02/12 س -1 ع 5 ص 540 ق 268)

إن مجرد تقرير زيادة العشر يترتب عليه فسخ الحكم برسو المزاد الأول فتزول آثار رسو هذا المزاد و تعود الحالة إلى ما كانت عليه من قبل . و إذن فالحكم الذى يقيم قضاءه برفض طلب عدم الإستمرار فى البيع بناءاً على وفاء الدين بعد تقرير زيادة العشر إعتباراً بأن مجرد التقرير بالزيادة لا يترتب عليه رجوع العقار إلى ملك المدين بل يعتبر من رسا عليه المزاد الأول مالكاً إلى أن يحكم برسو المزاد على غيره - هذا الحكم يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . (الطعن رقم 43 لسنة 17 جلسة 1948/02/12 س -1 ع 5 ص 537 ق 265)

الخصوم المنضمون إلى المستأنف فى طلبه رفض الدعوى - إستناداً إلى دفاعه المبنى على سبق تصرف مورث المستأنف عليهم فى الأطيان التى طلبوا الحكم بتثبيت ملكيتها لهم إلى مورث الخصوم المنضمين - لهم ، بإعتبارهم طرفاً فى الحكم الصادر برفض الإستئناف ، أن ينضموا إلى المستأنف فى الطعن على هذا الحكم متى كان طعنه عليه مقاماً على أسباب متعلقة بهذا الدفاع ، و ذلك إستمراراً فى إستعمال حقهم فى التدخل ؛ و الطعن من جانبهم لا يتجاوز نطاق التدخل الإنضمامى ، و هو مقبول منهم قانوناً . (الطعن رقم 115 لسنة 16 جلسة 1948/02/12 س -1 ع 5 ص 537 ق 265)

إذا أغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه . مثال ذلك أن يدفع المستأنف دعوى طالب تثبيت الملكية بزوال الملكية عن مورثه بتصرفه فى الأطيان المطلوب تثبيت ملكيتها ، مستدلاً على ذلك بمستندات قدمها ، و بما تبين من محاضر الإنتقال الذى أجرته المحكمة للإطلاع على الأوراق الخاصة بتلك الأطيان ، فيقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات و ما ثبت فى تلك المحاضر و لا يفصل فى الدفاع المؤسس عليها . (الطعن رقم 115 لسنة 16 جلسة 1948/02/12 س -1 ع 5 ص 537 ق 265)

ذا كان قد صدر حكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع عليها و بعد قيامها بذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فى موضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذ دفع دعوى المدعية " المستأنف عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدة الطويلة بصفته مالكاً فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قد عجز عن إثباته فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضى الحكم السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل آخر ، فى حين أن الحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه الأرض حتى إذا ما قامت بهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها ، و إذن فإنه يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 14 لسنة 17 جلسة 1948/02/05 س -1 ع 5 ص 538 ق 266)

الحكم الصادر إستئنافياً من المحكمة الإبتدائية بعدم قبول الإشكال فى التنفيذ ، بناءاً على أن التنفيذ إذ كان قد تم لا يختص بنظر الإشكال فيه قاضى الأمور المستعجلة ، هو حكم فى مسألة إختصاص نوعى ، فيجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 23 لسنة 17 جلسة 1948/02/05 س -1 ع 5 ص 530 ق 264)

إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات . و هذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متى رفعت قبل تمام التنفيذ ، إذ هى فى هذه الحالة تكون عائقاً معترضاً سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ . و إذن فتعيين وقت رفع هذه المنازعات لازم للتحقق من قيام إختصاص القضاء المستعجل . و بمقتضى نص المادتين 39 و 452 من قانون المرافعات يعتبر الإشكال مرفوعاً بتقديمه إلى المحضر ، و من وقت هذا التقديم . و لئن كان القانون قد أوجب على المحضر أن يحدد للمستشكل وقت المثول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر ، فإن هذا لا يعنى أن الإشكال لا يعتبر مرفوعاً إلا بهذا الإجراء ، إذ لا يمكن أن يكون تقصير المحضر سبباً فى حرمان المستشكل من الإحتكام إلى من يحق له الإحتكام إليه ، فإن قام هو فى هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور أمام القاضى المختص ليفصل فى الإشكال الذى قدمه إلى المحضر فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً للإشكال الذى سبق رفعه و أوقف نظره بسبب إخلال المحضر بما فرضه عليه القانون .و على ذلك فإذا كان الثابت بمحضر التنفيذ المحرر فى يوم كذا أن المستشكل قدم إلى المحضر إعتراضاته على التنفيذ فقرر رفضها و مضى فى التنفيذ ، ثم أقفل محضره فبادر المستشكل فى اليوم التالى إلى إعلان خصومه بالإشكال الذى إمتنع المحضر عن تنفيذه ، فإن الحكم إذا قضى بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الإشكال قولاً منه بأنه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون قد جاء مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 23 لسنة 17 جلسة 1948/02/05 س -1 ع 5 ص 530 ق 264)

المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية فى حق فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة يكون أمراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم لا عملاً من أعمال السيادة . و من هذا القبيل المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصرى .و إذ كانت المادة 13 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 19 من يونيه سنة 1931 لم تجعل إسقاط الجنسية من إطلاقات السلطة التنفيذية بل قيدتها بشرط شكلى و بشروط موضوعية هى أن يكون المصرى مقيماً فى الخارج و منضماً إلى هيئة تهدف إلى نشر دعاية مناقضة للنظام الإجتماعى للدولة . . . . إلخ ، فإن إختلال أى شرط من هذه الشروط يجعل مرسوم إسقاط الجنسية مخالفاً للقانون من حيث تطبيق تلك المادة على ما لا تنطبق عليه .و على ذلك فدعوى التعويض المؤسسة على فساد الأسباب التى بنى عليها المرسوم بإسقاط الجنسية تعتبر مبنية على الإدعاء بمخالفة القانون ، فتدخل فى ولاية المحاكم . فإذا قضت المحكمة بعدم إختصاص المحاكم بهذه الدعوى قولاً بأن المرسوم هو أمر إدارى يمتنع على المحاكم تحقيق صحة الأسباب التى بنى عليها كان حكمها مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 60 لسنة 16 جلسة 1948/02/01 س -1 ع 5 ص 508 ق 250)

إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد كثيراً على المبلغ الذى طالبها به المدعى بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً فى ذلك حقوق ورثة والدها ، و قدمت إلى المحكمة ، تأييداً لدفاعها هذا ، مستندات جديدة لم يسبق لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى ، و مع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على المستندات الجديدة و الدفاع المؤسس عليها ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 149 لسنة 16 جلسة 1948/01/29 س -1 ع 5 ص 530 ق 263)

حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ، فإن كان هذا الإعتقاد يشوبه أدنى شك إمتنع حسن النية . و حسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشترى قد إتخذ من إهماله تحرى ملكية بائعة قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها و إستخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض (الطعن رقم 148 لسنة 16 جلسة 1948/01/29 س -1 ع 5 ص 529 ق 262)

الحكم الصادر من القضاء المستعجل فى مسألة إختصاصه هو حكم صادر فى مسألة إختصاص بحسب نوع القضية فيجوز الطعن فيه بطريق النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 17 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 524 ق 261)

إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ، يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون المطلوب إجراءاً mesure لا فصلاً فى أصل الحق ، و الثانى قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً ، فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة ، تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص ، و إلا إعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح و حكم بالإختصاص و بالإجراء المطلوب . و أياً كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق ، إذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع ، و تقع على كاهل من إستصدر الحكم بهذا الإجراء مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه .فالدعوى المرفوعة إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستأجر من المطحن المؤجر له لإنتهاء مدة الإيجار المعينة فى العقد تدخل فى إختصاص القضاء المستعجل . فإذا كان المستأجر قد أثار فى هذه الدعوى منازعة قوامها الإدعاء بإمتداد الإيجار عملاً بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن الأمكنة المؤجرة فرأى القاضى أن هذه المنازعة غير جدية لما ظهر له من أن عقد الإيجار ينصب فى جوهره على آلات و أدوات مما لا يسرى عليه هذا القانون و هو خاص بالأمكنة ، فإن القاضى لا يكون قد تجاوز حد إختصاصه . و خطؤه - على فرض وقوعه - فى تكييف عقد الإيجار و فى تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة لا يكون خطأ فى تطبيق ذات قاعدة إختصاص القاضى المستعجل ، و لذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 11 لسنة 17 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 524 ق 261)

لا يجوز لوكيل ناظر الوقف ، كما لا يجوز للناظر نفسه ، أن يصرف للمستحقين من غلة الوقف أكثر من إستحقاقهم بحجة قبولهم إستنزال الزيادة مما يستحقونه فى السنين التالية .فإذا رفع ناظر الوقف على وكيله دعوى الحساب عن وكالته ، و طلب الوكيل أن يستنزل له من الثابت فى ذمته مبالغ صرفها لبعض المستحقين أكثر من إستحقاقهم ، و رفضت المحكمة خصم هذه المبالغ ، كان قضاؤها بذلك موافقاً لحكم القانون . (الطعن رقم 144 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 523 ق 260)

ما دامت وكالة الطاعن عن المحكوم عليه بصفته ثابتة بالحكم الذى يطعن فيه ، و لم يقدم المطعون عليه ما يدل على أن هذه الوكالة قد إنقضت ، و ما دامت و كالة المحامى الذى قرر بالطعن عن الطاعن بإعتباره وكيلاً عن المحكوم عليه بصفته ، مستفادة من عمل التوكيل له بعد صدور الحكم المطعون فيه و إستعمال المحامى التوكيل بعد صدوره بيومين فى تقرير الطعن بالنقض فى هذا الحكم - فلا يقبل الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلاً قولاً بأن التوكيل الصادر من وكيل المحكوم عليه إلى المحامى إنما صدر منه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته المحكوم عليه بها إذ هو خال عن الإشارة إلى هذه الصفة . (الطعن رقم 144 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 523 ق 260)

إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين إستدانه الناظر على الوقف و بين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن ، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى إستدانه الناظر صرف على بعض مستحقى الوقف و أن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى إستدانه ، فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، إذ أن إتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الإستدانة كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف ، و هذا الإقرار لا يملكه الناظر و لا ينفذ على الوقف . (الطعن رقم 144 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 523 ق 260)

الإتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل وكيله . (الطعن رقم 144 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 523 ق 260)

إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلاً لبعض نصيبه فى الأطيان المشاعة ، مقيماً هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضاً الغش من جانب المدعى المدعى عليهم و التواطؤ بينهم و بين المستأجر منهم ، و قضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده و دخل فى يد المدعى عليهم بغير إكراه ، فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصاً بالغش و التواطؤ مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و لأن قوله بنفى حصول الإكراه لا يدل لزوماً على إنتفاء حصول الغش و التواطؤ . (الطعن رقم 143 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 522 ق 259)

إن قول الشارع فى المادة 39 مدنى " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل إلخ . إلخ " معناه التحريم . و التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث ، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً . (الطعن رقم 141 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 521 ق 258)

إنه لما كان القانون يوجب الحكم بإزالة المطل الذى تنطبق عليه المادة 39 من القانون المدنى بلا نظر إلى الضرر ، فإن عدم تحدث المحكمة فى حكمها بالإزالة عن إعتساف الجار فى طلب الإزالة لعدم إصابته بضرر من شأنه أن يستوجبها - ذلك لا يقدح فى حكمها ، إذ هذا التحدث كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر فى قيام الضرر أو عدم قيامه . (الطعن رقم 141 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 521 ق 258)

الإعلان المسلمة صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها ، بسبب الإمتناع عن تسلمها ، يكون باطلاً إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و صفة هذا الشخص و إسمه الذى لا غنى عنه للتثبت من صفته .فإذا كان كل ما أثبته المحضر فى محضره هو أنه فى يوم كذا إنتقل إلى مسكن المراد إعلانه دون أى بيان آخر و أنه فى يوم كذا إنتقل إلى محافظة القاهرة حيث سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بها لإمتناع التابع عن تسلمها ، فهذا الإعلان يكون باطلاً ، و الحكم الذى يعتبره صحيحاً و يرتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 139 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 521 ق 257)

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم قد خالف المادة 351 من قانون المرافعات إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً فى حين أن الحكم المستأنف صدر حضورياً بالنسبة إلى بعض المستأنفين و غيابياً بالنسبة إلى بعض . فإن هذا الدفع و إن كان متعلقاً بالنظام العام إلا أن الفصل فيه يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو هل ظل الطعن بطريق المعارضة جائزاً أم أنه أصبح غير جائز إما لقبول الحكم و إما لإنقضاء ميعاد المعارضة فيه و إما لغير ذلك . (الطعن رقم 111 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 517 ق 256)

إنه و إن كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول القسمة ، و حينئذ تصير متميزة بالفعل . ذلك أن الحصة الشائعة و إن لم تكن فى العيان متميزة حالاً فإنها متميزة بالقسمة مآلاً ، و بموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . فإذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية أرض إشتراها المدعى ، مؤسساً ذلك على بطلان عقد البيع الصادر إليه نتيجة سبق الحكم ببطلان عقد تمليك البائع الأصلى ، فى حين أن هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن تخرج منها الحصة المبيعة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن ما باعه البائع الأصلى و آل أخيراً إلى المدعى و إن كان قدراً شائعاً فى جملة الأطيان فإنه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما إشتراه هذا البائع من أحد الورثة و قضى بإبطال البيع الصادر له فى خصوصه ، فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع المذكور فيما بعد بالشراء من مالك آخر مشتاع . (الطعن رقم 111 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 517 ق 256)

متى كان الحكم قد أثبت أن المدعى لم يشتر إلا مجرد حق متنازع فيه ، فإن قضاءه برفض دعواه بالضمان يكون موافقاً لحكم المادة 353 من القانون المدنى التى تقضى بأن لا ضمان أصلاً على من باع مجرد حق متنازع فيه . (الطعن رقم 111 لسنة 16 جلسة 1948/01/15 س -1 ع 5 ص 517 ق 256)

إن رفع الدعوى فى عرف القانون - سواء فى ذلك دعوى الشفعة و غيرها - إنما يكون بإعلان الخصم بورقتها . و باطل القول بأن رفع دعوى الشفعة الذى يحفظها من السقوط بفوات ميعادها إنما يحصل بتقديم ورقتها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون إشتراط حصول الإعلان بالفعل . (الطعن رقم 126 لسنة 16 جلسة 1948/01/08 س -1 ع 5 ص 516 ق 255)

إن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر فى المادة 15 من قانون الشفعة لرفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة فى الأخذ بالشفعة فى ميعاده المقرر بالمادة 19 فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير . (الطعن رقم 126 لسنة 16 جلسة 1948/01/08 س -1 ع 5 ص 516 ق 255)

إذا كان الحكم قد رفض إجابة المستأنف إلى ما طلبه من إحالة الدعوى على التحقيق قولاً بأن الواقعة التى طلب إثباتها لم يحضرها أحد من الشهود بإقراره فى مذكرته المقدمة بالإستئناف ، و كان الثابت فى صحيفة الإستئناف و فى المذكرة المقدمة بعد المرافعة إلى محكمة الإستئناف أنه - على خلاف ما زعم الحكم - قد بين الوقائع التى طلب الإحالة على التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود الذين حضروها ، و كلها وقائع لو ثبتت لتغير بها وجه الحكم فى الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق ، فيكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . (الطعن رقم 116 لسنة 16 جلسة 1948/01/08 س -1 ع 5 ص 514 ق 253)

إذا قضى حكم لناظر الوقف الحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق فى ذمته من إيراد الوقف ، و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين زيادة على إستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأول على أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقف ملك للمستحقين و لهم وحدهم حق مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغ الثانى لم يكن قد دفع بهذا الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكم به على أسباب أخرى ، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضه فى خصوص المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى حكمها لهذا المبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون . (الطعن رقم 123 لسنة 16 جلسة 1948/01/08 س -1 ع 5 ص 515 ق 254)

على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه ، و ليس لها أن تقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى . و على ذلك فإذا رفعت الدعوى بطلب مبلغ معين على أنه رصيد حصة المدعين فى أرباح شركة ، و دار النزاع - فيما تناوله - حول الحساب المطلوب الحكم بنتيجته و الدليل المقدم عليه ، و رأت المحكمة أن الفصل فى سائر عناصر الدعوى يتوقف على الفصل فى الحساب ، فإنه يكون عليها أن تفصل هى فيه ، فان لم تفعل و قضت بوقف الحكم فى الدعوى حتى يراجع الحساب و يفصل فى صحته بعد الإطلاع على المستندات و عرضه على الخبراء ، كان حكمها مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 122 لسنة 17 جلسة 1948/01/06 س -1 ع 5 ص 696 ق 363)

إذا كانت المحكمة لم تتعرض فى حكمها إلى الأساس الثانى الذى أقام عليه المدعى دعواه بالتعويض ، و كذلك لم تتحدث عن الدفاتر التى قدمها إليها بناءاً على أمر منها مع تمسكه بدلالة هذه الدفاتر على صحة دعواه ، فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه (الطعن رقم 120 لسنة 16 جلسة 1948/01/01 س -1 ع 5 ص 514 ق 252)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه جاء قاصر الأسباب إذ لم يرد على ما أورده من وجوه الدفاع فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الإبتدائية و لا فى صحيفة الإستئناف المرفوع منه ، و لكنه لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من هذه المذكرة و لا من تلك الصحيفة ، فإنه يصح الرجوع فى إثبات ما ينعاه على الحكم إلى الصورة الرسمية المودعة من خصمه لمذكرة قدمها هذا الخصم إلى محكمة الإستئناف تؤيد مطاعنه . (الطعن رقم 120 لسنة 16 جلسة 1948/01/01 س -1 ع 5 ص 514 ق 252)

ما دام الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين : العقد و الفعل الضار ، فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدنى التى تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، إذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الأفعال الضارة ، و إذ أن الإعذار الذى تنص عليه غير لازم فى حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بإلتزام سلبى . (الطعن رقم 119 لسنة 16 جلسة 1948/01/01 س -1 ع 5 ص 513 ق 251)

إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى المدعى بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع تأسيساً على أن هذه الأرض لا تدخل فى مستندات تمليكه و لا هو تملكها بوضع اليد ، و كان هذا القضاء مقاماً على أسباب مؤدية إليه ، فلا يجدى المدعى ما ينعاه على هذا الحكم فى خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه (الطعن رقم 112 لسنة 16 جلسة 1947/12/25 س -1 ع 5 ص 508 ق 249)

الموصى له بحصة فى التركة لا يعتبر غيراً فى معنى المادة 228 من القانون المدنى إذا هو إدعى بأن العقد الصادر من الموصى إنما صدر بعد طلب الحجر عليه و بأن تاريخه مغاير للحقيقة ، إذ هو خلف عام يدعى ما كان يملك سلفه ممثلاً فى شخص القيم عليه أن يدعيه . و لكن لما كان هذا الإدعاء إدعاءاً بغش و إحتيال على القانون كان إثباته بأى طريق من طرق الإثبات جائزاً له جوازه لسلفه ، و كان عليه عبء الإثبات ، لأنه مدع و البينة على من إدعى . فإن هو أثبته سقطت حجية التاريخ العرفى للعقد ، و إن لم يثبته بقيت هذه الحجية . (الطعن رقم 110 لسنة 16 جلسة 1947/12/25 س -1 ع 5 ص 507 ق 248)

إذا كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و كان الثابت أن صاحب هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الإستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية التى يدعيها ، و كان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا الطلب و من الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى . (الطعن رقم 99 لسنة 16 جلسة 1947/12/25 س -1 ع 5 ص 506 ق 247)

إذا كان الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة الإستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر فى الحكم فى الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده ، و إلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى . (الطعن رقم 6 لسنة 17 جلسة 1947/12/18 س -1 ع 5 ص 506 ق 246)

إذا كان الثابت بالحكم أن مدعى التزوير قال إنه حصل إما بوضع إمضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى و إما بإختلاس إمضائه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلاً على التزوير المادى ، و أورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى ، فإن المحكمة إذا رأت أن تبدأ بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به و أمرت بتحقيقه ، فهذا منها لا يفيد أنها رفضت أدلة التزوير المعنوى . و إذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير مادياً نظرت فى التزوير المعنوى و أخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 106 لسنة 16 جلسة 1947/12/18 س -1 ع 5 ص 505 ق 245)

إذا أقام وارث حصة فى شركة على شريك مورثه دعوى بطلب ندب خبير لعمل الجرد و لعمل حساب الأرباح و بيان نصيبه فيها ، ثم واجه المدعى عليه هذه الدعوى بدعوى أخرى أقامها على هذا المدعى مدعياً فيها إنتهاء الشركة بعد وفاة شريكه و طالباً الحكم بقسمة موجودات الشركة و ندب خبير لتعيين الحصص و تقويمها و تصفية نصيب الوارث ، فضمت المحكمة الدعويين إحداهما إلى الأخرى و قضت بندب خبير لفحص حسابات الشركة و تصفيتها و بيان مقدار أرباحها و تعيين صافى نصيب كل من الشريكين فيه ، ثم قضت بإعتبار الشركة منتهية و بإلزام الشريك بأن يدفع إلى وارث شريكه مبلغاً معيناً ، ثم حكمت محكمة الإستئناف بندب خبير لإعادة تقدير موجودات الشركة على أساس ثمنها فى الوقت الذى حصل فيه الجرد ، لا على أساس الثمن الأساسى المتفق عليه بين الشريكين ، و هو ما كانت إعتمدته المحكمة الإبتدائية ، و صرحت فى أسباب حكمها بأن المحكمة الإبتدائية أصابت فى قضائها بإنتهاء الشركة ، فهذا الحكم إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إنتهاء الشركة و تصفيتها يكون قد قضى بإعتماد الأسس التى قامت عليها التصفية التى أجراها الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية عدا أمراً واحداً هو تقدير موجودات الشركة على إعتبار ثمنها الأساسى المتفق عليه ، و هذا قضاء قطعى يجوز الطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 147 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 504 ق 244)

إن إنتهاء الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى تصفيتها . و على ذلك فالحكم الذى يعتبر الشركة مصفاة تصفية نهائية من اليوم الذى جرد الخبير موجوداتها و صفى حساباتها يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 147 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 504 ق 244)

يجب أن تكون تصفية الشركة على وفق أحكام المواد 449 و 450 و 458 من القانون المدنى ، فإن إعتمدت المحكمة التصفية على صورة مخالفة هذه الأحكام كان حكمها مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 147 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 504 ق 244)

إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن إمتناعه عن إبرام عقد قد دفع الدعوى بأن المدعى لم يكن طرفاً فى التعاقد الذى أسست عليه الدعوى فلم يكن له أن يرفع الدعوى بإسمه ، فرفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها بأن المدعى إنما كان يمثل المتعاقدين فى تعاقدهم مع المدعى عليه ثم قضت عليه بالتعويض ، و لم يكن يظهر من الحكم هل هو قضى بالتعويض للمدعى نفسه أو لمن كان يمثلهم فى التعاقد ، فقضاء الحكم على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن تحقيق ما طعن به فيه من مخالفته القانون لصدوره فى دعوى غير مقبولة بسبب عدم إتصاف رافعها بالوكالة عن أصحاب الحق فيها ، و لذلك يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه . (الطعن رقم 118 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 503 ق 243)

متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذى هو محل النزاع قد وقع على عين معينة تلاقت عندها إرادة المشترى مع إرادة البائع و أن ما جاء فى العقد خاصاً بحدود هذه العين قد شابه غلط فى حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان الآخر ، فإنها لا تكون مخطئة إذا ما إعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادى الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد لا الغلط المعنوى الواقع حال تكوين الإرادة المفسد للرضا . (الطعن رقم 117 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 503 ق 242)

الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو فى معنى المادة 372 من قانون المرافعات ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم . أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسمية إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب المدافعة و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شيء . (الطعن رقم 97 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 502 ق 241)

إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم ، فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز ، و من ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها . و لما كان الوصى أهلاً لأن يعقد بإذن المجلس الحسبى قسمة مال صغيرة عملاً بنص المادة 21 من قانون المجالس الحسبية فهو أهل لأن يجيز بإذن المجلس المذكور قسمة موصى بها فى هذا المال . و على ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ أجرى الوصية على القصر قد أسس قضاءه على أن أمهم أجازتها بوصف كونها وصياً عليهم إجازة أقرها المجلس الحسبى . (الطعن رقم 90 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 501 ق 240)

ما لم يدع الوارث حقاً حالاً يقتضى الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لإنتفاء المصلحة . مثال ذلك دعوى الوارث إبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعى الوارث أنه ملك المورث . (الطعن رقم 90 لسنة 16 جلسة 1947/12/11 س -1 ع 5 ص 501 ق 240)

إن المادة 320 من القانون المدنى تنص على أنه : " لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقياً " . و هذا النص صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى ، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً فى نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به . و العيب يعتبر فى حكم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ و لو لم يكن فى متناول إدراك غيره . فليس معيار الظهور فى العيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار المختلفة بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه للأمور . فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إنبات البذور التى هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها ، و أثبت أن المشترى ، و هو عمدة و من كبار المزارعين ، لا يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه ، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً و أسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 102 لسنة 16 جلسة 1947/12/04 س -1 ع 5 ص 500 ق 239)

إذا كان الطاعن قد طعن فى الحكم قبل دفعه المبلغ المحكوم عليه به دون تحفظ ، فهذا الدفع المراد به تجنب التنفيذ الجبرى لا يفيد حتماً معنى قبوله الحكم و لا تنازله عن الطعن . (الطعن رقم 89 لسنة 16 جلسة 1947/12/04 س -1 ع 5 ص 499 ق 238)

إذا كانت المحكمة قد تبينت من أقوال طرفى الخصومة و مناقشتها بالجلسة و من مختلف الفواتير و الدفاتر المقدمة أن التعامل بين الطرفين جرى بإطراد على قاعدة " الفواتير المفتوحة " أى تسلم البضاعة مع التراخى فى دفع الثمن ، و أن الصفقة محل النزاع أدرجت ضمن ما تم بينهما من معاملات على أساس هذه الطريقة ، و أنه لم يحصل إتفاق خاص على إستثناء هذه الصفقة من تلك القاعدة ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك إذ هى إنما أجرت على الصفقة المذكورة حكم ما إتفق عليه الطرفان ، فلا عليها إذا هى أطرحت العرف التجارى أخذاً بإتفاق المتعاملين . (الطعن رقم 89 لسنة 16 جلسة 1947/12/04 س -1 ع 5 ص 499 ق 238)

إن علم المشترى وقت الشراء بسبب نزع الملكية لا ينافى ثبوت حقه فى حبس الثمن ، لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يتهدده و يكون فى الوقت نفسه معولاً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى ذمته من الثمن . و إذا كان النص العربى للمادة 331 من القانون المدنى قد قال فى بيان شرط الحبس " إذا ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية " فهو لم يرد ربط قيام حق الحبس بخطر يظهر بعد خفاء بل أراد ربطه بوجود خطر نزع الملكية ، خافياً كان وقت الشراء أو غير خاف . و هذا هو الحكم المستفاد من صريح النص الفرنسى للمادة المذكورة حيث تقول " Sil y a pour lui danger d eviction " و إذن فجهل المشترى سبب نزع الملكية وقت الشراء ليس شرطاً فى قيام حقه فى الحبس . أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو لا يصلح دلالة على تنازله عن حق الحبس ، و ذلك على حسب ما ينبئ به واقع الدعوى . فإذا أقام الحكم قضاءه بعدم تخلى المشترى عن حقه فى الحبس على أدلة كافية لحمله فلا سبيل عليه من بعد (الطعن رقم 124 لسنة 15 جلسة 1947/12/04 س -1 ع 5 ص 498 ق 237)

إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح ، و كان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمنى ، فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال الجزئى إذا ما بان لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد ، و سلطة المحكمة فى إستخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها . (الطعن رقم 124 لسنة 15 جلسة 1947/12/04 س -1 ع 5 ص 498 ق 237)

إن السن متى قدرت مرة بالطريقة القانونية تكون فى خصوص الإستخدام أمراً مرفوعاً منه غير قابل بتاتاً لإعادة النظر فيه ، واجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، كما لو عثر على شهادة ميلاد مخالفة لتقدير القومسيون الطبى .و كون أمر السن من النظام العام من حيث إنه من مقومات الشخصية لا ينافى أن الشارع - تمشياً أيضاً مع النظام العام الذى يقضى بأن علاقة العامل بالحكومة من حيث دخوله فى خدمتها و بقاؤه فيها و حقه فى المعاش يجب أن تتقرر على أساس ثابت لا أن تترك قلقة حائرة إلى مدى غير معلوم - يجئ فى خصوص هذه العلاقة بحكم يجعلها مستقرة منذ بدئها ، و لا يدع مجالاً للمنازعة فيها . و ذلك دون أن يكون لهذا الحكم الخاص أدنى مساس بالحجية القانونية لشهادة الميلاد فيما عداه (الطعن رقم 145 لسنة 16 جلسة 1947/11/27 س -1 ع 5 ص 491 ق 236)

إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع و المشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة ، و هذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع و المشترى . و من ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة ، فإن أعلن أحدهما بالرغبة بعد الآخر فالعبرة فى بدء الميعاد بالإعلان الأخير . فإذا كان الثابت أن الشفيع أعلن المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة فى 20 من يناير و البائع فى 25 منه ، ثم أعلن أولهما بالدعوى فى 20 من فبراير و الثانى فى 22 منه ، فإن الدعوى إذا تم رفعها فى 22 من فبراير تكون قد رفعت فى الميعاد ، إذ ميعادها يبدأ من يوم 25 من يناير . (الطعن رقم 77 لسنة 16 جلسة 1947/11/27 س -1 ع 5 ص 490 ق 235)

إن المادة الثالثة من قانون الشفعة تنص على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة " si la vente est faite aux encheres publiques " و مقصود الشارع من النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو البيع بالمزاد طبقاً لقواعد و إجراءات معينة قانوناً تتضمن علانية العطاءات من جهة و إيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة فى المبيع أن يشترك فى المزايدة و يتابع الزيادة حتى يرسو عليه المزاد . و لما كان بيع أراضى الحكومة الحرة بطريق المظاريف ليس فيه من علانية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة ، ثم لما كان وقوع البيع لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما هو محتفظ به للحكومة من الحق المطلق فى قبول أو رفض أى عطاء ، و لوجوب إعتماد وزير المالية للبيع فى كل حال ، فالبيع الواقع من مصلحة الأملاك بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزايدة المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الشفعة ، فتجوز فيه الشفعة . (الطعن رقم 77 لسنة 16 جلسة 1947/11/27 س -1 ع 5 ص 490 ق 235)

متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزءاً من حقوقه على وجه التقابل قطعاً للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقاً لنص المادة 532 من القانون المدنى . و لا يصح إعتباره بيعاً لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين إلى الآخر بثمن معين ، ما دامت هذه الملكية لم تكن بعد مستقرة لتاركها بل كانت محل نزاع ، و المبلغ المسمى لم يكن مقابلاً لنقل الملكية المتنازع عليها بل كان مقابلاً لحسم النزاع ، مما تنعدم به مقومات البيع و تظهر مقومات الصلح .و الصلح لا تجوز فيه الشفعة و لا الإسترداد . ذلك بأن الصلح الواقع فى ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلاً للملكية بل مقرراً لها ، و المبلغ المدفوع صلحاً لا يمثل فيه العقار و إنما يمثل ما قد يكون للطرفين من حظ فى كسب أو خسارة دعوى الملكية . ثم إنه بطبيعته يقتضى ترك كل طرف شيئاً من حقه ، و لا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح ، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد ، مثل طالب الشفعة أو الإسترداد . هذا فضلاً عن أن نصوص القانون فى الشفعة و الإسترداد صريحة فى أن كلا الحقين لا يردان إلا على حالة البيع . (الطعن رقم 72 لسنة 16 جلسة 1947/11/27 س -1 ع 5 ص 489 ق 234)

إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع ، إستناداً إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعى على صحة ما إدعاه من غش و خطأ فى أقلام الحساب السابق إعتماده من المجلس الحسبى ، فليس فى ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب ، لأن هذا الحساب إذ كان من قبل محل نظر المجلس الحسبى و إعتمده فلا تعود المطالبة به من جديد جائزة إلا أن تكون المطالبة منصبة على تصحيح ما وقع فى العمليات الحسابية من خطأ مادى أو على أقلام بعينها من أقلامه لكونها مشوبة بغلط أو تدليس . (الطعن رقم 128 لسنة 16 جلسة 1947/11/20 س -1 ع 5 ص 16 ق 128)

للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية المؤدية عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها . فإذا كانت المحكمة قد حصلت ، من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم لا يعرفون أنه مدين للمدعى ، إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به فذلك فى حدود حقها الذى لا رقابة عليه لمحكمة النقض . (الطعن رقم 124 لسنة 16 جلسة 1947/11/20 س -1 ع 5 ص 485 ق 232)

من حق قاضى الموضوع - و هو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفى فى الدعوى - أن يأخذ ببعضها و يطرح البعض غير خاضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض . و على ذلك فإذا إستخلص القاضى من كتاب مقدم فى الدعوى أن الشفيع لم يكن عالماً بالبيع فى التاريخ الذى يدعيه خصمه ، و بنى على ذلك قضاءه فى الدعوى ، فلا قصور فى أسباب حكمه إن هو أطرح شهادة شهود المشفوع منه و لم يرد على القرائن التى ساقتها محكمة الدرجة الأولى تأييداً لأخذها بهذه الشهادة ، لأن فى إتخاذه ذلك الكتاب دعامة لقضائه رداً ضمنياً على ما عداه من أدلة الدعوى . (الطعن رقم 83 لسنة 16 جلسة 1947/11/20 س -1 ع 5 ص 485 ق 231)

للحكومة الحق المطلق فى فصل عمالها بلا حاجة إلى المحاكم التأديبية . و المراد بكون هذا الحق مطلقاً هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية العامل للعمل و بتقرير إستمرار إستعانتها به أو عدم إستمرارها . و ليس معناه أن لها أن تستعمله إن بالحق و إن بالباطل ، بل هذا الحق لا يكون مشروعاً للحكومة إلا لإعتبارات أساسها المصلحة العامة و لأسباب جدية قائمة بذات العامل المستغنى عنه . فإن هى تعدت هذه الحدود فصدر منها الفصل عن هوى كان ذلك منها عملاً غير مشروع . و إذا ما إدعى عليها بالعدوان فى ذلك كان على المدعى عبء الإثبات . (الطعن رقم 20 لسنة 16 جلسة 1947/11/20 س -1 ع 5 ص 478 ق 230)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن ما أخذ به من شهادة الشهود مخالف لما أدلوا به و لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من محضر التحقيق الواردة فيه أقوال أولئك الشهود فإن طعنه لا يكون له من سند . (الطعن رقم 108 لسنة 16 جلسة 1947/11/16 س -1 ع 5 ص 477 ق 229)

لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها . فإذا إتخذت المحكمة من دفع رسوم الخفر و عوائد الملك قرينة مؤيدة لما شهد به الشهود على وضع اليد فلا سبيل عليها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 108 لسنة 16 جلسة 1947/11/16 س -1 ع 5 ص 477 ق 229)

فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد إستئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ أم لم يكن . (الطعن رقم 104 لسنة 16 جلسة 1947/11/06 س -1 ع 5 ص 475 ق 228)

الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف . (الطعن رقم 100 لسنة 16 جلسة 1947/11/06 س -1 ع 5 ص 475 ق 227)

إذا كان الثابت بوقائع الحكم أن فى الدعوى تقريرين أحدهما من الخبير المنتدب فيها و الآخر من خبيرين إستشاريين ، و كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره و الخبيرين الإستشاريين فى تقريرهما ، و مع ذلك أقامت قضاءها على " تقريرى الخبيرين " دون أى بيان آخر عنهما و دون بيان لدفاع الطرفين ، فإنه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل و القصور . (الطعن رقم 100 لسنة 16 جلسة 1947/11/06 س -1 ع 5 ص 475 ق 227)

إذا كان سبب الطعن قائماً على إعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 86 لسنة 16 جلسة 1947/10/30 س -1 ع 5 ص 471 ق 223)

إذا كان الحكم لم يعول على العقد الإبتدائى فيما قال به من إنتقال الملكية من البائع إلى المشترى و إنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع ، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل ، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 96 لسنة 16 جلسة 1947/10/16 س -1 ع 5 ص 472 ق 224)

إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم فى الميعاد المبين فى المادة 18 من قانون محكمة النقض هو من الإجراءات الجوهرية التى تلزم مراعاتها و تستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن . و لا يجدى الطاعن فى هذا المقام تقديمه شهادة من قلم المحضرين تدل على أن هذه الصورة أرسلت إليه للإعلان بعد يوم تقرير الطعن بأربعة أيام و أنها لم ترد إليه إلا بعد فوات ميعاد الإيداع ، فإن تأخر قلم المحضرين فى رد صورة التقرير ليس من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع . (الطعن رقم 132 لسنة 16 جلسة 1947/10/16 س -1 ع 5 ص 471 ق 222)

إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ . (الطعن رقم 122 لسنة 16 جلسة 1947/10/16 س -1 ع 5 ص 469 ق 220)

إذا لم يكن فى أوراق الدعوى سند لصلة الأخوة التى قال بها الحكم و جعلها قوام قضائه بالصورية فإنه يكون باطلاً . (الطعن رقم 122 لسنة 16 جلسة 1947/10/16 س -1 ع 5 ص 469 ق 220)

إذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المرفوعة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعى مبلغ كذا قيمة الأكلاف التى تحملها فى سبيل إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه إذ هو لم يقم بذلك إلا بناءاً على طلبه ، و كان قضاؤها مبنياً على أن عقداً لم ينعقد بينهما و أن الأمر لم يعد دائرة المحادثات الأولية الممهدة للتعاقد على الإيجار ، و كان من بين الأوراق التى قدمها المدعى عليه إلى المحكمة ورقة فى وجه منها بيان عن التعديلات التى رأى المدعى عليه إدخالها على منزل المدعى ، و فى وجهها الآخر ما يفيد علم المدعى بمضمون هذا البيان و تعهده بإتمام التعديلات الواردة فيه فى ظرف شهر ، و كان المدعى قد تمسك مصراً بأن المدعى عليه هو الذى إستكتبه التعهد الذى إلتزم فيه بإجراء التعديلات ، و مع ذلك أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . (الطعن رقم 114 لسنة 16 جلسة 1947/10/09 س -1 ع 5 ص 468 ق 219)

إذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المرفوعة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعى مبلغ كذا قيمة الأكلاف التى تحملها فى سبيل إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه إذ هو لم يقم بذلك إلا بناءاً على طلبه ، و كان قضاؤها مبنياً على أن عقداً لم ينعقد بينهما و أن الأمر لم يعد دائرة المحادثات الأولية الممهدة للتعاقد على الإيجار ، و كان من بين الأوراق التى قدمها المدعى عليه إلى المحكمة ورقة فى وجه منها بيان عن التعديلات التى رأى المدعى عليه إدخالها على منزل المدعى ، و فى وجهها الآخر ما يفيد علم المدعى بمضمون هذا البيان و تعهده بإتمام التعديلات الواردة فيه فى ظرف شهر ، و كان المدعى قد تمسك مصراً بأن المدعى عليه هو الذى إستكتبه التعهد الذى إلتزم فيه بإجراء التعديلات ، و مع ذلك أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . (الطعن رقم 85 لسنة 16 جلسة 1947/10/09 س -1 ع 5 ص 468 ق 218)

إذا كانت المحكمة - فى دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعى عليه بأن الإتفاق الذى تم بينه و بين المدعى على البيع قد عدل عنه و زال أثره - قد بسطت الوقائع كما إستخلصتها من الأوراق ، ثم حصلت من المكاتبات التى تبودلت بين محامى الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله ، مستعينة على هذا بإيراد ألفاظ و عبارات من تلك المكاتبات مؤدية إلى ما حصلته ، فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد فى مكاتبة منها على لسان محامى المدعى عليه مفيداً أن موكله يرى أن المدعى لا ينكر البيع و إنما ينازع فى تفصيلاته فقط ، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هى ، و هى إذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبر بما تفيده فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من عباراتها (الطعن رقم 125 لسنة 16 جلسة 1947/06/16 س -1 ع 5 ص 470 ق 221)

التفاسخ كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون بإيجاب و قبول ضمنيين ،و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد . (الطعن رقم 125 لسنة 16 جلسة 1947/06/16 س -1 ع 5 ص 470 ق 221)

إن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية . و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً فى حال وقوع الغصب .فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى " شادر " قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة إرتكبها مستأجره ، و نفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به و إغلاق بابه و وضع الأختام عليه ، فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائي الصادر عليه . و القول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة . (الطعن رقم 70 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 464 ق 216)

إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى ، وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها ، فإن هى لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه . فمثلاً إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلاً بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بإبطاله ، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله فى شأن هذه الورقة ، فأجابته المحكمة إلى طلبه ، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناءاً على مجرد أن مدعيها قد إشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدراً من الأطيان المبيعة بموجبه مما مفاده إقراره بصحته ، و ذلك دون أن تشير فى حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة ، فهذا منها قصور فى بيان الأسباب يعيب حكمها . (الطعن رقم 18 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 463 ق 215)

إذا كان الطعن بالنقض فى الحكم القاضى بالشفعة لم يبن إلا على أساس الطعن من نفس الطاعن فى الحكم الصادر فى مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها ، فإن القضاء برفض الطعن فى حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن فى حكم الشفعة (الطعن رقم 129 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 452 ق 213)

الذى يبدو من نص المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بشأن عدم قبول الطعن فى التدابير التى أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و مقصود الشارع منه أن ما حرم الطعن فيه أمام القضاء إنما هى تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية و مندوبيها التى تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية ، أما الإجراءات التى إتخذت تنفيذاً لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم المذكور لا يحميها . و إذن فهو لا ينطبق على الدعوى المؤسسة على أن وزارة التموين - و هى بسبيل تنفيذ القوانين و الأوامر العسكرية الخاصة بتنظيم إنتاج المنسوجات و توزيع الغزل اللازم لإنتاجها - قد خالفت هذه القوانين و الأوامر . فإذا قضت المحكمة فى هذه الدعوى بعدم الإختصاص كان قضاؤها خاطئاً و صح الطعن فيه . (الطعن رقم 17 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 453 ق 214)

العبرة فى إختصاص المحاكم بالتعويض عن أعمال الحكومة المخالفة للقوانين ليست بوقوع المخالفة بالفعل بل هى بمجرد الإدعاء بها . (الطعن رقم 17 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 453 ق 214)

إذا كان الحكم الذى قضى فى دعوى تعويض مرفوعة على الحكومة بعدم إختصاص المحاكم بالنظر فيها قد بنى على أن التصرف المشكو منه لا مخالفة فيه للقانون فإن إبتناءه على هذا الذى يؤدى إلى رفض الدعوى و لا يؤدى إلى عدم الإختصاص لا يجوز الطعن فيه بهذا المطعن إذ لا مصلحة تعود على الطاعن من ورائه (الطعن رقم 17 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 453 ق 214)

إن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 196 قد خصت لجنة الغزل و المنسوجات بإيجاد التوازن بين الكميات اللازمة للإستهلاك المحلى من الغزل و المنسوجات القطنية و بين ما تنتجه مصانع النسيج الآلية و الأنوال اليدوية ، و تدبير ما قد يبدو من عجز فى الإنتاج بإستيراد الكميات اللازمة من الخارج ، و إنشاء نظام لتوزيع الغزل و المنسوجات الوطنية ، و تيسير إمداد النساجين و تجار التجزئة و المستهلكين بالكميات اللازمة لهم ، و خولتها الحق فى أن تعيد النظر فى العقود قيد التنفيذ التى يكون النساجون قد أبرموها ببيع مصنوعاتهم ، و أن تقرر عند الإقتضاء إلغاءها فوراً بلا تعويض و بغير إعلان سابق ، و ذلك تمكيناً لها من الحصول على الكميات اللازمة للتوزيع . و إذن فالتصرف فى توزيع الغزل هو من إختصاص تلك اللجنة . و على ذلك فقرار وزارة التموين سحب الترخيص من حامله تنفيذاً لقرار تلك اللجنة لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 17 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 453 ق 214)

إذا إدعى شخص ملكية عين بموجب حكم مرسى مزاد ، و دفع أخوه دعواه بأنه إذ إشترى ما رسا مزاده عليه بموجب الحكم المذكور إنما كان نائباً عن أبيه ، ثم أخذت المحكمة بدفاع الأخ بانية ذلك على إعتبارات ذكرتها منها ورقة مقدمة فى الدعوى يتنازل فيها المدعى إلى المرحوم والده و إلى أخيه هذا عما يملك فى تلك العين ، فالنعى على المحكمة بأنها قد أخطأت إذ إستخلصت من تلك الورقة معنى النيابة عن الوالد و هى لا تفيده لا يكون له محل ، فإن هذه الورقة و إن دل ظاهرها على أن التنازل الذى تضمنته إنما صدر إلى " المرحوم والده " فإنها دالة بالإقتضاء على أن المتنازل إليه هم خلفاء هذا الوالد ، لا هذا الوالد نفسه ، ضرورة أنه متوفى و أنه بعد وفاته لا يكون أهلاً لأن يصدر إليه تنازل . (الطعن رقم 105 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 451 ق 212)

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم . فإذا تضمنت الورقة إتفاقاً بين الإخوة على إختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم ، فهى لا تعتبر تخارجاً ، بل هى إتفاق على قسمة . و كل من وقعها فهو محجوج بها و إن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له ، لا ناقلة و لا منشئة له ، فتسجيلها غير لازم إلا للإحتجاج بها على غير العاقدين . (الطعن رقم 105 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 451 ق 212)

إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك ، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها (الطعن رقم 105 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 451 ق 212)

الحكم التمهيدى و إن كان لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على إستقلال فإنه يجوز الطعن فيه بهذا الطريق و بسبب خاص به مع الطعن فى الحكم القطعى الصادر بعده فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 103 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 450 ق 211)

إذا قدم المستأنف عليه إلى المحكمة عقد صلح محتجاً به على خصمه فى قبوله الحكم الإبتدائى و تنازله عن الحق فى إستئنافه ، و طلب مؤاخذته به ، فلا شك فى أن من حق هذا الخصم " المستأنف " أن يطعن على هذا العقد و يدفع حجيته عنه ، و من واجب المحكمة أن تتعرض له و تفصل فى النزاع القائم بشأنه بين الطرفين . فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به أو إطراحاً له ، و لا يجب عليها وقف الإستئناف حتى يفصل فى الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح و نفاذه . (الطعن رقم 103 لسنة 16 جلسة 1947/06/05 س -1 ع 5 ص 450 ق 211)

إن محل ثبوت حق الإسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه . و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و إفساد محيطها . (الطعن رقم 113 لسنة 16 جلسة 1947/05/24 س -1 ع 5 ص 447 ق 208)

إذا تضمن الحكم التمهيدى ، الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير و بندب خبير آخر ، قضاءاً قطعياً بإعتبار حكم سابق منقوضاً كله بحكم محكمة النقض و بإعتماد تقرير خبير عن حساب مدة معينة و بعدم إعتماد تقريره عن حساب مدة أخرى ، فهذا الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض . و يلحق أثر هذا الطعن الحكم التحضيرى الذى صدر مؤسساً عليه بإبدال أحد الخبراء . (الطعن رقم 101 لسنة 16 جلسة 1947/05/24 س -1 ع 5 ص 447 ق 207)

إذا كان الحكم قد قضى قطعياً فى عدة مسائل ، ثم طعن فيه بالنقض ، و كانت أسباب الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها من تلك المسائل ثم نقض الحكم ، فإن نقضه يكون مقصوراً على هذه المسألة وحدها ، فيبقى قائماً فيما قضى به فى سواها من المسائل . و بذلك يمتنع على محكمة الإستئناف عند إعادته إليها أن تعود إلى تلك المسائل فتنظر فيها من جديد ، فإن هى فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 101 لسنة 16 جلسة 1947/05/24 س -1 ع 5 ص 447 ق 207)

إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الإتفاق كليهما و لكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه . فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كما تحمى الوكيل من الأجر الواكس .و ليس يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التى لا تجعل مجلس النقابة مختصاً بتقدير الأتعاب إلا فى حالة عدم الإتفاق عليها ، فإن محل تطبيق المادة 44 هذه أن تكون الأتعاب غير متفق عليها ، أما المادة 514 فمحلها الإتفاق على الأتعاب . و متى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاً فلا يستقيم القول بأن أولاهما تخصص عموم الثانية . (الطعن رقم 52 لسنة 16 جلسة 1947/05/22 س -1 ع 5 ص 441 ق 205)

لا يقبل من أسباب الطعن بالنقض ما يثير به الطاعن دفاعاً متعلقاً بأمر موضوعى لم يثبت أنه أبداه أمام محكمة الموضوع . و على ذلك فإذا لم يثبت الطاعن أنه إحتج أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول طلب جديد أبداه خصمه أمامها ، و هو جعل المدينين متضامنين فى الدين المطلوب ، فلا يجوز له الطعن فى حكمها بمقولة إنه قضى فى طلب لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى . (الطعن رقم 52 لسنة 16 جلسة 1947/05/22 س -1 ع 5 ص 441 ق 205)

نه و إن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .و على ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً . (الطعن رقم 43 لسنة 16 جلسة 1947/05/15 س -1 ع 5 ص 437 ق 201)

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى القول بتزوير ورقة على جملة أدلة منها دليل معيب ، و كان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة و لا يبين أثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا كان يكون قضاؤها مع إستبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده ، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم . (الطعن رقم 43 لسنة 16 جلسة 1947/05/15 س -1 ع 5 ص 437 ق 201)

إن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء . و إستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 25 لسنة 16 جلسة 1947/05/15 س -1 ع 5 ص 435 ق 200)

التعاقد بالعينة لا يؤثر فى صحة إنعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة و إن جاز أن يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد . و لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن العقد قد تم على عينة معينة و أن العاقد قد عاينها . (الطعن رقم 25 لسنة 16 جلسة 1947/05/15 س -1 ع 5 ص 435 ق 200)

ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الإلتزامات التى يرتبها العقد ، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال إستثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و أجاز له فى المادة 514 أن ينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك إستثناء من الأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحرب العالمية الأولى و فى أعقابها ، و فى أثناء الحرب الثانية و عقب إنتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف الآجال و إعطاء المهل و التدخل فى عقود الإجارة و تحديد أسعار الحاجيات و المواد الغذائية - ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى إبتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو . و على ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية و طوارئها قد جعلت تنفيذ إلتزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 25 لسنة 16 جلسة 1947/05/15 س -1 ع 5 ص 435 ق 200)

إذا كان أساس الدعوى حصول البيع و إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و كان المطلوب فيها هو الحكم بإنفاذ هذه الإلتزامات جبراً على البائع ، و ذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر منه صحيح و بأنه واجب النفاذ عليه و بالإذن فى تسجيل الحكم توصلاً إلى إنتقال الملكية ، فهى بحكم هذا الأساس و تلك الطلبات تستلزم قانوناً من القاضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ثم يفصل أيضاً فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و هل كان له عذر فى هذا الإمتناع . و إذ كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بإلتزامه فى العقود المتبادلة أن يكون المتعاقد الآخر لم يوف بإلتزامه فان هذا يستجر النظر فى أمر قيام المشترى بتنفيذ إلتزاماته هو حتى يكون أو لا يكون له الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ إلتزاماته . و إذ كان كل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض لها القاضى للفصل فى الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيداً بذات صحة التعاقد فحسب ، و كذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع الدعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد ، إذ إستعمال الحق كما يكون فى صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون فى صورة دفع فى دعوى مرفوعة عليه .ذ (الطعن رقم 41 لسنة 16 جلسة 1947/05/08 س -1 ع 5 ص 434 ق 199)

إن وفاء المشترى بثمن ما إشتراه يجب ، بحكم المادة 168 من القانون المدنى ، أن يكون كاملاً . فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى و إعتبار البيع مفسوخاً لعدم وفائه بكل إلتزامه فلا يجدى فى الطعن فى هذا الحكم الإحتجاج بما هو مخول قانوناً للمشترى ، فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى ، من تفادى الفسخ بالوفاء حتى قبل صدور الحكم . (الطعن رقم 41 لسنة 16 جلسة 1947/05/08 س -1 ع 5 ص 434 ق 199)

الحكم التمهيدى الصادر بالإحالة إلى التحقيق يعتبر قطعياً فيما تضمنته أسبابه من القضاء برفض الدفعين المقدمين فى الدعوى بعدم جواز الإثبات بالبينة و بعدم قبول الدعوى المدنية تبعاً لسقوط الدعوى العمومية ، و لذلك يجوز الطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 71 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 432 ق 198)

لدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت فى علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة فى الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة فى حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن . (الطعن رقم 71 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 432 ق 198)

إن نص المادة 282 من قانون تحقيق الجنايات ظاهر فى أن الدعوى المدنية التى منعت هذه المادة من إقامتها بعد سقوط الدعوى العمومية هى تلك التى ترفع أمام محاكم المواد الجنائية بالذات لا أمام محاكم المواد المدنية . (الطعن رقم 71 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 432 ق 198)

لحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى دعوى المستأجر على المؤجر لتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة إستناداً إلى الحق الذى خوله إياه عقد الإيجار لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض ، إذ هذه الدعوى ليست دعوى إسترداد حيازة مبنية على مجرد الحيازة و الغصب . (الطعن رقم 69 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 432 ق 197)

إن علاقة الموظف بالحكومة علاقة قانونية تخضع للأحوال المعروفة فى القانون العام و القوانين و اللوائح الإدارية ، و تحكمها أصول أساسها المصلحة العامة دون غيرها . و ترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً له بل هى ترجع إلى تقدير السلطة المختصة لإستحقاقه إياها . و بهذا يمتنع على القضاء مناقشتها إلا إذا ثبت أن تأخير الترقية أو الحرمان منها كان لغير المصلحة العامة . و هذا حكم عام يتناول ضباط الجيش كما يتناول سواهم من الموظفين ، إذ ليس فيما هو مقرر من قواعد للترقية فى الجيش إستثناء من هذا العموم . (الطعن رقم 66 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 431 ق 196)

إن خطاب 25 من مايو سنة 1925 الصادر من وزير الداخلية إلى وزير الحربية متضمناً وعداً من وزير الداخلية بأن يعمل على أن يراعى فى ميزانية وزارة الداخلية لسنة 1926 أن تكون نسبة الرتب بين ضباط الجيش الذين نقلوا إلى الداخلية كنسبة الرتب بين ضباط الجيش العامل - هذا الخطاب لا يمكن إعتباره تعهداً ملزماً لوزارة الداخلية موجباً عليها تعويض ضابط الجيش الذى نقل إلى وزارة الداخلية إذا هو لم يرق إلى رتبة أعلى عند حلول ميعاد ترقيته إليها لو أنه بقى فى الجيش . (الطعن رقم 66 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 431 ق 196)

لصور غير الرسمية لأوراق الدعوى التى يقدمها الطاعن تأييداً لمطاعنه لا يعتد بها فى تعييب الحكم . (الطعن رقم 149 لسنة 15 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 194 ق 430)

إذا كان الحكم مقاماً على أساس من الواقع أصلى و على آخر من القانون إحتياطى فكل ما يوجه من المطاعن إليه من ناحية الأساس الإحتياطى لا يكون منتجاً مادام هو مستقيماً على الأساس الأصلى وحده .و على ذلك إذا قدم المدعى عليه الحساب و ندبت المحكمة خبيراً لتصفيته ، و لما قدم تقريره طعن فيه المدعى عليه بأنه أغفل إقرار المدعى فى مجلس القضاء بقبول نتيجة الحساب المقدم من المدعى عليه ، فقضت المحكمة بإعتماد تقرير الخبير ، و إستندت من حيث الواقع إلى أن قبول المدعى للحساب لم يكن مطلقاً و إنما ورد مقيداً بالقيود التى راعاها الخبير ، و إستندت من حيث القانون إلى أن تقديم الحساب و الموافقة عليه هو ضرب من التعاقد يفسد الرضاء به بالغلط و التدليس ، فهذا الحكم متى أمكن حمله على الأساس الأول و كانت العبارة المستفاد منها قبول المدعى لحساب المدعى عليه تحتمل المعنى الذى فسرتها به المحكمة ، فلا يجدى الطعن فى أساسه الثانى بمثل قصور الأسباب عن بيان وقائع التدليس المفسد لقبول الحساب . (الطعن رقم 47 لسنة 16 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 430 ق 195)

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحل المقصود فى المادة السادسة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المنسوب إلى الشخص الذى يفترض أنه عالم بما يجرى فيه مما يتعلق بنفسه و أنه موجود فيه دائماً و لو غاب عنه بعض الأحيان . و المحل بهذا المعنى كما يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز أن يكون محل عمله الذى يقوم فيه بإستيفاء ماله و إيفاء ما عليه . و إذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه فإن هذا معناه أن أحكام المادة المذكورة واجبة التطبيق حيث يكون الإعلان قد وجه إلى مسكن المراد إعلانه ، و هو لا يعنى بحال أن الشارع لم يرد بالمحل إلا المسكن ، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لنص على وجوب الإعلان فى المسكن بدلاً من أن ينص على وجوبه فى المحل مع الفرق الواضح فى مدلول اللفظين . و على ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون المحل الذى قصده ليجرى فيه إعلان تقرير الطعن بالنقض هو محل عمل المطعون عليه لا محل سكنه . (الطعن رقم 134 لسنة 15 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 424 ق 193)

إن البطلان المترتب على مخالفة المحضر لمقتضى المادة 7 من قانون المرافعات من بيان الخطوات التى خطاها فى إعلان المطلوب إعلانه بمحضر الإعلان ليس مما يتعلق بالنظام العام ، و الحق فى التمسك به يسقط إذا لم يبد قبل غيره من وجوه الدفع و الدفاع . فإذا كان المطعون عليه قد قصر دفعه الطعن فى أول مذكرة قدمها على ما إدعاه من تزوير زعم أنه وقع فى ذات محضر الإعلان ، و لم يذكر شيئاً عما شاب هذا المحضر من قصور فى البيان ، فإن حقه فى الدفع بالبطلان الناشئ عن هذا القصور يكون قد سقط . (الطعن رقم 134 لسنة 15 جلسة 1947/05/01 س -1 ع 5 ص 424 ق 193)

إذا رفعت دعوى من المستحقين فى وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم بما يظهر أنه فى ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم فى طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير فى الدعوى لأن من مصلحته الإستمرار فى نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه ، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل فى الموضوع إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع القائم بشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى مع إتحاد الموضوع و السبب و الخصوم فى الدعويين .و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر فى خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع فى الدعويين كان أمراً واحداً هو حق الدائن فى محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً فى حين أن الدعوى الثانية كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة فى الدعوى الأولى إنما كان لبيان أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم فى الدعويين . (الطعن رقم 80 لسنة 16 جلسة 1947/04/24 س -1 ع 5 ص 421 ق 192)

إن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الأول فى ذات اليوم الذى قضت فيه فى الطعن فى الحكم الأخير الذى جاء على نقيضه - ذلك لا يغير من حقيقة أن الحكم الأول كان حائزاً قوة الأمر المقضى ، فما كان يجوز أن يجئ الحكم الأخير على خلافه . و إذن فنقض الحكم الأول لا يحول دون القضاء بنقض الحكم الأخير ، إذ لا يصح القول بأن الطاعن فى هذا الحكم لم تعد له مصلحة من الطعن عليه بعد نقض الحكم الأول الذى هو أساس طعنه ، فإن العبرة فى تحرى هذه المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 80 لسنة 16 جلسة 1947/04/24 س -1 ع 5 ص 421 ق 192)

إذا رفعت دعوى من المستحقين فى وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم بما يظهر أنه فى ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم فى طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير فى الدعوى لأن من مصلحته الإستمرار فى نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه ، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل فى الموضوع إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع القائم بشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى مع إتحاد الموضوع و السبب و الخصوم فى الدعويين .و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر فى خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع فى الدعويين كان أمراً واحداً هو حق الدائن فى محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً فى حين أن الدعوى الثانية كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة فى الدعوى الأولى إنما كان لبيان أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم فى الدعويين . (الطعن رقم 95 لسنة 16 جلسة 1947/04/24 س -1 ع 5 ص 415 ق 191)

إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه .و من قبل ذلك قول الحكم فى رفض دعوى تعويض عن عدم إعطاء رخصة لسيارة إن النزاع بين طالب الرخصة و بين وزارة الداخلية ينحصر فى هل المقعد المعد لسائق السيارة مستكمل للشروط و الأبعاد المقررة فى قرار الداخلية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1936 ، و قوله إن هذا المقعد معيب لضيق المسافة بين الجالس عليه و بين عجلة القيادة ، و إن هذا الضيق يجعل قلم المرور محقاً فى رفض الرخصة ، ثم قوله بعد ذلك إنه لا قيمة لما يستمسك به صاحب السيارة من أن أبعاد المسافات فى المقعد مستوفاة طبقاً للقرار الوزارى لأن العيب خارج عن نطاقها و داخل تحت شروط السيطرة على زمام الفرامل ، فإنه مع هذه الأقوال لا يبين هل مخالفة الشروط التى أثبتها الحكم على السيارة متعلقة بالمقعد أم بالفرامل مما لا يدرى معه إن كان قد جاء موافقاً للقانون أم جاء على خلافه . (الطعن رقم 32 لسنة 16 جلسة 1947/04/24 س -1 ع 5 ص 407 ق 189)

إن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقيب عليه فيما يحصله متى كان قد إعتمد فى ذلك على إعتبارات سائغة . (الطعن رقم 24 لسنة 16 جلسة 1947/04/24 س -1 ع 5 ص 406 ق 188)

قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من بينات و فى فهم ما يقوم فيها من قرائن ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى أطرحت شهادة الشهود فى التحقيق الذى أمرت به لعدم إقتناعها بصدق أقوالهم . و هذا منها لا يعد تحللاً من نتيجة التحقيق الذى أجرى تنفيذاً لحكمها التمهيدى و إنما هو تقدير لشهادة الشهود قامت به فى حدود سلطتها . على أن المحكمة غير مقيدة بالنتيجة التى يسفر عنها تنفيذ حكمها التمهيدى ، بل إن لها الحرية التامة فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها و فى الحكم فى الدعوى على حسب ما يرتاح إليه ضميرها و يمليه عليها إقتناعها . (الطعن رقم 24 لسنة 16 جلسة 1947/04/24 س -1 ع 5 ص 406 ق 188)

إذا قضت المحكمة بإلزام وزارة الأشغال العمومية بتعويض الضرر الناشئ عن الخلل الذى أحدثه فى منزل المدعى تسرب المياه إليه نتيجة كسر أنبوبتها ، و أسست تقريرها خطأ الوزارة على تقصيرها فى مراقبة الأنابيب و ملاحظتها و تعهدها فى باطن الأرض و الكشف عليها من آن لآخر للتأكد من سلامتها و دوام صلاحيتها ، فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 5 لسنة 16 جلسة 1947/04/17 س -1 ع 5 ص 398 ق 185)

إذا كان المدعى عليه فى دعوى التعويض قد عرض على مدعيه كامل المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة لجبر الضرر الحاصل للمدعى فلا يكون للمدعى عليه من بعد وجه للقول بأن الخطأ الذى عزاه الحكم إليه مستنداً إلى ذلك العرض لم يكن له من سند ، إذ ذلك العرض من شأنه أن يفيد التسليم بمسئوليته . (الطعن رقم 5 لسنة 16 جلسة 1947/04/17 س -1 ع 5 ص 398 ق 185)

التعويض يقدر بقدر الضرر ، و لئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانونى للواقع .و كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضى النظر فيه ، لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم ، مراعياً التغير فى الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائناً ما كان سببه ، و مراعياً كذلك التغير فى قيمة الضرر بإرتفاع ثمن النقد أو إنخفاضه و بزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها . ذلك أن الزيادة فى ذات الضرر التى يرجع أصلها إلى الخطأ و النقص فيه أياً كان سببه غير منقطعى الصلة به . أما التغير فى قيمة الضرر فليس تغيراً فى الضرر ذاته . و إذ كان المسئول ملزماً بجبر الضرر كاملاً فإن التعويض لا يكون كافياً لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر عند الحكم . و من ثم كان لا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت إلى الخطأ بصلة ، كما لا وجه للقول بأن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر ، فإذا هو تهاون فعليه تبعة تهاونه ، فإن إلتزام جبر الضرر واقع على المسئول وحده ، و لا على المضرور أن ينتظر حتى يوفى المسئول إلتزامه . (الطعن رقم 5 لسنة 16 جلسة 1947/04/17 س -1 ع 5 ص 398 ق 185)

الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . و لا يغير من ذلك أن يكون المدعون قد إستندوا ، فيما إستندوا إليه فى دعواهم ، إلى وضع يدهم و يد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ، لأن الشارع فى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض إنما عنى بدعاوى وضع اليد الدعاوى المبينة فى الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون المرافعات ، و الإستناد إلى التقادم فى دعوى الملكية لا يجعلها دعوى وضع يد . (الطعن رقم 75 لسنة 16 جلسة 1947/04/17 س -1 ع 5 ص 405 ق 187)

إذا كان الحكم فى نفيه أن للأرض الشافعة ارتفاقاًعلى الأرض المشفوعة قد أسس ذلك فى أن الطريق الفاصل بينهما داخل كله فى الأرض الشافعة ومملوك للشافعين , ثم فى نفيه ارتفاق الأرض المشفوعة على الشافعة أسس ذلك على أن هذا الطريق نفسه طريق عام , وتحدث عنه بما يفيد أنه فى نظره من الأملاك الأميرية التى لا يكتسب الأفراد حقوقاً عليهما , فانه يكون متناقضاًفى الأسس التى أقيم عليها متعيناً نقضه . (الطعن رقم 63 لسنة 16 جلسة 1947/04/17 س -1 ع 5 ص 405 ق 186)

إذا كان الحكم بين منه أن الخبير لم يتم الجزء الأساسى من المأمورية التى ندب لها وهو بيان فى أى الأرضين , الشافعة أو المشفوعة , يقع الطريق أم أنه مناصفة بينهما , إذا قال الخبير إنه يترك للمحكمة استخلاص هذا البيان من مراجعتها للأطوال التى أخذها هو على العقود , ولم يرد فى الحكم شيء عن هذه المراجعة ولا عن ذلك البيان الذى هو ضرورى للفصل فى الدعوى , ولم يرد على ما تمسك به الشفيع من ذلك النقض , ومع ذلك فصل فى ملكية الطرق , فأنه يكون مشوباً بقصور اًسبابه متعيناً نقضه . (الطعن رقم 63 لسنة 16 جلسة 1947/04/17 س -1 ع 5 ص 405 ق 186)

إذا إستند المؤجر فى دعواه إلى شرط ورد فى عقد إيجار لم يوقعه المستأجر و إحتج لذلك بأن قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الإيجار المرافق لها ، و كان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته مستندة إلى شروط عقد الإيجار المقدم منه دون أن تبين كيف حصلت أن هذا العقد هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن فى قولها ما ينهض رداً على دفاع المدعى عليه ، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 16 لسنة 16 جلسة 1947/04/10 س -1 ع 5 ص 397 ق 184)

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإتفاقات و المشارطات و سائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد أو المحرر تحتمل المعنى الذى أخذ به . (الطعن رقم 67 لسنة 16 جلسة 1947/04/03 س -1 ع 5 ص 396 ق 183)

لا يعتد فى الطعن بالنقض إلا بالصور الرسمية للمستندات المراد مؤاخذة الحكم بمقتضاها . و من ثم يجب على الطاعن الذى ينعى على الحكم أنه لم يعن بالرد على دفاع أدلى به أن يقدم صورة رسمية مثبتة لهذا الدفاع ، فإذا هو لم يفعل مكتفياً بتقديم صورة غير رسمية فإن طعنه لا يكون مستنداً إلا إلى مجرد قوله ، و مجرد قوله لا يمكن أن يقبل دليلاً على ما ينعاه على الحكم . (الطعن رقم 62 لسنة 16 جلسة 1947/04/03 س -1 ع 5 ص 395 ق 182)

إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة و جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد تمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً ، لا فرق فيه بين بيع بات خال من الشروط و بيع مقيد بها ، و لا بين شرط و شرط . و من ثم فالبيع المشروط فيه خيار البائع يتولد منه فى الحال ، كغيره ، حق الشفيع فى طلب الشفعة و تسرى عليه مواعيد السقوط و إن لم تجب له الشفعة و لا أخذ العين المشفوعة إلا بإنقضاء خيار البائع بعد أن يكون الشفيع طلب الشفعة وفقاً للقانون .و كذلك جاء نص المادة 22 من قانون الشفعة على سقوط الحق فيها بمضى ستة أشهر من تسجيل عقد البيع نصاً عاماً عموماً مطلقاً شاملاً لكل أحوال الشفعة جامعاً لكل أنواع البيوع و الشفعاء مانعاً من أى إستثناء .و على ذلك فإذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بمضى ستة أشهر من تسجيل عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون و لو كان البيع مقترناً بشرط الخيار و إدعى الشفيع أنه أظهر رغبته فى الشفعة ثم رفع الدعوى بها فى مواعيد القانون محسوبة من تاريخ سقوط ذلك الخيار . (الطعن رقم 62 لسنة 16 جلسة 1947/04/03 س -1 ع 5 ص 395 ق 182)

إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق : القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للإلتزامات ، و قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها . و إذا كان القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و لا فيما أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا مندوحة عن الرجوع فى هذا الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت الهبة أو مستورة . و على ذلك فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر الرجوع عن الهبة لا يكون مخالفاً القانون . (الطعن رقم 54 لسنة 16 جلسة 1947/04/03 س -1 ع 5 ص 390 ق 181)

إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرض لا بيع خلافا ًلظاهره ، قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى البيع ، مستخلصة هذه النية من ورقة الضد التى عاصرت تحرير العقد و من التحقيق الذى أجرته فى الدعوى و القرائن الأخرى التى أوردتها إستخلاصاً لم يرد عليه طعن الطاعن فى حكمها ، فيتعين رفض هذا الطعن . (الطعن رقم 51 لسنة 16 جلسة 1947/04/03 س -1 ع 5 ص 390 ق 180)

إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش ، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الإلتزام على ذلك المبلغ . و الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفة قبل إنتقال الشئ محل التعاقد إليه ، بل يعتبر أنه كان ممثلاً فى تلك العقود بسلفه . و من ثم يسرى فى حقه بشأنها ما يسرى فى حق سلفه ، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة . و على ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر ، فإنه لا يصح ، و المشترى الثانى خلف للبائع ، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود و القرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو ، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 61 لسنة 16 جلسة 1947/03/27 س -1 ع 5 ص 387 ق 179)

شرط الإستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالى عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففى هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . و على ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صورى بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى . (الطعن رقم 61 لسنة 16 جلسة 1947/03/27 س -1 ع 5 ص 387 ق 179)

إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره . (الطعن رقم 61 لسنة 16 جلسة 1947/03/27 س -1 ع 5 ص 387 ق 179)

على المحكمة - إذا هى عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره - أن تورد فى أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول . فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائى حفظ به البائع لنفسه حق إسترداد العين المبيعة مقابل رد الثمن و إعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشترى بالبيع و لم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً ، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الإسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط إسترداد . (الطعن رقم 59 لسنة 16 جلسة 1947/03/27 س -1 ع 5 ص 387 ق 178)

إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذ لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التى يدعيها هى مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الإتفاق على الإعفاء منها ، و كانت المحكمة فى حدود سلطتها المطلقة فى تفسير العقد المبرم بين الطاعن و بين خصمه الذى يلقى عليه مسئولية التأخير عن تنفيذ شرط وارد فى العقد ، قد رأت أن هذا التأخير كان مما توقعه العاقدان و إتفقا مقدماً على الإعفاء منه إتفاقاً جائزاً صحيحاً ، فهذا من المحكمة فيه الرد الضمنى على الإدعاء بأن ذلك التأخير كان فى ذاته خطأ من الأخطاء التى لا يجوز الإتفاق مقدماً على الإعفاء من المسئولية عنها . (الطعن رقم 30 لسنة 16 جلسة 1947/03/27 س -1 ع 5 ص 386 ق 177)

إذا كانت المحكمة بعد أن أسست قضاءها برفض الدعوى على شرط الإعفاء من المسئولية قد إستطردت فعرضت للظروف النافية للخطأ ، فإن الطعن فيما إستطردت إليه زائداً على حاجة الحكم يكون غير منتج متعيناً رفضه . (الطعن رقم 30 لسنة 16 جلسة 1947/03/27 س -1 ع 5 ص 386 ق 177)

إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً . فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 57 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س -1 ع 5 ص 385 ق 176)

الحكم يجب أن يكون بحسب الأصل مستوفياً بذاته جميع أسبابه . فإن أحالت المحكمة فى الأسباب على ورقة من أوراق الدعوى ، كمثل حكم سابق أو تقرير خبير ، إعتبرت هذه الورقة جزءاً من الحكم متمماً له و كفتها الإحالة عليها تسبيب الحكم ، لكن على شرط أن يكون الحكم متضمناً أن المحكمة قد إتخذت الأسباب الواردة بتلك الورقة أسباباً لقضائها ، و إلا كان حكمها قاصر التسبيب . فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يقم قضاءه فى تقدير ثمن الأرض التى إستولت عليها الحكومة إلا على قوله إنه قد بان من تقرير الخبير أنه قدر ثمن هذه الأرض بمبلغ كذا و أن الحاضر عن الحكومة طعن على هذا التقدير بمطاعن لا تأخذ بها المحكمة ، و لم يكن فى الحكم ما يفيد أن المحكمة إتخذت الأسباب التى إعتمد عليها الخبير أسباباً لقضائها ، و لا هو كان أورد مطاعن الحكومة على التقرير و لا أحال عليه فى رد هذه المطاعن ، ثم مع تمسك الحكومة لدى محكمة الإستئناف بقصور هذا الحكم عن الرد على دفاعها فإن هذه المحكمة قد أيدته لأسبابه ، فحكمها بهذا يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 53 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س -1 ع 5 ص 384 ق 175)

إذا كان الظاهر من العقدين المبرمين بين الموكل الأجنبى و وكيله المحامى أن الموكل إنما قبل إختصاص المحكمة الوطنية فى شأن مؤخر أتعاب المحامى المذكورة فى العقدين ، فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بالنظر فى دعوى الوكيل على الموكل بما يتجاوز مؤخر الأتعاب إلى المطالبة بأتعاب عن أعمال أخرى خارجة عن نطاق ما إتفق عليه .و لا يقبل لتسويغ إختصاص المحكمة الوطنية قول الوكيل بأن دعواه هذه تابعة للدعوى التى ترافع فيها عن موكله أمام هذه المحكمة ، فإن الفقرة الرابعة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 تنص على أنه لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر فى دعوى ليست بذاتها من إختصاصها و لو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها إلا إذا رأت الجهة القضائية المختصة التى رفعت إليها الدعوى أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحكمة الأهلية . (الطعن رقم 50 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س -1 ع 5 ص 383 ق 174)

الصورية فى العقود يصح التمسك بها لكل ذى مصلحة و لو لم تكن بينه و بين العاقدين رابطة عقدية . و على ذلك يجوز الطعن من مشترى العقار بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذاته من بائع آخر إلى مشتر آخر . (الطعن رقم 49 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س -1 ع 5 ص 382 ق 173)

إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك . و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود . (الطعن رقم 49 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س -1 ع 5 ص 382 ق 173)

لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 26 لسنة 16 جلسة 1947/03/20 س -1 ع 5 ص 382 ق 172)

إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بينهما لصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد و إلزام الدائن و الحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ، ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له من أجرة الأرض و ما تكلفه من المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنه فى الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل المؤجر فيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضى ، إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر فى الدعوى السابق الفصل فيها . (الطعن رقم 46 لسنة 16 جلسة 1947/03/13 س -1 ع 5 ص 381 ق 171)

إن مناط ثبوت حق الإسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه . و ذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة و إفساد محيطها . فإذا كان الثابت فى الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل فى صفقة البيع و قضى الحكم برفض طلب الإسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 44 لسنة 16 جلسة 1947/03/13 س -1 ع 5 ص 380 ق 170)

قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كل الحجج التى أدلى بها الخصوم و يفندها حجة حجة ، بل بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها . فإذا كان الحكم قد أورد الأدلة التى إعتمد عليها فى القول بأن العقد المتنازع عليه ينطوى على تبرع منجز فيكون هبة تامة صحيحة بالرغم من عدم تسجيله ، فذلك فيه ما يكفى تسبيباً له ، إذ أنه يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد من أنه قد أريد به وصية مضافة إلى ما بعد الموت . (الطعن رقم 38 لسنة 16 جلسة 1947/03/13 س -1 ع 5 ص 379 ق 169)

الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له " المادة 48 مدنى " . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت . (الطعن رقم 38 لسنة 16 جلسة 1947/03/13 س -1 ع 5 ص 379 ق 169)

إذا كان وجه الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ إعتمد فى إثبات التقايل على قرائن الأحوال وحدها مع كون التقايل الذى دار النزاع عليه هو فى عقد ببيع أطيان لا ريب فى أن قيمتها تزيد على نصاب البينة و القرائن ، فهذا السبب ليس من الأسباب القانونية الصرف التى يجوز قبولها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل هو سبب يختلط فيه الواقع بالقانون ، فلا يقبل إلا إذا كان قد سبق عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 132 لسنة 15 جلسة 1947/03/13 س -1 ع 5 ص 379 ق 168)

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب مبنى على تحصيل المحكمة للواقع من العقد محل النزاع . فإذا رفع المدعى دعوى بمطالبة المدعى عليه بمبلغ ما كان يستحقه بمقتضى العقد الذى فوضه به فى بيع منزله و بقيمة ما قبل المشترى دفعه له كأتعاب فى حالة إتمام الصفقة ، فلم يدفع المدعى عليه الدعوى إلا بأنها كيدية ، ثم لما صدر الحكم الإبتدائى بالقضاء للمدعى بطلباته على أساس أنه أجير - لا وكيل - لم يطعن المدعى عليه على هذا الأساس فى الإستئناف الذى رفعه عن الحكم ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم الإستئنافى الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بأنه قد أخطأ فى تكييف ذلك العقد إذ إعتبره عقد إجارة خدمات لا عقد وكالة . (الطعن رقم 18 لسنة 16 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 377 ق 167)

إذا كان هذا الحكم حين قضى بهذين المبلغين قد أقام ذلك لا على إعتبار أنهما الأجر المستحق للمدعى فى مقابل المهمة التى أداها للمدعى عليه بل على أساس أنهما تعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم إتمام الصفقة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذها تطبيقاً للمادتين 121 و 123 من القانون المدنى ، فلا محل للطعن على هذا الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق المادة 514 مدنى التى لم تكن محل بحث . (الطعن رقم 18 لسنة 16 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 377 ق 167)

إذا كان فى مبنى الحكم خطأ فى القانون لم يضمنه الطاعن أسباب طعنه فلا تنظر فيه محكمة النقض ، كما إذا قرر الحكم أن المبلغين المحكوم بهما هما تعويض متفق عليه فلا يمكن للمحكمة تعديله ، مع كون الفهم الصحيح غير ذلك . (الطعن رقم 18 لسنة 16 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 377 ق 167)

الإحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقاً له ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاع مرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فى حق من صدر بينهم الحكم ، فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائى مخالف للحكم الأول . (الطعن رقم 7 لسنة 16 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 376 ق 166)

إذا كان المشترى الثانى قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما إشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة إليها ، و مع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر ، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى ، فإن حكمها يكون قاصراً (الطعن رقم 7 لسنة 16 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 376 ق 166)

إذا أراد الطاعن أن يقدم إثباتاً لمطعنه صورة من مذكرة قدمها لمحكمة الموضوع وجب أن تكون هذه الصورة رسمية ، فإن هو لم يقدم إلا صورة غير رسمية كان طعنه بلا سند و تعين رفضه . (الطعن رقم 143 لسنة 15 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 375 ق 165)

إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه " على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين " . فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و إنشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة ، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل و وكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فإنشغلت بها ذمته و المبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل ، فهى تخضع و لابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها . فيتعين على الموكل و ورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه ، فإن فعلوا تعين على الوكيل و ورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه إعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، و قد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على إنشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا إعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 143 لسنة 15 جلسة 1947/03/06 س -1 ع 5 ص 375 ق 165)

أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى . (الطعن رقم 58 لسنة 16 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 374 ق 164)

إن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع ، أما محكمة النقض فهى إنما تنظر فى مخالفة محكمة الموضوع للقانون فيما كان معروضاً عليها لا فيما لم يعرض . و على ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تأخذ بقول عار عن الدليل . و تقديم هذا الدليل فيما بعد إلى محكمة النقض لا يجدى . (الطعن رقم 58 لسنة 16 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 374 ق 164)

إذا كانت المحكمة بعد أن سردت القضايا التى إعتبرتها كيدية و تسبب بها رافعها فى تكبيد خصمه مصروفات كثيرة ، قضائية و غير قضائية ، و بعد أن بينت السبب الذى أنشأ لهذا الخصم القلق المحدث للضرر الأدبى ، قد قدرت تعويض الضرر المادى و الأدبى معاً بمبلغ معين ، فهذا مما يدخل فى سلطتها التقديرية . و ليس عليها أن تبين قيمة الضرر المادى أو الضرر الأدبى الناشئين عن كل فعل على حدة . (الطعن رقم 42 لسنة 16 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 373 ق 163)

متى كانت عبارة العقد الذى أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك . (الطعن رقم 40 لسنة 16 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 373 ق 162)

إذا صدرت من المشترى ورقة ضد إعترف فيها بصورية البيع ، ثم أجرى دائنه التنفيذ على العقار المبيع ، و قام النزاع بين البائع و الدائن على ملكية المشترى و صحة إجراءات التنفيذ ، فإعتبر الحكم ورقة الضد سارية فى حق الدائن بمقولة إنه سيئ النية ، مقيماً قوله بسوء نيته على ما ثبت من وجود أرض أخرى لمدينه غير تلك التى نفذ عليها ، و قصره التنفيذ على هذه الأرض رغم علمه بالنزاع فى ملكية مدينه لها خدمة لورثته ، و ذلك دون أن يبين الحكم كيف ثبت وجود أرض أخرى للمدين ليست محلاً لنزاع ، و لا كيف ثبت له علم الدائن بالنزاع فى ملكية مدينه للأرض التى نفذ عليها ، فإنه يكون حكماً قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 23 لسنة 16 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 373 ق 161)

المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى أن الملكية إنما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح . و المقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف الصادر من غير مالك . و لا عبرة بالإعتراض على هذا بأن حكمة التقادم هى تثبيت الملكيات ، و تثبيتها لا يقتضى تمليك الحائز إذا صدر إليه التصرف من غير مالك فحسب بل أيضاً تأمين الحائز مما يخل بملكيته من عيوب سند المتصرف - لا عبرة بهذا الإعتراض ، لأن عيوباً هذا شأنها لا تعدو أن تكون أسباباً للإبطال أو الفسخ ، و كلاهما إذا وقع فإنه يقع بأثر رجعى ينسحب إلى تاريخ سند المتصرف بحيث يعتبر هذا السند كأنه لم يكن و يعتبر التصرف الذى صدر منه إلى الحائز صادراً من غير مالك . (الطعن رقم 141 لسنة 15 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 365 ق 160)

تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الأساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . و إذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لإستيفاء دينه . (الطعن رقم 141 لسنة 15 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 365 ق 160)

إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " . و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق . (الطعن رقم 110 لسنة 15 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 356 ق 159)

إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث .و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 110 لسنة 15 جلسة 1947/02/27 س -1 ع 5 ص 356 ق 159)

إذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً بمقولة إن تقرير الطعن حاصل من الطاعن ، و أعلن به المطعون عليه ، بصفته الشخصية إذ التوكيل الصادر منه إلى المحامى مقرر الطعن إنما صدر بهذه الصفة الشخصية فى حين أنه يطعن فى حكم كان هو خصماً فيه بصفته ناظراً على وقف ، فهذا الدفع لا يكون له محل إذا كان الثابت بالتوكيل أنه صادر من الطاعن إلى المحامى فى جميع القضايا و المواد المرفوعة و التى ترفع منه أو عليه بأى حق ضد أى شخص أمام جميع المحاكم و أمام محكمة النقض ، إذ هذا التعميم لا يمكن حمله على أن التوكيل صادر بصفته الشخصية فقط بل هو يتضمن كل صفة تكون للموكل فى التقاضى ، و خصوصاً إذا كان تقرير الطعن ثابتاً به أن الطاعن كان مدعياً أصلاً ثم مستأنفاً عليه ، و أن المحامى يقرر الطعن عن موكله هذا ، أى بالصفة التى كان مخاصماً بها فى الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية . (الطعن رقم 36 لسنة 16 جلسة 1947/02/20 س -1 ع 5 ص 354 ق 158)

إجارة الوقف هى من العلاقات الحقوقية التى تخضع لحكم القانون المدنى . فالطعن فى إجارة الوقف بسبب الغبن لا يجوز . (الطعن رقم 36 لسنة 16 جلسة 1947/02/20 س -1 ع 5 ص 354 ق 158)

إن المسائل المتعلقة بناظر الوقف من مثل ولايته على الوقف ، و مدى سلطان هذه الولاية فى إدارة شئون الوقف و التحدث عنه ، و ما يجوز للناظر من التصرفات و ما لا يجوز - كل ذلك من مسائل أصل الوقف فتكون خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية . و إذن فإذا صدر من المحكمة الشرعية حكم بأن الناظر الذى عقد إجارة الوقف لم يكن وحده يملك التعاقد عن الوقف بعد أن تقرر ضم ثقة إليه ، فهذا الحكم يكون حجة فيما قضى به من ذلك بحيث يتعين على المحكمة المدنية أن تقضى فى النزاع بين المستأجر و جهة الوقف على أساس بطلان عقد الإيجار ، إعمالاً لحكم الشريعة الإسلامية ، و إعتباراً بحجية الحكم الشرعى فى قضائه بأن الإيجار صدر من غير ذى صفة . (الطعن رقم 36 لسنة 16 جلسة 1947/02/20 س -1 ع 5 ص 354 ق 158)

إن حجية الأحكام يجب لإعتبارها أن يتمسك بها ذوو الشأن . فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع فى صحة عقد الإيجار قد أثير أمام المحكمة فكان ردها فى خصوصه رداً موضوعياً مبنياً على أن العقد صحيح ملزم ، دون أية إشارة إلى حصول تمسك من الخصوم بحجية حكم سابق قضى بصحة هذا العقد فإن إستناد المطعون عليه إلى هذا الحكم السابق فى طلب إبرام الحكم المطعون فيه لا يكون له محل . (الطعن رقم 36 لسنة 16 جلسة 1947/02/20 س -1 ع 5 ص 354 ق 158)

إن العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى إنعقد فيه العقد . فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد " السابق على الحجر و على طلبه " على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية و يتهيج فى بعض الأحيان ، و على أنه سبق أن حجر عليه للعته و رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته و السفه بعد تعاقده ، ثم رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فإن ما إستدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً فى ذات وقت التعاقد ، و يكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 13 لسنة 16 جلسة 1947/02/20 س -1 ع 5 ص 353 ق 157)

إذا كان الراسى عليه مزاد الأطيان المنزوعة ملكيتها من المدين قد أعطى المدين وصولاً بتسلمه مبلغاً من ثمن الأطيان المنزوعة منه و التى رسا مزادها عليه بتاريخ كذا على أن يخصم هذا المبلغ من كامل الثمن الذى رسا به المزاد ، و إستخلصت المحكمة من هذا الوصول وجود تعاقد بين الراسى عليه المزاد و بين المنزوعة ملكيته عن الأطيان المنزوعة ، فهذا الإستخلاص يكون مستمداً من ورقة من شأنها أن تفيده ، و لا يصح النعى على المحكمة أنها أخطأت إذ إعتبرت هذا الوصول تعاقداً . (الطعن رقم 39 لسنة 16 جلسة 1947/02/13 س -1 ع 5 ص 353 ق 156)

إذا كانت دعوى الشفيع بالشفعة متضمنة حصة شائعة فى آلتين للرى مخصصتين لجميع أطيان الورثة و لم يتناولهما عقد القسمة الحاصل بينهم ، و قضت المحكمة برفض الدعوى دون أن تتحدث فى حكمها عن هاتين الآلتين فذلك لا يعد من القصور ، لأن هاتين الآلتين إذ كانتا - على حسب ما جاء فى عقد البيع - تابعتين للأطيان المبيعة و خادمتين لها بقدر المبيع منسوباً إلى كل الأطيان ، فإنهما يسرى عليهما حكم الأطيان المبيعة ، و يكون قضاء المحكمة برفض الشفعة متضمناً الرفض فى آلتى الرى ، و لم يكن على المحكمة فى هذه الحالة أن تتحدث عنهما على وجه التخصيص . (الطعن رقم 104 لسنة 15 جلسة 1947/02/13 س -1 ع 5 ص 351 ق 155)

إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من أسبابها الشيوع الكلى فى عموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيان ذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صار هذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعة فى جزء من الأرض المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة فصار منها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و هو غير جائز له ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل جديد على الشيوع الذى سبق القضاء بنفيه . (الطعن رقم 104 لسنة 15 جلسة 1947/02/13 س -1 ع 5 ص 351 ق 155)

إذا كان الحكم قد رفض دعوى الشفعة لإنتفاء سبب الجوار ، و كان مع ذلك قد تعرض للنسبة فى القيمة بين الأرضين الشافعة و المشفوعة و إلى حقوق الإرتفاق المدعاة للأولى على الثانية ، فإن تعرضه لذلك إذ كان غير لازم لإقامة الحكم برفض الدعوى يكون تزيداً ، فمهما كان فيه من عوار فهو لا يؤثر فى سلامة الحكم القائم على إنتفاء الجوار . (الطعن رقم 104 لسنة 15 جلسة 1947/02/13 س -1 ع 5 ص 351 ق 155)

إذا كان الطعن الموجه إلى حكم صادر من المحكمة الإبتدائية فى إستئناف حكم محكمة جزئية فى موضوع الدعوى و فى إختصاص المحكمة بها مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون ، و لكن كان منصباً على موضوع الدعوى لا على مسألة الإختصاص ذاتها ، فإنه بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 10 لسنة 16 جلسة 1947/02/06 س -1 ع 5 ص 351 ق 154)

لا مشاحة فى أن قبول الحكم المانع من إستئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً . و القبول الضمنى يستفاد من كل فعل أو عمل قانونى ينافى الرغبة فى رفع الإستئناف و يشعر بالرضا بالحكم و التخلى عن حق الطعن فيه ، و قاضى الموضوع يستقل وحده بالفصل فى هل ما صدر عن المحكوم عليه يؤخذ منه أنه قصد قبول الحكم أم لا . فإذا كان الحكم الذى قضى برفض الدفع الفرعى و بقبول الإستئناف شكلاً قد بنى على أن إعلان الحكم و طلب تنفيذه لا يفيدان التنازل إذا كانت الدعوى تحوى طلبات متعددة قضى الحكم لمصلحة معلنة فى بعضها و رفض بعضها ، لإحتمال تأويل ذلك إلى مطالبة الخصم بتنفيذ ما قضى به لمصلحة المعلن ، فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . فإن هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . (الطعن رقم 8 لسنة 16 جلسة 1947/02/06 س -1 ع 5 ص 349 ق 153)

إذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 37 لسنة 16 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 344 ق 151)

إذا حضر المطعون عليه فى الطعن و لم يعترض على صحة إعلانه فى النيابة بتقرير الطعن ، فإن ذلك يزيل البطلان إن كان . (الطعن رقم 33 لسنة 16 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 343 ق 150)

إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق ، و كان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التى إتفق على التحكيم فيها - لم يقل إلا أن النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية ، و أن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه ، و ما بقى أمام القضاء العادى هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف ، فهذا من الحكم قصور فى بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم . إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التى يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح . و ذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التى تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم . (الطعن رقم 33 لسنة 16 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 343 ق 150)

إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير . (الطعن رقم 31 لسنة 16 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 342 ق 149)

إن المادة 75 من قانون المرافعات قد نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر فى أحوال الإعلان و ما يتفرع عنها . و نصت المادة 384 على عدم جواز الشروع فى التنفيذ " قبل إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ إلى نفس الخصم أو محله و التنبيه عليه بالإجراء " . و نصت المادة 404 على أن " الإعلانات الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم " . و يبين من هذه النصوص أنه علاوة على الحالة المذكورة فى المادة 364 من قانون المرافعات قد أجاز الشارع إعلان أوراق الدعوى لمحل الوكيل فى الخصومة و إعتبرها محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه ،و أبقى لذلك المحل هذا الإعتبار بالنسبة إلى إعلان الخصم بالحكم الصادر فى الدعوى و بأوراق التنفيذ مدة ستة شهور من تاريخ صدور الحكم .فإذا كان الحكم قد أعلن إلى المحكوم عليه بمكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه فى الإستئناف قبل إنقضاء ستة شهور من تاريخ صدوره ، فهذا الإعلان يكون قد وقع صحيحاً ، فإذا كان التقرير بالطعن فى هذا الحكم قد حصل بعد الميعاد محسوباً من تاريخ هذا الإعلان ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً . و لا يشفع للطاعن فى هذا أن يكون قد صدر منه توكيل جديد لمحام آخر للطعن بالنقض و قيامه بسحب صور من الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى تمهيداً لهذا الطعن ، فإن هذا بذاته لا يفيد التنازل عن التوكيل السابق ، إذ التنازل الضمنى لا يستفاد إلا من تصرف لا يمكن أن يشك فى إنصرافه إلى هذا المعنى دون غيره ، و ليس هذا شأن التصرف الذى صدر من الطاعن . (الطعن رقم 4 لسنة 16 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 337 ق 148)

الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول - وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى - إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض و اللبس . و هى لا تكون فعلية إلا إذا ترتب عليها وجود الشئ المحوز فى مكنة الحائز و تحت تصرفه ، و لا تكون بنية التملك إلا إذا كان الحائز أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، و لا تكون بريئة من اللبس و الغموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى إنفرادها بالتسلط على الشئ و التصرف فيه . (الطعن رقم 107 لسنة 15 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 327 ق 147)

حيازة مفتاح الخزانة هى حيازة رمزية لمنقول غير حاصل فعلاً فى اليد ، و ليست بذاتها دليلاً قاطعاً على حيازة ما هو فى الخزانة . و كون الشئ حاصلاً فعلاً فى حوزة من يدعى حيازته أو غير حاصل فيها هو من الواقع الذى يحصله قاضى الموضوع فى كل دعوى مما يتوافر فيها من دلائل . و إذا كان القانون قد نص فى باب البيع على أن تسليم المنقولات المبيعة يصح أن يتم بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها ، فإن هذا النص لا يعنى أن كل من يحمل مفتاحاً لخزانة يكون و لابد حائزاً فعلاً لمحتوياتها ، لأن حمل المفتاح لا يلزم عنه حتماً أن حامله مسلط على الخزانة مستأثر بالتصرف فى فراغها ، و من ثم كانت العبرة فى كل دعوى بظروفها الواقعية ، فحيث تدل هذه الظروف على أن حامل مفتاح الخزانة كان متسلطاً فعلاً على ما فيها جاز إعتباره حائزاً و إلا فلا . و ما يراه قاضى الموضوع فى هذا الشأن هو رأى فى مسألة واقعية يستقل هو بتقديرها و لا يخضع قضاؤه فيها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 107 لسنة 15 جلسة 1947/01/30 س -1 ع 5 ص 327 ق 147)

إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه . (الطعن رقم 22 لسنة 16 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 327 ق 146)

إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 توجب تسجيل كل عقد منشئ لحق عينى عقارى ، و تنص على أنه يترتب على عدم التسجيل عدم نشوء الحق . و لما كان تسجيل العقد هو بحكم المادة 629 من القانون المدنى نسخ صورة ما به حرفياً ، فإن مجرد الإشارة فى العقد المسجل إلى محرر آخر لم يسجل لا تسحب تسجيل العقد المسجل على ما لم يرد فيه ذاته .فإذا كان الحكم قد أقيم على أنه ليس من الضرورى لترتيب حق إرتفاق لأرض على أرض أن يتفق عليه فى العقد النهائى المسجل ، بل يكفى أن يحصل الإتفاق عليه فى عقد إبتدائى صدر بإعتماده قرار من المجلس الحسبى ، و لو لم يسجل هذا العقد ، متى كانت هناك إشارة فى العقد النهائى إلى أنه أبرم تنفيذاً للعقد الإبتدائى ، فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 19 لسنة 16 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 322 ق 145)

الوقف له حكمان : حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ، و حكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير . فأما ماهيته و كيانه و أركانه و شروطه و الولاية عليه و ناظره و مدى سلطانه فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه ، و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية . و قد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة . أما العلاقات الحقوقية بين الوقف و الغير فهى خاضعة لحكم القانون المدنى . (الطعن رقم 11 لسنة 16 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 317 ق 144)

إن الشريعة الإسلامية فى التعريف بإختصاصات ناظر الوقف و مدى ولايته عليه بينت أنه ليس له الإستدانة إلا بشروط معينة ، و لا الإقرار بدين على الوقف . و من المقرر فى الإستدانة أن الناظر إذا إستدان على الوقف بلا شرط من الواقف و لا إذن من القاضى مع تمكنه من الإستئذان ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف ، و المقرر فى الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً ، فإن أقر وقع إقراره باطلاً لا عبرة به ألبتة و لا ينفذ على الوقف . (الطعن رقم 11 لسنة 16 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 317 ق 144)

متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب و لا بإشهاد على الوقف ، و على هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه ، و خصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته و كان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً و لا إشهاداً . (الطعن رقم 147 لسنة 15 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 316 ق 143)

إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى ، و الإيجار لا يفسده الغبن فى هذا القانون . ذلك بأنه كلما كان مدار البحث فى صدد الوقف هو القانون الواجب التطبيق فالتفرقة واجبة بين الوقف من حيث ذاته و بين نشاطه فى ميدان التعامل . فأما المرجع فى تعرف ذات الوقف و تقصى مقوماتها فهو الشريعة الإسلامية ، و أما متى وجد الوقف و بدا منه نشاط فى ميدان التعامل فباع أو إبتاع و أجر أو إستأجر فشأنه فى هذا كله شأن أشخاص القانون كافة ، حقيقيين كانوا أو إعتباريين ، من حيث خضوعهم جميعاً لأحكام القانون المدنى دون الشريعة الإسلامية ، إذ هذه الشريعة كانت فى مصر الشريعة العامة التى تحكم المعاملات و غيرها ثم إستبدل بها القانون المدنى بالنسبة إلى المعاملات فأصبح هذا القانون وحده دونها هو الواجب التطبيق على كل ما هو داخل فى دائرة التعامل بقطع النظر عن طبيعة الأشخاص المتعاملين . و الشارع المصرى فيما شرعه من أحكام عامة للعقود عند وضعه القانون المدنى قد نحا نحو الشرائع التى غلبت سلطان الإرادة ، فجاء فى ذلك شبيهاً بالشريعة الإسلامية و الشريعة الفرنسية من حيث إن الأصل عنده - كالأصل عندهما - أن الغبن ليس سبباً للطعن فى العقود ، بيد أنه مع ذلك خالف هاتين الشريعتين فلم يورد كل ما أوردتاه من إستثناء على هذا الأصل . و الحالة الوحيدة المستثناة فى القانون المدنى هى حالة بيع عقار القاصر بغبن يزيد على خمس الثمن ، و مع ذلك فإنه لم يرتب للقاصر فى هذه الحالة حق نقض العقد بل رتب له الحق فى طلب تكملة الثمن مشترطاً إقامة الدعوى بهذا الحق فى غضون سنتين من وفاة البائع أو بلوغ القاصر سن الرشد و إلا سقط الحق فيه .ثم إن المنازعة فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن الفاحش لا يصح إعتبارها منازعة فى ولاية الناظر على الوقف مما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، لأن حكم ولاية الناظر على الإيجار - وفق ما هو مقرر فى الشريعة و فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية معاً - هو أنه لا يملك الإيجار للمدة الطويلة إلا بإذن القاضى ، مما يفيد أنه مستقل به فى الإيجار للمدة غير الطويلة ، و إذا كانت الشريعة الإسلامية تقول بعدم لزوم عقد الإيجار المشوب بالغبن الفاحش ، فإن ذلك ليس سببه أن ولاية الناظر فى الإيجار تنحل عنه حين يعقد العقد بالغبن ، إذ تصرفه فى هذه الحالة ، فى الرأى المختار ، هو تصرف صادر من أهله فى محله ، بل سببه أن الغبن فى ذاته سبب للفسخ . (الطعن رقم 106 لسنة 15 جلسة 1947/01/23 س -1 ع 5 ص 305 ق 141)

إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره ، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً ، فحكمها بذلك لا معقب عليه . (الطعن رقم 35 لسنة 16 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 303 ق 140)

إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى ، و بعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك ، قد إستطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفته مستأجراً ، و إن ظروف الدعوى و ملابساتها و أوراقها تدل على صدق قوله ، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفى الدعوى حتى كان يصح النعى عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار ، بل هو إستكمال لما ساقته نفياً لما إدعاه المدعى من أنه فى وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك . (الطعن رقم 35 لسنة 16 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 303 ق 140)

إذا كان ما أورده الحكم دالاً على أن المحكمة إذ رأت المدعى يقيم دعواه بالملك على أساس وضع يده المدة الطويلة قد فهمت أنه إنما يعول فى دعواه على التقادم وحده لا على الشراء الذى إدعاه ثم تنازل عن التمسك به ضمناً و لم يقدم عقده ، فهذا الفهم هو تحصيل منها لواقع الدعوى لا معقب عليها فيه . (الطعن رقم 35 لسنة 16 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 303 ق 140)

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه أغفل دفاعاً جوهرياً تقدم به إلى المحكمة ،و كان لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من المذكرة التى يقول إنها تضمنت دفاعه هذا ، فإن طعنه لا يكون له من سند و يتعين رفضه . (الطعن رقم 35 لسنة 16 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 303 ق 140)

إن النص فى المادة الخامسة من تذكرة النقل " بوليصة الشحن " على إعتبار أجرة النقل هى المقياس الذى تقاس به القيمة التى تضمنها مصلحة السكك الحديدية عند نقل البضائع قد قصد به تفادى الخلاف على تعرف القيمة الفعلية للبضاعة فى الأحوال التى يمكن أن يكون ذلك مثاراً للخلاف . فإذا كانت البضاعة لها سعر رسمى - كالسكر - فإن حكمها يكون حكم الأقطان و الغلال و مثلها ، مما نصت المادة السادسة على إستثنائه من القاعدة العامة المتقدمة الذكر ، و يكون الضمان على أساس ذلك السعر . (الطعن رقم 15 لسنة 16 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 299 ق 139)

إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها . (الطعن رقم 146 لسنة 15 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 298 ق 138)

إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام المدعى عليه بمبلغ معين على أنه ثمن بضاعة مقيماً هذا القضاء على ثبوت حصول إتفاق شفوى بين المدعى و المدعى عليه لاحق للعقد المكتوب بينهما فى شأن توريد هذه البضاعة و أن المدعى عليه قد تخلف عن تسلمها رغم دعوته إلى ذلك بإنذار وجهه إليه المدعى ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فإستظهرت من صحيفة الدعوى و أوراقها و دفاع طرفيها أنها مؤسسة على هذا الإتفاق المدعى لا على العقد المكتوب بين طرفيها و قضت برفضها بناءاً على أن المدعى قد عجز عن إثبات حصول هذا الإتفاق ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يقبل من المدعى أن ينعى عليها أنها قد مسخت دعواه إذ إعتبرتها مؤسسة على الإتفاق المذكور فى حين أنها دعوى تعويض عن عدم تنفيذ العقد المكتوب ، ما دام المبلغ الذى طلبه إنما كان بناءاً على الإتفاق الخاص الذى زعم أنه تم بينه و بين المدعى عليه بعد العقد المكتوب بينهما ، لا على أساس هذا العقد . (الطعن رقم 145 لسنة 15 جلسة 1947/01/16 س -1 ع 5 ص 298 ق 137)

إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين الذى تعاقد عليه مع شركة تأمين - فهذا إشتراط لمصلحة الغير إشترطه المؤمن على الشركة لمصلحة المستحق لا يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليصة التأمين لإمتناع المشترط عن دفع أقساطه ، إلا إذا كان الإشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على المشترط . و ليس هو حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها . (الطعن رقم 29 لسنة 16 جلسة 1947/01/09 س -1 ع 5 ص 297 ق 136)

إذا كان قوام الطعن أن الحكم قاصر فى التسبيب إذ هو لم يرد على ما أورده الطاعن بصحيفة الإستئناف من مطاعن على تقرير الخبير و من أدلة على ثبوت وضع يده على الأرض المتنازع عليها ، و كان الطاعن لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من صحيفة الإستئناف ، فطعنه يكون لا سند له . (الطعن رقم 14 لسنة 16 جلسة 1947/01/09 س -1 ع 5 ص 296 ق 135)

إن رفع الخصومة أمام القضاء يكون ، بحسب الأصل المقرر فى المادة 33 من قانون المرافعات ، بمقتضى تكليف بالحضور يعلن به المدعى عليه بناءاً على طلب المدعى . غير أن الشارع - إستثناءاً من هذا الأصل و تقديراً لضرورة سرعة الفصل فى المنازعات التى تعترض تنفيذ الأحكام و السندات - قد جوز فى حالة الإستشكال قبل التنفيذ تكليف الخصوم بالحضور أمام قاضى المواد الجزئية بمقتضى علم خبر " المادة 36 مرافعات " ، و فى حالة الإستشكال وقت التنفيذ ألزم المحضر نفسه بتكليف المستشكل الحضور و لو فى ميعاد ساعة واحدة ، و يكون المحضر حينئذ نائباً عن طالب التنفيذ فى المرافعة أمام المحكمة " المادة 39 مرافعات " . و المحكمة التى عناها الشارع هى محكمة المواد الجزئية الكائن بدائرتها محل التنفيذ و التى لا تنظر من الإشكالات بموجب نص المادة 386 من قانون المرافعات إلا ما كان مطلوباً فيه إجراء وقتى ، مما يكون قضاء محكمة المواد الجزئية فيه قضاءاً مؤقتاً غير مؤثر فى حقوق الخصوم . أما المحكمة التى أصدرت الحكم و التى لا تختص بنظر إشكال التنفيذ إلا إذا كان متعلقاً بأصل الدعوى و التى يكون حكمها فاصلاً فى حقوق الخصوم لا فى مجرد إجراء من الإجراءات الوقتية ، فلا يملك المحضر أن يرفع إليها بنفسه إشكالاً يعترضه وقت التنفيذ ، لأن الخصومة التى تثار هى خصومة عادية يجرى عليها الأصل المقرر لإقامة الخصومات ، و من ثم فلا يرفعها إلى القضاء إلا ذوو الشأن أنفسهم . و على ذلك فإذا كان الحكم المعترض على تنفيذه أمام المحضر صادراً من محكمة النقض فلا يجوز للمحضر تقديم الإشكال إلى هذه المحكمة زاعماً أنه متعلق بموضوع الخصومة و أنها هى المحكمة التى أصدرت الحكم المرفوع عنه الإشكال ، فإن فعل ذلك كان الإشكال غير مقبول . (الطعن رقم 58 لسنة 15 جلسة 1947/01/09 س -1 ع 5 ص 292 ق 134)

إن عقد الوكالة بالعمولة و إن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه ، بحسب الأصل ، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة ، أى الأجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه فى سبيل الوكالة و فوائده من وقت صرفه . فلا وجه للوكيل فى مساءلة الموكل - فى غير حالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التى تعاقد معه على تصريفها لحسابه . (الطعن رقم 9 لسنة 16 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 292 ق 133)

إذا بين الطاعن أمام محكمة الإستئناف عناصر دعواه التى لم ترفضها محكمة الدرجة الأولى إلا بناءاً على أنها كانت مجهلة ، و قدم الأوراق المشتملة على هذا البيان ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقول كلمتها فى ذلك . فإذا هى لم تفعل ، و أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه ، كان حكمها معيباً واجباً نقضه . (الطعن رقم 9 لسنة 16 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 292 ق 133)

إذا إقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه . فإذا قضت المحكمة برفض دعوى الشفعة لسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة ، مؤسسة ذلك على ما إستخلصته من التحقيق من علم الشفيع بالبيع قائلة إن شهوداً سمتهم قد شهدوا بذلك و إن الشفيع لم يطلب الصفقة المشفوع فيها بأكملها إلا بعد أن كان قد إقتصر ، فى دعوى معينة ذكرتها ، على جزء منها ، و كان الثابت أن أولئك الشهود لم يقرروا ما أسندته المحكمة إليهم ، و أن الأرض التى طلبها الشفيع بالشفعة فى الدعوى التى أشارت إليها ليست أبداً جزءاً من الصفقة التى يطلبها ، فهذا الحكم يكون معيباً . (الطعن رقم 150 لسنة 15 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 291 ق 132)

إذا كان الثابت أن المدعين طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق " لإثبات أن قصد المورث من العقد الصادر منه كان إضافة التمليك إلى ما بعد موته " و مع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب إلتفاتاً و لم يرد عليه ، فإنه يكون قاصر التسبيب . (الطعن رقم 137 لسنة 15 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 290 ق 131)

إذا كان الحكم قد أثبت أن أحد الطاعنين فى عقد قد أقر بصحة هذا العقد بتوقيعه محضر حصر تركة المورث المحرر على أساس هذا العقد ، فلا يكون له من بعد أن يطعن فى هذا العقد حتى و لو فرض أنه وصية لأنه بتوقيعه محضر الحصر يكون قد أجازه ،و يكون طعنه بالنقض فى الحكم الصادر بصحة التصرف غير منتج . (الطعن رقم 137 لسنة 15 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 290 ق 131)

إذا طلب المدعى إلزام جاره بسد الشبابيك و النوافذ التى أنشأها بمنزله ، و أسس دعواه على أن له الحق فى ذلك بمقتضى المادة 39 من القانون المدنى ، فحكم برفض الدعوى بناءاً على أن المادة 39 المذكورة لا تخوله هذا الحق ، و لم تكن المحكمة أو أحد من الخصوم قد تعرض إلى التحدث عن وضع اليد و لا إلى البحث فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعاوى وضع اليد ، فهذا الحكم يكون صادراً فى أصل الحق لا فى دعوى وضع اليد ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . (الطعن رقم 118 لسنة 15 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 289 ق 130)

إن وقوع إستبدال الدين أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه . فمتى كانت الأسباب التى أقامت المحكمة عليها حكمها بحصول إنقضاء الدين القديم و إبداله بدين جديد على شخص آخر من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك فلا تجوز إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 99 لسنة 15 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 284 ق 129)

الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد . و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع . و هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها ، و الذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه . فإن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدى الإطلاع فهى لا تعد شيكاً و لا يسرى عليها حكم الشيك فى القانون .و الأوراق المشتبهة بالكمبيالة - و لكن لا تعد كمبيالة لعيب فيها - حكمها أنها إن كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لأحكام القانون المدنى ، إلا أن تكون صادرة بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها حينئذ تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة ، أى تجرى عليها أحكام القواعد العامة للأوراق التجارية ، مثل سريان التقادم الخمسى و التداول بطريق التظهير و عدم الإحتجاج على حاملها بالدفوع التى للمدين على المظهرين السابقين ، دون الأحكام الأخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو و ضمان الوفاء بطريق التضامن فى حق ساحبها و المسحوب عليه و المحيل و ما لحاملها من الحقوق و ما عليه من الواجبات . . . إلخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة .فإذا كانت الورقة محل الدعوى - الموصوفة بأنها شيك - مستحقة الدفع لا عند الإطلاع بل فى يوم معين بالذات ، و كانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة ، فإنها لا تعد شيكاً فى حكم القانون ، كما لا يمكن عدها كمبيالة و لا سنداً إذنياً تجارياً ، و لذلك فلا يسرى عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب و المحيل . (الطعن رقم 99 لسنة 15 جلسة 1947/01/02 س -1 ع 5 ص 284 ق 129)

إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن ، و أعلن الوصى على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك ، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم . (الطعن رقم 27 لسنة 15 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 35 ق 17)

يشترط فى القبول الضمنى للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه . فلا يصح أن يستخلص قبول المحكوم عليه للحكم من أنه قد صدر حضورياً و سكت هو عن الطعن فيه زمناً طويلاً ما دامت المدة المسقطة للطعن لم تكتمل . (الطعن رقم 27 لسنة 15 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 35 ق 17)

إذا كان الحكم الإبتدائى قد بنى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمنى ثم جاء الحكم الإستئنافى مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح ، و من ناحية أخرى على أسباب الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون متناقضاً ، لإختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر . (الطعن رقم 20 لسنة 15 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 35 ق 16)

إذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و لم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الإشارة إلى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ الضمنى ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم و يوجب نقضه . (الطعن رقم 20 لسنة 15 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 35 ق 16)

الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع و إن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء . و مثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع . فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما لها أن لا تأخذ به أصلا ، فإذا هى إعتبرته دليلا كتابياً كان ذلك فى حدود سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 4 لسنة 15 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 30 ق 14)

السمسار هو وكيل يكلفه أحد العاقدين التوسط لدى العاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى إتفاق صريح أو إتفاق ضمنى يستفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطته بإبرام عقد الصفقة على يديه . و ليس يمنع عنه هذا الأجر الذى إستحقه بتمام العقد أن يفسخ العقد فيما بعد . (الطعن رقم 4 لسنة 15 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 30 ق 14)

إنه لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع و المشترى معاً فى الميعاد المحدد لها فى المادة 15 من قانون الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و كان الإستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى ، فإنه يجب كذلك إعلان الإستئناف فى دعوى الشفعة لكل من المشترى و البائع فى ميعاده المعين فى المادة 17 و إلا كان غير مقبول . و يبدأ ميعاد الإستئناف فى حق الشفيع من تاريخ إعلانه بالحكم من المشترى أو من البائع ، لأنه فى الحالة التى يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن كل ذوى الشأن الذين كسبوا الدعوى المحكوم عليه بالحكم ، و كانت إعلانتهم فى تواريخ مختلفة ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من أول إعلان . و على ذلك فإذا أعلن المشترى الشفيع بالحكم و لم يعلن الشفيع البائع و المشترى كليهما بالإستئناف فى الميعاد الذى فتحه الإعلان من المشترى فلا يقبل إستئنافه . (الطعن رقم 131 لسنة 14 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 22 ق 13)

إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب إسترداد الحصة المبيعة ، فيتعين أن تطبق فى هذا الصدد القواعد العامة . و لكن لما كان هذا الإسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة . أما ما جاء به قانون الشفعة من أحكام خاصة بدعوى الشفعة غير متصلة بهذه النوعية فإنه - إذ كان وارداً على خلاف أحكام القانون العام و من ثم لا يصح القياس عليه - لا يطبق على دعوى الإسترداد . و إذ كان فى الإسترداد ، كما فى الشفعة ، يحل المسترد بالنسبة إلى البائع محل المشترى فى جميع ما كان له من الحقوق و ما عليه من الواجبات ، و يعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة من البائع للمشترى ، فإنه يكون من اللازم إدخال البائع فى دعوى الإسترداد ، كما يلزم ذلك فى دعوى الشفعة . أما الحكم الخاص بوجوب إعلان المشترى و البائع فى الميعاد المعين لإستئناف دعوى الشفعة فلا يسرى لأنه حكم إستثنائى بل الذى يسرى هنا هو حكم القانون العام . (الطعن رقم 131 لسنة 14 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 22 ق 13)

إن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات لا تسرى فى حالتى التضامن و عدم إمكان التجزئة . و إذ كان موضوع دعوى إسترداد الحصة المبيعة مما لا يقبل التجزئة فإن إعلان الإستئناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً متى كان المشترى قد أعلن به فى الميعاد . (الطعن رقم 131 لسنة 14 جلسة 1946/12/27 س -1 ع 5 ص 22 ق 13)

إن وصف العقد بأنه عقد إبتدائى - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون إعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن كلاً من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما إلتزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول .و متى كان عقد البيع لازماً باتاً فإنه يثبت الحق فى الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها . و من ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضى على علمه الميعاد المقرر له فى القانون . و ما قد يقع من النزاع بين البائع و المشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته فى هذا الميعاد ، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد ، و رتب على فواته سقوط حق الشفعة ، و مواعيد السقوط Decheance لا تقبل الوقف و لا الإنقطاع . (الطعن رقم 3 لسنة 16 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 282 ق 128)

العلم الذى جعله القانون بداية للميعاد المسقط لحق الشفعة هو العلم الشامل لشروط البيع الأساسية التى لا بد من علم الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين أن يقدم طلب الشفعة أو لا يقدمه . هذا إذا كان البيع قد إقترن فعلاً بشروط من هذا القبيل و إلا فإن علم الشفيع بأركان البيع وحدها يوجب عليه المبادرة إلى طلب الشفعة فى الميعاد الذى حدده القانون ، و لا يقبل منه فى هذه الحالة - إذا هو أخر الطلب عن ميعاده - الإعتذار بأنه ما كان يعلم هل إقترن البيع بشروط أم لم يقترن ، لأن الأصل فى التصرفات أن تكون خالية عن هذه الشروط . (الطعن رقم 3 لسنة 16 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 282 ق 128)

إذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى و كان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب كان قضاؤها مستوجباً للنقض لخلوه من الأسباب فى البعض الآخر من وجوه الدفاع . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه كان فى الروكية مع أخيه المدعى عليه منذ وفاة مورثهما و أن جميع ما إشتراه المدعى عليه هو من مال الروكية ، و أقام هذا الطلب على أساسين : الأول وجود مانع أدبى من الحصول على كتابة بالإتفاق على الروكية ، و الثانى وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات قيام الروكية بالبينة و قرائن الأحوال ، و كان الحكم إذ تعرض لهذا الطلب بالرفض لم يقل أكثر من أن المحكمة لا تجد فى مثل ظروف الدعوى ما يمنع من تدوين ذلك الإتفاق المزعوم ، فهذا منها قصور فى التسبيب ، إذ فضلاً عن تجهيل الحكم تلك الظروف التى إستند إليها فإنه لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين المقام عليهما ذلك الطلب ، أما الأساس الآخر و هو وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فقد أغفله إغفالاً تاماً . (الطعن رقم 139 لسنة 15 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 281 ق 127)

العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع و المشترى كليهما . فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاً . (الطعن رقم 135 لسنة 15 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 281 ق 126)

إن القانون رقم 18 لسنة 1923 و إن كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق العينية العقارية و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها جميعاً ، فإنه قد فرق بين النوعين فى أثر عدم التسجيل ، فرتب على عدم تسجيل التصرفات الإنشائية أن الحقوق التى ترمى إلى إنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا تنشأ و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول ، لا بين المتعاقدين أنفسهم و لا بالنسبة إلى غيرهم ؛ بخلاف التصرفات الإقرارية فإنه رتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير ، مما يفيد جواز الإحتجاج بها بين المتعاقدين بلا حاجة إلى التسجيل . و فيصل التفرقة بين النوعين فى هذا الصدد أن التصرف الإنشائى عمل يوجد به مدلوله إبتداءاً ، أما التصرف الإقرارى فليس إلا إخباراً بحق أوجده سبب سابق .فإذا كان الإقرار الذى إحتواه عقد القسمة إنما هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها ، فإنه يكون حجة على المقر بلا حاجة إلى تسجيله . و لا يغير من طبيعة الإقرار بالملكية ذكر سند الملكية السابق فيه . (الطعن رقم 130 لسنة 15 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 280 ق 125)

إذا كان الحكم القاضى بأن الإتفاق المعقود فى صيغة بيع كان على الرهن لا على البيع قد أقام ذلك على أن المشترية التى هى زوجة الدائن لم تدفع شيئاً ما من الثمن بل الدائن ، مستتراً فيها ، هو الذى وفى الثمن المسمى فى العقد ، عدا جزءاً ضئيلاً منه ، بطريقة إستيفاء دينه منه و حلوله محل مرتهن سابق دفع له مطلوبه ، و على أن هذا الثمن بخس لا يزيد على ما للدائن من الدين ، و على ما قرره الشهود فى التحقيق من أن الدائن كان يعمل على منع غيره من إقراض المدين حتى يستأثر هو بمديونيته و أنه حرض بعض دائنيه على مطالبته بما له عليه من دين فإضطره بذلك إلى الإلتجاء إليه هو فأقرضه ما وفى به لهم - فهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما ذهبت إليه المحكمة ، و لا يصح النعى على حكمها بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 114 لسنة 15 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 279 ق 124)

إن تقدير الأدلة التى يدلى بها الخصوم فى الدعوى و الموازنة بينها هو من عمل قاضى الموضوع وحده ، فلا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 114 لسنة 15 جلسة 1946/12/26 س -1 ع 5 ص 279 ق 124)

إن كون الأحكام المستعجلة مؤقتة بطبيعتها لا يعنى أنها ليست أحكاماً ، و إذن فإن ما يصدر منها فاصلاً فى نزاع على إختصاص نوعى يكون قابلاً للطعن بالنقض عملاً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض .فإذا كان الخلاف بين طرفى الدعوى على إختصاص القضاء المستعجل إنما نشأ عن خلافهما على نوع الدعوى ، إذ يقول أحد طرفيها إنها دعوى إخراج مستأجر من مكان مسكون من نوع الأماكن التى نص عليها الأمر العسكرى رقم 315 فلا تنظرها إلا الهيئة التى عينها هذا الأمر ، و يقول الطرف الآخر إنها دعوى إخراج مستأجر من عين لا يجيز عقد الإيجار إعدادها للسكنى فلا يتناولها الأمر العسكرى المذكور ، ثم إعتبر الحكم الدعوى دعوى إخراج مستأجر من مكان مسكون و رتب على هذا عدم إختصاص القضاء المستعجل بنظرها ، فإنه بذلك يكون قد فصل فى إختصاص مبناه نوع القضية ، فيكون قابلاً للطعن بالنقض . (الطعن رقم 1 لسنة 16 جلسة 1946/12/12 س -1 ع 5 ص 278 ق 123)

إن العبرة فى تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد الإيجار و تحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هى بما جاء فى العقد ذاته مبيناً نوع هذه العين و بما أجراه المستأجر فيها فى حدود ما رخص له به بموجب نصوص عقد الإيجار . فإذا كان عقد الإيجار صريحاً فى أن المستأجر إنما إستأجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها بيتاً من خشب لأغراض الإستحمام لا غير ، فإعتبر الحكم أن العين المؤجرة هى من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه فى الأمر العسكرى رقم 315 لسنة 1942 آخذاً فى ذلك برأى أجنبى عن العقد و بأن المستأجر قد إتخذ من العين مسكناً له فى حين أنه إذ فعل كان مخالفاً لعقده ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1 لسنة 16 جلسة 1946/12/12 س -1 ع 5 ص 278 ق 123)

إذا كان المدعى يتمسك ببخس الثمن الوارد بالعقد مستدلاً بذلك على أن العقد يخفى رهناً ، و نفت المحكمة البخس مستندة إلى ما قالته من أنه يكاد يكون من المتعذر أن يقدر الخبير تقديراً سليماً ما كانت تساويه هذه الأرض وقت صدور العقد الذى هى محله لمضى زمن طويل على صدوره مما يحول دون إلمام الخبير بالعوامل الملابسة لتلك الأرض و التى لا يمكن تقدير الثمن إلا مع مراعاتها ، و مسهبة فى بيان تلك العوامل ، و غير مستبعدة أن يكون الخبير قد أهمل بعضها فى تقريره ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . إذ أن معرفة حقيقة ما كانت تساويه الأرض من ثمن أمر جوهرى ذو أثر فعال فى الفصل فى الدعوى ، لأن بخس الثمن هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه المدعى دعواه ، فكان من المتعين تحقيقه بكل وسيلة ممكنة ، و لا يعفى المحكمة من ذلك إلا أن يكون إجراء هذا التحقيق مستحيلاً .و إذا كان الحكم قد إستدل كذلك على إنصراف نية العاقدين إلى البيع دون الرهن بمضى وقت طويل منذ صدور البيع حتى رفع الدعوى ، فهذا قصور آخر فى تسبيب الحكم يوجب نقضه ، لأن القرينة المستفادة من مجرد مضى الوقت ليس من شأنها أن تؤدى إلى معرفة نية العاقدين وقت التعاقد . (الطعن رقم 140 لسنة 15 جلسة 1946/12/12 س -1 ع 5 ص 277 ق 122)

إذا كان الطعن مرفوعاً عن حكم إستئنافى صادر من محكمة إبتدائية فى نزاع على ملكية أرض زراعية كان الطاعن يطلب تثبيت ملكيته لها على أساس أنها آلت إليه بإعتبارها طرح بحر و كان خصومه يدعون ملكيتها لأنفسهم بناءاً على عقد بيع مسجل ، فهو طعن غير جائز بمقتضى المادة 10 من القانون الخاص بإنشاء محكمة النقض و الإبرام . (الطعن رقم 136 لسنة 15 جلسة 1946/12/12 س -1 ع 5 ص 276 ق 121)

إن المادة 40 من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 تنص على أنه " عند تعذر إثبات عمر الضابط بدقة بمقتضى شهادة ميلاده أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد يقدر عمره بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش " . و هذا النص صريح فى أن التقدير الطبى إنما يلجأ إليه إذا تعذر إثبات السن بشهادة الميلاد أو بما يماثلها من الوثائق الرسمية . و لما كان تحرى هذا الشرط و التثبت من قيامه أمراً يعنى الحكومة كما يعنى الضابط ، فإنه لا يتحقق فى شأن من كان ساقط القيد إلا بعد إبلاغه الحكومة أن إسمه غير مقيد فى دفاتر قيد المواليد ليمكنها بهذا من الرجوع إلى السجلات للإستيثاق من صحة هذه الواقعة حتى إذا ما صحت جاز الإلتجاء فى تعرف سنه إلى الكشف الطبى . و على ذلك لا إعتداد بتقدير السن المستفاد من شهادة طبيبين من أطباء الجيش إذا كان الضابط الذى قدرت سنه هو الذى إستصدر هذا القرار من تلقاء نفسه بدعوى أنه من سواقط القيد دون إبلاغ الحكومة من قبل هذه الدعوى لتنكرها عليه أو تقرها . (الطعن رقم 91 لسنة 15 جلسة 1946/12/12 س -1 ع 5 ص 275 ق 120)

إذا كان الحكم - رغم ما أثبته على وزارة الدفاع من مخالفتها للقانون بنقضها القرار الطبى الملزم لها بتقدير سن الضابط و إستصدارها قراراً طبياً آخر باطلاً قانوناً إعتمدت عليه فى إحالة الضابط إلى المعاش قبل بلوغه السن المقررة لرتبته - قد وقف فى جبر الضرر الناشئ عن هذا الخطأ عند حد القضاء لهذا الضابط على الحكومة بالفرق بين معاشه و بين صافى راتبه ، و لم يعوضه عما فاته من فرصة الترقى إلى رتبة اللواء التى خلت ، مستنداً فى ذلك إلى أن الترقية ليست حقاً للموظف و لو تحققت فيه شرائط الأقدمية و الجدارة . بل هى حق للحكومة تتصرف فيه كما تشاء بلا رقيب و لا حسيب ، فإنه يكون قد أخطأ ، إذ أن حرمانه من الفرصة التى سنحت له للحصول على الترقية هى عنصر من عناصر الضرر يتعين النظر فيه . و لقد كان يصح ما قاله الحكم لو أن ذلك الضابط كان قد بقى فى الخدمة و لم ترقه الوزارة فعلاً حيث يصح القول بأن الترقى هو من الإطلاقات التى تملكها الوزارة و تستقل بها بلا معقب ، أما و الوزارة قد أحالته على المعاش قبل بلوغه السن بناءاً على قرار باطل إتخذته فى تقدير سنه ، مخالفة فى ذلك قراراً آخر صحيحاً ملزماً لها لا تملك نقضه ، فإن هذا القول لا يسوغ جعل تصرفها الخاطئ فوق رقابة قضاء التضمين . (الطعن رقم 91 لسنة 15 جلسة 1946/12/12 س -1 ع 5 ص 275 ق 120)

إذا كان الشفيع مستأجراً للأرض التى يشفع فيها من قبل بيعها إلى المشفوع منه ، ثم حدث بعد بيعها له أن أوقع الصراف الحجز الإدارى على زراعة الشفيع فى هذه الأرض وفاءاً للأموال الأميرية المستحقة عليها ، و ذكر فى محضره إسم المشفوع منه بإعتباره مالكاً ، ثم قبل اليوم المحدد لبيع الزراعة المحجوزة باع الشفيع هذه الزراعة و دفع ثمنها من أصل الأموال المحجوز بها ، ثم لما أقام ملاك الأرض المؤجرة ، و من بينهم المشفوع منه ، حالا محل المالك الذى باعه الأرض ، الدعوى على الشفيع مطالبين بأجرتها طلب هذا أن يخصم منها ما دفعه من الأموال ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن الشفيع قد أقر المشفوع منه على ملكيته و تنازل له ضمناً عن حقه فى الشفعة ، فهذا الإستخلاص يكون حاصلاً مما لا يفيده ، إذ الأموال الأميرية تستحق على الأرض بصرف النظر عن شخص مالكها ، و دفعها كان مخولاً للمستأجر " الشفيع " فى عقد الإيجار ، و هو لم يدفعها إلا بعد توقيع الحجز على الزراعة ، و بهذا يكون الحكم معيب التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 126 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 272 ق 119)

إن القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً للمشترى فى سبب الأخذ بالشفعة غير صحيح فى القانون . ذلك بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضى بأن " حق الشفعة يبقى و لو كان المشترى حائزاً لما يجعله شفيعاً ، و فى هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة فى المادة السابقة " ، و المادة السابعة تنص على أنه " إذا تعدد الجيران قدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره " ، و إعمالاً لهذين النصين يكون على محكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة التى تعود على ملك الجار الشفيع و تلك التى تعود على ملك الجار المشترى ، و أن تفصل فى طلب الشفعة وفقاً لنتيجة الموازنة ، فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر ، و ترفض دعواه إذا كانت المنفعة التى تعود على ملك المشترى أكبر أو إذا تساوت المنفعتان ، فإذا هى لم تفعل و رفضت دعوى الشفعة بناءاً على المساواة فى سببها فإنها تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 126 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 272 ق 119)

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن عرض الثمن عرضاً حقيقياً و إيداعه غير لازمين فى حكم المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة . و من ثم فإمساك الشفيع عن عرض الثمن أو عن إيداعه لا يصلح وحده سبباً للقضاء بعدم جدية دعواه .فإذا قضت المحكمة بعدم جدية دعوى الشفعة إعتماداً منها على أن المشفوع منه بمجرد إعلانه برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة قد أنذره بقبوله التخلى له عن العين المشفوعة و كلفه دفع الثمن و الملحقات فلم يفعل متعللاً بمختلف العلل ، و كان الثابت - على خلاف هذا الزعم - أن الإنذار المعلن إلى الشفيع لم يتضمن تنازل المشفوع منه عن الصفقة و أنه يكون إذن قد كلف الشفيع بالعرض الحقيقى مع منازعته إياه فى طلب الشفعة ، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه . (الطعن رقم 126 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 272 ق 119)

إن العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى نظر القانون لا وجود له . و لما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحاً مهما طال عليه الزمن . و من ثم لا يكون ألبتة للتقادم أثر فيه ، و لصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه . و إذن فالحكم الذى يقضى بسقوط الحق فى رفع دعوى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه باطل بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 124 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 271 ق 118)

وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية . فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها ، و إستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع و نقل التكليف إلى إسم المشترى ، مع أن هذا ليس من شأنه أن يفيد بذاته حصول وضع اليد الفعلى و لا توافر أركانه المكونة له ، ثم كانت المحكمة من جهة أخرى لم تتعرض للرد على دلالة الأحكام التى قدمت إليها لإثبات صورية ذلك العقد زاعمة أن إثبات الصورية لا يكون إلا بالكتابة فى حين أن الطاعن بالصورية وارث و الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث الضارة به ، فحكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 124 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 271 ق 118)

إن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . فالترخيص الذى يصدره وزير المالية بتصدير سلعة مما حرم القانون رقم 98 لسنة 1939 تصديره إلا بإذن من وزارة المالية ، و الأمر الصادر بإلغاء هذا الترخيص للإخلال بالشرط الذى صدر بناءاً عليه - كلاهما عمل من أعمال الإدارة ، و ليسا من أعمال السيادة ، لأنهما قد أصدرا فى صدد تنفيذ القانون رقم 98 لسنة 1939 السابق الذكر . (الطعن رقم 109 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 267 ق 117)

إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الإختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح . و هذا النص يجعل العبرة فى الإختصاص بمجرد الإدعاء بالمخالفة ، أما وقوعها فعلاً فإنما هو شرط للمسئولية لا للإختصاص . (الطعن رقم 109 لسنة 15 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 267 ق 117)

جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى أمر تقدير المصروفات الذى يصدر من رئيس الدائرة المدنية بمحكمة النقض يجب أن تحصل بتقرير فى قلم كتابها و أن تحضر كما تحضر الطعون التى ترفع إليها . فالمعارضة التى يقرر بها فى قلم كتاب محكمة أخرى لا تكون مقبولة . و لا يغير من هذا أن يكون قلم كتاب محكمة النقض قد أشر فى الدفتر بحصول المعارضة حيث حصلت ، و لا أن يكون رئيس هذه المحكمة قد عين جلسة لنظرها ، فإن هذه إجراءات إدارية لا تصلح بذاتها سبباً لقيام المعارضة أمامها . (الطعن رقم 40 لسنة 14 جلسة 1946/12/05 س -1 ع 5 ص 266 ق 116)

إن القول بأن المادة 152 من القانون المدنى إذ نصت على مسئولية السيد عن فعل خادمه قد جاءت إستثناءاً من الأصل المقرر بالفقرة الأولى من المادة 151 التى بمقتضاها لا يسأل الإنسان إلا عن فعله هو قول لا سند له من النص و لا من علته التشريعية ، بل القول الحق هو أن مسئولية السيد أساسها خطؤه بسوء إختيار من عهد إليهم بخدمته و بتقصيره فى مراقبتهم . و هذه المادة ليست إلا تطبيقاً خاصاً لقواعد المسئولية الشخصية ، إلا أن الشارع قد أراد أن يجعل من خطأ الخادم قرينة قاطعة على خطأ سيده فلم يغنه عموم نص المادة 151 .و المادة 152 إذ تقرر مسئولية السيد عن " الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمة متى كان واقعاً منهم فى حال تأدية وظائفهم " قد عممت فلم تجعل المسئولية واجبة فقط عن الأضرار الناشئة من تأدية الوظيفة نفسها بل جعلتها واجبة أيضاً عن الأضرار الناشئة عن كل فعل وقع حال تأدية الوظيفة و لو لم يكن من أعمال الوظيفة ذاتها و لكن هيأه للخادم أداؤه الوظيفة بحيث لولا هذا الأداء ما كان هذا الفعل ليقع كما وقع . فإذا كان الضرر الذى وقع من الموظف نتيجة عبثه بسلاح تسلمه بحكم وظيفته فالوزارة التى هو تابع لها مسئولة عن تعويض هذا الضرر . (الطعن رقم 115 لسنة 15 جلسة 1946/11/28 س -1 ع 5 ص 260 ق 115)

الإطمئنان إلى أقوال شاهد و عدم الإطمئنان إلى أقوال آخر مرجعه إلى وجدان القاضى فهو ليس ملزماً بأبداء أسباب تصديقه رواية دون أخرى . (الطعن رقم 115 لسنة 15 جلسة 1946/11/28 س -1 ع 5 ص 260 ق 115)

إن نظرية إساءة إستعمال الحق مردها إلى قواعد المسئولية فى القانون المدنى ، لا إلى قواعد العدل و الإنصاف المشار إليها فى المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك النظرية فإنه يكون قد أعمل القانون المدنى فى الدعوى لا قواعد العدل و الإنصاف . (الطعن رقم 101 لسنة 15 جلسة 1946/11/28 س -1 ع 5 ص 259 ق 114)

إذا نازع المدعى عليه جهة الوقف فى ملكيتها للأعيان المطلوبة مدعياً أنه يملكها بالشراء من مالكها الحقيقى ، و قضت المحكمة لجهة الوقف بالملكية تأسيساً على مجرد أن الأرض الموقوفة لا يجوز بيعها إلا بإذن من القاضى الشرعى ، فإنها بذلك تكون قد إعتبرت الملكية مسلمة لجهة الوقف . فإذا هى لم تعن ببيان الأدلة التى أقامت عليها هذا الإعتبار المنازع فيه ، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 139 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 259 ق 113)

إن إستناد أثر الشرط إلى الماضى على النحو المستفاد من نص المادة 105 من القانون المدنى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين . أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فإن الحكم المشروط لا يوجد و لا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا ، لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر .و على هذا لا محل لتطبيق المادة 105 المذكورة فى غير باب التعهدات و العقود . و بصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان من الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع ، كشرط التسجيل لنقل الملكية ، لأن هذا النوع من الشرط باق على أصله فلا إنسحاب لأثره على الماضى . و على أن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع فى وضع قانون التسجيل . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى الشفعة بناءاً على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم إشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء لا يكون مخالفاً للقانون فى نفيه الأثر الرجعى للتسجيل . (الطعن رقم 128 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 255 ق 112)

إذا كان الطاعن قد أعلن بتقرير الطعن والدة إحدى المطعون عليهم بصفتها وصية عليها فى حين أن هذه الوصاية كانت قد إنتهت بالبلوغ ، و أن هذه المطعون عليها هى نفسها التى أعلنت الطاعن بالحكم ، فهذا الطعن يكون غير مقبول فى حقها . (الطعن رقم 105 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 254 ق 111)

إن المادة 226 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم إلى الإجتماع الأول الذى يعينه للشروع فى العمل ، و هذا إجراء جوهرى لابد من حصوله لتمكين الخصوم من حضور عمل الخبير و الدفاع عن مصلحتهم عند قيامه بما عهدت به المحكمة إليه تنويراً لها ، فإغفاله يكون جزاؤه بطلان عمل الخبير لإخلاله بحق الدفاع الواجبة صيانته فى جميع مراحل الدعوى . و لكن لما كان مناط هذا البطلان هو وقوع الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع ، فإنه يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد و تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم و إبداء ملاحظاتهم و طلباتهم . ثم إن المستفاد من هذه المادة و من المادة 227 التى تليها أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع ، و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل ، و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله و لو فى غيبتهم . (الطعن رقم 105 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 254 ق 111)

إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول . (الطعن رقم 105 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 254 ق 111)

إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل . (الطعن رقم 105 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 254 ق 111)

إن الشفعة و الإسترداد و إن كانا متفقين فى أن كلاً منهما يؤدى إلى نوع من الإفتيات على حرية التبايع و إلى نزع الملك جبراً على مشتريه ، فإنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر و الحكمة و السبب و المحل . ذلك بأن الشفعة مصدرها الشريعة الإسلامية ، و حكمتها دفع ضرر شريك جديد أو جار طارئ ، و سببها الموجب لها هو إتصال ملك الشفيع بالمبيع إتصال شركة أو جوار ، و محلها أن يكون المبيع عقاراً فلا شفعة فى منقول أما الإسترداد فمصدره القانون الفرنسى ، و حكمته حفظ أسرار التركات و كف الأجانب عن النفاذ إليها و جعل الورثة فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم العائلى ، و سببه الشركة فى الإرث ، و محله أن يكون المبيع حصة أو جزءاً من حصة شائعة فى التركة عامة منظوراً إليها كوحدة قانونية تنتظم كل ما يقوم بمال من الحقوق و الواجبات . (الطعن رقم 79 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 248 ق 110)

إن القانون المصرى يسوى فى حق الإسترداد بين الشركاء فى الإرث و الشركاء فى غير الإرث ، و لم يقصر - كما فعل القانون الفرنسى - هذا الحق على الشيوع الناشئ عن الإرث . على أن الحصة الشائعة التى يجيز نص المادة 462 مدنى إستردادها هى الحصة الشائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك . (الطعن رقم 79 لسنة 15 جلسة 1946/11/21 س -1 ع 5 ص 248 ق 110)

إذا كان سبب النقض قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فإنه لا يكون مقبولاً . (الطعن رقم 112 لسنة 15 جلسة 1946/11/14 س -1 ع 5 ص 247 ق 109)

إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن فصل الطاعن عن عمله " تربى بجبانة " كان " لعصيانه قرار لجنة الجبانات بنقله من جبانة إلى أخرى و خروجه على النظم المرسومة لأصحاب مهنة التربية التى ينتسب إليها " فإنه لا يكون مستحقاً لتعويض عن هذا الفصل ، إذ أن ما فصل من أجله هو من المخالفات التى تتصل بصميم عمله و تستوجب الجزاء الإدارى الذى جعلت المادة الثامنة من لائحة الجبانات توقيعه من إختصاص لجنة الجبانات . (الطعن رقم 112 لسنة 15 جلسة 1946/11/14 س -1 ع 5 ص 247 ق 109)

إذا كان الثابت بموجب عقد الإيجار أن المركب المؤجر تكون فى رعاية رجال المؤجر نفسه لا فى رعاية المستأجر ، و أن رجال المؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على المركب من خلل ، فهذا وحده يكفى لأن يقام عليه القضاء بعدم مسئولية المستأجر عن غرق هذه المركب . و متى كان عقد الإيجار هكذا قد أعفى المستأجر من العناية بالمركب فلا سبيل للإحتجاج عليه بنص المادة 376 من القانون المدنى . (الطعن رقم 108 لسنة 15 جلسة 1946/11/14 س -1 ع 5 ص 246 ق 108)

إنه إذا جاز للمدين ، بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات التنفيذ العقارى و بعد رسو المزاد ، أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لإنقضاء دين طالب التنفيذ أو لبطلان سنده ، فمحل هذا ألا يكون قد تعلق بالعين المبيعة أو باجراءات التنفيذ حق للغير ، كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ ، أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات .فإذا كانت الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على غير طالب البيع فليس للمدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ و لم يطعن عليها بالطرق التى رسمها القانون أن يطلب بطلان تلك الإجراءات بما فيها حكم رسو المزاد بدعوى أصلية . (الطعن رقم 102 لسنة 15 جلسة 1946/11/14 س -1 ع 5 ص 239 ق 107)

يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد و الأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع إستئناف فرعى . فإذا كان الثابت أن الراسى عليهم المزاد كانوا - فى دعوى بطلان إجراءات التنفيذ التى رفعها المدين عليهم و على دائنه طالب التنفيذ - ينكرون على المدين أمام المحكمة الإبتدائية إدعاءه براءة ذمته من الدين فإنهم يكونون فى حل من أن يتمسكوا بهذا الدفاع و يدلوا بحججهم فيه أمام محكمة الإستئناف و لو كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة ذمة المدين من الدين . و لا يقدح فى ذلك ألا يكون الدائن قد إستأنف الحكم فحاز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه ، فإن الراسى عليهم المزاد لم يكونوا خصوماً فى دعوى براءة الذمة بل كانوا خصوماً فى طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية فقط و قضى فى هذا الطلب لمصلحتهم ، فلا يلزمهم - إذ يقصرون طلبهم على تأييد الحكم المستأنف - أن يستأنفوه من جانبهم ، و ذلك على خلاف ما كان متعيناً على الدائن المحكوم عليه ببراءة الذمة . (الطعن رقم 102 لسنة 15 جلسة 1946/11/14 س -1 ع 5 ص 239 ق 107)

إن الطلب الجديد الذى تنهى المادة 368 من قانون المرافعات عن تقديمه فى الإستئناف هو الذى يختلف عن الطلب المقدم فى أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من المدين على الدائن طالب نزع الملكية ببراءة ذمته من المبلغ السابق الحكم به عليه و بإلغاء إجراءات نزع الملكية جميعاً بمقولة إنه قام بالوفاء قبل أن يشرع الدائن فى إتخاذ تلك الإجراءات فقضى له ببراءة ذمته و رفض ماعدا ذلك من الطلبات ، فإستأنف طالباً من باب أصلى الحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية و من باب الإحتياط الحكم بإلزام الدائن بتعويضه عن قيمة الأرض التى نزعت ملكيتها ، فهذا الطلب الإحتياطى هو طلب جديد يختلف عن الطلب الأصلى سبباً و موضوعاً ، فلا يصح قبوله. (الطعن رقم 102 لسنة 15 جلسة 1946/11/14 س -1 ع 5 ص 239 ق 107)

إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ببطلان عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم و على قرائن مستقاة من مصادر صحيحة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، فلا يقدح فى حكمها أن يكون قاضى التحقيق قد سأل أحد الأطباء الذين عالجوا المتصرف " هل كانت حالة المريض حالة عته قانونى يلى الجنون فى الدرجة " فأجاب بأنه " لم يكن على هذه الحالة وقت فحصه بمعرفتى و لكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً فى بنيته و تفكيره ، بمعنى أنه يمكن التأثير عليه و يكون فى حالة تردد " ، فإن هذه الإجابة كاملة لا تشهد بسلامة عقله ، فضلاً عن أن الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقضاء فى ضوء ما يبديه الطبيب . (الطعن رقم 121 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 238 ق 106)

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم فى إستخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت فى التحقيقات و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة فلا تصح إعادة الجدل فى شأنها أمام محكمة النقض . فإذا كان الثابت أن مدرساً بالمدرسة كلف التلميذ المجنى عليه بمراقبة زملائه ، و إستخلصت المحكمة من ذلك أن المراقبة كانت منوطة بالمدرس ، و أن هذه المراقبة المطلوبة كانت منتفية ، فلا معقب على حكمها . (الطعن رقم 103 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 234 ق 105)

ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التى هى محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائى ليتخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أنه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه . (الطعن رقم 103 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 234 ق 105)

من الخطأ تخلى المعلم عن المراقبة المفروضة عليه و عهده بها إلى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات . (الطعن رقم 103 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 234 ق 105)

إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .و لا يجدى فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح . (الطعن رقم 87 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 230 ق 104)

إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ . (الطعن رقم 87 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 230 ق 104)

إذا كان حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ ، فإن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . و لا سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة السابقة للحكم و لو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً و أودعه خزانة المحكمة إثر رفضه . ذلك بأن الشارع إذ نص فى المادة 18 من قانون الشفعة على أن حكم الشفعه يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانونى المنشئ لحق الملكية ، لا دليل الملكية أو حجيتها . و مقتضى هذا النظر و لازمه أن المشفوع لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم ؛ أما قبله فلا ، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ، و لأن ما جعله الشارع من الأحكام منشئاً للحقوق لا ينسحب على الماضى .و لا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء فى المادة العاشرة من قانون الشفعة مفيداً حق المشترى فى البناء و الغراس فى العين المشفوعة ، و لا ما جاء فى المادة الثانية عشرة قاضياً بأنه لا يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى و كل حق إختصاص حصل عليه دائنوه و كل بيع و كل حق عينى قبله المشترى أو إكتسبه الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة ، فإن الشارع المصرى إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية و هى مخرجة فيه ، لا على فكرة الأثر الرجعى ، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور و التوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتى المشترى و الشفيع .و كذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه فى المادة الثالثة عشرة من حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع ، و لا مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له فى حالة الإستحقاق أن يرجع إلا على البائع ، فإن هذا لا يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة . (الطعن رقم 85 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 220 ق 103)

إذا إستأنف الخصم الحكم الصادر عليه و طلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه و تأييده فيما عداه ، ثم عدل عن موقفه فعمل على تنفيذ الحكم ، و طلب فى المذكرة الختامية تأييده بلا قيد و لا تحفظ ، و قضت المحكمة بالتأييد ، فلا يقبل من هذا الخصم طعنه فى الحكم بطريق النقض . (الطعن رقم 78 لسنة 15 جلسة 1946/10/31 س -1 ع 5 ص 219 ق 102)

إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به . (الطعن رقم 122 لسنة 15 جلسة 1946/10/17 س -1 ع 5 ص 219 ق 101)

إذا كان عدم إطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود هو السبب الأصلى فى عدم أخذها بشهادتهم فهى لا تكون ملزمة بإبداء الأسباب لتبريره ، و لا معقب عليها ؛ إذ الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى و شعوره . و لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون ما أضافه من رمى شهادة الشهود بالقصور غير مطابق لواقع شهادتهم ، على ما هى ثابتة بالحكم الإبتدائى ، إذ أن صدق الشاهد نفسه أمر و فهم ذات شهادته أمر آخر . (الطعن رقم 111 لسنة 15 جلسة 1946/10/17 س -1 ع 5 ص 218 ق 100)

علم الشفيع بالبيع المعتبر قانوناً هو العلم الشامل لأركان البيع الجوهرية ، كالثمن و أسماء المشترين ، و ذلك لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة و يتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب . (الطعن رقم 111 لسنة 15 جلسة 1946/10/17 س -1 ع 5 ص 218 ق 100)

إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف " الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895 " الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله . و إذا كان الشارع قد تصور هذا الخطر و الفائض موجود فعلاً فى يد الناظر فإحتاط له بما خول الوزارة من حق المطالبة به ، فإن داعى الإحتياط يكون أقوى و الفائض تحت يد الوزارة و لم تجرب بعد يد الناظر عليه ، و لهذا كان لها ، من باب أولى ، أن تحبس الفائض عنه بشرط الخشية التى هى قيد على حقها فى حبس الفائض كما هى قيد على حقها فى المطالبة به ، لأن علة الحقين إنما هى دفع الخطر .و على ذلك فإنه إذا كانت وزارة الأوقاف قد أدلت أمام محكمة الموضوع بوجوه عدة إعتمدت عليها فى تبرير ما إدعته من الخشية من ناظر الوقف على فائض الريع ، و لكن المحكمة أهملت تلك الوجوه كلها و أغفلت الرد عليها ، و قضت بإلزام الوزارة بدفع الفائض قائلة إنها لم تدل بسبب يكفى لتبرير خشيتها غير مجرد قولها إن الناظر غير ملئ ، فإنها بذلك تكون قد فاتها إستعراض دفاع الوزارة على حقيقته ، و يكون حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . (الطعن رقم 100 لسنة 15 جلسة 1946/10/17 س -1 ع 5 ص 209 ق 99)

إن المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف إنما تسلط وزارة الأوقاف على فائض ريع الأوقاف الخيرية . أما مال البدل فلا يتناوله نص المادة المذكورة .و على ذلك فالحكم الذى لم يأخذ بما إدعته وزارة الأوقاف لنفسها من حق إستبقاء مال البدل و ألزمها بإيداعه خزانة المحكمة الشرعية على ذمة جهة الوقف ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 100 لسنة 15 جلسة 1946/10/17 س -1 ع 5 ص 209 ق 99)

إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من صحيفة الإستئناف التى هى دليل سبب الطعن فلا يسمع إليه . (الطعن رقم 133 لسنة 15 جلسة 1946/10/10 س -1 ع 5 ص 209 ق 98)

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما لا ترتاح إليه منها دون ما حاجة بها إلى الرد على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها فى مجموعه يستند إلى إعتبارات تحمله . (الطعن رقم 133 لسنة 15 جلسة 1946/10/10 س -1 ع 5 ص 209 ق 98)

إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها . (الطعن رقم 120 لسنة 15 جلسة 1946/10/10 س -1 ع 5 ص 193 ق 97)

الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص و الإنفراد . و لا فارق بين الإثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة ، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط ي

Our Practices
+ (20) 110 318 0064 +(966)598488676